شركة التضامن

شركة التضامن

Table of Contents

شركة التضامن

تعتبر شركة التضامن من أكثر الشركات التجارية ذيوعا في الحياة العملية، نظرا لأنها تتكون من عدد قليل من الشركاء يعرف كل منهم الآخر ويثق به، بل إنها غالبا ما تكون بين أفراد أسرة واحدة أو بين أصدقاء لضمان التعارف بينهم.

شركة التضامن

وقد عرف هذا الشكل من الشركات منذ زمن بعيد وعند الرومان ولما كان هذا النوع من الشركات يتعامل فيه المديرون باسم الشركاء جميعا وتعتبر شركة التضامن

الشريعة العامة بالنسبة للشركات التجارية التي لا تحديد لنوعها، حيث تكتسب كل شركة تجارية هذا الشكل إذا ما تعذر تحديد وتكييف شكلها القانوني. وتطبيقا لذلك حكم بأن إنشاء الأطراف شركة تجارية دون تحديد لنوعها، فهناك قرينة على أن الشركة شركة تضامن نظرا لافتراض التضامن في المسائل التجارية.

ونظرا لكون الشريك يسأل مسئولية تضامنية وغير محدودة عن ديون الشركة كما سنرى فإن الغير يقبل على التعامل مع هذه الشركات ويمنحها إئتمانه مما يترتب عليه نجاحها.

وقد عرفت المجموعة التجارية المشار إليها. شركة التضامن في المادة (٢٠) منها بأنها الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسما لها، وأضاف في المادة (۲۲) منه أن الشركاء فيها متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإمضاء عليها إلا من أحدهم، إنما يشترط أن يكون هذا الإمضاء بعنوان الشركة.

تكوين شركة التضامن

أركان عقد شركة التضامن :

يشترط لتكوين شركة التضامن شأنها في ذلك شأن سائر أنواع الشركات التجارية توافر الأركان العامة لانعقاد العقد بصفة عامة، فيجب أن يتم الإيجاب والقبول عند انعقاد عقد الشركة بناء على رضاء جميع الأطراف وأن يكون هذا الرضا خاليا من العيوب التي قد تشويه، فإذا شاب رضاء المتعاقد أي عيب كالإكراه أو التدليس أو الغلط كان له المطالبة بإبطال العقد.

ويجب أن يتم الرضا على جميع شروط العقد أي على رأس المال وغرض الشركة ومدتها وشخصية الشريك حيث لهذه الشخصية أهمية واعتبار في هذا النوع من الشركات. كما يشترط أن يكون محل شركة التضامن مشروعا أي غير مخالف للنظام العام وحسن الآداب وكذلك غرضها. هذا بالإضافة إلى ضرورة

توافر أهلية الشريك لاحتراف الأعمال التجارية نظرا لأن الشريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر، فلا يجوز للقاصر أن يكون شريكا متضامنا لأنه لا يستطيع أن يكون تاجرا ما لم تأذن المحكمة لمن بلغ ثمان عشرة سنة بالاتجار.

كما يشترط لتكوين شركة التضامن توافر الأركان الخاصة بعقد الشركة والسابق الإشارة إليها، فعقد شركة التضامن، شأنه في ذلك شان عقود الشركات جميعا، يتميز بضرورة تعدد الشركاء كقاعدة عامة ومساهمة كل منهم بحصة من مال أو عمل وضرورة توافر نية المشاركة والاشتراك في أرباح وخسائر المشروع على التفصيل السابق شرحه.

وأخيرا يجب أن يكون عقد شركة التضامن مكتوبا ومشهرا، وفقا للإجراءات التي نص علها القانون.
وإذا ما تخلف أحد هذه الأركان أو الشروط تعرضت شركة التضامن للبطلان، وتخضع الشركة في هذه

الحالة لأحكام البطلان السابق شرحها. وإذا انقضت شركة التضامن لسبب من الأسباب العامة أو الخاصة لانقضاء الشركات التي سبق أن تناولناها بالشرح بمناسبة انقضاء الشركات فإنها تخضع للآثار التي تترتب على هذا الانقضاء من تصفية وقسمة وفقا لما سبق ذكره.

جنسية الشركاء في شركة التضامن :

لم يتطلب المشرع المصري بالمجموعة التجارية سالفة الذكر في شركات التضامن أن يكون الشريك من المواطنين حاملي الجنسية المصرية. كما لم يصدر تنظيم لاحق لشركات الأشخاص بصفة عامة ينظم جنسية الشركاء. ومقتضى ذلك أنه يجوز لغير المصري أن يكون شريكا متضامنا في شركة التضامن (أو شركة توصية بسيطة).

على أنه تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أنه ممنوع على غير المصري مزاولة التجارة بمحل تجارى وذلك تطبيقا لحكم المادة الثالثة من قانون السجل التجاري رقم ٣٤ – ١٩٧٦ والتي تشترط فيمن يقيد بالسجل التجاري أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وحاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة.

وهذا النص استحدث في الواقع حكما جديدا هو اشتراط الجنسية المصرية فيمن يرغب في مزاولة التجارة بمحل تجارى والقيد بالسجل التجاري وذلك بقصد تنظيم التجارة داخل البلاد حرصا على مصالح المواطنين المصريين.

على أنه وطبقا للمادة الرابعة من قانون السجل التجاري المشار إليه يجوز للأجنبي مزاولة التجارة في حالات محددة هي للمشروعات التي نشأت وفقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والذي حل محله القانون رقم ٢٣٠ لسنة ۱۹۸۹ في شأن الاستثمار وهذه

المشروعات ينظمها حاليا قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والذي يجيز للأجنبي كقاعة عامة مزاولة أي من الأعمال الخاضعة لقانون الاستثمار سالفة الذكر. وطبقا لذات نص المادة الرابعة من قانون السجل

التجاري إذا كان الأجنبي شريكا في شركة من شركات الأشخاص يجب على الأقل أن يكون أحد الشركاء المتضامنين مصريا وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء

المصريين ٥١% على الأقل من رأسمال الشركة بالإضافة للشركات التي يوجد مركزها الرئيسي بالخارج وترغب في مزاولة أعمالها التجارية بمصر بشرط موافقة هيئة الاستثمار. كذلك الشأن بالنسبة للأجانب الذين يزاولون نشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء كانوا أفرادا أو شركاء في شركات أشخاص أو

أموال أيا كانت نسبة مشاركتهم في رأس المال وذلك بناء على القانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹۹٦ في شأن تعديل بعض أحكام قانون السجل التجاري رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ سالف الذكر.

ويترتب على الأحكام السابقة أنه يجوز للأجنبي أن يكون شريكا في شركة التضامن أو شريكا متضامنا في شركة توصية بسيطة بشرط وجود شريك مصري متضامن على الأقل وأن يكون لهذا الأخير حق الإدارة

والتوقيع وأن يكون رأس المال المصري ممثلا لـ ٥١% على الأقل، أو يكون غرض الشركة أو المشروع نشاط التصدير أيا كانت جنسية الشركاء. هذا بالإضافة إلى حق الأجنبي في مزاولة وانشاء وتأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية وفقاً لقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ٢٠١٧ كما سبق القول.

شهر شركة التضامن

تخضع الشركات التجارية وفقا للقانون المصري لنظام الشهر القانوني إلى جوار القيد بالسجل التجاري ويتلخص نظام الشهر القانوني لـ شركة التضامن في تسليم ملخص عقد الشركة إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرتها فرع الشركة المادة ٤٨ من المجموعة التجارية) – والتي لا يزال العمل بها في

أحكام شركات الأشخاص – وعلى قلم الكتاب أن يقيد ملخص هذا العقد في سجل خاص معد لذلك حتى يمكن الاطلاع عليه في أي وقت من ذوى المصلحة أو حصولهم على صورة منه.

ويجب أن يشتمل الملخص على البيانات الهامة التي يجب معرفتها عن الشركة. واشترطت المادة (٥٠) من المجموعة التجارية سالفة الذكر أن يتضمن هذا الملخص أسماء الشركاء المتضامنين وألقابهم وصفاتهم وسكنهم وعنوان الشركة وأسماء الشركاء المأذونين بالإدارة ومن لهم حق التوقيع باسم

الشركة وبيان تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انقضائها. وتعتبر هذه البيانات الحد الأدنى الذي يجب ألا يقل بيان منه والا بطلت الشركة. أما تخلف شهر البيانات الأخرى كإغفال شهر تعديل الحصص أو مقدار الأرباح فلا يترتب عليه البطلان.

وفى هذا الخصوص قضت محكمة النقض أنه إذا كان التعديل الوارد بملحق عقد الشركة إنما ينصب على حصة كل شريك في رأس مال الشركة وأرباحها فإن إغفال شهر هذا الملحق لا يترتب عليه أي بطلان، إذ أن بيان مقدار حصة كل شريك في رأس مال الشركات التجارية وأرباحها ليس من البيانات الواجب شهرها وفقا للمادة ٥٠ من المجموعة التجارية وتبعا لذلك لا يكون واجبا شهر الاتفاقات المعدلة لها.

كما يلزم قلم الكتاب بإعلان هذا الملخص وذلك بلصقه في اللوحة المعدة لذلك للإعلانات القضائية في المحكمة وذلك لمدة ثلاثة شهور. كما يشترط لإتمام عملية الشهر أن يدرج ملخص عقد الشركة في إحدى الصحف التي تطبع في مركز شركة التضامن، وتكون هذه الصحيفة معدة لنشر الإعلانات القضائية

ويمكن إدراج هذا الملخص في صحيفتين تطبعان في مدينة أخرى (المادة ٤٩ من المجموعة سالفة الذكر). وأخيرا يشترط أن يتم هذا الشهر القانوني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ كتابة عقد شركة التضامن والتوقيع عليه من جميع الشركاء والا كان عقد الشركة باطلا طبقاً لمادة ٥١ من المجموعة التجارية ويجب

شهر كل تعديل يطرأ على البيانات التي تم شهرها وذلك حتى يكون السجل المخصص لنشر وقيد ملخص عقد شركة التضامن مطابقا للواقع (المادة ٤٨).

هذا ويلاحظ أن شهر الشركة بالقيد بالسجل التجاري تطبيقا للمادة الثانية من قانون السجل التجاري رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ لا يعفى من اتخاذ إجراءات الشهر المشار إليها.

لتأسيس شركتك بسهولة وبدون اي تعقيدات لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

افضل محامي

الجزاء على إهمال شهر شركة التضامن :

سبق أن أشرنا إلى أنه يترتب على مخالفة الشهر بالقيد بالسجل التجاري توقيع الجزاء الجنائي المنصوص عليه بالمادتين (١٨ ،١٩) من قانون السجل رقم ٣٤/١٩٧٦ دون بطلان العقد. وحكم في هذا الخصوص أنه لا يلزم لقيام الشركة قيد اسمها في السجل التجاري كما لا يترتب على عدم القيد بالسجل التجاري عدم

اكتساب شركة التضامن للشخصية المعنوية ذلك أن الشركة تعتبر شخصا معنويا بمجرد تكوينها دون حاجة للقيد بالسجل التجاري وأن قيدها يعد فقط قرينة على اكتسابها الشخصية المعنوية.

أما وفقا للتشريع الفرنسي فإنه علاوة على الجزاء الجنائي فالشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية إلا بعد قيدها بالسجل، أما قبل ذلك فلا وجود للشركة سواء من الناحية القانونية أو الفعلية أما تخلف الشهر القانوني وعدم إتباع الإجراءات السابق ذكرها فإنه يترتب عليها بطلان العقد على أن هذا البطلان من نوع

خاص كما هو الحال بالنسبة لبطلان عقد الشركة لعدم الكتابة، سواء بالنسبة لمن له حق البطلان أو بالنسبة لأثره وفقا للتفصيل الآتي ذكره.

١- من له طلب البطلان :

وفقا للمادة (٥٣) من المجموعة التجارية لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وانما لهم الاحتجاج به على بعضهم البعض ومقتضى ذلك أنه لا يجوز لأي شريك التمسك بالبطلان لعدم الشهر في مواجهة الغير، لأن القيام بإجراءات الشهر يلزم به الشركاء ولا حق لهم في الإفادة من تقصيرهم. أما الغير

فله التمسك ببطلان الشركة لعدم الشهر إذا كانت له مصلحة فى ذلك كما هو الحال بالنسبة لدائن الشركة الذي يرغب في التمسك ببطلان عقدها ليسقط رهنا أجرته على أموالها، أو مدين الشركة الذي يرغب في التمسك بالمقاصة لدين له قبل أحد الشركاء.

ووفقا للرأي الراجح للدائن الشخصي للشريك حق في طلب البطلان لعدم الشهر بوصفه من الغير إذا كانت له مصلحة في ذلك رغم أن الأصل ألا يكون له من حقوق أكثر مما لمدينة الشريك.

كما يترتب على المادة (٥٣) المشار إليها أن للشركاء فيما بينهم التمسك بالبطلان لعدم الشهر وذلك لوضع حد للشركات المهددة بالبطلان وتطبيقا لذلك يحق للشريك عند مطالبته من مدير الشركة بالوفاء بحصته أو بما تبقى عليه منها أن يتمسك ببطلانها لعدم الشهر.

۲-  أثر البطلان لعدم شهر شركة التضامن :

تقضى المادة (٥٤ من المجموعة التجارية) بأنه إذا حكم بالبطلان يتبع في تسوية حقوق الشركاء في الأعمال التي حصلت قبل طلبه نص المشارطة التي حكم ببطلانها. ومقتضى ذلك أنه إذا حكم بالبطلان لعدم الشهر، يقتصر هذا البطلان على المستقبل دون ما سبقته من تصرفات وأعمال.

وتطبق أحكام العقد الأصلي في تنظيم علاقات الشركاء بعضهم ببعض، وتعتبر الشركة خلال هذه الفترة انعقاد العقد حتى صدور الحكم ببطلانه شركة فعلية وفقا للتفصيل السابق ذكره بمناسبة دراسة نظرية الشركة الفعلية.

ولم تشر المادة (٥٤) المشار إليها إلى مدى أثر البطلان لعدم الشهر بالنسبة للغير، وبناء على ذلك لا مناص من تطبيق القواعد العامة في البطلان وهي أنه إذا طلب الغير بطلان الشركة لعدم الشهر فإنه

بعد الحكم بالبطلان تعد الشركة كان لم تكن سواء في الماضي أو المستقبل. بمعنى ألا يسرى في مواجهة الغير التصرفات التي أبرمتها الشركة أثناء حياتها.

ولما كان من شأن ذلك الإضرار بالشركة والشركاء ووضع مصالحهم تحت تهديد طلب الغير بالبطلان أباح المشرع للشركاء إمكان تصحيح تقصيرهم بإقامة إجراءات الشهر المشار إليه واعلان ملخص العقد قبل طلب الحكم بالبطلان.

وفي ذلك تقضى م (٥٢) من المجموعة التجارية بأنه ومع ذلك يزول هذا البطلان إذا أعلن الملخص المتقدم ذكره قبل طلب الحكم بذلك البطلان.

ويترتب على تصحيح إجراءات الشهر والقيام بها، ولو بعد المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (٥١) من المجموعة التجارية عدم أحقية أي من الشركاء أو الغير الذى نشأ حقه بعد هذا التصحيح التمسك ببطلان الشركة، كما لا يحق ذلك أيضا للغير الذي نشأ حقه قبل تصحيح إجراءات الشهر وفقا للرأي الراجح نظرا

لإطلاق نص المادة ٥٢ المشار إليه ولأن هذا الرأي يتفق والحكمة التي تغياها المشرع من السماح بتصحيح هذا الإجراء قبل البطلان.

عنوان شركة التضامن

تنص المادة (۲۱) من المجموعة التجارية سالفة الذكر على أن اسم واحد من الشركاء أو أكثر يكون عنوانا للشركة. ومقتضى ذلك أن عنوان شركة التضامن يتكون من اسم أحد الشركاء، وفي هذه الحالة يجب إضافة كلمة وشركاه أو ما يفيد هذا المعنى. كما يصح أن يتضمن عنوان الشركة اسم أكثر من شريك أو أسماء جميع الشركاء.

وعنوان شركة التضامن هو اسمها التجاري المادة 5 من قانون الأسماء التجارية رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١، وإذا كانت الشركة تحمل اسم شخص آخر قبل بيعها وكان الاسم ضمن عناصر المحل التجاري، حيث يعتبر الاسم التجاري محل ملكية ويمثل قيمة مالية يمكن التعامل عليه مع المحل التجاري، فإنه يجب أن يوضح

بعنوان الشركة ما يفيد ذلك. فالقاعدة أنه لا يجوز للشركة الاستمرار في وضع اسم أحد الشركاء قبل انتقال ملكيتها إلا إذا كان هذا الاسم ضمن عناصرها وبإذن صاحبه. ويجب الإشارة إلى ما يفيد أن اسم الشركة المحتفظ به بعد نقل ملكيتها إنما هو اسم سابق بمعنى إضافة ما يشير إلى انتقال ملكيتها.

وإذا وافق السلف على استعمال الشركة للعنوان التجاري الأصلي دون إضافة، كان مسئولا عن التزامات الشركة اللاحقة على البيع والمبرمة تحت هذا العنوان إذا عجزت الشركة عن الوفاء بهذه الالتزامات. كما يمكن إضافة تسمية مبتكرة والتي يطلق عليها اسم الشركة

ويجب أن يطابق عنوان شركة التضامن الحقيقة، فلا يجوز إضافة أسماء وهمية كشركاء في الشركة بقصد إعطاء ثقة للغير تخالف الواقع.

ويعتبر كل شخص خارج عن الشركة قبل إدراج اسمه في عنوان الشركة مسئولا وبالتضامن مع باقي الشركاء عن التزاماتها تجاه أي شخص آخر يكون قد اعتمد وهو حسن النية على هذا الاسم. وإذا كان القصد من إدراج اسمه خلق ائتمان وهمى كان ذلك بمثابة نصب ويخضع لحكم المادة ٣٣٦ من قانون

العقوبات وقد حكم بأن استعمال عنوان فلان إخوان في عنوان الشركة يفيد أن شركة التضامن تضم جميع الأخوة الذين يسألون جميعا تبعا لذلك عن ديون الشركة بالتضامن فيما بينهم ما لم تستخدم عبارة

تفيد قصر العنوان على بعض الأخوة دون الآخرين أما إذا أضيف اسم أحد الأشخاص دون علمه إلى عنوان الشركة اعتبر هذا من قبيل النصب من جانب الشركاء، ويجوز لمن وضع اسمه في عنوان شركة التضامن أن يرجع على الشركاء بالتعويض.

تعديل عنوان شركة التضامن :

يجب تعديل عنوان شركة التضامن إذا ما دخل شريك جديد أو خرج أحد الشركاء أو توفى وكان العقد التأسيسي لشركة التضامن يجيز استمرار الشركة بعد خروج الشريك أو حدوث الوفاة.

وفي حالة دخول شريك جديد يجوز الاحتفاظ بالعنوان الأول إذا كانت هناك عبارة شركاه حيث تعنى وجود شركاء آخرين خلاف من شملهم العنوان التجاري. أما إذا كان عنوان الشركة متضمنا أسماء جميع

الشركاء ثم انضم إليهم شريك جديد أو أكثر، فيجب في هذه الحالة تغيير عنوان الشركة بإضافة اسم الشريك الجديد أو عبارة وشريكهم أو وشركاهم حتى يمثل العنوان الحقيقة.

وفي حالة خروج شريك وكان عنوان الشركة يشتمل على اسمه واستمر العنوان دون تعديل يسأل الشريك الذي خرج من الشركة عن ديون الشركة فى جميع أموالهم وبالتضامن مع الشركاء الباقين بالشركة طالما كان عدم التعديل بناء على موافقتهم.

ويمكن القول في هذا الخصوص باعتبار وجود اسم السلف دون اعتراض من صاحبه أو من ورثته موافقة ضمنية على استبقاء اسم الشريك المنسحب أو المتوفي في عنوان الشركة حيث يعد ذلك موافقة من الشريك المنسحب أو ورثة الشريك ويترتب على ذلك مسئوليتهم بالتضامن عن ديون الشركة.

التوقيع على تعهدات شركة التضامن :

يستعمل عنوان الشركة في التوقيع على جميع العقود التي تبرم مع الغير. فامدير شركة التضامن عندما يتعامل مع الغير لا يوقع باسمه الشخصي ونما بعنوان الشركة. ويترتب على ذلك أن تنصرف آثار التصرف

مباشرة إلى ذمة الشركة. على أنه لما كان عنوان الشركة يتضمن أسماء الشركاء فإن مدير الشركة يعتبر كأنه تصرف باسم كل منهم ولعل هذا الوضع هو الذي يفسر المسئولية غير المحدودة لجميع الشركاء المتضامنين في شركات التضامن”.

خصائص شركة التضامن

تتميز شركة التضامن بعدة خصائص نتيجة لوجود الاعتبار الشخصي بين جميع شركائها، فالشركاء فيها يملكون حصصا غير قابلة للتنازل عنها أو التصرف فيها كقاعدة عامة، ويسأل فيها الشركاء مسئولية

شخصية وتضامنية عن التزامات الشركة كما يتمتع جميع الشركاء بصفة التاجر مع التزامهم بعدم منافسة الشركة وذلك على التفصيل الذي سنراه. كما تتميز شركة التضامن باعتبارها من شركات

الأشخاص بانقضائها بأسباب الانقضاء الخاصة لشركات الأشخاص في حالة وفاة الشريك أو صدور حكم بإفلاسه أو الحجر عليه وفقا للتفصيل السابق ذكره بمناسبة دراسة الأسباب الخاصة بانقضاء شركات الأشخاص.

حصص الشركاء في شركة التضامن

حصص الشركاء في شركة التضامن

أن حصص الشركاء في شركة التضامن لا يجوز أن تكون ممثلة في صكوك قابلة للتداول على خلاف شركات الأموال. فالحصة في شركات الأشخاص بصفة عامة وشركات التضامن بصفة خاصة غير قابلة للتداول إذ يترتب على الاعتبار الشخصي للشركاء في شركة التضامن عدم جواز التصرف في حصة كل منهم

بعوض أو بغير عوض كقاعدة عامة. وسواء للشركاء أو الغير فالأصل أن انضمام هؤلاء الأشخاص فى تكوين شركة كان أساسه الثقة الكاملة بين كل منهم فلا يجوز اجبارهم على قبول شريك جديد لا يثقون به

عن طريق التصرف للغير بالحصة، بالإضافة إلى أن تغيير الأشخاص يؤدى إلى تعديل التوازن القائم بين الشركاء. كما وأن وفاة الشريك لا يترتب عليها انتقال حصته إلى ورثته، بل إنه يترتب عليها انقضاء الشركة كما سبق أن رأينا ما لم يتفق على استمرارها.

على أنه قد يتفق الشركاء بعقد الشركة التأسيسي على جواز التنازل عن الحصة بقيود معينة كاشتراط موافقة جميع الشركاء أو أغلبيتهم أو أغلبية عددية تملك مقداراً معينا من رأس المال، أو استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى وقضت محكمة النقض بصحة الشرط الذي يرد في عقد الشركة بعدم جواز

تنازل الشريك عن حصته أو بيعها لشريك آخر إلا بالموافقة الكتابية لجميع الشركاء كما قضت ذات المحكمة بجلسة 8 من فبراير لسنة ۲۰۱۰ بنقض حكم محكمة الاستئناف الذى قضى بإجازة التنازل عن

حصة الشريك المتضامن رغم وجود نص بحظر ذلك بعقد الشركة، وأسست محكمة النقض رأيها على أنه لما كان البند الرابع من عقد الشركة المؤرخ ٢٠/٢/٢٠٠٠ يقضى بأنه اتفق جميع الأطراف على تعديل البند

الخامس بالعقد الأساسي بجعل حق الإدارة والتوقيع للطرف الأول والطرف الثاني دون غيرهما وجميع ما هو منصوص عليه فى هذا البند بالعقد الأساسي من حقهما دون الطرف الثالث والرابع، والنص في البند الخامس منه على أنه اتفق جميع الأطراف على أنه لا يجوز لأى طرف التصرف بالبيع فيما يخصه إلا

بموافقة جميع الأطراف موافقة كتابية ، وكانت عبارات هذين البندين واضحة في دلالتها على أن حق الإدارة والتوقيع مقصور على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية دون الشريكين الآخرين الطاعن الثاني والمطعون ضده الأول.

كما يمتنع على أي من الشركاء الأربعة أن يبيع حصته لشخص آخر سواء كان شخصاً أجنبياً عن الشركاء أو أي شريك فيها إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء وذلك لصراحة البند الخامس في حظر التصرف إلى الغير كافة، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الحظر أو تقييده دون سند لأنه لو أراد أطراف هذا العقد أن

يكون حظر التصرف الأجنبي لنص على ذلك صراحة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية تخارجت عن حصتها في الشركة للمطعون ضده الأول، وإذا كان ذلك التخارج يرتفع بحصة الأخير في الشركة بما يتيح له التدخل فى إدارتها وهو الأمر الممنوع عليه بمقتضى البندين الرابع والخامس من عقد

تعديل الشركة سالف البيان. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر وانحرف عن عبارات العقد سالفة البيان … ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.

وإذا لم يرد شرط بعقد الشركة فالقاعدة أنه لا يجوز التنازل عن الحصة، على أنه بالموافقة الاجتماعية للشركاء تجعل هذا التصرف صحيحا وملزما للشركة، إذ تعد الموافقة الاجتماعية بمثابة تعديل لعقد الشركة.

وإذا تصرف الشريك في حصته دون موافقة الشركاء أو دون اتباع القيود المنصوص عليها في عقد الشركة فإن هذا التصرف يكون قائما بينه وبين المتنازل إليه حيث يتصرف الشريك في حق من حقوقه

الشخصية التي تتمثل في نصيبه في الأرباح وفى موجودات الشركة عند تصفيتها، ولكن لا يسرى هذا التنازل في حق الشركة أو الشركاء، ويبقى بناء على ذلك هذا الغير أجنبيا عن الشركة.

ومن الاتفاقات التي قد يتضمنها عقد الشركة في حالة رغبة أحد الشركاء في التنازل عن حصته، اشتراط عرض الحصة على باقي الشركاء لشرائها، وتسمى مثل هذه الشروط  وفي هذه الحالة يجب عدم تحديد قيمة حصة الشريك الراغب في التنازل مقدما في عقد الشركة حتى لا يضار، وانما يجب تقديرها عند التنازل.

وفي حالة عدم الاتفاق على قيمة الحصة المتنازل عنها يمكن الاستعانة بخبير، ويجب تحديد من يكون له الحق في الاسترداد أي هل يكون للشركة أم للشركاء جميعا بنسبة حصصهم، أو يحق الاسترداد لأي شريك بمفرده. ويرى الفقه الفرنسي في هذا الخصوص أن مثل هذا الشرط لا يصح إلا إذا حدد مقدما أنه

الجميع الشركاء بنسبة حصصهم والا ترتب على استرداد شريك منهم أو أكثر إعادة توزيع الحصص بين الشركاء بنسب تخل بما اتفق عليه عند التعاقد على الشركاء كذلك يجوز أن يشترط أحد الشركاء في عقد الشركة حقه في التنازل بحصته لشخص معين، وفى هذه الحالة يوافق الشركاء مقدما على شخص المتنازل إليه.

هذا ولا يجوز أن يصل اتفاق الشركاء إلى جواز التنازل عن حصة الشريك في شركة التضامن دون قيد أو شرط لأن من شأن ذلك القضاء على الاعتبار الشخصي الذي هو أساس تكوين هذه الشركة على أنه من جانب آخر يجوز للشريك دون حاجة إلى موافقة الشركاء أن ينقل للغير المنافع والثمرات الخاصة بحصته في الشركة، ولا يكون لهذا الاتفاق من أثر إلا فيما بين المتعاقدين.

هل يجوز رهن حصة الشريك المتضامن والحجز عليها؟

للشريك رهن حقه في حصته في شركة التضامن الذي هو دائما من طبيعة منقولة. ذلك أن رهن الحصة ليس بمثابة التنازل عنها. والدائن المرتهن له أن ينفذ على حصة الشريك الضامنة لدينه وطلب بيعها وفقا للقواعد العامة.

ورغم عدم وجود نص قانوني صريح في التشريع الفرنسي قبل صدور قانون الشركات، فإن الفقه وكذلك القضاء كان يجيز رهن حصة الشريك المتضامن ويطبق بشأنها أحكام التنازل عن الدين. وجاء قانون

الشركات سنة ١٩٦٦ (م٤٦) وأجاز صراحة رهن حصة الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة، كما جاء قانون 4 يناير ۱۹۷۸ بشأن إعادة تنظيم الشركات المدنية وأجاز ذلك (م ١٨٦٦ وم ١٨٦٧). ويمتد هذا الحكم إلى شركات التضامن التجارية.

وإذا ترتب على استعمال الدائن المرتهن حقه في بيع الحصة فإن من تلقى هذه الأخيرة لا يصبح شريكا في شركة التضامن إلا بموافقة جميع الشركاء فيما عدا الشريك الذي بيعت حصته، أما إذا لم يوافق الشركاء،

كان بمثابة متنازل إليه من قبل الشريك المتنازل دون الاعتداد بشخصه أو وجود أية علاقة بينه وبين الشركاء ، ولا يتمتع إلا بالمزايا المالية في شركة التضامن.

كما يجوز أن تكون الحصة محلا لحق انتفاع، ولا يصبح التنازل بحق الانتفاع ساريا في حق الشركاء في شركة التضامن إلا إذا وافق عليه باقي الشركاء والا اعتبر متنازلا إليه في مواجهة المتنازل فقط. وفى حالة

التنازل عن حق الانتفاع يكون للمنتفع الثمار الناتجة عن الحصة طوال حياة الشركة، ويكون لصاحب حق الرقبة حق استرداد حصته عند نهاية الشركة عند استرداد قيمة الحصص موجودات الشركة وفائض

التصفية وتقضى المادة ١٨٤٤ من القانون المدني الفرنسي في هذا الخصوص بأن حق التصويت في شركة التضامن يكون لصاحب حق الرقبة دون صاحب حق الانتفاع ما لم يتعلق الأمر بتوزيع الأرباح.

وإذا تملك الحصة أكثر من شريك على الشيوع كان لكل مشتاع صفة الشريك، على أنه نظرا لطبيعة الشيوع، فعلى الشركاء الاتفاق فيما بينهم على اختيار أحدهم أو من الغير لتمثيلهم أمام الشركة وحماية حقوقهم. وعند عدم الاتفاق يكون تعيين أحدهم عن طريق القضاء.

ولا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة وانما يجوز له أن يتقاضى حقه في نصيب مدينه في الأرباح، وإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموال الشركة بعد انتهاء التصفية.

وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص بجلسة ٢٥ فبراير سنة ۲۰۱۳ بنقض حكم محكمة الاستئناف على سند أن الشركات الأشخاص سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة شخصية معنوية مستقلة

عن أشخاص الشركاء فيها، وهو ما يستتبع معه انفصال ذمتها عن ذممهم وتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم بما لا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة

لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء، ويقتصر حقهم على ما يدخل ذمة الشركاء من أموال كحصصهم في أرباح أو نصيبهم مما تبقى من أموالها بعد التصفية إذا ما تعرضت لها أثر إفلاس أحد الشركاء – ما لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على ذلك – باعتبارها جزءاً من روكية المفلس بعد استقرار التصفية.

هذا ويجوز الحجز على حصة الشريك في شركة التضامن من أي دائن شخصي له، ذلك أنه وفقا للقواعد العامة يحق لكل دائن بيع أموال مدينه والتي من بينها حقه في شركة التضامن. ويكون الحجز بطريق حجز

ما للمدين (الشريك) لدى الغير (الشركة) وعند اتخاذ إجراءات بيع الحصة، لا يعتبر الراسي عليه المزاد شريكا بل مجرد صاحب حق في مبلغ نقدي على أنه يجوز أن يصبح شريكا إذا قبل الشركاء والا كان له حق في المزايا المالية فقط للحصة طوال مدة الشركة، ذلك أن التنفيذ بعد الحجز لا ينقل الحصة إلى الحاجز.

التنازل عن حصة الشريك دون موافقة الشركاء وشهر التنازل :

1- التنازل عن حصة الشريك دون موافقة الشركاء في شركة التضامن :

إذا فرض وتصرف الشريك المتضامن في حصته بالتنازل عنها للغير في شركة التضامن أو عن جزء منها دون موافقة الشركاء، فإنه لا يحتج بهذا التنازل في مواجهة هؤلاء الشركاء أو دائني الشركة فالتصرف في

الحصة في مثل هذه الحالة لا أثر له على الشركة أو الغير (الدائنين) ويظل الشريك المتنازل مسئولا كشريك متضامن عن جميع ديون الشركة السابقة أو اللاحقة على تنازله على أن هذا لا يمنع وجود علاقات

بين الشركة والمتنازل إليه عن طريق الدعوى غير المباشرة مثل استعمال الشركة حقوقها قبل الشريك الأصلي لدى الغير وهو المتنازل إليه.

2 – شهر التنازل عن الحصة في شركة التضامن :

إن تنازل الشريك عن حصته في شركة التضامن في أي صورة من الصور السابق شرحها والتي يجوز فيها ذلك يجب أن يشهر وفقا لإجراءات الشهر السابق ذكرها حتى يحتج به في مواجهة الغير علاوة على التأشير بهذا التنازل بالقيد بالسجل التجاري وفقا لأحكام قانون السجل التجاري رقم ٣٤/١٩٧٦.

مسئولية الشريك المتنازل عن ديون شركة التضامن

يظل الشريك المتنازل مسئولا عن ديون الشركة السابقة فقط على خروجه منها طالما قام بإجراءات شهر هذا التنازل وتتقادم دعاوى الرجوع عليه بمضي خمس سنوات تحسب من تاريخ إجراء الشهر بخروجه من الشركة، أما ديون الشركة اللاحقة على خروج الشريك فلا يسأل عنها إلا إذا لم يشهر التنازل أو ظل

اسمه مدرجا في عنوان الشركة وقد حكم بأن الأصل أن انسحاب الشريك المتضامن من شركة التضامن الذى يخرج من الشركة في وقت غير مشتبه وينسحب منها لا يمكن توجيه دعوى الإفلاس ضده إذا كان انسحابه معلوما وثابتا لعلم الجمهور بواسطة الإعلان في الجريدة المعدة لذلك. وهذا يكفي بذكر أن الشركة ستستمر مع آخرين.

أما الشريك المتنازل إليه، فيعتبر مسئولا عن ديون الشركة التالية لدخوله الشركة علاوة على مسئوليته عن ديون الشركة وقت التنازل أي ديونها السابقة ما لم يشترط في عقد التنازل المشهر على خلاف ذلك والحكمة من إجازة مثل هذا الشرط أن الدائنين لم يعتمدوا على شخصية هذا الشريك عند تعاقدهم مع الشركة بمعنى أن هذا الشرط لا يترتب عليه إخلال بضماناتهم قبل الشركة.

وفى علاقة المتنازل بالمتنازل إليه، يعتبر المتنازل في حكم البائع ويلزم بضمان المبيع وهو حصته في الشركة. كما يضمن عدم المنافسة الذي يلتزم به بائع المحل التجاري على أن الشريك المتنازل لا يضمن ملاءة الشركة ذاتها إلا إذا اتفق على ذلك صراحة.

ويرفض القضاء الفرنسي تشبيه بيع الشريك لمعظم حصص الشركة أو كلها (كما في حالة تجمع الحصص فى يد شريك واحد) ببيع المحل التجاري وذلك ما لم يتضح أن البيع في حقيقته لمتجر وتم في صورة بيع لحصص في شركة.

ما هي المسئولية التضامنية وغير المحدودة للشركاء ؟

اولا المسئولية التضامنية

تنص المادة (۲۲) من المجموعة التجارية على أن الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل الإمضاء عليها إلا من أحدهم إنما يشترط أن يكون هذا الإمضاء بعنوان الشركة. ويترتب على ذلك أن مسئولية الشركاء فى شركة التضامن هى مسئولية تضامنية فيما بينهم وحكم هذا الالتزام

التضامني أن أيا من المدينين لا يستفيد من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت. ويستطيع دائن الشركة مطالبة الشركاء جميعا أو مطالبة أي شريك بقيمة دينه كله دون أن يحق لأحد من

الشركاء الدفع بوجوب الرجوع على الشركة أولا أو على الشركاء الآخرين أو تقسيم الدين بينه وبين بقية الشركاء وهو ما يعبر عنه بالدفع بالتجريد أو التقسيم.

وقضت محكمة النقض بأن الشريك المتضامن يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة، فيكون مدينا متضامنا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتا في ذمة الشركة وحدها، ومن ثم يكون للدائن مطالبته على حده بكل الدين، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى التزام الطاعن بالرصيد المدين الذي ثبت

في ذمة الشركة بوصفة شريكا متضامنا وأن من حق البنك المطعون ضده خصم هذا الرصيد من حسابه الجاري عملا بما ورد في عقود فتح الاعتماد فإنه يكون قد التزم صحيح القانون كما حكم بأن كفالة الشريك المتضامن للشركة بموجب عقد فتح اعتماد رسمي تجعله يجمع بين صفة المدين باعتباره شريكا متضامنا وبين صفة الكفيل المتضامن.

ومن جانب آخر حكم بأن تمسك الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتهم كشركاء متضامنين عن دين النزاع ومسئولية الشريك المتضامن الذي وقع على الكمبيالات سند المديونية بصفته الشخصية

قبل قيام الشركة واكتسابها الشخصية الاعتبارية، وأن إعراض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع والقضاء بإلزامهم بذات المبلغ المحكوم به استنادا إلى أن شركتهم فرع من شركة أخرى يمثلها هذا

الشريك دون أن يفصح كيف استخلص قيام العلاقة بين الشركتين والمصدر الذي استقى منه قضاءه ودون مواجهة دفاع الطاعنين بعدم وجود الشركة الأم وقت نشوء الدين فيه قصور.

ولما كان الشريك المتضامن في شركة التضامن مسئولا عن التزامات الشركة مسئولية شخصية وتضامنية فإن له صفة في الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد الشركة.

وأساس المسئولية التضامنية للشركاء في شركة التضامن هو نص المادة (۲۲) من المجموعة التجارية السابق ذكر نصها. هذا بالإضافة إلى أن توقيع الشركاء على عقد شركة التضامن يترتب عليه تضامنهم لافتراض التضامن في الأعمال التجارية ولما كانت شركة التضامن تمثل الشريعة العامة عند عدم تحديد نوع الشركة، فإن الشركاء في هذه الأخيرة يسألون بالتضامن.

وتضامن الشركاء في دفع الديون في شركة التضامن إنما هو خاص بديون الغير قبل الشركة أما فيما يختص بديون الشركاء قبل بعضهم البعض فلا تضامن بينهم.

وإذا قام أحد الشركاء بالوفاء بديون الشركة له أن يرجع بما وفاه على الشركة أو على بقية الشركاء كل بقدر نصيبه في الديون (المادة ٢٩٧ مدني).

كما يتحمل إعسار الشركاء بقية الشركاء كل بقدر حصته (المادة ۲۹۸ مدني). ومن حيث مدى المسئولية التضامنية للشريك في شركة التضامن، فإنه يسأل عن كافة الديون التي تلتزم بها الشركة قبل دخوله

الشركة ما لم ينص صراحة على عدم مسئوليته عن ديون الشركة السابقة على دخوله، وشهر هذا النص بالطرق القانونية.

أما عن الديون اللاحقة على خروج الشريك من الشركة فلا يسأل عنها طالما تم خروج الشريك بموافقة الشركاء وتم شهر هذا الانسحاب من الشركة واختفاء اسم هذا الشريك من عنوان الشركة إذا كان من ضمن من ذكر اسمهم به ويظل التزام الشركاء بالتضامن طوال فترة الشركة وفترة التصفية حتى الإعلان والشهر عن قفل التصفية بالطرق القانونية.

ثانيا المسئولية الشخصية أو غير المحدودة في شركة التضامن

يسأل جميع الشركاء في شركة التضامن عن ديون الشركة مسئولية شخصية كأنها ديونهم الخاصة. بمعنى أن الشريك في هذه الشركة لا تتحدد مسئوليته بما قدمه من حصة في رأس المال بل تتعداها إلى أمواله الخاصة.

وقد سبق أن أشرنا أن توقيع التزامات شركة التضامن وتعهداتها بالعنوان الذي يتضمن أسماء الشركاء يفسر لنا طبيعة التزام هؤلاء الشركاء شخصيا حيث يعد كل منهم موقعا بنفسه عليها، وبناء على ذلك يحق لدائن الشركة التنفيذ على أموال الشركاء الخاصة إلى جانب أموال شركة التضامن.

ولقد قيل في تفسير مسئولية الشركاء الشخصية في شركة التضامن أنها تتكون من عدد من التجار يعملون معا فلا يمكن أن ينشأ عن ذلك شخص معنوي تقوم حواجز معينة بين ذمته وذمم الشركاء.

على أننا لا نستطيع إنكار وجود الشخص المعنوي كلية على هذا النحو. ذلك أنه إذا كانت فكرة الشخصية المعنوية المستقلة لـ شركة التضامن وما يستتبعها من استقلال ذمتها عن الذمم المالية للشركاء تبدو غير واضحة في علاقة دائني شركة التضامن بالشركاء نتيجة المسئولية الشخصية غير المحدودة في

شركة التضامن، إلا أنه بالنسبة لعلاقة الدائن الشخصي للشريك بالشركة تبدو فكرة الشخصية المستقلة للشركة واضحة ولا يمكن الاستغناء عنها، حيث لا يستطيع الدائن الشخصي مزاحمة دائن الشركة.

وقد حكم أنه من القواعد المقررة قضاء أن شركة التضامن التجارية تعتبر شخصا معنويا مستقلا عن أشخاص الشركاء فيها، فلا يجوز الحجز على أموالها بدين على أحد الشركاء.

ونتيجة لما تقدم، إذا وجد لأحد الشركاء دائنون شخصيون، كان لدائني الشركة مزاحمتهم في الرجوع على أموال الشريك الخاصة، أما الدائنون الشخصيون للشريك فليس لهم أثناء قيام الشركة تقاضي حقوقهم

مما يخص هذا الشريك في رأس مال شركة التضامن. على أن ذلك لا يمنع الدائن الشخصي للشريك من تقاضي دينه مما تحققه حصة الشريك من أرباحشركة التضامن كما أنه بعد تصفية الشركة وخصم ديون

هذه الأخيرة يحق للدائنين الشخصيين اقتضاء ديونهم من نصيب مدينهم حيث تنقضي تماما الشخصية المعنوية لـ شركة التضامن ويضاف نصيب الشريك بعد القسمة إلى ذمته المالية ويمثل جزءا من الضمان العام.

ثالثا المسئولية التضامنية وغير المحدودة الشريك المتضامن لا يجوز الاتفاق على مخالفتها

تعتبر المسئولية الشخصية والتضامنية للشركاء في شركة التضامن من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويعتبر الشريك المتضامن في شركة التضامن مسئولا في مواجهة الغير بهذه الصفة حتى ولو نص في عقد الشركة التأسيسي على خلاف ذلك أو اشهر هذا الشرط.

وقد حكم بأن التضامن من مستلزمات شركة التضامن وأن الشرط الذي يحدد مسئولية الشركاء يعتبر باطلا ولا يحتج به على الغير دون أن يستتبع ذلك بطلان الشركة أما في علاقة الشركاء ببعضهم، فإنه يجوز تحديد مسئولية من يرغب في مواجهة الشركاء ويعتبر في هذه الحالة بمثابة الشريك الموصي.

ويرى جانب من الفقه أنه إذا تضمن العقد التأسيسي لشركة التضامن مثل هذا الشرط واتضح للمحكمة أن نية الشركاء اتجهت إلى إيجاد شركة تضامن لا شركة من نوع آخر وشهرت الشركة بهذا الوصف، وجب

إبطال الشركة واعتبار الشريك مسئولا عن كل ديون الشركة بغير التفات إلى التحديد المنصوص عليه في العقد ونرى في هذا الخصوص عدم إبطال عقد الشركة بل اعتبار الشرط كأن لم يكن في مواجهة الغير كما سبق القول.

مسئولية الشريك المتمثل في شخص معنوي

إذا كان بين الشركاء شخص معنوي في شركة التضامن، فإن مسئولية هذا الشخص المعنوي تتحدد وفقا لطبيعته مع ما يتلاءم في ذات الوقت مع طبيعة مسئولية الشركاء في شركة التضامن.

وبناء على ذلك إذا كان الشخص المعنوي الشريك في شركة التضامن فلا يختلف الوضع وتطبق أحكام المسئولية الشخصية والتضامنية بالنسبة لهذا الشخص المعنوي وجميع الشركاء به عن جميع ديون شركة التضامن التي يعتبر فيها الشخص المعنوي شريكا.

كذلك الأمر إذا كان الشخص المعنوي الشريك شركة توصية بسيطة وذلك فيما يتعلق بالشركة وجميع الشركاء المتضامنين دون الموصين. ذلك أن طبيعة مسئولية الشريك الموصي عن ديون شركته محددة بقدر معين هو حصته في الشركة ودون تضامن، وبالتالي لا يترتب، من باب أولى، على دخول شركته كشريك في شركة التضامن الأخرى أن تشدد مسئوليته.

ولا يعد هذا خروجا على المسئولية التضامنية وغير المحدودة لـ شركة التضامن التي ضمت شركة التوصية البسيطة كشريك فيها، ذلك أنه معلن مقدما مدى مسئولية الشركاء الموصين بجميع وسائل الشهر القانونية سواء قبل دخول شركة التوصية البسيطة كشريك في شركة التضامن أو بعد دخولها.

وإذا كان الشخص المعنوي الشريك شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة مساهمة ودخلت بجزء فقط من رأسمالها في شركة التضامن فإن مسئوليتها تتحدد ليس فقط بقدر الجزء الذي اشتركت به في

شركة التضامن بل في كل رأسمالها المعلن عنه كشركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو ما تحويه ذمتها المالية، حتى ولو قامت بسداد حصتها بالكامل في شركة التضامن.

وهذا يتفق مع المسئولية غير المحدودة والتضامنية للشركاء في شركة التضامن وهي من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على خلافها. ولكن لا يسأل الشركاء في شركة المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة

عن ديون شركة التضامن مسئولية شخصية أو تضامنية، ذلك أن صفة الشريك المتضامن في شركة التضامن تنصرف فقط إلى الشخص المعنوي (شركة المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة) دون الشركاء فيه، ويكتسب صفة التاجر الشخص المعنوي دون الشركاء.

ولا يختلف الأمر إذا دخلت شركة المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة بكل رأسمالها في شركة التضامن، بمعنى أن مسئولية الشركاء في الشخص المعنوي تظل مسئولية محدودة وغير تضامنية. على أن الشخص المعنوي يسأل فيما يتعدى قدر رأس المال المعلن عنه في حدود ما تحويه لمته المالية.

هل يجب مطالبة الشركة بالدين والحصول على حكم قبل التنفيذ على أموال الشريك؟

يترتب كقاعدة عامة على كون الشركة والشركاء متضامنين في مواجهة دائني الشركة عدم أحقية أحد الشركاء في مطالبة الدائن بالتنفيذ أولا على أموال الشركة على أن القضاء فى مصر منذ زمن بعيد أراد التخفيف من حدة آثار التضامن بالنسبة للشركاء، فاشترط على دائني الشركة مطالبة هذه الأخيرة

أولا للحصول على حكم ضدها قبل الرجوع إلى الشركاء المتضامنين ولا يعنى ذلك التزام الدائن بالتنفيذ على أموال الشركة قبل الرجوع على الشريك أو الشركاء المتضامنين، وإنما فقط توجيه المطالبة الأولى

إلى الشركة للوفاء بالدين المحكوم به مع تحديد مدة تقوم الشركة بالوفاء خلالها وعند عدم وفاء الشركة خلال هذه المدة كان للدائن مطالبة الشريك أو الشركاء المتضامنين وامكان التنفيذ ضدهم. ولا يشترط أغلب الفقه فى مصر على الدائن الحصول على حكم آخر للتنفيذ على أموال الشريك الخاصة.

ما هي صفة التاجر والتزام الشريك بعدم منافسة الشركة؟

صفة التاجر :

يترتب على المسئولية الشخصية للشريك في شركة التضامن اكتساب صفة التاجر ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل. فإذا كانت الشركة تجارية فهو مسئول عن كل عمل تجاري تقوم به الشركة، والشريك يكتسب هذه الصفة بمجرد انعقاد عقد الشركة.

واكتساب صفة التاجر للشريك المتضامن يعتبر نتيجة منطقية لتعامل الشركة بعنوانها الذي يتضمن أسماء الشركاء جميعا أو ما يفيد ذلك لأن التوقيع باسم الشريك يجعل التعامل باسمه ولحسابه، فهو الذي يتحمل نتائج المشروع من ربح أو خسارة إلى جوار شركائه. واكتساب صفة التاجر للشريك المتضامن تفسر لنا المسئولية الشخصية وغير المحدودة لديون الشركة.

هذا ويترتب على اكتساب صفة التاجر في شركة التضامن، اعتبار الشريك قائما بعمل تجاري على سبيل الاحتراف وبالتالي يعتبر المحظور عليهم احتراف التجارة بقوانين خاصة، من موظف الدولة أو غيرهم

محترفين للأعمال التجارية لمجرد اشتراكهم في شركة تضامن ومخالفين بذلك الحظر الذي تقضى به قوانين مهنهم. وحكم بأن الشريك المتضامن فى الشركة التي تزاول التجارة على سبيل الاحتراف تاجر

بالمعنى القانوني ولا يمنع ذلك كونه موظفا ممن تحظر القوانين واللوائح عليهم الاشتغال بالتجارة وجاء قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ بنص أكد فيه ما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الخصوص، حيث نص بالمادة (۱۷) منه على أنه: «إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه أحكام القانون التجاري.

ويكتسب صفة التاجر في شركة التضامن أيضا الشخص المعنوي الذي اشترك في شركة التضامن ولكن هذه الصفة لا تنسحب إلى الشركاء في الشخص المعنوي إلا إذا كان هذا الشخص المعنوي شركة التضامن أو كان شركة توصية بسيطة بالنسبة للشركاء المتضامنين فقط.

ويكتسب صفة التاجر وفق ما نرى جميع الشركاء على الشيوع في الحصة الواحدة طالما معلن عن هذه الملكية الشائعة للحصة في عقد الشركة ونظامها المشهر، أما إذا تضمن العقد اسم أحد هؤلاء المشتاعين واستبعاد الآخرين من صفة الشريك في العقد المعلن والمشهر عنه فإن صفة التاجر تنصرف

فقط إلى الشريك الوحيد دون زملائه الملاك على الشيوع أمام الشركة وكذلك الحال إذا كانت الحصة العينية المقدمة من أحد الشركاء محملة بحق انتفاع عيني أو شخصي بمعنى أن صفة التاجر تنصرف إلى كليهما ما لم يعلن الشهر عن أحدهما فقط كشريك في الشركة.

ولما كان الشريك المتضامن تاجرا فإنه يجب أن تتوافر فيه الأهلية القانونية اللازمة لاحتراف التجارة، فلا يجوز للقاصر أن يكون شريكا متضامنا لأنه لا يستطيع أن يكون تاجرا، وإذا كان بالغا من العمر ١٨ سنة جاز له ذلك بشرط إذن المحكمة. كما يلزم الشريك المتضامن بالالتزامات التي تترتب على اكتساب صفة التاجر،

فعليه أن يمسك الدفاتر التجارية بالإضافة إلى دفاتر الشركة. أما بالنسبة للقيد بالسجل التجاري فإنه يكتفى بالقيد الذي يتم لبيانات الشركة تفصيلا بناء على المادة الثانية من قانون السجل رقم٣٤/١٩٧٦
وأخيرا فإن إفلاس شركة التضامن يستتبع شهر إفلاس الشركاء فيها نتيجة اكتسابهم صفة التاجر ذلك

أن الذمة المالية لكل شريك تعتبر ضامنه لديون الشركة، وتوقف هذه الأخيرة عن دفع ديونها يعتبر توقفا تلقائيا من جانب جميع الشركاء فديون الشركة تستقر في ذمة الشريك كما لو كانت ديونه الخاصة، ولذلك فان من حق الشريك المتضامن أن يطعن في الحكم الصادر بشهر إفلاس شركة التضامن الذي هو شريك فيها.

ولما كان إفلاس الشركة يترتب عليه إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فانه توجد عدة تفليسات بعدد الشركاء بالإضافة إلى تفليسة الشركة وتسأل جميع هذه التفليسات عن ذات الديون على أن إفلاس الشريك لا يستتبع إفلاس الشركة لأن ديون الشريك الشخصية ليست ديون الشركة وإن كان يترتب عليه حل الشركة وانقضائها ما لم يتفق الشركاء على استمرارها رغم إفلاس الشريك.

وإذا ما أشهر إفلاس الشركة، جاز لدائنيها التقدم بديونهم في تفليسة الشركة علاوة على تفليسة كل شريك على حدة. ويلاحظ أن تمتع دائن الشركة بهذه الميزة نتيجة اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر ومسئوليته التضامنية وغير المحدودة، لا يقابله تمتع دائن الشريك الشخصي بحق التقدم بدينه في تفليسة الشركة، ذلك أنه كما سبق القول تعتبر ذمة الشركة المالية منفصلة عن ذمم الشركاء فيها.

التزام الشريك بعدم منافسة الشركة

يلزم جميع الشركاء في شركة التضامن بعدم القيام بأعمال يترتب عليها منافسة الشركة أو الإضرار بها. ومقتضى ذلك أنه يحظر على الشريك أن يمارس لحسابه الخاص أو الحساب الغير نشاطا من ذات نوع نشاط الشركة أو مشابها له. كما يحظر على الشريك المتضامن أن يكون شريكا متضامنا في شركة تضامن أخرى أو توصية بسيطة تمارس ذات نشاط شركته.

كما نرى هذا الحظر أيضا ولو كانت الشركة الأخرى شركة ذات مسئولية محدودة أو كان شريكا موصيا في شركة توصية بسيطة طالما أن هذه الشركة تمارس نشاطا منافسا لنشاط شركة التضامن الذي هو شريك فيها.

والحكمة من ذلك أن شركات التضامن تؤسس على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء والتعاون الإيجابي في العمل على نجاح نشاط الشركة، وقد يترتب على كون الشريك المتضامن شريكا في أي من هذه الشركات والتزامه بإبداء النصح والإرشاد لشركته التضحية بمصالح شركة التضامن. كما

يترتب على قيام الشريك بعمل منافس لعمل الشركة في أي صورة من الصور منافسة الشركة وسحب عملائها الأمر الذي يهدم كلية الاعتبار الشخصي ومصلحة جميع الشركاء المتضامنين في شركة التضامن.
على أنه يجوز للشريك القيام بمثل هذه الأعمال أو الدخول كشريك في إحدى صور الشركات المشار إليها إذا وافق الشركاء على ذلك.

وطبقا لحكم المادة (٥٢١) من القانون المدني يمتنع على الشريك القيام بأي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفا للغرض الذي أنشئت لتحقيقه. كما على الشريك أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحة الخاصة، إلا إذا كان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

وتضيف المادة (٥٢٢/١) مدني أنه إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.

وإذا أعطى الشريك مالا للشركة أو أنفق شيئا في مصلحتها عن حسن نية، استحق فوائد هذه المبالغ من يوم دفعه.

ادارة شركة التضامن

لم تنظم المجموعة التجارية الملغاة إدارة شركة التضامن بنصوص خاصة على خلاف القانون المدني الذى وضع أحكاما عامة لإدارة الشركة المدنية في المواد (٥١٦ إلى ٥٢٠)، كما نظم تشريع الشركات رقم ١٥٩/١٩٨١

أحكام إدارة الشركات الخاضعة لنطاق أحكامه (المواد من ٥٣ إلى ١٠٢ في خصوص شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمواد من ۱۲۰ إلى ۱۲۸ في خصوص الشركات ذات المسئولية المحدودة والمادة ۱۲۹ مكرراً (۳) ومكرراً (٦) في شأن شركة الشخص الواحد المضافة بالقانون رقم (٤) لسنة ۲۰۱۸ إلى قانون الشركاء رقم ١٥٩/١٩٨١.

وغالبا ما يتضمن عقد الشركة تنظيما كاملا لإدارة الشركة سواء من حيث تعيين المدير أو عزله أو مسئوليته قبل الشركة والشركاء إلى غير ذلك من الأحكام التي سنشير إليها في هذا الخصوص.

وإذا لم يتضمن عقد الشركة أحكام إدارتها ومسئولية المديرين أو نص على بعضها وأغفل الأخرى فإنه وفقا للرأي الغالب تطبق الأحكام الواردة بالمجموعة المدنية والخاصة بإدارة الشركة.

ونرى أن الأحكام الواردة بقانون الشركات ١٥٩/١٩٨١ هي الشريعة العامة الواجبة التطبيق فيما يتفق وطبيعة شركة التضامن والاستعانة بالأحكام الواردة بالقانون المدني فيما عدا ذلك. كما يعد هذا تطبيقا لنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون الشركات المشار إليه.

تعيين المدير

مدير شركة التضامن قد يكون أحد الشركاء وهو الوضع الغالب، وقد يكون غير شريك ويجب التأشير بتعيين المدير بالسجل التجاري. والمدير يجب أن يكون كامل الأهلية سواء كان شريكا أو غير شريك وذلك تأسيسا على أن الشخص المعنوي لا يستطيع التعبير عن إرادته إلا بواسطة من يمثله الذي يجب منطقيا

أن تشترط فيه الأهلية الكاملة وهذا الحكم يختلف عن القواعد العامة لعقد الوكالة المدنية والتي تقرر أنه لا يلزم أن يكون الوكيل كامل الأهلية للتصرف الذى يبرمه لأن آثار هذا التصرف تنصرف إلى الموكل.
وغنى عن البيان أن المدير غير الشريك لا يكتسب صفة التاجر المجرد إدارته لشركة تضامن، ولذلك وجب

عدم ظهور اسمه بعنوان الشركة أو مطبوعاتها. وقضت محكمة النقض بأنه ليس ثمة ما يمنع من أن يكون مدير الشركة أجنبيا غير شريك فيها وغير مسئول عن ديونها على الإطلاق وفي هذه الحالة لا يعتبر المدير تاجرا ولا يجوز إشهار إفلاسه تبعا لإشهار إفلاس الشركة التي يتولى إدارتها.

هذا ولا يمنع أن يكون الشخص مديرا لأكثر من شركة تضامن ما لم يتفق على غير ذلك ومع مراعاة طبيعة التزام المدير من عدم منافسة الشركة التي هو يمثلها.

المدير الاتفاقي والمدير غير الاتفاقي

المدير الاتفاق هو الذي يعين بعقد الشركة التأسيسي أو تعديل لاحق لهذا العقد ويطلق عليه ، على خلاف المدير غير الاتفاقي الذي يتم تعينه في عقد مستقل سواء عند انعقاد الشركة أو أثناء حياتها.

وإذا كان المدير الاتفاقي شريكا فإنه يأخذ حكما خاصا ومن حقه القيام بكافة أعمال الإدارة والتصرف للشركة بالرغم من معارضة باقي الشركاء طالما تعلقت بغرض الشركة وخالية من الغش، كما لا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء بما فيهم الشريك المدير نفسه كما سنرى. أما المدير الشريك غير

الاتفاقي أو المدير غير الشريك سواء كان اتفاقيا أو غير اتفاقي فيعد في مركز الوكيل العادي ويجوز عزله في أي وقت وفقا للتفصيل الذي سنراه.

وإذا أغفل الشركاء تعيين المدير المسئول، يعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين في إدارة الشركة، وله أن يباشر أعمال الإدارة دون الرجوع إلى غيره من الشركاء، حيث يمكن القول بأن جميع الشركاء لهم حق التوقيع عن الشركة ، كما له تمثيل الشركة أمام القضاء. وقضت محكمة النقض بأن عدم تعيين مدير

الشركة التضامن يجعل لكل شريك متضامن حق الإدارة ويكون الطعن الموجه من الشريك بهذه الصفة صحيحا، على أنه يكون لكل الشركاء أو أحدهم الحق في الاعتراض على أي عمل قبل تمامه. ولأغلبية الشركاء في هذه الحالة الحق في رفض هذا الاعتراض (م ٥٢٠).

كما قضت ذات المحكمة بتفسير شرط: «الشركاء جميعا متضامنون في العمل» أنه يجعل كل واحد من الشركاء مأذونا من شركائه بالإدارة وله إدارة العمل وحده وفقا لنص المادة (٥٢٠) مدني.
كما حكم بإلزام الشركاء المتضامنين بالتعهدات الموقع عليها من أحدهم بمفرده متى كان توقيعه

بعنوان الشركة وعلى العكس قضت محكمة النقض في حكم آخر بأن توقيع الشريك المتضامن على الفاتورة بصفته الشخصية لا بصفته شريكا أو ممثلا للشركة يجعل الدين المحرر به الفاتورة دينا شخصيا.

انفراد المدير بأعمال الإدارة وتعدد المديرين

١- انفراد المدير بأعمال الإدارة :

يترتب على تعيين مدير للشركة أن يصبح له وحده إدارتها وإبرام ما يشاء من التصرفات القانونية مع الغير في سبيل هذه الإدارة وهو الذي يمثلها أمام القضاء. فطالما عين مديرا للشركة يمتنع على بقية الشركاء التدخل في أعمال الإدارة ذلك أن المدير هو المسئول عن أعماله أمام كافة الشركاء والغير. وفى ذلك

تقضى المادة (٥١٩) مدني بأن الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة. وإذا فرض وقام أحد الشركاء غير المديرين بتصرف لحساب الشركة، فلا تلزم به هذه الأخيرة ويسأل الشريك شخصيا عن نتائج هذا التصرف ما لم يجزه الشركاء بعد ذلك وحكم بأن مسئولية الشريك المتضامن غير المدير قبل الغير أساسها الخطأ التدليسي.

وقضت محكمة النقض بأن مدير شركة الأشخاص المعهود له بإدارتها بنص خاص فى عقدها، له وحده دون باقي الشركاء تمثيل الشركة أمام القضاء والقيام بالتصرفات القانونية في حدود الغرض من تكوينها المادتان ٥١٧، ٥١٩مدنی)

على أن هذا الحظر لا يمنع كل شريك من توجيه النصح والإرشاد ومراقبة أعمال المدير، وله في سبيل ذلك الاطلاع على المستندات اللازمة ودفاتر الشركة ووثائقها. ولا يجوز الاتفاق على حرمان الشريك من حقه في الاطلاع على المستندات ودفاتر الشركة ليراقب أعمالها. وفي ذلك تنص المادة (٥١٩) مدنى بقولها ولكن

يجوز لهم أي الشركاء أن يطلعوا على دفاتر الشركة ومستنداتها، وكل اتفاق على غير ذلك باطل. ونرى حق الشريك في الحصول على صورة من هذه الدفاتر والمستندات وامكان الاستعانة بخبير حسابي أو غيره في ذلك.

ووفقا لقانون الشركات الفرنسي يحق للشركاء غير المديرين الاطلاع ومعرفة دفاتر ومستندات الشركة مرتين خلال العام، كما يحق لهم توجيه أسئلة كتابية في خصوص إدارة الشركة ولهم الحق في استلام الرد كتابة (المادة ١٧ ). وللشريك الحق في الحصول على صورة من هذه المستندات والدفاتر قانون ١٩٦٧ المادة ١٣). كما للشريك الاستعانة في ذلك بمن يراه من الخبراء.

2 – تعدد المديرين :

قد يتفق الشركاء على تعين أكثر من مدير. وفي هذه الحالة قد يتضمن الاتفاق اختصاص كل منهم دون تدخل أحد المديرين في اختصاص مدير آخر وبالتالي لا يسأل كل مدير إلا عن الأعمال التي تكون من اختصاصه. كما قد ينص على أن يعمل المديرون مجتمعون أو بالأغلبية.

وفي هذه الحالة لا ينفرد أحدهم بالإدارة ويعمل بما اتفق عليه. ويجوز استثناء من ذلك لأي منهم الانفراد بالإدارة في حالات الضرورة، كما إذا تعذر الحصول على رأى باقي المديرين وكان الأمر يهدد بخسارة جسيمة لمصالح الشركة. وتقضى في ذلك المادة (٥١٧/٢) من القانون المدني بأنه «أما إذا اتفق على أن تكون قرارات

الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك إلا أن يكون الأمر عاجلا يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها».

وقد أخذ قانون الشركات الفرنسي بحكم خاص في هذا الخصوص قاصدا حماية الغير، فنص في المادة (١٤/٢) على أنه في حالة تعدد المديرين وكان المنصوص في عقد الشركة أن التصرف يجب أن يتم بموافقتهم جميعا، فإنه لا أثر لذلك في مواجهة الغير، ويعتبر تصرف أي منهم منفردا صحيحا وملزما

للشركة ويؤسس المشرع الفرنسي هذا الحكم على أنه إذا كان الشركاء أحرارا في تحديد سلطات من ينوب عنهم، فهناك ما هو أهم من ذلك وهو حماية مصالح الغير الذى يتعامل مع الشركة وتجدر حمايته من مفاجآت تقصير المديرين أو إساءتهم واستغلالهم لسلطانهم.

أما في الحالة الثانية، وهي حالة عدم النص على اختصاص كل مدير ودون أن ينص على جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون من حق المديرين الآخرين الاعتراض على العمل قبل إتمامه، وفى هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين. وإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء، ويكون القرار لهم بالأغلبية إلا إذا اشترط عقد الشركة الإجماع.

وإذا وجب أن يصدر قرار بأغلبية الشركاء، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك. وقد نصت على هذا الحكم المادة (٥١٨ مدني).
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المادة (٥١٧) مدني قد نظمت اختصاص الشركاء المنتدبين للإدارة عند تعددهم،

ولم يذكر النص عبارة «المديرين» دون تحديد لما إذا كانوا شركاء أو غير شركاء. ونرى أن حكم هذه المادة هو واجب التطبيق سواء كان المديرون شركاء منتدبين للإدارة أو غير شركاء.

سلطات المدير وتقييد هذه السلطات وموقف المشرع الفرنسي :

١-سلطات المدير :

إذا لم تحدد الشركة للمدير السلطات الواجب إتباعها، أو لا تضع قيودا على تصرفاته، يعتبر المدير ممثلا للشركة في جميع تصرفاتها بما يتفق وطبيعة غرضها وتقضى المادة (٥١٦) مدني بأنه «للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الإدارة بالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش.

ورغم أن هذا النص يشير إلى سلطات المدير إذا كان شريكا منتدبا للإدارة بنص خاص فى عقد الشركة إلا أنه يجوز اتخاذه قاعدة عامة لسلطات المدير أيا كانت طريقة تعيينه فيما يتعلق فقط بصحة أعماله طالما أنها في حدود غرض الشركة وخالية من الغش. أما مدى التزام الشركاء بأعمال المدير غير الاتفاقي في

حالة اعتراض باقي الشركاء فيخضع للأحكام العامة من حيث حق باقي الشركاء في الاعتراض على التصرف قبل إجرائه ولو كان في حدود غرض الشركة.

ويترتب على ذلك أن المدير هو الذي يقاضي باسم الشركة، فهو يرفع الدعاوى على الغير ويطالب بحقوق الشركة، كما ترفع عليه الدعاوى باسم الشركة. ولما كانت الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية المدير. فإنه يجوز توجيه الدعوى للشركة دون ذكر اسم ممثلها القانوني ويكون ذلك كافيا لصحة إعلانها.

والمدير هو الذي يبرم العقود والصفقات اللازمة لأعمال الإدارة كبيع المنتجات أو البضائع أو الاقتراض لعقد صفقات تحتاجها الشركة، إلى غير ذلك من التصرفات التي تتناسب وأعمال الشركة وتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله ولقد قيل بحق في هذا الخصوص أن للمدير أن يقوم بكافة الأعمال التي تدخل في

غرض الشركة والتي يستوجبها ممارسة نشاطها، دون نظر لما إذا كانت هذه الأعمال من قبيل أعمال الإدارة المحضة أو أعمال التصرف ذلك أن المدير لابد وأن يواجه ضرورة التصرف في بعض البضائع أو الآلات أو حتى العقارات لتسيير أمور الشركة والتخلص مما هي ليست في حاجة إليه. ولا شك أن مثل هذه

التصرفات تعد من مستلزمات الإدارة، على أن هذه المرونة في سلطات المدير تثير التساؤل في بعض التصرفات التي تجاوز الإدارة العادية ويخشى منها على مصالح الشركاء ومستقبل الشركة، كما هو الشأن في بيع عقارات الشركة أو تقرير رهن عليها أو بيع متجر الشركة أو رهنه، كذلك الشأن في خصوص التبرعات من أموال الشركة.

ونرى في هذا الخصوص أنه طالما لم تحدد الشركة أية قيود على مثل هذه التصرفات فإنه يجوز للمدير القيام بها طالما كانت في حدود غرض الشركة ومصلحتها وغير مشوبة بغش أو تدليس ضد مصالح الشركة أو الشركاء على أنه لا يجوز للمدير التبرع من أموال الشركة لخروج هذا عن غرضها ما لم تكن

تبرعات صغيرة معتادة، كما لا يجوز له القيام بإجراء يخرج عن اختصاصه كتعديل عقد الشركة أو تغيير نشاطها وغرضها أو حلها قبل موعدها. ذلك أن مثل هذه التصرفات تخرج عن اختصاص الإدارة وتلزم الشركة بجميع أعمال المدير طالما صدرت منه بعنوانها وتمت في حدود غرضها.

٢- تقييد سلطة المدير :

غالبا ما تحدد الشركة سلطات المدير في أعمال معينة أو عند تمثيل الشركة مع الغير خاصة إذا كان المدير غير شريك. فمثلا قد ينص في عقد الشركة على ضرورة الرجوع إلى الشركاء في بعض التصرفات

كالصفقات التي تزيد قيمتها على مبلغ معين، أو التصرفات التي من شأنها أن تجعل الشركة مدينة بمبلغ معين، أو عدم انفراد أحد المديرين بالتوقيع. كما قد تحرم الشركة على المدير إجراء بعض التصرفات كبيع العقارات أو رهنها. وعلى المدير في هذه الحالات أن يتقيد بسلطته المحددة بالعقد والا كان مسئولا في

مواجهة الشركة بالإضافة إلى عدم سريان تصرفاته في مواجهتها إذا كانت سلطاته مشهرة بالطرق القانونية المعدة لذلك.

وفي حالة تعيين أكثر من مدير الشركة التضامن فإن عقد الشركة غالبا ما يتضمن حدود وسلطات أي منهم كما سبق القول الأمر الذي يقتضي من المديرين احترام هذه الحدود. فإذا اتفق على أن تكون قرارات المديرين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك. على أنه في حالات الضرورة ووجود أمر عاجل

يتوقف على تقويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها كان للمدير منفردا القيام بهذه الأعمال، وقد تضمنت المادة (٥١٧/٢) مدنى هذا الحكم وقضت محكمة النقض أنه إذا كان عقد الشركة قد تضمن شرطا مقتضاه أنه ليس لأحد المديرين الزام الشركة بتوقيعه منفردا وهو شرط جائز قانونا ويسرى فى

حق الغير ممن يتعاملون مع الشركة متى تم نشره وفقا للمادة ٤٩ من قانون التجارة، فإنه يكون خطأ ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الشرط المشار إليه لا يحتج به على الغير على الإطلاق سواء نشر أو لم ينشر.

ولا يجوز لمدير الشركة كذلك الشريك أن يتعاقد مع الشركة لحسابه الخاص خشية تفضيل مصلحته الشخصية على أنه يجوز أن يؤذن له في مباشرة هذه التصرفات من الشركاء. هذا ويمتنع على المدير (أسوة بالشريك) أن يأتي عملا من شأنه إلحاق الضرر بالشركة ويكون مخالفا للغرض الذي أنشأت من أجله، كما لا يجوز للمدير (أو الشريك) أن يتولى عملا مماثلا للعمل الذي تقوم به الشركة بغير إذن سابق من جميع الشركاء.

ويمتنع على مدير الشركة إنابة غيره في إدارتها ما لم يحصل في ذلك على موافقة من الشركاء إذا كان عقد الشركة يسمح له بذلك، وإلا كان مسئولا عن كافة ما يجريه هذا النائب من تصرفات وما يترتب عليها من تعويضات التزمت بها الشركة كما لو كان التصرف صادرا منه شخصيا ويكون مسئولا بالتضامن هو

ونائبه. وإذا كان مرخصا له في إنابة غيره مع تحديد شخص النائب فإنه لا يسأل إلا فيما يصدره له من تعليمات بخلاف ما إذا لم يحدد له شخص النائب فيسأل عن سوء اختياره أو عما أصدره من تعليمات (المادة ٧٠٧مدني)

أجر المدير :

يتقاضى المدير أجرا نظير قيامه بأعمال الإدارة لحساب الشركة ويتفق عادة على أجر المدير فى عقد تعيينه. وإذا لم يتضمن العقد تحديدا لأجر المدير فإنه يرجع للقاضي فى تحديد الأجر حسب طبيعة عمل المدير وما يقضى به العرف.

ويستحق الأجر كل مدير سواء كان من الشركاء أو الغير. وفي حالة كونه شريكا بحصة نقدية أو عينية فإنه يتقاضى أجرا مقابل الإدارة علاوة على نصيبه في الربح عن الحصة منه وفقا لما هو موضح بعقد الشركة. وإذا كانت حصة الشريك المدير حصة من عمل، فإن نصيبه في الربح هو الأجر مقابل الإدارة وتمثيل

الشركة فى مواجهة الغير وذلك ما لم يتفق على منحه أجرا ثابتا عن الإدارة بالإضافة إلى نصيب في الأرباح، مقابل حصته بالعمل. وفي هذه الحالة الأخيرة يعتبر الأجر من نفقات المشروع ويخصم من الأرباح قبل توزيعها.

ومقتضى ذلك أن ما يأخذه المدير الشريك المتضامن هو في الأصل حقه في الربح وليس أجرا لأجير. وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص بأن علاقة المدير الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية ليست – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – علاقة عمل وأن حقيقة الأمر أن ما يأخذه مقابل عمله في الأصل حصة من الربح وليس أجرا مستحقا لأجير»

مسئولية الشركة عن أعمال المدير :

يتصرف المدير باسم الشركة وعنوانها وليس باسمه الشخصي. ونتيجة لذلك فإن جميع تصرفاته التي يجريها باسم الشركة لتحقيق غرض الشركة وفي حدود سلطاته تنصب مباشرة في ذمتها، فهي تسأل عن كافة الآثار التي تترتب على تصرفات المدير وهي المسئولة عن تنفيذ تعهداته.

وقضت محكمة النقض بأنه لما كانت الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا – وكان يترتب على ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها – وكان التوقيع بعنوانها من مديرها أو من يمثله لا ينصرف أثره إليه بل ينصرف إليها – وكان الثابت من مطالعة السندات الإذنية – محل النزاع والمرفقة بملف

الطعن – أن توقيع الطاعن عليها كان بعنوان الشركة الإلكترونية ومن ثم فإن أثر هذا التوقيع لا ينصرف إلى الطاعن بصفته الشخصية بل ينصرف إلى الشركة المذكورة – واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك

وبنى قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبإلزام الطاعن شخصيا بالدين على أن توقيعه على السندات الإذنية كان بصفته الشخصية فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

وبناء على ذلك إذا فرض وأساء المدير استخدام عنوان الشركة في التوقيع على صفقة خاصة به، فإن الشركة تظل مسئولة عن هذا التصرف في مواجهة الغير حسن النية الذى لا يعلم بحقيقة الصفقة وذلك حماية للوضع الظاهر فى التعامل مع الغير حسنى النية، ويمكن للشركة (والشركاء) في هذه الحالة الرجوع

على المدير ومطالبته بما يترتب على تصرفاته من أضرار للشركة. وتلجأ الشركة فى ذلك عن طريق مدير آخر يقوم برفع الدعوى ضده أو ممثل جديد للشركة تعينه المحكمة بناء على طلب الشركاء أو واحد منهم.
أما إذا كان الغير الذي يتعامل مع مدير الشركة سيئ النية، أي كان يعلم أن المدير يتعاقد لحسابه

الشخصي ويسيئ استخدام عنوان الشركة فإن هذه التصرفات لا تلزم الشركة وليس أمام الغير سوى الرجوع على شخص المدير عما ينشأ من التزامات نتيجة هذه التصرفات. ولا شك أنه يدخل في تقدير حسن النية مدى تعلق الصفقة بغرض الشركة، بمعنى أنه قد يفترض حسن نية الغير إذا كان موضوع الصفقة

مما يتناسب وغرض الشركة كما إذا كان المدير يتعاقد لشراء صفقة أخشاب للشركة التي تقوم بصناعة الأثاث.

أما إذا كان موضوع الصفقة يبعد كثيرا عن نشاط الشركة، كما إذا كان المدير يتعاقد لشراء ملابس جاهزة أو أدوات منزلية باسم الشركة التي تقوم بصناعة الأثاث فإنه يصعب افتراض حسن نية الغير، ولقاضي

الموضوع مطلق التقدير وفقا لظروف كل قضية. والأصل هو حسن نية الغير ويقع على الشركة إثبات سوء نيته وعلمه بسوء استخدام المدير لسلطته.

كما أن توقيع المدير في شركة التضامن باسمه الخاص دون ذكر عنوان الشركة التي يمثلها، قرينة على أنه يعمل لحسابه الخاص لا لحساب الشركة، وينصب التصرف مباشرة في ذمته ولا تسأل الشركة عن نتيجة التصرف على أنه يجوز للغير أن يثبت عكس هذه القرينة بكافة الطرق للوصول إلى مسئولية الشركة عما

أضيف إلى ذمتها المالية نتيجة لهذا. التصرف. وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص أن توقيع المدير في شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لا يترتب عليه بمجردة إعفاء

الشركة من الإلزام وإنما يقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل في هذه الحالة لحسابه الخاص وهي قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن.

وإذا كانت الشركة قد حددت سلطات معينة للمدير وتم إشهار هذه السلطات، وجب عليه احترامها وإذا ما تجاوزها كان مسئولا عن ذلك في مواجهة الشركاء. وتطبيقا لذلك إذا كان عقد الشركة يحرم تصرفا معينا

على المدير ومع ذلك قام بإجرائه، كانت الشركة غير ملزمة بنتائج هذا التصرف في مواجهة الغير إذا كانت سلطات المدير مشهرة ضمن البيانات الواجب شهرها. وليس للغير مساءلة الشركة إذا ما تجاوز حدود

سلطاته ولو كان حسن النية، أما إذا كانت سلطات المدير غير مشهرة، كانت الشركة ملزمة بنتائج تصرفاته ولكن يمكنها الرجوع عليه بعد ذلك. ويختلف حكم القانون الفرنسي في هذا الخصوص حيث يقرر مساءلة الشركة عن كافة تصرفات المدير سواء أشهر عنها أو لم يشهر طالما تدخل في غرض الشركة كما سبق أن ذكرنا (م ١٤ شركات)

وعلاوة على مسئولية الشركة عن جميع التصرفات القانونية التي يبرمها المدير في حدود اختصاصه فإنها تسأل أيضا عن أعماله غير المشروعة التي يرتكبها بمناسبة الإدارة إذا ما ترتب عليها ضرر للغير كما يسأل المدير شخصيا في مواجهة الغير إذا تعدى غرض الشركة في تصرفاته أثناء إدارة الشركة. ونرى أنه لا يجوز الاتفاق على إعفاء المدير من مسئوليته عن أخطائه قبل الغير وأي شرط يرد من ذلك بعقد الشركة يعتبر باطلا ولا يعتد به.

مسئولية المدير في مواجهة الشركة والشركاء :

يسأل المدير عن أعمال الإدارة في مواجهة الشركة والشركاء. فهو يسأل عن مخالفته نصوص العقد التأسيسي للشركة، أو تعديه حدود سلطته أو سوء نيته في عقد التصرفات أو إساءته استخدام عنوان الشركة واهمال الإدارة بصفة عامة كتضييع فرص ربح على الشركة أو القيام بعمل منافس إلى غير ذلك

من التصرفات التي تلزم الشركة بها نتيجة تمثيله إياها أمام الغير. هذا بالإضافة إلى مسئولية المدير عن كافة التعويضات التي التزمت بها الشركة نتيجة أفعاله.

وللشركة في سبيل ذلك رفع دعوى ضد المدير هي دعوى الشركة. كما لكل شريك الحق في رفع هذه الدعوى الحساب الشركة.
ويعترف الفقه الفرنسي بأحقية الشريك باستعمال دعوى الشركة المشار إليها ضد المدير الذي خالف بتصرفاته أحكام عقد الشركة أو نصوص القانون فيما أصابه من هذه الأضرار شخصيا كما يسير القضاء

على ذلك على أن محكمة النقض الفرنسية رفضت هذا الحق للشريك بمفرده على أساس عدم وجود نص في قانون الشركات في خصوص شركات التضامن على خلاف الحال بالنسبة للشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة والمساهمة والتي يجوز للشريك فيهما بمفرده استعمال دعوى الشركة.

ولا تمنع هذه الدعوى (دعوى الشركة) حق كل شريك على حده في رفع دعوى ضد المدير عما أصابه شخصيا من أضرار دون باقي الشركاء نتيجة تصرفاته كما يسأل المدير جنائيا عما ارتكبه من مخالفات أو جرائم أثناء إدارته للشركة كارتكابه جريمة خيانة أمانة أو اختلاس.

عزل واعتزال المدير :

يختلف عزل أو اعتزال المدير تبعا لما إذا كان المدير شريكا واتفاقيا أو شريكا معينا باتفاق مستقل أو من غير الشركاء (سوء كان اتفاقيا أو غير اتفاقي)، وسوف نتناول أحكام هذا العزل أو الاعتزال.

أ-عزل المدير الشريك الاتفاقي:

إذا كان المدير شريكا واتفاقيا أي تم تعيينه في عقد الشركة أو تعديله كانت وكالته عن الشركة ذات طابع خاص، ذلك أن المدير في هذه الصورة يمثل مركزا أقوى من الوكيل العادي لأنه أصبح عضوا في كيان الشخص المعنوي وهو الشركة

ويترتب على هذا الطابع الخاص لوكالة المدير الشريك الاتفاقي عدم جواز عزله كقاعدة عامة إلا بموافقة جميع الشركاء بما فيهم الشريك المدير لأن عزله يقتضي بالضرورة تعديل عقد الشركة، ولا يجوز هذا التعديل إلا بإجماع الشركاء مما يؤدى عملا إلى القول بأنه غير قابل للعزل على أنه إذا كانت هذه هي

القاعدة فإنه يجوز الاتفاق على خلافها لعدم تعلقها بالنظام العام، بمعنى أنه يجوز النص في عقد الشركة على جواز عزل المدير الشريك الاتفاقي بأغلبية معينة وهذا ما نفضله عادة في عقود الشركات منعا من استبداد المدير الشريك.

كما أنه يجوز دائما عزل المدير إذا وجد مسوغ لذلك تطبيقا لنص المادة (٥١٦/١) من القانون المدني والتي تنص على أنه للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص فى عقد الشركة أن يقوم، بالرغم من معارضة سائر

الشركاء بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش.

ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ما دامت الشركة باقية». فالعبارات الأخيرة من هذه الفقرة للمادة (٥١٦) تفيد جواز عزل المدير الشريك الاتفاقي بسبب يبرر هذا العزل كتبديده أموال الشركة أو إهماله الإدارة أو ارتكابه غشا مما ترتب عليه نتائج سيئة للشركة، كذلك إخفائه حسابات الشركة أو عدم

إطلاع باقي الشركاء على حقيقة أعماله ونشاطه وحساباته والتفاهم معهم على مستقبل الشركة ومشاكلها. والقول بغير ذلك يجعل الشريك المدير الاتفاقي بمنأى عن أية مراقبة أو مساءلة ويجعله مستبدا في إدارة الشركة الأمر الذي قد يضر بالشركة وباقي الشركاء على أن حق العزل المقرر لباقي

الشركاء يصطدم دائما بعدم إمكان تحقيقه عمليا نظرا لسيطرة الشريك المدير الاتفاقي على الإدارة واحتفاظه بكافة المستندات وعقود الشركة وتمثيله لها أمام الغير. ولذلك لا يتحقق هذا العزل عملا إلا عن طريق القضاء الذي عليه تقدير وجاهة الأسباب التي يؤسس عليها الشركاء طلب عزل الشريك المدير الاتفاقي.

هذا ويلاحظ إمكان عزل المدير قضاء révocation Judiciére الأسباب تراها المحكمة كافية لعزله وأن هذا حق مقرر لجميع الشركاء ولا يجوز حرمان أي شريك من حقه هذا والا كان باطلا.

ب – اعتزال الشريك المدير الاتفاقي

يقابل قاعدة عدم جواز عزل المدير الشريك الاتفاقي قاعدة عدم جواز اعتزاله وتركه إدارة الشركة على أن ذلك ليس من النظام العام ويجوز الاتفاق على جواز استقالة المدير الشريك الاتفاقى ويشترط دائما

لقبوله استقالته أو اعتزاله وجود أسباب مشروعة تبرر ذلك والا التزم بتعويض باقي الشركاء.

ج- أثر عزل أو اعتزال الشريك المدير الاتفاقي على عقد الشركة :

لا يترتب على عزل أو اعتزال المدير الشريك الاتفاقي – وفق ما نرى – حل الشركة كقاعدة عامة ما لم ينص في عقد الشركة على حكم مخالف أو صدر حكم القضاء بحل الشركة، وذلك تأسيسا على عدم وجود نص يقضى بانقضاء الشركة بسبب عزل الشريك المدير الاتفاقي أو اعتزاله من أعمال الإدارة. ويجوز دائما

للشريك المدير الاتفاقي المعزول طلب خروجه من الشركة في هذه الحالة وتقدر حصته وقت طلبه هذا الخروج من الشركة.

على أننا إذا كنا نرى عدم حل الشركة كقاعدة عامة في حالة عزل أو اعتزال الشريك المدير الاتفاقي، إلا أننا نرى أيضا ترك هذا الأمر لمحكمة الموضوع تقدره كيفما تشاء. وعلى محكمة الموضوع أن تراعي في ذلك حصة الشريك المدير الاتفاقي المطلوب عزله ومدى أهمية مركزه في الشركة وما إذا كانت خبرته وإدارته

هي الأساس الأول في تكوين الشركة من عدمه خشية تكتل باقي الشركاء ضده دون وجه حق للاستئثار بالشركة وأرباحها بعد أن تكون الشركة قد قامت على أكتاف الشريك المدير الاتفاقي وحده.
وكما سبق القول فإن التشريع الفرنسي يجيز للمدير الشريك الاتفاقي الاعتزال لأسباب مشروعة ويترتب على اعتزاله حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

عزل أو اعتزال الشريك المدير غير الاتفاقي أو المدير غير الشريك:

إذا كان المدير شريكا معينا بعقد مستقل أو كان غير شريك سواء كان اتفاقيا أم لا فإنه يعتبر وكيلا قابلا للعزل وتطبق أحكام الوكالة العادية ويترتب على ذلك أنه يجوز للشركاء المطالبة بعزل هذا المدير الشريك غير الاتفاقي أو المدير غير الشريك) في أي وقت بسبب مشروع بمحض إرادة الشركاء دون حاجة

لموافقته أو الالتجاء إلى القضاء وذلك باعتبار عقد الوكالة من العقود غير اللازمة يحق فيها للموكل أو الوكيل على السواء إنهاء العقد بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب ولسبب مشروع، والا كان له حق في التعويض كما يحق للمدير من جانب آخر الاستقالة عن الإدارة، وللمدير هذا الحق دائما دون أن يبرر

أسباب ذلك على أن تركه العمل مشروط بعدم صدور خطأ منه يترتب عليه ضرر للشركة، كما إذا استقال فى وقت حساس بالنسبة للشركة وإلا كان للشركة والشركاء التعويض قبله. هذا بالإضافة إلى حق كل

شريك في الالتجاء إلى القضاء لطلب عزل المدير الشريك غير النظامي أو المدير غير الشريك. هذا ولا نرى انقضاء الشركة بسبب هذا العزل أو الاعتزال ما لم ينص في عقد الشركة على خلاف ذلك.
ووفقا للتشريع الفرنسي يجوز للمدير غير الاتفاقي الاعتزال على أن يكون ذلك في وقت مناسب كما يجوز

عزله من باقي الشركاء وفقا للشروط المحددة بعقد الشركة وإلا كان لباقي الشركاء مديرين أو غير مديرين اتخاذ قرار بالإجماع بعزله (المادة١٨/٢ شركات). وإذ كان المدير غير شريك يجوز عزله بالشروط المنصوص عليها بالعقد والا كان ذلك لأغلبية الشركاء (م ١٨/٣ شركات).
كما يحق للمدير غير الشريك الاعتزال في وقت مناسب والا التزم بالتعويض.

هذا ويجب شهر عزل المدير بالطرق القانونية المخصصة لشهر الشركات والتأشير بذلك في السجل التجاري، والا اعتبر ممثلا للشركة في مواجهة الغير ما لم يكن هذا الأخير سن النية يعلم بعزله.

قرارات جماعة الشركاء

تصدر قرارات جماعة الشركاء في شركة التضامن بإجماع الآراء كقاعدة عامة لابتنائها على الاعتبار الشخصي ومسئوليتهم جميعا بالتضامن وفي جميع أموالهم، على أنه قد يتفق في عقد الشركة على الاكتفاء بالأغلبية التي تمثل نسبة معينة من رأسمال الشركة على أن القرارات التي تتعلق بتعديل نظام الشركة يجب أن تصدر بإجماع أراء الشركاء.

وإذا صدر قرار جماعة الشركاء بتوزيع أرباح وفقا لما تسفر عنه الميزانية وحساب الأرباح والخسائر فإنه يحق لكل شريك المطالبة بنصيبه في الأرباح ويعد دائنا بهذه المبالغ بمجرد تحديدها باعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.