الشركة ذات المسئولية المحدودة
تعد الشركة ذات المسئولية المحدودة من أكثر أنواع الشركات شيوعًا واستخدامًا في العالم العربي والعالم بأسره، لما تتميز به من مرونة قانونية واقتصادية تجعلها الخيار الأمثل للعديد من رواد الأعمال والمستثمرين.
في ظل التطورات المتسارعة في قطاع الأعمال، أصبحت الشركة ذات المسئولية المحدودة نموذجًا مثاليًا يجمع بين الحد من المخاطر التي قد تواجه الشركاء وبين تحقيق الأرباح واستدامة النشاط التجاري.
إن تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة يتطلب فهماً عميقًا للقوانين واللوائح المنظمة لها، حيث تتميز بأنها تمنح الشركاء حماية قانونية من الالتزامات التي قد تنشأ عن ديون الشركة، فلا تمتد هذه الالتزامات إلى أموالهم الشخصية. ومن هنا تأتي جاذبية هذا النوع من الشركات، خاصةً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتعتبر الشركة ذات المسئولية المحدودة بيئة عمل مثالية تتيح للشركاء إدارة أعمالهم بمرونة، مع الاحتفاظ بحقوقهم وواجباتهم وفقًا لنظام الشركة. وبهذا الشكل، تجمع بين المسؤولية المحدودة والمرونة التشغيلية التي تمنح الشركاء حرية اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أعمالهم.
ومن الجدير بالذكر أن الشركة ذات المسئولية المحدودة يمكن أن تضم شريكًا واحدًا أو عدة شركاء، وهو ما يوفر تنوعًا في هيكل الشركة. كما أن رأس المال المطلوب لتأسيسها ليس كبيرًا، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لمن يسعون إلى دخول عالم الأعمال بمخاطر منخفضة.
إذا كنت تفكر في تأسيس مشروعك الخاص، فإن اختيار الشركة ذات المسئولية المحدودة قد يكون القرار الأكثر حكمة. وسواء كنت ترغب في العمل بمفردك أو بمشاركة شركاء آخرين، فإن الشركة ذات المسئولية المحدودة توفر لك إطارًا قانونيًا قويًا ومرنًا في الوقت نفسه.
في هذه المقالة، سنتناول بالتفصيل كل ما تحتاج إلى معرفته حول الشركة ذات المسئولية المحدودة، من تعريفها وخصائصها إلى الخطوات اللازمة لتأسيسها، فضلاً عن مميزاتها وعيوبها. تابع القراءة لاكتشاف كيف يمكن أن تكون الشركة ذات المسئولية المحدودة هي المفتاح لنجاح مشروعك التجاري وتحقيق طموحاتك الاقتصادية.
ما هي الشركة ذات المسئولية المحدودة في مصر؟
استحدث المشرع المصري الشركة ذات المسئولية المحدودة بقانون الشركات الملغى رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ نقلا عن التشريعات الغربية، وخاصة التشريع الفرنسي الصادر في 7 مارس ١٩٢٥ الذي استحدث هذه الشركة أيضا بفرنسا وحاليا ينظم هذه الشركة قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم و الشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد.
ويتضح من تعريف المادة الرابعة من القانون المشار إليه لـ الشركة ذات المسئولية المحدودة بأنها تتكون من عدد من الشركاء لا يزيد على الخمسين، ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال.
ولا يجوز تأسيس هذه الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، كما لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول. ويكون انتقال الحصص فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء وفقاً للشروط التي يتضمنها عقد الشركة والأحكام المقررة في قانون الشركات.
ولـ الشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ اسما خاصا، ويجوز أن يكون هذا الاسم مستمداً من أغراضها، كما يجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر. ووفقاً للمادة السادسة من القانون المشار إليه، يجب أن يتبع اسمها عبارة ذات مسئولية محدودة» مع بيان رأس مال الشركة المصدر.
وجدير بالذكر أن تشريع الشركات وكذلك لائحته التنفيذية جاء خلوا من نص يفيد مدة الشركة على خلاف قانون الشركات الملغى الذي كان يضع في المادة (٨٥) منه حدا أقصى لحياة الشركة ذات المسئولية المحدودة هو ٢٥ سنة، وتحل الشركة بعد انقضاء هذه المدة بقوة القانون. وكان إذا اتفق في عقد الشركة
على مدة أطول عن المدة المحددة قانونا خفضت إلى ٢٥ سنة. ومقتضى حكم القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ أنه يجوز تكوين شركات ذات مسئولية محدودة لمدة أكثر من ٢٥ سنة. وقصد المشرع من ذلك العودة إلى القاعدة العامة التي اتبعها المشرع المصري وهي حرية الشركاء في تحديد مدة الشركة. وجاء نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لهذه الشركة خلوا أيضا من تحديد حد أقصى لمدة الشركة.
ما هو تحديد نشاط وأغراض الشركة ذات المسئولية المحدودة؟
احتفظ قانون الشركات بما كان عليه الحال وفقا لقانون الشركات الملغى بخصوص تحديد نشاط الشركة ذات المسئولية المحدودة، حيث ردد في المادة الخامسة منه الحظر الذى كان وارداً بالمادة (٦٤) من القانون الملغي والذي يقضى بحرمان هذه الشركة من القيام بأعمال التأمين وأعمال البنوك أو الادخار أو تلقى
الودائع واستثمار الأموال لحساب الغير. وتبدو الحكمة من ذلك في ضعف ائتمان هذه الشركات نظراً للمسئولية المحدودة لجميع الشركاء. ويلاحظ في هذا الخصوص أن تشريع الشركات أضاف هذا الحظر في هذه المجالات على شركة التوصية بالأسهم وشركة الشخص الواحد كما سنرى.
هل الشركة ذات المسئولية المحدودة ذات طبيعة مختلطة ؟
الشركة ذات المسئولية المحدودة بهذا الوضع، تعتبر في مركز وسط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال كما سبق القول، بمعنى أنها ذات خصائص مختلطة فبعض أحكامها يخدم الاعتبار الشخصي مما يقرب هذه الشركة إلى شركات الأشخاص مثل الأحكام الخاصة بتحديد عدد الشركاء، وعدم قابلية
الحصص للتداول بالطرق التجارية، ومنع الالتجاء إلى الاكتتاب العام، وإمكان استرداد الشركاء للحصص وأخيراً اتخاذ اسم تجارى يتضمن اسم أو لقبا لواحد أو أكثر من مؤسسيها رغم المسئولية المحدودة لكل
منهم. كما أن البعض الآخر من الخصائص الخاصة بـ الشركة ذات المسئولية المحدودة يقترب من شركات الأموال، ولعل أهم هذه الأحكام المسئولية المحدودة لكل شريك بقدر حصته لا تتعداها إلى أمواله الخاصة وعدم حل الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر عليه.
ويجد هذا النوع من الشركات إقبالاً كبيرا في الحياة العملية نظراً للمميزات التي تتسم بها هذه الشركة وأهمها المسئولية المحدودة للشركاء رغم الاتصال الشخصي الذى تقوم على أساسه هذه الشركة وهي
شركات لا تتطلب ضخامة رأس المال الذى تشترطه عادة التشريعات في شركات المساهمة. كما أنها تناسب في الواقع المشروعات الخاصة الصغيرة التي يحرص الأعضاء فيها على عدم المسئولية الشخصية أو التضامنية مع احتفاظهم بإدارة المشروع في ذات الوقت.
على أن ضعف ائتمان هذه الشركات أدى، من ناحية أخرى، إلى اشتراط الدائنين خاصة البنوك تعهد من يقوم بالإدارة بل وجميع الشركاء بالمسئولية الشخصية في جميع أمواله في مواجهة الدائنين الأمر الذي يفرغ جوهر خصائص هذه النوع من الشركاء.
النصوص التشريعية :
ينظم الشركة ذات المسئولية المحدودة القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ المعدل بالقانون رقم (٤) لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم ٩٦ لسنة ۱۹۸۲ والمعدلة بقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم 16 لسنة 2018 وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار الجهة الإدارية المختصة – دون غيرها – بتطبيق أحكام
قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وكذلك القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي واللوائح المنفذة لهما.
تكوين الشركة ذات المسئولية المحدودة
تتكون الشركة ذات المسئولية المحدودة كغيرها من الشركات بتوافر الأركان الموضوعية العامة وهى الرضا والمحل والسبب والأهلية بالإضافة إلى الأركان الموضوعية الخاصة وهى تعدد الشركاء وتقديم كل شريك لحصة مال واشتراك جميع الشركاء في أرباح المشروع أو تحمل خسائره مع ضرورة توافر نية
المشاركة لدى جميع الشركاء. كما يشترط المشرع دائما شروطاً شكلية لإتمام عقد الشركة وهي كتابة وشهر هذا العقد بالطرق والإجراءات التي استلزمها المشرع.
أولا: الأركان الموضوعية العامة في الشركة ذات المسئولية المحدودة
يجب في عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة أسوة بجميع الشركات أن يتم الإيجاب والقبول عند انعقاد عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة بناء على رضاء جميع الأطراف، ويتم هذا الرضاء بتوقيع جميع الشركاء في عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة . كما يجب أن يكون محل الشركة ذات المسئولية المحدودة وهو غرضها في ذات الوقت ممكناً ومشروعا كما سبق القول.
وأهلية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة تخضع لأحكام الأهلية السابق شرحها بمناسبة عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة حيث يجب بصفة أصلية الأهلية الكاملة لجميع الشركاء ويعد في حكم كامل الأهلية البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً وحصل على إذن من القاضي باحتراف التجارة.
أما بالنسبة للقصر ومن في حكمهم وعديمي الأهلية فلابد لقبولهم شركاء في هذه الشركة ذات المسئولية المحدودة من موافقة الولي أو الوصي بعد موافقة القاضي المختص على استثمار أموال هؤلاء القصر أو عديمي الأهلية في شركة ذات مسئولية محدودة نظراً للمسئولية المحدودة في هذه الشركة وعدم اكتساب الشريك لصفة التاجر.
وسوف نرى أنه بالنسبة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة يجب توافر الأهلية الكاملة للمؤسس نظرا للمسئولية المشددة سواء المدنية أو الجنائية المقررة بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وأنه لا يجوز للقاصر ولو كان مأذوناً له بمزاولة التجارة أن يكون مؤسساً.
ثانيا : الأركان الموضوعية الخاصة في الشركة ذات المسئولية المحدودة
1- تعدد الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة :
تتكون الشركة ذات المسئولية المحدودة من شريكين على الأقل شأنها في ذلك شأن سائر الشركات. وقد سبق أن أوضحنا بمناسبة عرضنا للأحكام العامة للشركات، أن المشرع ألغى فى قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ما كان يشترطه في قانون الشركات الملغي رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤، من أنه إذا كان من قام بتأسيس الشركة زوجين، وجب أن يكون عدد الشركاء ثلاثة (المادة٦٦/٢)
وقيل في تبرير ذلك أن المشرع قصد منع تكوين شركات وهمية بين زوجين بقصد تحديد مسئولية كل منهما وكما سبق القول لم يكن هناك محل لهذا الشرط نظرا لأن تشريعنا المصري يعتبر المرأة كاملة الأهلية سواء قبل أو بعد الزواج كما تتمتع المرأة المتزوجة بذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها نتيجة
لخضوع زواجها إلى نظام انفصال الأموال الذي تقرره الشريعة الإسلامية. هذا بالإضافة إلى أن تكوين شركات وهمية أمر متصور بين شريكين غير زوجين مما يجعل حكمة النص غير واضحة. وبناء على ما تقدم يحق، وفقاً لتشريع الشركات تأسيس شركات ذات مسئولية محدودة بشريكين ولو كانا زوجين.
2- إجازة تحول الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى شركة شخص واحد خلال فترة الستة أشهر:
أخذ المشرع المصري بنظام شركة الشخص الواحد كما سبق القول وذلك بإضافة أحكامها إلى الباب الثاني من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. حيث أضاف المشرع المصري إلى هذا الباب أحكام شركة الشخص الواحد بالمادة الرابعة من مواد القانون رقم (٤) لسنة 2018 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات ١٥٩ لسنة ۸۱ وذلك بالمواد (۱۲۹ مكررا حتى المادة ١٢٩ مكرراً س.
على أنه يجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى حكم المادة (۱۲۹مكررا ل) الذي يجيز لـ الشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتحول إلى شركة الشخص الواحد في الحالة التي ينقص فيها عدد المؤسسين أو الشركاء عن الحد الأدنى الذي اشترطه القانون والسابق الإشارة إليه.
حيث تنص المادة (١٢٩/١مكررا ۷) على أنه: يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و الشركة ذات المسئولية المحدودة في الحالة التي يقل فيها عدد المؤسسين أو الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، إذا لم توفق أوضاعها خلال المدة المحددة بالمادة (۸) من هذا القانون، أن تتحول إلى شركة من
شركات الشخص الواحد مالم تكن تزاول نشاطاً من الأنشطة المحظور على شركات الشخص الواحد مزاولتها طبقا للمادة (۱۲۹ مكرراً –٢) من هذا القانون.
وتضيف الفقرة الثانية من هذه المادة أنه ولا يسرى هذا الحكم إذا كان من بقي من الشركاء هو شركة من شركات الشخص الواحد.
الجزاء على تخلف الحد الأدنى لعدد الشركاء :
۱- اعتبار الشركة منحلة بقوة القانون ان لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب أو تتحول إلى شركة شخص واحد:
قرر المشرع في قانون الشركات بالمادة (۸) بعد تعديلها بقانون رقم (٤) لسنة ۲۰۱٨ هذا الحكم على جميع الشركات الخاضعة لنطاق تطبيقه ومقتضى ذلك أن للشركة مهلة قدرها ستة أشهر على الأكثر تستكمل خلالها النصاب القانوني لعدد الشركاء (شريكين أو ثلاثة بالنسبة للشركة المساهمة). ويتم دخول شريك جديد بتنازل الشريك الوحيد إلى الغير عن قدر من الحصص.
وتعد مهلة الستة أشهر المنصوص عليها بالمادة (۸) من القانون مدة معقولة لاستكمال الشركة لنصاب الحد الأدنى للشركاء اللازم لصحة استمرار عقدها أو تتخذ إجراءات تحولها إلى شركة شخص واحد. كما تعتبر هذه المدة كافية لحماية الشركة من الانهيار فجأة بمناسبة تجمع الحصص في يد شريك واحد مما لا يتناسب والحياة العملية في مجال الشركات.
ونلاحظ في هذا الخصوص أن المشرع قرر اعتبار الشركة ذات المسئولية المحدودة منحلة بقوة القانون مجرد انقضاء المهلة المحددة وهي الستة أشهر دون أن يعلق حل الشركة على طلب ذوى الشأن أو المصلحة، على خلاف ما اتبعه في حالات أخرى مثل حالة زيادة عدد الشركاء عن الحد الأقصى المنصوص
عليه بالمادة الرابعة (والمادة٦٠/٢ من اللائحة التنفيذية). ولعل المشرع قصد في حالة انخفاض عدد الشركاء عن اثنين عدم استمرار شخص بمفرده ولو كانت مسئوليته شخصية غير محدودة بنص القانون كما سنرى، حتى لا يثير لبسا حول طبيعة الشركة خلال فترة ملكيتها لشريك واحد وبين شركة الشخص الواحد التي أخذ بها المشرع المصري مؤخرًا بالقانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨.
وبناء على ذلك لا تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة فور تجمع الحصص في يد شريك واحد (أو شريكين بالنسبة لشركة المساهمة) وانما يحق لها الاستمرار قانونا مدة ستة أشهر على الأكثر تعمل خلالها على توافر نصاب الحد الأدنى للشركاء المنصوص عليه في المادة الثامنة المشار إليها أو التحول إلى شركة شخص واحد كما سنرى.
۲- اعتبار الشركة خلال فترة السنة أشهر بمثابة مشروع فردى:
يعتبر المشرع المصري الشركة ذات المسئولية المحدودة (كذلك شركة التوصية بالأسهم وشركة المساهمة) خلال فترة الستة أشهر بمثابة مشروع فردى يملكه فرد واحد، وبالتالي يسأل مسئولية شخصية غير محدودة في جميع أمواله عن الديون التي تنشأ خلال هذه الفترة (المادة ٨).
وقصد المشرع من ذلك تنبيه الشريك بعدم انتهاز فترة وجوده بمفرده ليجري تصرفات قد تضر الشركة اعتمادا على مسئوليته المحدودة خلال مدة الستة أشهر. وكان يقتضي الأمر من ناحية الفن القانوني النص
صراحة بالزام الشريك الوحيد المتبقي أن يوقع باسمه الشخصي خلال فترة الستة أشهر حتى يتناسب ذلك مع مسئوليته غير المحدودة إلى جوار اسم الشركة ما لم يكن هذا الاسم متضمنا تلقائيا اسم الشريك المتبقي.
ولا تعتبر الشركة ذات المسئولية المحدودة خلال مدة الستة أشهر شركة شخص واحد ما لم تتحول فعلا إلى شكل شركة الشخص الواحد واتباع إجراءات ذلك خلال هذه المدة كما سبق القول، ذلك أن طبيعة هذه الشركة الأخيرة تحديد مسئولية الشريك رغم كونه الشريك الوحيد كما سبق القول.
أما الشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة فيسأل مسئولية شخصية خلال مهلة الستة أشهر شأنه في ذلك شأن من يباشر التجارة في صورة مؤسسة او مشروع فردي.
ووفقا لقانون الشركات الفرنسي الصادر في ٢٤ يوليو ١٩٦٦، لا تعتبر الشركة التي يتجمع حصصها (أو أسهمها) في يد شريك واحد منحلة بقوة القانون، وتظل قائمة قانوناً، وإنما يمكن فقط طلب حلها ممن له مصلحة في ذلك ان لم يصحح الوضع خلال مدة سنة (المادة 9). وتعد الشركة التي يتجمع فيها
الحصص في يد شريك واحد وفقاً للتشريع الفرنسي، شركة شخص واحد بالمعنى القانوني لهذه الشركة، أي أن الشريك الوحيد يظل محدود المسئولية عن التزامات الشركة ذات المسئولية المحدودة طوال فترة السنة، ولا يسأل مسئولية شخصية رغم أنه الشريك الوحيد وذلك طالما يوقع باسم الشركة.
الحد الأقصى لعدد الشركاء :
وضع المشرع المصري شأنه في ذلك شأن معظم التشريعات حداً أقصى لعدد الشركاء فى الشركة ذات المسئولية المحدودة هو خمسون شريكا (المادة ٤ من قانون الشركات).
وقد أكد هذا التشريع ما كان عليه الحال في ظل قانون الشركات الملغى رقم ٢٦/١٩٥٤ المادة (٦٣). وهذا العدد من الشركاء في الواقع يؤكد الاعتبار الشخصي الذي حرص تشريع الشركات على الاحتفاظ به والذي يميز هذه الشركات عن شركات المساهمة التي لا وجود لحد أقصى للشركاء فيها على ما سنرى. ولذلك
غلبا ما تتكون الشركة ذات المسئولية المحدودة بين أشخاص تربطهم صلة قرابة أو صداقة متينة ويجب على الشركاء مراعاة هذا الحد الأقصى عند تكوين الشركة وأثناء حياتها.
وإذا حدث وانتقلت حصة أحد الشركاء إلى ورثته أو الموصي لهم بها أو بيعها بالمزاد الجبري وترتب على ذلك زيادة عدد الشركاء على خمسين شريكاً، وجب على الشركاء وفقاً لنص المادة (٦٠/٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩/١٩٨١، أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكام القانون في هذا الشأن خلال سنة
من تاريخ الزيادة أو أن يتخذوا إجراءات تغيير شكل الشركة إلى شركة مساهمة، وفى حالة عدم قيام الشركاء بذلك، يكون لكل ذي مصلحة طلب حل الشركة بحكم من القضاء.
وتعد جميع هذه الأحكام مستحدثة بقانون الشركات المشار إليه حيث كان الأمر يقتصر وفقاً لقانون الشركات الملغي على أحقية الشركة في أن توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها إلى أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكاً منفرداً للحصة في مواجهة الشركة (الماده٧١/٢من قانون ٢٦ لسنة ١٩٥٤)
الجزاء على تجاوز الحد الأقصى للشركاء :
يتضح من نص المادة (٦٠/٢) من اللائحة التنفيذية أن الشركة ذات المسئولية المحدودة، في حالة زيادة عدد الشركاء فيها على الخمسين لها أن تختار بين حلين: الأول هو العمل خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٦٠) المشار إليها وهى سنة – تحسب من تاريخ واقعة الزيادة – على التوفيق بين الشركاء ليصبح
العدد متناسباً مع الحد الأقصى الذي يشترطه المشرع كما سبق القول. وفى هذه الحالة تستمر الشركة قائمة دون أي تغيير أو ترتيب أى أثر قانوني على مركز الشركة أو مسئولية الشركاء خلال فترة السنة المشار إليها.
والحل الثاني هو أن تقوم الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى تغيير شكل الشركة إلى شركة مساهمة
هل يجوز الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة أن يكون شخصا معنويا
كان تشريع الشركات الملغى يشترط في المادة (٦٦) منه على الشركة ذات المسئولية المحدودة، ألا يكون شريكا فيها سوى الأشخاص الطبيعيين، وذلك بقصد قصر نشاطها على المشروعات الصغيرة أو المتوسطة فقط.
أما حاليا في ظل قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، فيجوز أن يكون شريكا في الشركة ذات المسئولية المحدودة الشخص الطبيعي أو المعنوي على السواء حيث جاء نص المادة الثامنة منه عاما دون تحديد
لصفة الشريك. كما جاء نص المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية عاما أيضا إذ يقضى بأنه تتكون الشركات ذات المسئولية المحدودة من عدد من الشركاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على خمسين، ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته.
وإذا كانت المادة الأولى من قانون الشركات المشار إليه أجازت اشتراك الشخص المعنوي صراحة على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم دون ذكر الشركة ذات المسئولية المحدودة، إلا أنه يجب ألا يفهم من ذلك تحريمه على هذه الأخيرة بمفهوم المخالفة، ذلك أن نص المادة الثامنة والمادة (٥٩) من اللائحة جاء عاماً والعام يؤخذ على اطلاقه.
ويلاحظ في هذا الخصوص أن المشرع لم يشترط على الشخص المعنوي الشريك في شركة ذات مسئولية محدودة، أن يدخل في أغراضه تأسيس هذه الشركة أو الانضمام إليها، كما فعل ذلك بالنسبة لشركة المساهمة المادة (۱/۱ من اللائحة التنفيذية). وكنا نفضل وضع هذا القيد لذات العلة وهي عدم
اشتراك أشخاص معنوية كشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة أيا كان موضوع نشاطها أو طبيعته، مما يترتب عليه عدم تجانس أهداف الشركة ذات المسئولية المحدودة، كما يفقد إلى حد كبير الاعتبار الشخصي الذي يميز هذا النوع من الشركات كما سبق القول. على أن هذا لا يمنع تطبيق ذات
الحكم واشتراط أن يكون غرض ونشاط الشخص المعنوي مما يدخل في أغراض الشركة ذات المسئولية المحدودة الراغب في الاشتراك فيها أي أن يكون الغرض متجانسا وقريبا أو مكملا لأغراض الشركة وذلك وفقا لمفهوم الغرض السابق شرحه بمناسبة الشروط الموضوعية العامة لإنشاء الشركة.
حصص الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة
يجب أن يقدم كل شريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة حصة من مال. وتتمثل حصة الشريك في هذه الشركة إما في صورة حصة نقدية أو عينية، فلا يجوز أن تكون الحصة عملاً.
وأساس ذلك أن المشرع اشترط في المادة (١١٦) من قانون الشركات أن تدفع الحصص بالكامل، ولذلك لا يتصور أن تكون الحصة في الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا نقدية أو عينية أو كلاهما معا كذلك قرر
المشرع أنه لا يتم تأسيس هذه الشركة إلا بعد أداء قيمة الحصص بالكامل (المادة ۲۹ من القانون) كما يشترط المشرع أداء قيمة الحصص الحساب الشركة تحت التأسيس (م ٦٨من القانون والمادة ٢٧١ من اللائحة)، وهو ما لا يمكن تحقيقه إذا كانت الحصة بعمل.
هذا بالإضافة إلى أن الحصة بعمل لا تعد جزءاً من رأس المال كما سبق القول.
وقد حرص المشرع على النص صراحة في المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية على أنه يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة نقدية أو عينية ولا يجوز أن تكون في شكل عمل يؤديه لـ الشركة ذات المسئولية المحدودة وذلك لتأكيد حظر الحصة بعمل في مثل هذه الشركة ذات المسئولية المحدودة.
وقد سبق أن أشرنا أنه بصدور قانون ١٠ يوليو ۱۹۸۲ في فرنسا أصبح يجوز استثناء أن يقدم الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة بين الأزواج عند استغلال مشروع عائلي حصة عمل بشرط أن يرتبط هذا العمل المقدم من الزوج أو الزوجة بنشاط استغلال الشركة. ويرى الفقه الفرنسي ضرورة تفسير هذا القانون تفسيراً ضيقاً وأنه لا يجوز التنازل عن هذه الحصة أو تداولها وانه يجب إلغائه فور ترك الشريك مقدمها للشركة.
وطبقاً لقرار وزير الاستثمار الصادر برقم ٢/٢٠٠٧ كان يجب ألا يقل رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن مائتي جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الحرة، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه، وإذا قل رأس المال لسبب لا يرجع إلى إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة عن الحد المشار إليه وجب على الشركاء أن يتخذوا إجراءات زيادته إلى ذلك الحد خلال سنة من
تاريخ نزوله عن ذلك الحد أو تغيير شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى نوع آخر من الشركات التي لا تشترط حدا أدنى لرأس المال، وفي حالة عدم قيام الشركة ذات المسئولية المحدودة بذلك يكون لكل ذى مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء (المادة ٦٧ من اللائحة بعد تعديلها بقرار وزير الاستثمار رقم 11 لسنة ۲۰۰٨ في 3 فبراير ۲۰۰۸).
على أنه بصدور قرار وزير الاستثمار رقم ٦٨ لسنة ٢٠٠٩ في ٧ أبريل لسنة ۲۰۰۹ لم يعد هناك حد أدنى لرأسمال هذه الشركة ذات المسئولية المحدودة ويترك تحديده للشركاء حيث تنص المادة (۱۱٦) بعد تعديلها على أنه يكون لـ الشركة ذات المسئولية المحدودة رأسمال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد
تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
وكان تشريع الشركات الملغى رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ يكتفى بألا يقل رأس المال عن ألف جنيه مصري وقيمة الحصة عشرون جنيها، ثم رفع إلى خمسين ألف جنيه في قانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، وخفض رأس المال إلى ألف جنيه بعد تعديل المادة (٦٧) من لائحة قانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بقرار وزير الاستثمار رقم ٢ لسنة ۲۰۰۷ في٣/٦/٢٠٠٧ وأخيراً خفض إلى مبلغ مائتي جنيه لا غير بقرار وزير الاستثمار رقم 11 لسنة ٢٠٠٨ في ٣/٢/٢٠٠٨.
لتأسيس شركتك بسهولة وبدون اي تعقيدات لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
إيداع الحصص النقدية في الشركة ذات المسئولية المحدودة
يشترط المشرع ضرورة الاشتراك في جميع الحصص التي تمثل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة، وأداء قيمتها بالكامل لحساب الشركة تحت التأسيس في حساب يفتح خصيصا لهذا الغرض بأحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المادة ٦٨ من اللائحة)
وهكذا نجد المشرع يشترط في الشركة ذات المسئولية المحدودة الأداء الكامل لقيمة الحصص النقدية على خلاف الحال في شركات المساهمة التي يكتفى فيها بأداء نسبة معينة عند الاكتتاب ۱۰% من قيمة
الأسهم الاسمية تزاد إلى ٢٥% خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقاً للمادة٣٢/٢ من القانون والمادة ۸۲ من اللائحة) والحكمة من ذلك محاربة تأسيس شركات وهمية وحماية الغير الذى ليس لهم من ضمان سوى رأس المال.
ويطبق في شأن سحب المبالغ المودعة لحساب الشركة ذات المسئولية المحدودة تحت التأسيس أو ردها إلى الشركاء ما تنص عليه المادة (٤١) من اللائحة والتي تقضى بأنه لا يجوز السحب من هذه المبالغ إلا بعد أن يقدم من ينوب عن الشركة قانونا ما يفيد إشهار نظامها في السجل التجاري.
ومع ذلك يتعين على البنك المشار إليه أن يرد ما دفعه المساهمون أو أصحاب الحصص من مبالغ في الحالات الآتية:
أ-إذا صدر حكم من قاضى الأمور المستعجلة يقضى بتعيين من يقوم بسحب الأموال وتوزيعها على المساهمين وأصحاب الحصص وذلك إذا لم يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة أشهر من تاريخ طلب الترخيص بإنشائها إلى اللجنة المختصة.
ب – إذا مضت مدة سنة على تاريخ انتهاء موعد التوقيع على نظام الشركة ذات المسئولية المحدودة دون تقديم طلب الترخيص بإنشاء الشركة إلى اللجنة المختصة ويثبت ذلك بشهادة سلبية من أمانة اللجنة.
ج- إذا قرر المؤسسون العدول عن تأسيس الشركة وأخطروا البنك بإفرار مصدق على التوقيعات الواردة فيه بما يفيد ذلك.
ووضع تشريع الشركات جزاء رادعاً لمخالفة هذه الأحكام الخاصة بالأداء الكامل لقيمة الحصص هو الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسئولية محدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك (المادة ١٦٢/٢).
الحصة العينية في الشركة ذات المسئولية المحدودة
إذا كان ما قدمه الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة حصة عينية، وجب أن يبين في عقد تأسيس الشركة نوعها وقيمتها والثمن الذي ارتضاه باقي الشركاء لها، واسم الشريك ومقدار حصته في رأس المال مقابل ما قدمه (المادة٢٩/٢من القانون).
وتضيف المادة (٦٩/٢) من اللائحة التنفيذية، أنه في حالة تقديم حصة عينية وجب أن تقدر بمعرفة أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة يقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة ويجب أن يتضمن تقرير أهل الخبرة في هذا الشأن وصفا دقيقاً للحصة العينية، وما عساه يلحق بها من ضمانات أو يرد عليها من قيود
أو حقوق للغير وأسس حساب قيمتها، وبيان هذه القيمة بحسب ما يجرى في التعامل بشأنها ويجب أن يوقع الشركاء بالاطلاع على هذا التقرير وموافقتهم عليه. ورغم عدم النص صراحة على مسئولية المدير عن تقديره للحصة العينية إلا أنه يعد مسئولا وفقا للقواعد العامة.
ولا شك ان الزام المؤسسين بالالتجاء إلى أهل الخبرة بنص المادة (٦٩) من اللائحة قصد به المشرع تقرير ضمانات للشركاء جميعا وكل من يتعامل مع الشركة ذات المسئولية المحدودة نظراً لقلة ضماناتها قبل
الغير واعتمادها على رأس المال وحده خاصة بعد إلغاء الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركة بقرار وزير الاستثمار رقم ٦٨ لسنة ۲۰۰۹ في ۱۷ أبريل ۲۰۰۹ كما سبق القول.
ويلزم التشريع الفرنسي الشركاء إيضاح قيمة الحصص العينية بعقد الشركة الأساسي وذلك بتقرير صادر من أحد خبراء تقييم الحصص ويرفق هذا التقرير دائما بعقد الشركة، مع مسئولية الخبير عن الخطأ في هذا التقييم في مواجهة الشركاء أو الغير.
مسئولية مقدم الحصة العينية في الشركة ذات المسئولية المحدودة
يكون مقدم الحصة العينية في الشركة ذات المسئولية المحدودة مسئولا تجاه الغير عن قيمتها المقدرة لها في عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة.
وإذا ثبت وجود مبالغة فى هذا التقدير، وجب أن يؤدى الفرق نقدا وذلك حتى يصبح رأس المال مطابقاً لقيمة الحصص الحقيقية ضمانا للدائنين. وقد نصت على هذه المسئولية المادة (٢٩/٣) من القانون كذلك المادة (۷۰) من اللائحة.
والعبرة في تقدير الحصة العينية المبالغ فيها بوقت تقويمها دون أثر لما يطرأ عليها من ارتفاع أو انخفاض ذلك أن جميع الحصص تقدم وقت تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة وهو الوقت الذي يصبح فيه الشخص شريكا في الشركة ذات المسئولية المحدودة.
وتظل مسئولية الشريك منعقدة في الشركة ذات المسئولية المحدودة عن الفرق في قيمة الحصة ولو كان قد تنازل عنها للغير أو لأحد الشركاء. ويلاحظ أن تقرير مسئولية الشركاء رغم وجوب تقدير الحصة
بواسطة أهل الخبرة من أصحاب المهنة به تشديد في مسئولية الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة طالما لم يقدموا إلى أهل الخبرة معلومات مضللة أو لم يشتركوا معهم في قصد المبالغة في التقدير، وعلى أي حال فهى مسئولية مرغوب فيها حماية لدائني الشركة.
مسئولية الشركاء عن تقدير الحصة العينية في الشركة ذات المسئولية المحدودة
يضع تشريع الشركات المصري جزاء خاصاً – حماية منه للغير – في حالة المغالاة فى تقدير الحصة العينية، هو اعتبار باقي الشركاء متضامنين عن أداء هذا الفرق لـ الشركة ذات المسئولية المحدودة، ما لم يثبت عدم علمهم به (المادة ٣٩/٣ من القانون والمادة ۷۰ من اللائحة). وسبب هذه المسئولية أن رأس مال
الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الضمان الوحيد للغير، ويسأل عن حقيقة قيمته جميع الشركاء بالتضامن. وأساس المسئولية التضامنية للشركاء في هذا الخصوص هو القانون الذي فرض عليهم الالتزام بالضمان بقيمة رأس المال ومطابقته للحقيقة وتبرأ ذمة الشركاء إذا تبين عدم علمهم بالمبالغة في تقدير الحصص العينية.
ويعتبر مؤسسو الشركة ذات المسئولية المحدودة – وكذلك المديرون في حالة زيادة رأس المال – مسئولين بالتضامن قبل كل ذي شأن ولو اتفق على غير ذلك، عن كل زيادة في قيمة الحصص العينية التي قدرت على خلاف الواقع في عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة أو العقد الخاص بزيادة رأس المال.
ويعتبرون بحكم القانون مشتركين بهذه الزيادة، وتعين عليهم أداؤها متى ثبت ذلك (المادة 30 من القانون والمادة ٧١/١/ ب من اللائحة)
ويقصد بالشركاء المسئولين بالتضامن عن قيمة الحصص العينية كل من يتمتع بصفة شريك وقت رفع دعوى المسئولية سواء أكان شريكا عند تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة أو اكتسب هذه
الصفة نتيجة التنازل إليه بحصة في الشركة. أما بالنسبة للشريك الذي يتنازل عن حصته أثناء الشركة فانه يمكن للغير الرجوع عليه بناء على المسئولية التقصيرية لفقده صفة الشريك وقت رفع الدعوى.
وفيما يتعلق بمسئولية الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة في مواجهة بعضهم البعض في حالة وفاء أحدهم بالفرق بقيمة الحصة العينية المبالغ في تقديرها، فإنها مسئولية
وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة (۲۹۷) مدني والتي تقضى بأنه إذا وفى أحد المدينين المتضامنين بهذا الدين، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن، وتقسيم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
ووفقا لقانون الشركات الفرنسي، يقوم بتقييم الحصة العينية خبير يختاره الشركاء بالإجماع أو تعينه المحكمة مع مسئولية الخبير الشخصية عن هذا التقدير (المادة٤٠). ولحماية الغير قرر المشرع مسئولية الشركاء بالتضامن وفي أموالهم الخاصة عن قيمة الحصة طوال مدة الخمس سنوات المادة ٤٠/٢).
مدى جواز اشتراك القاصر كمؤسس في الشركة ذات المسئولية المحدودة أو كشريك فيها وهي متضمنة حصصا عينية:
يثار التساؤل عن مدى جواز اشتراك القاصر كمؤسس في الشركة ذات المسئولية المحدودة بصفة عامة، ونرى أن تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة يعد من التصرفات التي يترتب عليها تحمل مسئولية مدنية مشددة بالإضافة إلى المسئولية الجنائية المقررة بنصوص القانون الأمر الذي يتطلب حرصا كبيرا
وبالتالي أهلية كاملة لأي من المؤسسين. أما في خصوص اشتراك القاصر كشريك في هذه الشركة فأمر نراه جائزاً بولاية والده أو إذن من المحكمة للوصي، حيث يعد الاشتراك في مثل هذه الشركة نوعاً من
توظيف الأموال واستثمارها دون المسئولية التضامنية أو الشخصية للشريك ودخول القاصر في الشركة ذات المسئولية المحدودة يشبه في الواقع مركزه في شركة توصية بسيطة من حيث المسئولية والمخاطر وهو الأمر الذي أجازه الفقه والقضاء كما سبق القول.
على أنه يثار التساؤل عن مدى جواز اشتراك القاصر في الشركة ذات المسئولية المحدودة المتضمنة حصصا عينية حيث يخضع القاصر للمسئولية التضامنية وفي أمواله الخاصة في حالة المغالاة في تقدير
إحدى الحصص العينية. ونرى أنه يجوز اشتراك القاصر في الشركة ذات مسئولية محدودة متضمنة حصصاً عينية ولا يسأل القاصر في أمواله الخاصة عن الفرق في قيمة الحصة العينية خلافاً لباقي الشركاء، وذلك استناداً إلى موقف القضاء الذي جعل القاصر يسأل في حالة استمرار تجارة فردية أو
كشريك في شركة تضامن تلقاها بالإرث في حدود أمواله المستغلة وإذا كان القاصر هو مقدم الحصة العينية وكان التقدير مغالى فيه، فانه يسأل عن الفرق في قيمة الحصة في أمواله الخاصة كأي شريك، دون أن بعد هذا خروجاً على مبدأ عدم مسئوليته إلا بقدر أمواله المستغلة في التجارة، ذلك أن مسئوليته لا تتعدى القيمة الحقيقية لما أراد استغلاله في الشركة.
الأركان الشكلية في الشركة ذات المسئولية المحدودة
عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الأساسي :
يكون عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة رسمياً أو مصدقاً على التوقيعات فيه (المادة ١٥ من قانون الشركات). وبهذا الحكم رجع المشرع عما كان يشترطه في قانون الشركات الملغي من ضرورة أن
يكون عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة بمحرر رسمي (المادة۹۸). ويتم عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة الابتدائي وعقد التأسيس لـ الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من الوزير المختص. ويكون عقد التأسيس موقعاً من جميع الشركاء وذلك طبقاً للنموذج المشار إليه.
ويحدد عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة عنوان مركزها الرئيسي الذي تتم فيه أعمال إدارتها، وتلتزم الشركة ذات المسئولية المحدودة بشهر كل تعديل يطرأ على عنوان مركزها الرئيسي والا جاز اتخاذ الإجراءات بما فيها توجب الإعلانات على عنوان مركزها الرئيسي المشهر بالسجل التجاري.
تقديم طلب التأسيس وبياناته :
نشير في هذا الخصوص إلى أن الجهة المختصة باتخاذ إجراءات التأسيس لجميع الشركات الخاضعة لقانون الشركات ١٥٩/١٩٨١ أسوة بالشركات والمشروعات الاستثمارية طبقا لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ، هي الهيئة العامة للاستثمار طبقا لحكم المادة (1) مكرراً من القانون رقم (1) لسنة ۲۰۱۸ في شأن
تعديل بعض أحاكم قانون الشركات حيث تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ ، وقانون الاستثمار رقم ٧٢/٢٠١٧المشار إليها ، تتولى الهيئة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الهيئة بميكنة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها وفقا لأحكام المادة (٥٠) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ٢٠١٧. وتسري إجراءات التأسيس لـ الشركة ذات المسئولية المحدودة الإلكتروني دون غيرها من الإجراءات الواردة في ای قانون آخر فور تفعليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط العمل بنظام التأسيس والخدمات الالكترونية للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.
كما تؤكد ما سبق الإشارة إليه من أن الهيئة العامة للاستثمار أصبحت هي الجهة المختصة دون غيرها – والمكلفة بتقديم خدمات تأسيس الشركات وما بعد التأسيس – سواء كانت الشركات والمشروعات الاستثمارية أو تلك الخاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱.
حيث خصص المشرع في قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ المواد من (٤٨ – ٥٤) منه والمواد من (٣٠-۳٩) من لائحته التنفيذية رقم ٢٣١٠ لسنة ٢٠١٧، لأحكام
التأسيس وتقديم خدمات ما بعد التأسيسي لجميع هذه الشركات.
وسوف نشير في هذا الخصوص إلى تقديم طلب التأسيس ومرفقاته.
نظمت المادة (۷۳) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ والمستبدلة بالقرار الوزاري لوزير الاستثمار رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۸ أحكام إخطار الهيئة والمستندات الواجب إرفاقها بهذا الإخطار، حيث يجب على مؤسسي الشركة ذات المسئولية المحدودة أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء الشركة ذات المسئولية المحدودة على أن يرفق بهذا الإخطار الأوراق الآتية:
1. نسخة من عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة المعتمد.
2. موافقة الجهات المختصة إذا كانت الممارسة أي من أغراض الشركة ذات المسئولية المحدودة التي تستوجب الحصول على موافقات خاصة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها.
3. شهادة من مصلحة السجل التجاري تفيد عدم التباس الاسم التجاري لـ الشركة ذات المسئولية المحدودة مع اسم غيرها من الشركات.
4. ايصال سداد رسم بواقع واحد في الألف من رأسمال الشركة المدفوع وذلك بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يزيد على ألف جنيه.
على أن يتضمن نموذج طلب التأسيس البيانات الأخرى اللازمة.
سلطة البت في طلب التأسيس:
في شأن سلطة البت في طلب التأسيس ومدته واكتساب الشركة الشخصية المعنوية، فقد ألزمت المادة (٥١) من قانون الاستثمار، الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر بعد تقديمه مستوفيا أوراقه.
وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية فور قيد الشركة بالسجل التجاري. وتحدد لائحة قانون الاستثمار أحكام نشر النظام الأساسي للشركة وإجراءات تعديله. ويصدر للشركة بعد قيدها بالسجل التجاري شهادة بتمام التأسيس موضح بها الرقم القومي الموحد لكل شركة ويصدر به قرار من الرئيس التنفيذي
للهيئة وتتضمن الشهادة كود النشاط المرخص به للشركة واسم المشروع ونشاطه ونطاقه الجغرافي وكل ما يتعلق بالمشروع من بيانات توضح رأسماله وتكاليفه الاستثمارية وتراخيص مزاوله المشروع إلى غير ذلك من البيانات التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.
ويجب على طالب التأسيس اتباع خطوات محددة هي إنشاء حساب على البوابة الالكترونية للهيئة يحصل من خلاله على خدمات التأسيس الالكتروني مع استيفاء نموذج التأسيس وكافة البيانات للحصول على الخدمة.
كما يلزم طالب التأسيس على سداد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة ورسوم التسجيل الكترونيا دفعه واحدة لحساب الجهات المتصلة بتقديم خدمات التأسيس.
تعريف المؤسس ومسئوليته :
أ- تعريف المؤسس :
ان تعريف المؤسس بصفة عامة له أهمية من الناحية العملية والقانونية على السواء، حيث يثق كل من يرغب في الاشتراك في الشركة بصفة خاصة والجمهور المتعامل معها بصفة عامة في أشخاص المؤسسين ويتقدمون للاشتراك في الشركة أو التعامل معها أخذين في اعتبارهم أشخاص المؤسسين
وسمعتهم وخبرتهم في مجالات أغراض مشروع الشركة. كما أن المركز القانوني للمؤسس ومسئوليته المشددة غالباً سواء مدنياً أو جنائيا تجعل من الضروري تحديد صفة المؤسس ليسهل بالتالي تحديد مركزه القانوني.
وجوهر السؤال يكمن في هل تعد صفة المؤسس مقصورة على كل من يقوم بإجراء قانوني يتطلبه القانون كالتوقيع على العقد الابتدائي واتخاذ إجراءات الشهر والنشر بصفته شريكا أم تلحق هذه الصفة كل من اشترك في فعل إيجابي في تأسيس الشركة ولو لم يكن شريكاً كما لو قام بالدعاية والترويج والتأييد للمشروع؟
والنظرة الواسعة في تعريف المؤسس تعتمد على إضفاء هذه الصفة ليس فقط على الشركاء المؤسسين حيث هم وحدهم الذين لديهم النية في الاشتراك في الشركة وتحمل المسئولية الناشئة عن هذا التأسيس، بل أيضاً تشمل هذه الصفة كل فرد قام فعلا بنشاط يدخل في الأنشطة اللازمة لتأسيس الشركة ولو لم يكن شريكاً.
والواقع أن التوسع في مفهوم المؤسس يصعب الأخذ به عندما تكون بصدد تطبيق الجزاءات الجنائية حيث يصطدم بمبدأ التفسير الضيق في هذا المجال النصوص الجنائية، على أنه من ناحية أخرى فان مثل هذا التضييق في مفهوم المؤسس إنما قد يضر بالغير حسن النية أو باقتصاد البلاد عندما يقوم بتأسيس الشركة أشخاص غير مليئين أو لهم أغراض غير مشروعة.
وقد استقر قضاء النقض الفرنسي في هذا الخصوص على التوسع في مفهوم المؤسس باعتبار كل من شارك في التنظيمات والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة مؤسساً بشرط أن تكون طبيعة هذا الاشتراك
تسمح بالاعتقاد باشتراكهم في إنشاء وتكوين الشركة. وكان القضاء الفرنسي يهدف من ذك تقرير مسئولية هؤلاء عن تأسيس الشركة خاصة تلك المسئولية المشددة بقانون الشركات ١٩٦٦(المواد من ٤٢٣ إلى ٤٣٦).
وجاء تشريع الشركات المصري ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وعرف في المادة السابعة منه المؤسس بأنه كل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك الفقرة الأولى).
وأضافت الفقرة الثانية من ذات المادة أنه يعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع على العقد الابتدائي أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها. وأخيراً أضافت الفقرة الثالثة أنه لا يعتبر مؤسساً من يشترك في التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة وغيرهم.
وتعريف المؤسس في مفهوم المادة السابعة على النحو السابق بعد تعريفاً متوسعاً، حيث يضفي صفة المؤسس على كل من أشارت إليهم الفقرتين الأولى والثانية، وهو ليس فقط كل من وقع العقد الابتدائي للشركة بل كل من كان له دور إيجابي في تأسيسها.
وقصد المشرع من ذلك حماية الغير حسن النية.
وإننا نرى أن عبارة «بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك والواردة بالفقرة الأولى من المادة السابعة المشار إليها، إنما تضع قيداً كبيرا لإضفاء صفة المؤسس على كل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة وهو غير شريك، حيث يكفي للإفلات من هذه الصفة – وبالتالي عن المسئولية المشددة
للمؤسس – إثبات أنه لم يقصد تحمل المسئولية الناشئة عن اشتراكه رغم دوره الفعال والمؤثر في تأسيس الشركة. والأفضل استبدال العبارة المشار إليها بعبارة بطريقة تفيد اعتقاد الغير بنية تحمله المسئولية.
أو بعبارة «ما لم يثبت أنه لم يقصد باشتراكه تحمل المسئولية عن ذلك» أو بعبارة «إذا لم يذكر صراحة أنه غير شريك».
كما نرى أن الفقرة الثالثة من ذات المادة لا علاقة لها بتعريف المؤسس وجاءت تزيداً حيث أن المسلم به وفقا للقواعد العامة أن من يشترك في التأسيس لحساب غيره أيا كانت صفته لا ينصرف إليه صفة المؤسس.
ويشترط أن يكون المؤسس في هذه الشركة كامل الأهلية بالغاً سن الرشد كما سبق القول كما يشترط في المؤسس ذات الشروط المنصوص عليها بالمادة (۸۹) من قانون الشركات والتي تشترط في عضو
مجلس الإدارة أو المؤسس) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفاليس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها ف المواد ١٦٢ ، ١٦۳، ١٦٤ من قانون الشركات.
يشترط أن يكون المؤسس في الشركة ذات المسئولية المحدودة كامل الأهلية بالغاً سن الرشد، ولا يجوز أن يكون قاصراً حتى ولو كان مأذوناً له باحتراف التجارة نظراً للمسئولية المشددة مدنياً أو جنائياً كما سبق القول.
هذا ونرى أنه وفقا للنصوص الحالية بقانون الشركات يجوز للعاملين بالدولة الاشتراك في تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة حيث لم يحظر المشرع في قانون الشركات ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ على هذه الفئة الاشتراك في تأسيس أو إدارة هذه الشركة على خلاف تأسيس أو إدارة شركة المساهمة حيث نص
المشرع في المادة١٧٧/١ من ذات القانون والواردة في الباب السابع والمتعلقة بالقيود الخاصة بالعاملين بالدولة وأعضاء الهيئات النيابية أنه لا يجوز لأي شخص الجمع بين أى عمل في الحكومة أو القطاع العام
أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الإدارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر ، إلا إذا كان ممثلاً لهذه الجهات.
وتنص الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه «ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الأحكام الأخرى المانعة في القوانين الخاصة أن يرخص للشخص بالاشتراك في تأسيس إحدى شركات المساهمة أو
بأعمال الإدارة فيها وذلك بإذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص، كما يجوز له مباشرة الأعمال الأخرى المشار إليها في الفقرة السابقة بشرط ألا يترتب على ذلك توليه رئاسة مجلس الإدارة أو القيام
بأعمال العضو المنتدب وذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء». هذا وتضيف الفقرة التالية أنه وفي جميع الأحوال لا يصدر الإذن إلا بعد بحث الأمر والتأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير فيها وبشرط ألا يتعارض الترخيص وواجبات الوظيفة ومن أدائها.
ولما كان نص المادة (۱۷۷) المشار إليه خاصاً بشركة المساهمة واذ لم يحل المشرع إلى هذه المادة صراحة وهو بصدد ذكر أحكام تأسيس الشركة بصفة عامة واكتفى في المادة (۷) منه بالإحالة على المادة
(۸۹) من ذات القانون، كذلك لم يشترط المشرع هذا الشرط صراحة وهو بصدد ذكر الأحكام الخاصة بتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة والواردة بالمواد من ٢٩ – ٣٠ منه فان القيود الواردة بالمادة
(١٧٧/٢) المشار إليها لا تنطبق على تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة وتعد هذه القيود مقصورة على إدارة وتأسيس شركة المساهمة خاصة وأنها تمثل مجموعة من القيود والأصل هو الإباحة.
هذا وكنا نفضل إحالة المشرع صراحة بالنسبة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة على ذات القيود الواردة بالمادة (۱۷۷) المشار إليها ذلك أن الحكمة متوافرة في تفرغ العاملين بالدولة وأن تأسيس
وإدارة الشركة ذات المسئولية يتعرض فيها المؤسس والمدير إلى مسئولية مدنية وجنائية مشددة وتحتاج تفرغ لمستقبل ونشاط مثل هذه الشركات.
ب – مسئولية المؤسس في الشركة ذات المسئولية المحدودة :
تقرر المادة العاشرة من قانون ١٥٩ لسنة ١٨٩١ بأن يسأل المؤسسون بالتضامن عما التزموا به كما يعتبر المؤسس الذي التزم عن غيره ملزماً شخصياً إذا لم يبين اسم موكله في عقد إنشاء الشركة أو إذا اتضح بطلان التوكيل الذي قدمه.
ويجب على المؤسس أن يبذل في تصرفاته في الشركة تحت التأسيس أو لحسابها عناية الرجل الحريص وحماية للشركة تحت التأسيس والغير، ألزم المشرع المؤسسين على سبيل التضامن، بأية أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة هذا الالتزام.
وخلال فترة التأسيس يلزم المؤسس، الذي تلقى أية أموال أو معلومات تخص الشركة، بردها إلى الشركة، وكذلك أية أرباح يكون قد حصل عليها نتيجة استعماله لتلك الأموال أو المعلومات (المادة ١١). وإذا لم يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة بسبب خطأ مؤسسيها في خلال ستة أشهر من تاريخ طلب
الترخيص بإنشائها، جاز لكل مقدم حصة أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين من يقوم برد الأموال المدفوعة وتوزيعها على جميع مقدمي الحصص (المادة ١٤/١).
ويكون المقدم الحصة أن يرجع على المؤسسين على سبيل التضامن بالتعويض عند الاقتضاء. كما يجوز لكل مقدم حصة أن يطلب استرداد قيمة ما دفعه في رأس مال الشركة تحت التأسيس إذا مضت سنة على تاريخ تقديم الحصص دون البدء في اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة (المادة ١٤/٢).
وحكم بمسئولية المؤسس مسئولية شخصية قبل المساهمين عن أخطاء التأسيس هذا ويخضع المؤسس للمسئولية الجنائية المنصوص عليها بالمادة (١٦٢) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وهي الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه – يتحملها المخالف
شخصياً – أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤسس ضمن عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك، كذلك كل
مؤسس أو مدير وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أياً كان أنواعها لحساب الشركة ذات المسئولية المحدودة، وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب الحساب الشركة. هذا بالإضافة إلى بطلان كل
تعامل أو تصرف يخالف أحكام قانون الشركات وفقاً لنص المادة ١٦١ والمسئولية التضامنية عند تعدد المسئولين عن البطلان مع مراعاة مدة التقادم الثلاثي في خصوص دعوى البطلان وفقا للفقرة الثالثة من المادة ١٦١.
وفي هذا الخصوص تنص (م١٦١/٣ من القانون) بعد تعديلها بالقانون رقم (٤) لسنة ۲۰۱٨ في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ على أنه ولا يجوز لذوى الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ علمهم بالقرار المخالف ما لم يكن هذا القرار صادرا عن غش أو تدليس، فلا يسقط الحق في رفع الدعوى إلا بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ صدور القرار.
مدى التزام الشركة ذات المسئولية المحدودة بتصرفات المؤسسين خلال فترة التأسيس:
وفقاً للمادة (۱۳) من قانون الشركات تسري العقود والتصرفات التي تمت بواسطة المؤسسين باسم الشركة ذات المسئولية المحدودة تحت التأسيس» في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية للشركة.
أما في غير ذلك من الحالات فلا تسري تلك العقود والتصرفات في حق الشركة بعد التأسيس إلا إذا اعتمد التصرف مجلس إدارة الشركة أو جماعة الشركاء أو بقرار من الجمعية العامة للشركة.
ويتضح من نص المادة (۱۳) المشار إليه، أن معيار سريان التصرفات التي يجريها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها أن تكون من التصرفات الضرورية لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة.
ومقتضى ذلك أنه عند الاختلاف في تقدير مدى حاجة الشركة لهذه التصرفات بعد التأسيس يرجع إلى القاضي الذي له القول الفصل في هذا الخصوص باعتبارها من مسائل الواقع.
ولا يسرى أيضاً في حق الشركة بعد تأسيسها أي تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها، وذلك ما لم يعتمد هذا التصرف من مجلس إدارة الشركة إذا كان أعضاؤه جميعا لا صلة لهم بمن أجرى التصرف من المؤسسين أو لم تكن لهم مصلحة في التصرف. أو أن يعتمد هذا التصرف من
جماعة الشركاء، أو بقرار من الجمعية العامة للشركة في اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوي المصلحة أصوات معدودة (المادة ١٢/١ من القانون). ويجب أن يضع المؤسس ذو المصلحة تحت نظر الجهة التي تعتمد التصرف كافة الحقائق المتعلقة بالتصرف المذكور (المادة ١٢/٢).
تمنح الشركة ذات المسئولية المحدودة بالضمانات والحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
أراد المشرع المصري منذ فترة المساواة بين الشركات والمشروعات إلى تؤسس وفقاً لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ وشركات الأشخاص التي تنظمها المجموعة التجارية.
وبين الشركات والمشروعات التي تؤسس وفقا لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ۲۰۱۷، طالما تقوم هذه
الشركات والمشروعات بذات الأعمال والأغراض التي نص عليها قانون الاستثمار المشار إليه حتى تتمتع بالمزايا المقررة بقانون الاستثمار والمتمثلة في الضمانات والحوافز وأن ميزه أخرى ينص عليها هذا الأخير.
ومن أجل تطبيق هذه المساواة أصدر المشرع المصري القانون رقم ٩٤ لسنة٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ حيث جاء بنص المادة السابعة من هذا القانون ما مفاده: تتمتع الشركات المؤسسة وفقا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات المؤسسة وفقاً لأحكام قانون التجارة بالضمانات والحوافز الواردة في المواد من 8 إلى 13 من قانون ضمانات وحوافظ الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ١٩٩٧.
ورددت ذات الحكم المادة الأولى من قانون الاستثمار الصادر برقم ٧٢لسنة ٢٠١٧ والذي ألغي في مواد إصداره قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة ١٩٩٧ سالف الذكر، حيث تنص المادة الأولى من مواده في
شأن تعريف المستثمر ” : أنه كل شخص طبيعي أو اعتباري ، مصرياً كان أو أجنبياً ، أيا كان النظام القانوني الخاضع له ، يقوم بالاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا القانون”
وأضافت ذات المادة الأولى في شأن تعريف المشروع الاستثماري أنه: مزاولة أحد الأنشطة الاستثمارية فى قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان.
خصائص الشركة ذات المسئولية المحدودة
۱- اسم الشركة ذات المسئولية المحدودة التجاري
على الشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ أسماً خاصاً لها، ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من غرضها، ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر (م٤/٣) من قانون الشركات رقم ١٥٩/١٩٨١
ولا يجوز لـ الشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ لنفسها اسما مطابقاً أو مشابها لاسم شركة أخرى قائمة، أو من شأنه أن يثير اللبس حول نوع الشركة أو حقيقتها (م٦١ من اللائحة التنفيذية).
ولا مانع من أن تتخذ الشركة ذات المسئولية المحدودة تسمية مبتكرة لجذب العملاء. وقد ردد تشريع الشركات في خصوص عنوان الشركة ما كانت تنص عليه المادة (٦٥) من قانون٢٦/١٩٥٤الملغى رغم إجماع الفقه على انتقاد حكم هذا النص.
ونرى أن السماح لهذه الشركة باتخاذ عنوان تجاري يحمل اسم شريك أو أكثر يترتب عليه إثارة اللبس والخلط حول طبيعة مسئولية الشركاء فيها، ذلك أن المقصود من ذكر اسم الشريك في عنوان شركات الأشخاص، هو اعلام الغير بالمسئولية الشخصية غير المحدودة عن ديون الشركة. ولعل اشتراط المشرع
ذكر عبارة ذات مسئولية محدودة» في جميع مطبوعات الشركة كما سنرى، وترتيب جزاء هام هو مسئولية الشركاء الشخصية والتضامنية عند تخلف هذه العبارة، هو الذي جعل المشرع يصر في القانون ١٥٩ لسنة
١٩٨١ على استمرار جواز تضمين عنوان الشركة اسم أحد الشركاء أو بعضهم خاصة وأنه أراد في حقيقة الأمر أن يبقى في الشركة ذات المسئولية المحدودة بعض مظاهر الاعتبار الشخصي التي تميزها.
ضرورة ذكر عبارة ” ذات مسئولية محدودة على جميع مطبوعات الشركة وجزاء تخلفها:
١-يشترط المشرع ذكر عبارة ذات مسئولية محدودة بحروف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة وبيان رأسمالها على جميع عقود الشركة وفواتيرها وإعلاناتها ومطبوعاتها وعلى الأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وكل ما يصدر من الشركة من مطبوعات.
وهذه الأوراق ذكرها المشرع على سبيل المثال لا الحصر، ويبدو هذا واضحاً من عبارة …… والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن الشركات …. والواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الشركات وبناء على ذلك تخضع لهذا الشرط جميع الأوراق التي تصدر من الشركة مثل المراسلات، كما يجب التسوية بين المحرر المطبوع والمحرر المخطوط.
٢ – ويترتب على إغفال ذكر عبارة ذات مسئولية محدودة وبيان رأس المال على مطبوعات الشركة أو فواتيرها وفقا لما سبق بيانه، مسئولية كل من تدخل باسم الشركة فى أى تصرف في ماله الخاص عن جميع التزامات الشركة الناشئة عن هذا التصرف.
وإذا كان البيان الخاص براس المال مبالغاً فيه، كان للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد في هذا البيان بالقدر الذي يلزم للوفاء بحق الغير (المادة ٦/٢)
وطبقاً لأحكام القانون الفرنسي فانه يترتب على إغفال وضع عبارة ذات مسئولية محدودة قبل عنوان الشركة أو بعده جزاءات جنائية للقائمين بإدارة الشركة (المادة ٤٢٩ من قانون١٩٦٦) وجزاء مدنياً لجميع
المديرين والشركاء باعتبارهم مسئولين مسئولية شخصية كالشركاء في شركات التضامن إذا ما ترتب على هذا الإغفال إيقاع الغير في خطأ حول طبيعة الشركة واعتبارها شركة تضامن.
وهذه المسئولية متعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منها. والحكمة من ذلك هي حماية الغير الذي يجهل التعامل مع شركة محدودة المسئولية نتيجة عدم كتابة ما يفيد ذلك في عنوان الشركة.
ويخضع المديرون لهذا الجزاء رغم اتمام إجراءات شهر الشركة بواسطتهم، ذلك أن المشرع افترض فيمن يتعامل مع الشركة عدم علمه بطبيعتها وحسن نيته. كما أن الإهمال في الاطلاع على البيانات
المشهرة ليس دليلاً على سوء النية وبناء على ذلك تنتفي مسئولية المديرين إذا اثبتوا سوء نية الغير وعلمه بطبيعة الشركة وأنها ذات مسئولية محدودة. كما تنتفي مسئوليتهم إذا تبين أن الغير لم يصبه ضرر من تعامله مع شركة ذات مسئولية محدودة وذلك طبقاً للقواعد العامة في المسئولية.
هذا ولا محل أيضا للمسئولية الشخصية والتضامنية إذا كانت الشركة اتخذت لها اسما تجاريا لا يظهر فيه اسم شريك أو أكثر، أي اتخذت لها اسماً تجارياً مستمداً من غرضها، إذ أنه في هذه الحالة لا يتصور وقوع الغير في خلط أو لبس حول طبيعة مسئولية الشركاء.
2 – المسئولية المحدودة للشركاء :
تتميز الشركة ذات المسئولية المحدودة بتحديد مسئولية الشريك فيها بقدر حصته في رأس المال، وهذا التحديد هو أساس تسمية هذه الشركة. ويقصد بالمسئولية المحدودة للشركاء تحملهم في التزاماتها بما قدموه من حصص فيها، دون أموالهم الخاصة ودون تضامن فيما بينهم. والشركة ذات المسئولية
المحدودة في هذا الخصوص تشبه شركة التوصية البسيطة فيما يتعلق بمركز الشركاء الموصين.
ويترتب على ذلك أنه ليس لدائني الشركة ضمان سوى رأس المال المعلن عنه في عقد الشركة التأسيسي دون الذمة المالية للشركاء نظرا لاستقلال كل منهما عن الأخرى. فإذا زادت ديون الشركة عن رأسمالها فلا ضمان للدائنين في الشركة ذات المسئولية المحدودة سوى ذمة الشركة المالية، ولا حق لهم في استيفاء ديونهم من أموال الشركاء الخاصة.
وتعتبر المسئولية المحدودة غير التضامنية المميز القوى لهذا النوع من الشركات، عن شركات الأشخاص التي يسأل فيها الشريك مسئولية شخصية تضامنية مع غيره من الشركاء عن ديون الشركة والتزاماتها. وهذه المسئولية المحدودة تقرب هذه الشركة من شركات الأموال.
هذا ويلاحظ أن مسئولية من يبقى من الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة – عندما يقل عددهم عن الحد الأدنى – هي مسئولية شخصية عن التزامات الشركة خلال مدة الستة أشهر التي نص عليها
القانون (المادة ۸). ولا يعد ذلك خروجا على قاعدة المسئولية المحدودة لهذه الشركة، ذلك أن المسئولية الشخصية في هذه الحالة هي نتيجة منطقية لاعتبار الشركة مشروعاً فردياً في جوهره وحقيقته وإن كان من حيث الشكل اتخذ شكل الشركة محدودة المسئولية.
واستثناء من قاعدة المسئولية المحدودة في هذه الشركة، تترتب مسئولية الشركاء بالتضامن في مواجهة الغير عن أداء قيمة الحصة العينية للشركة إذا ثبت وجود زيادة في هذا التقدير ما لم يثبتوا عدم
علمهم به وفقا للتفصيل السابق ذكره كذلك في حالة بطلان تصرف أو قرار وقع على خلاف القواعد الآمرة في قانون الشركات تطبيقا للمادة (١٦١ المستبدلة بالقانون رقم [٤] ٢٠١٨) منه حيث تكون مسئولية من يعزى إليهم طلب البطلان (عند تعددهم) مسئولية تضامنية.
٣- عدم اكتساب الشريك صفة التاجر :
يترتب على المسئولية المحدودة للشركاء عدم اكتسابهم صفة التاجر أسوة بالشريك الموصي والمساهم. ولذلك من المتفق عليه أنه لا يلزم أن تتوافر في الشريك الأهلية اللازمة لاحتراف التجارة. كما لا يلزم بالتزامات التجار. على أن الدخول فى الشركة ذات المسئولية المحدودة يعتبر عملاً تجارياً.
٤- عدم جواز تأسيس الشركة أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض لحسابها من طريق الاكتتاب العام، ولا يجوز لها إصدار سندات أو أسهم قابلة للتداول:
تتميز الشركة ذات المسئولية المحدودة – رغم المسئولية المحدودة للشركاء فيها – بعدم جواز تأسيسها أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام. ويقصد بالاكتتاب العام، كل دعوة للجمهور سواء كانت مباشرة أو بالواسطة كما لو تم ذلك عن طريق الإعلانات أو النشرات الدورية، وبصفة عامة كل المطبوعات التي لا تكون ذات طابع خاص أو شخصي بحت.
كذلك لا يجوز لهذه الشركة إصدار سندات أو أسهم اسمية أو لحاملها قابلة للتداول (المادة 4 من قانون الشركات). كما أن حصص الشركاء فيها غير قابلة للتداول. وتؤكد هذا الحظر أيضا المادة (٢٧٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات والتي تقضى بأنه لا يجوز أن تكون حصص رأس المال في الشركة ذات
المسئولية المحدودة في شكل أوراق مالية قابلة للتداول، كما لا يجوز لهذه الشركة أن تصدر أي نوع من أنواع الأوراق المالية.
وتلزم الشركة بهذا الحظر، ليس فقط خلال فترة التأسيس بل أيضا طوال فترة حياتها. وهذه الأحكام آمرة من النظام العام لا يجوز مخالفتها.
وقصد المشرع من هذا الحظر، احتفاظ الشركة ذات المسئولية المحدودة بالطابع الشخصي وعدم إدخال شركاء جدد لا تربطهم بمؤسسي الشركة أية رابطة كذلك قصد المشرع حفظ هذا النوع من الشركات من خطر المضاربة على حصصها بالإضافة إلى ضعف ائتمانها وتعذر معرفة مركزها المالي على خلاف شركات المساهمة.
ويعاقب كل مؤسس أو مدير يوجه الدعوة للجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أيا كان نوعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة، وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا أو بإحدى
هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بعقوبات أخرى أشد تنص عليها قوانين أخرى (المادة ١٦٢/٤) وبذلك نجد المشرح شدد الجزاء الجنائي في هذا الخصوص حيث كانت العقوبة في قانون الشركات الملغى هي
الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة ١٠٣/٢ من القانون الملغى). والواقع أن الجزاء المشدد الوارد بالقانون الحالي يتناسب وجسامة المخالفة.
وحصص الشريك غير قابلة للقسمة (المادة ١١٦/٣) ويقصد بذلك أن الحصة غير قابلة للتجزئة. وإذا تعدد الملاك لحصة واحدة جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها إلى أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة.
تقييد التنازل عن حصة الشريك
أن تقييد انتقال الحصص في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يصل إلى درجة منع هذا التنازل كلية كما هو الحال في شركة التضامن، نظرا للمسئولية المحدودة للشريك. فإذا لم يتفق الشركاء على منع
الشريك من التنازل، فإن المشرع يجيز للشريك في هذه الشركة التنازل عن حصته للغير بقيود معينة للحفاظ على الطابع الشخصي. فيجوز أن يتنازل الشريك عن حصته سواء لغيره من الشركاء أو لشخص أجنبي.
ويجوز أن يتم هذا التنازل في محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات فيه. وفي هذا الخصوص تقضى المادة (۱/۱۱۸) من قانون الشركات بأنه يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة به، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك.
هذا ولا يكون للتنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها أثر بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيد هذا التنازل أو الانتقال بسجل الشركة (المادة ٢٧٥/٤ من اللائحة التنفيذية) وتلزم الشركة بتنفيذ طلبات التنازل
المستوفاة للشروط أو إثبات الانتقال بالإرث أو الوصية بعد تقديمها إليها. على أن تخبر الشركة صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها (المادة٢٧٥/٥).
ويعتبر التنازل عن الحصة من التصرفات التجارية وفقا لما استقر عليه قضاء النقض الفرنسي كما اعتبرت محكمة النقض ضمان الشركاء للمتنازل مفترض فيه التضامن.
هل التنازل عن الحصة خاضع لحق الشركاء في الاسترداد ؟
لما كان من شأن حق الشريك في التنازل عن حصته للغير، احتمال الإضرار ببقية الشركاء، فإن المشرع منح هؤلاء الحق في استرداد الحصة المتنازل عنها بذات الشروط المقدمة من الغير. وقد نصت على الحق في الاسترداد صراحة المادة (١١٨/١) من القانون وكان هذا الحق مقررا في المادة ٧٣/٣ من القانون الملغي.
ونظم المشرع في المادة (۱۱۸) من القانون والمادة (٢٧٤) من اللائحة حق الشركاء في الاسترداد.
وتتلخص الإجراءات الواجب اتباعها عند ممارسة الحق في الاسترداد في أنه على الشريك الراغب في التنازل عن حصته إخطار بقية الشركاء بواسطة مديري الشركة بعزمه على التنازل وشروط العرض المقدم له.
ويتم هذا الإبلاغ بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول (المواد ١١٨/٢من القانون
وعلى المديرين عقد اجتماع لجماعة الشركاء خلال عشرة أيام من تاريخ الإبلاغ بالرغبة في البيع للنظر في شأن استعمال حقوقهم في الاسترداد. ويجوز وفقا (للمادة ١٨٨/٣) من اللائحة الحصول على موافقة
كتابية من جميع الشركاء دون اجتماع وذلك باسترداد الحصة المبيعة بذات الشروط المعروضة ويبلغ ما ينتهي إليه جماعة الشركاء إلى الشريك الراغب في البيع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال
شهر من تاريخ إبلاغه للشركة بعزمه على البيع. وبعد انقضاء شهر من إبلاغ العرض دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد يكون الشريك حرا في التصرف في حصته المادة (١٨٨/٣) وتنتقل ملكية هذه الحصة إلى المتنازل له.
وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم (المادة ١١٨/٤)
وإذا اختلف بين الشركاء عند الاسترداد على قيمة الحصة المعروضة أمكن الاحتكام إلى مراجع حسابات الشركة أو أحد الخبراء أو الالتجاء إلى القضاء إذا لزم الأمر، ذلك أنه قد يلجأ الشريك المتنازل إلى المبالغة في القيمة المعروضة عليه للحصة.
وكان في رأينا في ظل قانون الشركات الملغى رغم عدم وجود نص صريح أنه لا محل لتمتع الشركاء بحق الاسترداد إذا ما تم التنازل من شريك إلى شريك آخر لعدم الإخلال بالطابع الشخصي في هذه الحالة. وقد أخذ تشريع الشركات برأينا فى هذا الخصوص وتضمنت اللائحة التنفيذية نصا صريحا هو المادة (۲۷۳)
وقررت أنه يجوز للشركاء فيما بينهم أن يتداولوا حصصهم في الشركة – كلها أو بعضها – دون أن يكون لباقي الشركاء الحق في استرداد هذه الحصص، ما لم يجز العقد الحق في الاسترداد»
وقد اختلف الرأي في حالة التنازل في صورة هبة أو تصرف بدون مقابل. ونرى مع الرأي الراجح إجازة ذلك بشرط تقدير الحصة ودفع قيمتها إلى الموهوب له. ذلك أن الحكمة من الاسترداد هي عدم دخول شخص أجنبي عن الشركاء يكون غير مرغوب فيه. وهذه الحكمة متوافرة سواء كان التنازل من أحد الشركاء لحصته بمقابل أو بدون مقابل.
وتطبيقا لذات الحكمة فإن هبة هذه الحصة أو التبرع بها إلى أحد الورثة لا يجعل الحق للشركاء بالاسترداد بقوة القانون، نظرا لأن المشرع يبيح كقاعدة عامة انتقال الحصة إلى الورثة ويعد الموصي له في حكم الوارث (المادة ١١٨/٥)، دون أن يعلق ذلك على حق الاسترداد على خلاف النص الخاص في حالة بيع الحصة.
على أن ذلك لا يمنع الشركاء من الاتفاق على اشتراط موافقتهم على انتقال الحصة في مثل هذه الحالات أو استعمالهم الحق في الاسترداد أسوة بحالة التنازل في صورة بيع.
ولا يقاس الحق في الاسترداد على حالة اندماج الشركة وانتقال الحصص دون تصرف منفرد إلى الغير، وهذا التصرف الجماعي تقوم به الشركة إلى الشركة المندمج فيها، ذلك أننا نكون بصدد نقل جماعي للحصص المندمجة إلى الشركة الدامجة وتطبق في هذا الشأن أحكام الاندماج السابق ذكرها إذا اعترض بعض الشركاء على قرار الاندماج.
ويجوز دائما للشريك الراغب في التنازل العدول عن رغبته عند عدم موافقة باقي الشركاء على المتنازل إليه. بمعنى أنه لا يجبر على التنازل للشركاء في حالة إعلان رغبته إليهم بشروط البيع إلى الغير وذلك حتى ولو لم يتضمن عقد الشركة هذا الحق للشريك الراغب في التنازل عن حصته.
ويترتب على التنازل أن يضمن المتنازل الحصة كما هو الشأن بالنسبة لعقد البيع إذا كان التنازل بمقابل على أن هذا الضمان لا يعنى أن يضمن المتنازل وجود موجودات للشركة، كما لا يضمن المتنازل استحقاق جزء أو كل المحل التجاري القائم عليه نشاط الشركة، كما لا يضمن ملاءة الشركة مالم يتضمن عقد التنازل مثل هذا الشرط.
على أن المتنازل يضمن دائما ديون الشركة السابقة على تنازله كما سبق القول، فيلزم بالوفاء لدائني الشركة عن هذه الديون.
كما يلزم المتنازل بعدم منافسة المتنازل إليه. وغالبا ما يتضمن عقد التنازل هذا الشرط. وقد حكم في هذه الحالة بعدم إمكان المتنازل الاشتراك في شركة ذات مسئولية محدودة منافسة، ويشترط القضاء
تقييد هذا الالتزام من قبل المتنازل حتى يكون مشروعا كما هو الشأن في عقود العمل حتى لا يترتب على هذه الالتزامات حرمان الشريك المتنازل من مزاولة مهنته التي تخصص فيها.
هل الحق في الاسترداد من النظام العام ؟
يعتبر حق الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة في الاسترداد من النظام العام لا يجوز الاتفاق على حرمانه. كذلك كافة الشروط المتعلقة به من حيث المدة. ولكن على العكس يمكن الاتفاق بعقد الشركة على شروط تؤكد الحق في الاسترداد كالاتفاق على مدة أطول من الشهر ذلك أن الحق في الاسترداد يمثل أهم خصائص هذه الشركة التي تقربها من شركات الأشخاص.
وتحقيقا لذات الحكمة – وهي الحفاظ على الطابع الشخصي – نرى أن كل شرط يترتب عليه إمكان التنازل للغير دون أية شروط يعتبر باطلا بطلانا مطلقا. وينص على هذا الحكم قانون الشركات الفرنسي (المادة ٤٥) وكان قضاء النقض الفرنسي مستقرا على ذلك قبل صدور قانون الشركات عام ١٩٦٦.
هل يجوز رهن الشريك لحصته ؟
سبق أن أشرنا إلى أن الذمة المالية للشركة تتكون من مجموع حصص الشركاء والأموال الاحتياطية والأرباح التي تكونها وتحققها أثناء حياة الشركة، كما سبق أن أشرنا إلى أن الشريك يفقد حقه على الحصة
المقدمة منه وتمتلكها الشركة ولها الحق في التصرف فيها كما تشاء ولا يكون للشريك بعد ذلك إلا نصيب في الأرباح أثناء حياة الشركة أو نصيب في موجوداتها عند انقضائها.
وحق الشريك يعتبر من قبيل الحقوق الشخصية، وهو دائما من طبيعة منقولة مهما كانت طبيعة حصته أي ولو كانت عقارا.
ويترتب على ذلك أن الشريك إذا رغب في رهن حصته فإنه يرهن حقه الذي هو دائما من طبيعة منقولة، ويجوز ذلك بالنسبة لحق الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة كما هو الشأن بالنسبة لشركة التضامن كما سبق القول حيث لا يعد رهن الحصة بمثابة التنازل عنها.
والواقع أنه لا تثور صعوبة إذا ما وافق باقي الشركاء على رهن الشريك لحصته حيث يعد هذا قبولا منهم للدائن كشريك عند التنفيذ الجبري على الحصة على أن رفض الشركاء الموافقة على رهن الشريك لحصته لا أثر له على صحة عقد الرهن ولكن يخضع الراهن عند التنفيذ الجبري للأحكام المنصوص عليها قانونا.
ولا شك أن لكل دائن الحق في إجراء حجز على حصة يملكها مدينة في شركة وذلك على أساس كون الشريك دائنا للشركة.
وقد تضمن تشريع الشركات أسوة بالتشريع الملغى نصا نظم فيه الإجراءات الواجب اتباعها من الدائن الحاجز، قبل الشركاء في حالة الحجز على حق الشريك المدين قبل الشركة وبيعه جبرا لاستيفاء حقه.
ومقتضى حكم القانون (المادة ۱۱۹) في هذا الخصوص أنه إذا اتخذ دائن أحد الشركاء إجراءات بيع حصة مدينه جبرا لاستيفاء دينه، عليه أن يعلن الشركة بشروط البيع وميعاد الجلسة التي تحدد لنظر الاعتراضات عليها. وإذا لم يتفق الدائن والمدين والشركة على البيع كان للدائن الاستمرار في إجراءات البيع بالمزاد العلني.
وحرصا من المشرع على استمرار الطابع الشخصي للشركة وعدم فرض شريك جديد غير مرغوب فيه للشركة بمقتضى القانون الحق في تقديم مشتر آخر بذات الشروط التي رسا عليها المزاد وخلال مدة
العشرة أيام التالية لصدور الحكم (المادة١١٩/٢) بمعنى أن البيع لا يكون نافذا في مواجهة الشركة إذا تقدمت بمشتر آخر بذات الشروط التي رسا عليها المزاد خلال المدة المشار إليها. ويعد هذا نوعا من الاسترداد أسوة بحالة تنازل الشريك عن حصته.
هذا وتطبق ذات الأحكام في حالة إفلاس الشريك (المادة ١١٩/٣).
ونرى أنه لا مانع من أن تقوم الشركة نفسها بشراء الحصة المتنازل عنها أو محل التنفيذ الجبري، على أن يكون هذا الشراء من الأرباح دون المساس براس المال مع إلغاء قدر الحصة المشتراة.
من له حق إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة ؟
يقوم بإدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة مدير أو أكثر. وإذا تعدد المديرون يجوز النص في عقد الشركة على تكوين مجلس إدارة، ويعين العقد طريقة العمل بهذا المجلس والأغلبية التي تصدر بها القرارات.
ويجوز أن يكون المدير من بين الشركاء أو من غيرهم. ويعين الشركاء المدير الأجل معين أو دون أجل (١٢٠/٢ من القانون). وجاء قانون الشركات بحكم مقرر هو اعتبار المديرون المعينون في عقد تأسيس الشركة من الشركاء أو من غيرهم دون بيان أجل معلوم معينين لمدة بقاء الشركة ما لم ينص هذا العقد على غير ذلك (المادة١٢٠/٣ من القانون)
ويعد هذا في الواقع نوعا من سيطرة المؤسسين على إدارة الشركة عندما يقومون باختيار المديرين بعقد التأسيس. وكان الأفضل إما عدم التعرض لذلك كلية من جانب المشرع أو تحديد مدة خمس سنوات كحد أقصى عند عدم إيضاح مدة إدارة الشركة من المديرين المعينين بعقد التأسيس على أنه مما يخف من
ذلك أن المشرع مكن في الفقرة الرابعة من ذات المادة الأغلبية الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال من الشركاء عزل المديرين بالإضافة إلى حق الالتجاء إلى القضاء من أي شريك لطلب عزل المديرين.
وتتميز الشركة ذات المسئولية المحدودة في هذا الخصوص عن شركة التوصية البسيطة، بالنسبة
للشريك الموصي، حيث يمتنع على هذا الأخير مباشرة الإدارة الخارجية للشركة كما سبق القول. كما لا يترتب على قيام الشريك في شركة ذات مسئولية محدودة بالإدارة الخارجية مسئوليته الشخصية.
ولم يضع تشريع الشركات حدا أقصى لعدد المديرين في الشركة ذات المسئولية المحدودة كما لم يبين الجهة التي تتولى تعيين المديرين إذا لم يتم تعيينهم بعقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل. وترتيبا
على ذلك فإنه يجوز للشركاء اختيار أي عدد من المديرين الإدارة الشركة. ولا يشترط أن يكون العدد فردياً لاتخاذ القرارات كما يجوز أن يعهد بالإدارة إلى جميع الشركاء وهو أمر متصور في الحالات التي تتكون فيها الشركة من شريكين فقط أو ثلاثة شركاء. وإذا لم يعين من يعهد إليه بالإدارة فإن ذلك يوكل إلى الجمعية العمومية للشركاء.
الشروط الواجب توافرها في المدير وجنسيته
يجب أن يتوافر لدى المدير الأهلية اللازمة لمباشرة التجارة رغم أنه لا يكتسب صفة التاجر سواء كان شريكا أو غير شريك. هذا بالإضافة إلى الشروط التي تقضى بها المادة (۸۹) من القانون والخاصة بشروط عضو
مجلس إدارة شركة المساهمة وهي ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفاليس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد ١٦٢ إلى ١٦٣ من قانون الشركات.
وفي خصوص جنسية المدير فإن قانون الشركات لم يتضمن نصا يشترط فيه أن يكون المدير مصري الجنسية أو نسبة معينة من المصريين في حالة تعددهم، وذلك على خلاف ما كان يتطلبه بالنسبة لشركة المساهمة حيث كان يشرط المشرع قبل إلغاء المادة (۹۲) من ذات القانون أن تكون أغلبية أعضاء
مجلس الإدارة في أية شركة مساهمة من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية. كما كان ذات القانون يعفى شركة التوصية بالأسهم بنص صريح (المادة ١١٠) من تطبيق حكم المادة (۹۲) قبل إلغائها
الأمر الذي يترتب عليه إمكان إدارة شركة توصية بالأسهم من شريك وحيد أجنبي أو عدة مديرين أجانب وهو الوضع القائم حاليا بالنسبة لجميع الشركات الخاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بعد إلغاء المادة (۹۲) سالفة الذكر.
على أن المادة (٢٨١) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١، اشترطت أن يكون أحد المدراء في الشركة ذات المسئولية المحدودة مصري الجنسية، ورددت ذات الحكم المادة (٢٨١/١) من اللائحة في فقرتها الأولى بمناسبة تعديل بعض أحكام هذه اللائحة بالقرار رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۸، الأمر الواجب اشتراطه في إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة.
وأضاف القرار الوزاري الصادر في ١٦ لسنة ۲۰۱٨ بتعديل بعض أحكام لائحة قانون الشركات فقرة أخيرة للمادة (۲۸۱) ذاتها بأنه: “إذا تعدد المديرون يكون للشركاء أن يعينوا مجلس من المديرين، ويخول المجلس بالصلاحيات والوظائف المسببة في عقد التأسيس.
ويثور التساؤل في خصوص شروط المديرين بـ الشركة ذات المسئولية المحدودة والواردة بالمواد من ٩٥- ١٠١ من قانون الشركات. ويرجع سبب هذا التساؤل إلى أن نص المادة (۱۲۲) من قانون الشركات حدد
صراحة في الإحالة إلى أحكام شركات المساهمة إلى مسئولية المديرين، كما أشارت ذات المادة في فقرتها الثالثة إلى حالة خاصة هي أنه إذا عهد بالإدارة إلى شخص واحد، وجب عليه إبلاغ جمعية الشركاء عن كل
تعارض بين مصلحته ومصلحة الشركة في أي عملية من العمليات التي يزمع إجراؤها للترخيص بالعملية أو لاتخاذ ما تراه الجمعية من إجراء.
وهذا النص يحدد فقط الحالة التي يعهد فيها بالإدارة إلى شخص واحد فإذا فرض وتحققت ذات شروط هذا النص وكان عدد المديرين أكثر من شخص فإنه لا يلزم أي منهم بإبلاغ جمعية الشركاء عن أي تعارض بين مصلحته ومصلحة الشركة. وهذا يعد قصورا بالغا من جانب المشرع لأن الحكمة من مثل هذا النص
هو عدم محاباة المدير لمصلحته الشخصية على مصلحة الشركة الأمر الذي يتحقق سواء تولى الإدارة شخص واحد أو أكثر طالما كانت المصلحة المتعارضة متوافرة في أي من المديرين أو بعضهم أو كلهم.
وازاء صراحة نص المادة (۱۲۲) المشار إليه فإن عضو مجلس إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة لا تنطبق عليه أحكام المواد المشار إليها آنفا وتعد هذه الأخيرة مقصورة على أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة خاصة وأنها تمثل مجموعة من القيود والأصل هو الإباحة.
وهذا في حد ذاته غير مقبول حيث تتوافر ذات الحكمة بالنسبة لعضو إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة أسوة بأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة. ونضرب لذلك جانبا من الأمثلة وهي مدى حق
عضو إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة في الاقتراض من رأسمال الشركة أو ضمان الشركة أو قرض يعقده هذا العضو مع الغير، إذ من المنطقي تطبيق قيود على هذا الأمر حماية للشركة ودائنيها باعتبار رأس المال هو الضمان الوحيد لهؤلاء، وهي القيود المنصوص عليها بالمادة (٩٦) من القانون.
كذلك الشأن في حالة قيام عضو مجلس الإدارة بالاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة وهو القيد المنصوص عليه بالمادة (۹۸) من هذا القانون. ولذلك نرى أنه يحسن
سريان القيود المنصوص عليها في شأن اعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة على أعضاء إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة بما يتناسب وطبيعة هذه الأخيرة باعتبارها من الشركات التي لا تلجأ إلى الاكتتاب العام.
هل يشترط أن يكون المدير شخصا طبيعيا ؟
يثار التساؤل عما إذا كان يشترط في الشركة ذات المسئولية المحدودة أن يكون المدير شخصا طبيعيا أم لا. وقد نص المشرع الفرنسي صراحة في المادة (٤٩/١) من تشريع الشركات على أن يكون المدير شخصا
طبيعيا في هذه الشركة بمعنى عدم جواز إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة من شخص معنوي. وجاء تشريع الشركات المصري سواء قانون ٢٦/١٩٥٤ الملغى أو قانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ خلوا من نص مماثل.
وكان من رأينا إنكار هذا الحق على الشخص المعنوي، وحجتنا في ذلك أن المشرع كان يشترط صراحة أن يكون الشريك شخصا طبيعيا (المادة ٦٦ من القانون الملغى) وبالتالي فمن باب أولى ألا يكون المدير شخصا طبيعيا.
ونعتقد أن المشرع كان يقصد أيضا المدير وليس فقط الشريك لأنه غالبا ما يكون المدير أحد الشركاء أو بعضهم، وكانت تسيطر فكرة – وقتئذ – أنه لا داعي لإدخال شركاء أو مديرين يمثلون شركات قوية في الشركة ذات المسئولية المحدودة.
أما وقد أجاز تشريع الشركات رقم١٥٩/١٩٨١ أن يكون الشريك شخصا معنويا، ولم يأت بنص صريح يمنع إدارة هذه الشركة على الأشخاص المعنوية، فإننا نرى أنه لا يجوز حرمان الشخص المعنوي الشريك من الحق في إدارة الشركة عن طريق ممثليه خاصة إذا كان يمثل هذا الشخص المعنوي الشريك جانبا كبيرا من رأس المال.
وفي هذه الحالة تطبق على ممثلي الشخص المعنوي، في إدارة الشركة كافة أحكام المديرين ومسئوليتهم، ويخضعون للجزاءات الجنائية التي يخضع لها سائر أعضاء مجلس الإدارة.
وإذا كان المشرع قد نص صراحة في المادة (٢٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على جواز عضوية
الشخص الاعتباري في مجلس إدارة شركة المساهمة وقام بتنظيم هذه العضوية فى المواد التالية حتى المادة (۲۳۹)، فإن هذا لا يعنى قصر هذا الحق على شركات المساهمة دون الشركات ذات المسئولية
المحدودة، لأن الحرمان من تمثيل الشريك في مجلس إدارة الشركة لا يكون إلا بنص صريح كما هو الشأن في قانون الشركات الفرنسي كما سبق القول.
سلطة المدير ومسئوليته
١-سلطة المدير:
يحدد الشركاء غالبا في عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة، سلطة المدير. فإذا سكت العقد كان لمدير الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها. وفى هذا الخصوص تنص المادة (۱۲۱) من قانون الشركات على أنه يكون لمديري الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك.
ومقتضى ما سبق أنه يحق للمدير اتخاذ ما يشاء من قرارات وإجراء ما يشاء من تصرفات، طالما كانت في حدود اختصاص الشركة ومنفعتها وفي نطاق غرضها. وتطبيقا لذلك للمدير إجراء كافة التصرفات من بيع أو رهن أو إجراء القروض لصالح الشركة، كما يمثل المدير الشركة أمام القضاء.
وكل قرار يصدر من الشركة بتقييد سلطات المديرين أو بتغييرهم بعد قيدها في السجل التجاري، لا يكون نافذا في حق الغير إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إثباته في السجل (المادة ١٢١/٢ من القانون) وذلك حتى يتسنى للغير العلم بهذا الأمر.
وتسري الأحكام المتعلقة بحماية المتعاملين مع الشركة والواردة في المواد (٥٣ إلى ٥٨) من قانون الشركات والخاصة بشركة المساهمة على الشركة ذات المسئولية المحدودة بالقدر الذي يتفق وطبيعتها ولنا عودة في دراسة هذه الأحكام عند دراستنا لشركة المساهمة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من هذا المؤلف.
ويتمتع المدير وفقا لقانون الشركات الفرنسي بسلطات واسعة، ولا أثر للقيود المنصوص عليها بعقد الشركة فيما يتعلق بعلاقته مع الغير وذلك سواء تم شهر سلطات المدير من عدمه، ما لم يثبت الشركاء علم الغير بتعدي سلطته ويكون دائما للشركة الحق في الرجوع على الشريك المخالف.
وإذا عهد بالإدارة إلى شخص واحد، وجب إبلاغ جمعية الشركاء عن كل تعارض بين مصلحته ومصلحة الشركة في عملية من العمليات التي يزمع إجراؤها للترخيص بالعملية أو اتخاذ ما تراه الجمعية من إجراء المادة ١٢٢/٣من القانون) وسبق أن أشرنا إلى أنه من رأينا تطبيق هذا النص سواء عهد بالإدارة إلى شخص
واحد أو أكثر طالما توافرت ظروف تعارض المصلحة بين المديرين أو أحدهم والشركة.
وتلزم الشركة بالتصرفات التي يجريها المدير باسمها طالما أبرز صفته التي يتعامل بها. وقد تضمن قانون الشركات نصا واضحا بخصوص التزام الشركة بأعمال مديريها أو من يمثلهم هو نص المادة (٥٥) منه
والذي يقضى بأن يعتبر ملزما للشركة أى عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضائه في الإدارة، أثناء ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد. ويكون للغير حسن النية أن يحتج بذلك في مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادرا بالتجاوز السلطة مصدره أو لم تتبع بشأنه الإجراءات المقررة قانونا.
٢- مسئولية المدير:
تقضى المادة (١٢٢/١) من قانون الشركات بأن يكون حكم المديرين من حيث المسئولية حكم أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، ولنا عودة إلى ذلك تفصيلا عند دراستنا لهذه الشركات.
ومن حيث المسئولية الجنائية فإن المدير يخضع للجزاءات المنصوص عليها بالمواد من (١٦٢ – ١٦٤) من القانون وذلك فيما يتناسب وطبيعة الشركة ذات المسئولية المحدودة. فطبقا للمادة (١٦٢) من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه – يتحملها المخالف شخصيا أو بإحدى هاتين العقوبتين: ٢- كل مؤسس ضمن عقد شركة مسئولية محدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع
حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمها مع علمه بذلك (م ١٦٢/٢) كذلك كل مؤسس أو مدير وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أياً كان أنواعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة. وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة (١٦٢/٤)
كذلك ما تنص عليه ذات المادة (١٦٢/٨) بتوقيع ذات العقبة على كل من زور في سجلات الشركة أو اثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية.
وتضيف المادة (١٦٣) من القانون أنه مع عم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا: كل من خالف الأحكام المقررة في شأن نسبة المصريين في مجالس إدارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور.
٥- كل من يخالف أي نص من النصوص الأمرة في هذا القانون. ٦- كل من أحجم عمدا عن تمكين المراقبين أو موظفي الجهة الإدارية المختصة الذين يندبون للاطلاع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكام القانون”.
وغنى عن البيان أن لأفعال المؤثمة والواردة بالمواد من (١٦٢ و١٦٣) من القانون يخضع لها الشخص الذي ارتكبها سواء كان مديراً أو شريكا أو عضو مجلس إدارة، وقد أشرنا إليها في هذا الموقع بمناسبة دراسة مسئولية مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة سواء كان مديرا فقط أم مديراً أو شريكا أو عضو مجلس إدارة أو كان الشخص يجمع بين هذه الصفات أو بعضها.
ويعاقب بذات العقوبة المدير الذي يحجم عمدا عن تمكين المراقبين أو موظفي الجهة الإدارية المختصة الذين يندبون للاطلاع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكام القانون، وكل من تسبب من المديرين في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء.
وتقرر المادة (١٦٤) من القانون ذاته أنه في حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة، تضاعف الغرامات المنصوص عليها بالمادتين (١٦٢ ،١٦٣) في حديها الأدنى والأقصى.
وأضاف المشرع المادة (١٦٤ مكرراً) أجاز فيها التصالح مع المتهم حيث تنص على أنه يجوز للوزير المختص
التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٦٣) من هذا القانون في أية مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى قيمة الحد الأدنى الغرامة المقررة ويحسب جسامة المخالفة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في
شأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذ العقوبة ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتا.
وكما هو واضح بأن هذا التصالح خاص بالجرائم المنصوص عليها بالمادة (١٦٣) دون غيرها.
عزل المدير:
يحدد عقد الشركة أو نظامها الأساسي كيفية عزل المدير والأغلبية اللازمة لذلك. وقد وضع قانون الشركات قاعدة مقررة مقتضاها أنه في جميع الأحوال يجوز عزل المدير أو المديرين بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال (المادة١٢٠/٤ من القانون).
هذا بالإضافة إلى جواز الالتجاء للقضاء في عزل المدير إن كان له ما يبرره، وفي هذا الخصوص تنص المادة (۲۸۲) من اللائحة التنفيذية على أنه يجوز لأي من الشركاء أن يطلب من المحكمة المختصة عزل مدير الشركة وذلك لأسباب قوية تبرر العزل.
وأضاف القرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۸ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ١٥٩/١٩٨١ فقرة أخيرة للمادة (٢٨٦) من اللائحة في شأن عزل المديرين مفادها أنه ويجوز عزل المدير أو المديرين بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة الثلاثة أرباع رأس المال الممثل في اجتماع الجمعية العامة غير
العادية التي تنظر العزل، وفي جميع الأحوال يجوز للجمعية العامة العادية عند نظر القوائم المالية السنوية للشركة التجديد أو عدم التجديد للمدير أو المديرين، فإذا قررت عدم التجديد عليها تعيين غيره أو غيرهم .
مجلس الرقابة ومهمته :
أ- تعيين مجلس الرقابة:
إذا بلغ عدد الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة أكثر من عشرة، وجب أن يعهد بالرقابة إلى مجلس يكون من ثلاثة على الأقل من الشركاء ويعين مجلس الرقابة في عقد تأسيس الشركة، ويجوز
إعادة انتخاب أعضائه بعد انقضاء المدة المعينة في العقد (المادة ۱۲۳ من القانون).
ومقتضى ذلك أنه لا يجوز تعيين عضو مجلس رقابة من الغير، كما لا يجوز أن يقل عدد مجلس الرقابة عن ثلاثة شركاء، وإن كان يجوز الاتفاق في عقد الشركة على زيادة هذا العدد. ولا يترتب على تعيين مجلس
رقابة سلب حق كل شريك فى الإشراف والرقابة وحق الإطلاع على المستندات حيث أن هذا من النظام العام لا يجوز سلبه من أي شريك ولا يجوز الاتفاق على خلافه على أن هذا الحق مشروط دائما بعدم تعطيل أعمال الشركة واعاقة المديرين وأعضاء مجلس الرقابة.
وقد نظمت المادة (۳۰۱) من اللائحة التنفيذية حق الشركاء في الإشراف والرقابة والتي سوف نشير إليها تفصيلا في الفصل الثاني من هذا الباب.
أما إذا لم يبلغ عدد الشركاء في الشركة أكثر من عشرة، فإن من حق جميع الشركاء – غير المديرين – مباشرة أعمال الإشراف والرقابة كما هو الشأن لما للشركاء المتضامنين من رقابة فى شركة التضامن (المادة ١٢٥ من القانون).
ويجوز للشركاء – رغم عدم بلوغ عددهم إلى أكثر من عشرة – تعيين مجلس رقابة من بينهم أسوة بالشركة التي تضم أكثر من عشرة أعضاء، ولا يسقط أيضا في هذه الحالة حق كل شريك فى مباشرة الرقابة الفردية رغم وجود مجلس رقابة.
ويسرى في شأن انعقاد مجلس الرقابة وتدوين محاضر جلساته ما يسرى على مجلس الإدارة في شركات المساهمة المادة (۲۸۳) من اللائحة التنفيذية.
ب- مهمة مجلس الرقابة :
تنحصر مهمة مجلس الرقابة في الإشراف على أعمال الشركة ومراقبة سيرها، وله في سبيل ذلك مطالبة المديرين بتقديم تقارير، وله أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها، وان يقوم بجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة لديها.
وعلى مجلس الرقابة مراقبة القوائم المالية وعلى المجلس تقديم تقريره في هذا الشأن إلى جمعية الشركاء قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل (المادة ١٢٣/٢من القانون).
ومجلس الرقابة مسئول عن أعماله أمام الجمعية العمومية للشركاء. فإذا فرض وأهمل ذكر الأخطاء التي ارتكبها المديرون في تقريره إلى الجمعية انعقدت مسئوليته أمامها.
ولا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين أو نتائجها، إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأغفلوا ذكر هذه الأخطاء في تقريريهم المقدم لجماعة الشركاء (المادة ١٢٤ من القانون).
ويعاقب كل مراقب صادق على توزيع للأرباح أو الفوائد على خلاف أحكام قانون الشركات أو نظام الشركة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يخضع لذات العقوبة كل مراقب وكل من يعمل في مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب
نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدا وقائع جوهرية أو أغفل عمدا هذه الوثائق في التقرير الذي يقدمه للجمعية العامة وفقا لأحكام هذا القانون المادة ١٦٢/٥، ٦ من القانون).
الجمعية العمومية :
تتكون الجمعية العمومية من جميع الشركاء بالشركة ذات المسئولية المحدودة. ويحدد بعقد تأسيس الشركة مكان وزمان انعقادها. ويتبع في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والمداولات القواعد المقررة
بالنسبة لشركات المساهمة تطبيقا للمادة (١٢٦/٣من القانون). ويجب أن يحضره أحد المديرين على الأقل ومراقب الحسابات (المادة ٢٨٦ من اللائحة التنفيذية).
كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة الجمعية العامة وما تشتمل عليه وكيفية إعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات لتي يتعين أن تخطر بها المادة (٦١/٢ من القانون). ونحيل في هذا الخصوص على ما سيأتي شرحه تفصيلا بمناسبة دراسة شركة المساهمة.
وتصدر قرارات الشركاء فى جمعية عامة بأغلبية الأصوات، ما لم بنص القانون أو العقد على غير ذلك (المادة١٢٦/١من القانون والمادة (۲۸۷) من اللائحة).
وتطبيقا لذلك إذا تعلق الأمر بتعديل عقد الشركة أو زيادة رأسمالها أو تخفيضه، فإنه يشترط لإتمام ذلك موافقة الأغلبية العددية للشركاء الجائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك (المادة ۱۲۷) من القانون).
وفيما عدا هذه المسائل المنصوص عليها بالمادة (۱۲۷) من القانون يجوز أن ينص عقد الشركة على صدور قرارات الشركاء أو بعضهم بطريق الموافقة المكتوبة دون احتجاج (المادة ٢٨٦/٢ من اللائحة).
ويكون لكل حصة صوت ولو نص في عقد التأسيس على خلاف ذلك. ويجوز للشركاء الغائبين أن يصوتوا بالكتابة أو أن ينيبوا عنهم غيرهم في حضور الجمعية العامة بتوكيل خاص ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك (المادة ١٢٦/٢).
الأحكام الخاصة برأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة وأحكام العاملين بها وتغيير شكلها
الأحكام الخاصة برأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة
١- الحد الأدنى لرأسمال الشركة :
وفقاً لحكم المادة (١١٦/١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥١ بعد تعديلها بالقانون رقم ٦٨ لسنة ۲۰۰۹ في ٨ أبريل ۲۰۰۹، لا وجود لحد أدنى الرأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة بل ترك ذلك للشركاء في عقد
تأسيسها حيث تنص الفقرة الأولى من المادة (١١٦) من القانون على أنه:
يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأسمال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون».
وكان وفقاً لحكم المادتين (٦٧، ۲۷۱) من اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بعد تعديلهما بقرار وزير الاستثمار رقم 11 لسنة ٢٠٠٨ في 3 فبراير سنة (۲۰۰۸ أصبح الحد الأدنى الرأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة مائتي جنيه فقط، أو ما يعادلها بالعملات الحرة. ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه.
وكانت المادة (٦٧) قبل تعديلها المشار إليه (٣ فبراير۲۰۰۸) تنص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 6 مكرراً ، لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ألف جنيه مصري أو ما يعادلها
بالعملات الحرة، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية لا يقل قيمة كل منها عن عشرة جنيهات، وإذا قل رأس المال لسبب لا يرجع إلى إدارة الشركة عن الحد المشار إليه وجب على الشركاء أن يتخذوا إجراءات
زيادته إلى ذلك الحد خلال سنة من تاريخ نزوله عن ذلك الحد أو تغيير شكل الشركة إلى نوع آخر من الشركات التي لا تشترط حداً أدنى لرأس المال، وفي حالة عدم قيام الشركة بذلك يكون لكل ذي مصلحة أن
يطلب حل الشركة بحكم من القضاء ثم عاد وقرر وزير الاستثمار بالقرار رقم 11 لسنة ٢٠٠٨ سالف الذكر وخفض قيمة رأس المال إلى مائتي جنيه فقط بتعديل المادين (٦٧ و ٢٧١) من اللائحة في ٣/٢/٢٠٠٨كما سبق القول وأخيراً بدون حد أدنى في ٢٨/٥/٢٠٠٩.
وقصد المشرع من عدم اشتراط حد أدنى لرأس المال في هذه الشركة تشجيع صغار المستثمرين إلى إنشاء شركات ذات مسئولية محدودة إذ قد يمثل ضخامة رأس المال عائقا لهم في إنشاء استثمارات صغيرة لا تحتاج إلى رأسمال كبير، وإن كان مجال هذه الاستثمارات الصغيرة هو شركة الشخص الواحد
كما سبق القول والتي أخذ بها قانون الشركات بتعديله بالقانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨.
وكنا نفضل أن يشترط المشرع بالنسبة لمقدار رأس المال في الشركة ذات المسئولية المحدودة أن يكون كافيا لتحقيق غرض الشركة.
وجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي أصدر قانون التنظيمات الاقتصادية فى ١٥ مايو ۲۰۰۱ والذي أجاز الحصص بعمل في الشركة ذا المسئولية المحدودة والقانون الصادر فى ۲۲ مارس ۲۰۱۲ الذي أزال القيود في حالة زيادة رأسمالها بالإضافة إلى قانون أول أغسطس ۲۰۰۳ والذي أجاز تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة برأسمال رمزي.
ويجب أن يظل مقدار رأس المال الذي حدده الشركاء في نظامها قائما طوال فترة استمرار الشركة، ذلك أن شرط بقاء مقدار رأس المال طوال فترة عملها قصد به حماية الدائنين وائتمان الشركة في مواجهة الغير.
وإذا حدث وقل رأس مال الشركة عن المقدار المحدد بعقدها لسبب لا يرجع إلى إرادة الشركاء عن الحد المشار إليه، وجب على الشركاء أن يتخذوا إجراءات زيادته إلى هذا الحد أو اتخاذ إجراءات تعديل عقدها بتخفيض رأس المال.
ورغم أهمية وجود رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة وضرورة توافره عند تأسيس الشركة وطوال حياتها بالقدر المحدد بعقدها، إلا أننا نرى أنه يحق لكل ذي مصلحة طلب حل الشركة قضاء إذا لم تقم الشركة بتصحيح توافر القدر المحدد بعقدها دون أن يقرر هذا النص اعتبار الشركة منحلة بقوة القانون.
ويترتب على ذلك تصور وجود شركات ذات مسئولية محدودة واستمرارها في مزاولة نشاطها، يقل رأسمالها عن الحد المنصوص عليه بعقد الشركة، وذلك في الحالات التي لا يتقدم فيها أحد بطلب حل الشركة قضاء أو لا يكون لمن يتقدم قضاء مصلحة في طلب حلها. وهذا أمر جد خطير حيث يمثل رأس
المال الضمان الوحيد للدائنين خاصة البنوك التي تعتمد في تسهيلاتها الائتمانية على رأس المال المعلن عنه عند تأسيس الشركة، وكنا نفضل في هذا الخصوص منح الشركة مهلة عام آخر إذا تقدمت بطلب ذلك حتى تستعد خلاله لاستكمال رأسمالها على أن يلزم المديرون بقيد هذا الطلب بالسجل التجاري حماية للدائنين والغير.
وحدد تشريع الشركات الفرنسي حدا أدنى الرأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة طبقا لأحكام القانون الصادر في أول مارس ١٩٨٤، وقد منح هذا القانون للشركات القائمة والتي يقل رأسمالها عن القدر
المحدد قانونا مهلة تنتهي في أول مارس ۱۹۸۹ لتوفيق أوضاعها والا كان أمامها أن تتحول إلى شركة من شكل آخر أو تنقضي بقوة القانون. وصدر في ٦ يوليو ١٩٨٩ قانون استبدال انقضاء الشركة بقوة القانون
بصدور حكم عليها بناء على طلب نوى المصلحة أو الوزير المختص، وتملك المحكمة حق منح مهلة ستة أشهر للشركة لتوفيق أوضاعها. كما يجوز أن يفوق رأس المال الحد الأدنى كما هو الحال بالنسبة للشركات التي تقوم بتمويل عقاري.
ويمنح المشرع الفرنسي للشركة ذات المسئولية المحدودة مهلة قدرها سنة تستكمل خلالها الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا. كما للشركة أن تختار شكلا آخر من الشركات وهو بالضرورة إما شركة تضامن أو توصية بسيطة – مع ضرورة اشتراط الموافقة الاجتماعية للشركاء في هذه الحالة – والا كان لكل ذي
مصلحة طلب حل الشركة قضاء (المادة ٣٥/٢) وعلى آية حال يوقف حل الشركة إذا تم استكمال الحد الأدنى لرأس المال حتى عرض الموضوع على محكمة أول درجة المادة (٣٥/٣)
هذا ويراعى ما جاء بقانون ١٥ مايو ٢٠٠١ في شأن التنظيمات الاقتصادية الفرنسي والذي أجاز الحصص بعمل
في الشركة ذات المسئولية المحدودة. كذلك القانون الصادر في ۲۲ مارس ۲۰۱۲ الذي أزال القيود في حالة زيادة رأسمالها، بالإضافة إلى ما سبق أن أصدره من قانون أول أغسطس ۲۰۰۳ والذي أجاز تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة برأسمال رمزي.
ولما كان رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقا للتشريع الفرنسي يعد مبلغا ضئيلا إلى حد كبير، فإن البنوك تطلب عادة من هذه الشركة عند الاقتراض مسئولية المدير أو المسئولية الشخصية لأحد الشركاء عن قيمة القرض. والواقع أن مثل هذا العرف في المعاملات المصرفية حتى في مصر، يجعل
الشركة ذات المسئولية المحدودة تتضمن نوعين من الشركاء في حقيقة الأمر، شركاء متضامنون وشركاء مسئولون بقدر حصصهم وهذا يفقد هذه الشركة أهم خصائصها وهي المسئولية المحدودة الجميع الشركاء.
ولم يضع تشريع الشركات المصري حدا أقصى لقدر رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة. ويبدو أن المشرع في تشريع الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ قصد من ذلك عدم قصر هذه الشركات على
المشروعات الصغيرة أو المتوسطة وهي الحكمة من استحداثها سواء في الدول الغربية أو بمصر بمقتضى قانون الشركات الملغى. وعلى أية حال لا يخشى أن تقوم هذه الشركات بمشروعات ضخمة لا تتناسب والمسئولية المحدودة للشركاء ذلك أن المشرع حظر عليها القيام بأنشطة معينة هي أعمال
التأمين والبنوك أو الادخار أو تلقى الودائع واستثمار الأموال لحساب الغير كما سبق القول.
ويقسم رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى حصص متساوية. وكان مرسوم ٢٣ مارس ١٩٦٧
الفرنسي يشرط ألا تقل قيمة الحصة عن مائة فرنك (المادة ٢١).
هذا ولا يجوز أن تتمثل حصص الشركاء في صكوك قابلة للتداول كما سبق القول.
وتوزع الحصص على الشركاء وفقا للاتفاق بينهم دون تحديد لنصيب أي منهم. ويجوز أن يمتلك أحد الشركاء أغلب الحصص دون أن تعد هذه الشركة باطلة ما لم تمثل فى حقيقتها شركة وهمية تخفى وراءها مشروعا فرديا. هذا ويجب الوفاء بكل قيمة رأس المال كما سبق القول (المادة ٦٨ من اللائحة).
تعديل المادة (٦٧) من لائحة القانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بالقرار الوزاري رقم ٢٤٠ لسنة ۱۹۹۱ وأثر المادة (۲۹) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة: ۱۹۹۲
صدر في ٢٣/٤/١٩٩١ قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المشار إليه والمنشور بالوقائع – العدد ۱۰۷ في ٣١ مايو سنة ١٩٩١ معدلا نص المادتين ٦٧، ۱۸۸ من اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وأضاف المادة (٦) مكررا والملحق رقم (٥) في شأن أوضاع وشروط القوائم المجمعة ونموذجها.
ومقتضى تعديل المادة (٦٧) هو سريان حكم المادة المضافة (٦) مكررا على الشركة ذات المسئولية المحدودة والتي تنص على أنه يجب ألا يقبل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه للشركات التي
يتضمن غرضها كل أو بعض ما يلي:
١-الاشتراك في تأسيس شركات الأموال أو زيادة رؤوس أموالها.
٢-تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وضمان تغطية ما لم يكتتب فيه منها.
٣- التعامل في الأوراق المالية. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المبلغ المدفوع نقدا عند التأسيس عن الربع». وموجب هذا التعديل كما هو واضح أنه يحق للشركة ذات المسئولية المحدودة أن يتضمن غرضها هذه الأنشطة على أن يكون رأسمالها المصدر خمسة ملايين جنيه على الأقل وامكانية سداد الربع عند التأسيس.
والواقع أن هذه الأحكام لا تستقيم مع وطبيعة الشركة ذ.م.م. وتتعارض مع القانون حيث يجب الوفاء بكامل رأسمالها عند التأسيس (م ١١٦)، ومحظور عليها عدة أنشطة (م ٥) بالإضافة إلى حظر تأسيسها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام أو إصدار صكوك قابلة للتداول (م ٤) وهي تتعلق بالنظام العام.
كما أكد وجهة نظرنا قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ حيث اشترط فى المادة (۲۹) منه منح الترخيص للشركات التي تقوم بأحد الأغراض المنصوص عليها بالمادة (۲۷) منه أن تتخذ شكل شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم.
تعديل عقد الشركة وزيادة رأس المال أو تخفيضه :
نظمت المادة (۱۲۷) من القانون والمواد من (٢٧٦ إلى ٢٨٠) من اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بتعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة والأحكام الخاصة بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
وطبقاً للمادة (٢٧٦ – ١) من اللائحة التنفيذية والمستبدلة بالقرار الوزاري رقم ١٦/٢٠١٨في ٨/٢/٢٠١٨، لا يجوز زيادة رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة أو تخفيفه إلا بقرار من جماعة الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الحائزة على ثلاثة أرباع رأس المال. ويبين عقد الشركة ما يتفق عليه الشركاء على خلاف ذلك.
وهذا النص الذي أضاف الجملة الأخيرة من ذات المادة (٢٧٦/١) من اللائحة يجيز للشركاء الاتفاق على أغلبية
أشد أو أقل مما تنص عليه ذات المادة وأن يثبت هذا الاتفاق بعقد الشركة المشهر.
ويبدو أن المشرع بهذه الإضافة أراد التيسير على الشركاء في اختيار النسب الملائمة لهم في حساب الأغلبية اللازمة لزيادة أو تخفيض رأس المال.
وتتم الزيادة أو التخفيض بناء على اقتراح مديري الشركة. ويجب أن يرفق بالاقتراح تقرير من مراقب الحسابات الأول حول الأسباب التي تدعوا إلى ذلك (المادة ٢٧٦/٢ من اللائحة التنفيذية).
وطبقا لنص المادة (۱۲۷) من القانون لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأسمالها أو تخفيضه، إلا
بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال وطبقا للمادة (٢٧٦/١) من اللائحة التنفيذية لا يجوز زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة أو تخفيضه إلا بقرار من جماعة الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الحائزة على ثلاثة أرباع رأس المال.
ونرى رغم نص المادة (۱۲۷) من القانون والمادة (٢٧٦/١) من اللائحة أنه لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة نصا يجيز زيادة أو تخفيض رأس المال بأغلبية أقل من المنصوص عليها وهي أغلبية الشركاء الحائزين على ثلاثة أرباع رأس المال. ولكن من جانب آخر نرى أنه يجوز التشدد عن هذه الأغلبية أو اشتراط أغلبية عددية من الشركاء بالإضافة إلى أغلبية الحائزين الثلاثة أرباع رأس المال.
وإذا تمت زيادة رأس المال فى صورة حصة نقدية جديدة يجوز أن يشترك فيها أصحاب الحصص الأصليين كل بنسبة حصته أو بإدخال شركاء جدد توافق عليهم جماعة الشركاء بالأغلبية المبينة بالمادة السابقة بشرط ألا يتعدى عدد الشركاء جميعا عن الحد الأقصى المحدد قانوناً وهو خمسون شريكا. ويجوز أيضا أن تتحقق الزيادة في رأس المال بزيادة قيمة الحصص القائمة بالشركة بمبالغ متساوية.
وكما هو الشأن في حالة تكوين الشركة ذات المسئولية المحدودة يجب أن يتم الاشتراك فى زيادة رأس المال بالكامل، وكذلك إيداع هذه الزيادة في حساب يفتح لذلك في أحد البنوك المرخص لها بذلك على ذمة الشركاء.
وعلى المديرين أن يعدلوا بيانات رأس مال الشركة في السجل التجاري بعد إبلاغ الجهة الإدارية المختصة للشركات بذلك فور تمام الاشتراك في الزيادة مع إرفاق قرار جماعة الشركاء بتقرير الزيادة، وشهادة من البنك الذي تم الإيداع به وذلك تطبيقا للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز صرف أية مبالغ من قيمة ما تم الاشتراك فيه بالزيادة إلا بعد تقديم شهادة من السجل التجاري بما يفيد زيادة رأس المال.
أما إذا تمت زيادة رأس المال بحصة عينية مقدمة من أحد الشركاء أو الغير، فيجب بالإضافة إلى موافقة جماعة الشركاء بالنسبة المقررة لتعديل الشركة أن يتم تقييم الحصة العينية طبقا لأحكام القانون كما سبق القول بمناسبة دراسة الحصة العينية.
وعلى المديرين في حالة صدور قرار جماعة الشركاء بتخفيض رأس المال أن يتخذوا إجراءات طلب تعديل بيانات السجل التجاري بما يفيد هذا التخفيض. وعليهم إرفاق صورة من قرار جماعة الشركاء بهذا التخفيض بطلب التعديل.
الاحتياطي النظامي:
كان تشريع الشركات الملغي يلزم الشركة ذات المسئولية المحدودة بتكوين احتياطي قانوني أسوة بشركات المساهمة (المادة ٦٨/٢) وذلك بقصد تمكينها من مواجهة الظروف العادية وحماية لدائني هذه
الشركة والعمل على زيادة ائتمانها نظرا للمسئولية المحدودة للشركاء، وكانت الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقا للتشريع الملغى تلزم بتجنيب جزء من عشرين على الأقل من صافي أرباحها حتى يصل الاحتياطي القانوني إلى خمس رأس المال، وعندئذ يتوقف الاقتطاع.
وجاء قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذلك لائحته التنفيذية، خلوا من نص يلزم الشركة ذات المسئولية المحدودة بتكوين احتياطي قانونيا على خلاف ما اتبعه بالنسبة لشركة المساهمة (المادة ٤٠/٢
من القانون والمادة ١٩٢ من اللائحة). وبناء على ذلك لا تلزم الشركة ذات المسئولية المحدودة قانونا بتكوين احتياطي وكنا نفضل أن يلزم المشرع هذه الشركة بتكوين احتياطي قانوني نظرا لمسئولية أعضائها جميعا مسئولية محدودة، وكان هذا يتفق واتجاه المشرع من اعتبار هذه الشركة من قبيل
شركات الأموال أو بعبارة أخرى شركة مساهمة صغيرة» خاصة وأنه لم يحدد لها حدا أدنى من رأس المال بتعديل المادة (٦٧) من اللائحة والذي اكتفى بأن يحدد الشركاء في عقد الشركة رأسمالها وذلك بقرار من وزير الاستثمار في ٢٨/٥/٢٠٠٩ مما كان يقتضى تعويض ذلك بإلزامها بتكوين احتياطي قانوني.
وعلى أية حال فإن العقد النموذجي للشركة ذات المسئولية المحدودة يجب أن يتضمن وضع شرط تكوين احتياطي للشركة وإذا لم يتضمن ذلك على الشركاء اشتراط ذلك حماية للدائنين وزيادة الائتمان الشركة.
والأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التي تقضى الأصول
المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أي توزيع بأية صورة من الصور. ويمكن، بعد توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ٥% من رأس المال على الأقل على الشركاء عن قيمة حصصهم و١٠%من الأرباح المتبقية على الأكثر للمديرين ونسبة الأرباح المقررة على العاملين، أن يقرر مجلس إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة تكوين احتياطي.
القوائم المالية واشتراك العاملين في أرباح الشركة ذات المسئولية المحدودة:
أ- القوائم المالية:
طبقاً لنص المادة (٢٨/١) من القانون المستبدلة بالقانون رقم … لسنة ۲۰۱٨ في شأن تعديل بعض أحكام قانون ١٥٩/١٩٨١، تطبق الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات وبإجراء الجرد والقوائم المالية في شركات المساهمة على الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. وتشتمل القوائم المالية للشركة على الأخص على بيان ديون الشركة على الشركاء وديون الشركاء على الشركة.
وتودع الميزانية بعد انقضاء خمسة عشر يوما من إعدادها مكتب السجل التجاري، ولكل ذي شأن أن يطلب الاطلاع عليها (المادة ١٢٨/٢من القانون).
وتطبيقا للمادة (٢٨٤) من اللائحة التنفيذية على المديرين إعداد قائمة الجرد والقوائم المالية وتقريرا عن أعمال الشركة في السنة المالية المنقضية. ويجب أن تعقد جماعة الشركاء اجتماعا في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للنظر في ذلك.
ويجب أن يتم إخطار الشركاء بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بصورة المستندات السابقة وتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع جماعة الشركاء بخمسة عشر يوما على الأقل، ويجوز أن يتم تسليم صور المستندات المشار إليها إلى الشريك شخصيا مقابل إيصال (المادة ٢٨٤/٢ من اللائحة التنفيذية).
ويجوز لكل شريك اعتبارا من تاريخ إخطاره بالمستندات المشار إليها، أن يوجه أسئلة مكتوبة إلى مديري الشركة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويجب على المديرين أن يجيبوا عليها في اجتماع جماعة الشركاء (المادة ٢٤٨/٢).
ب – اشتراك العاملين في الأرباح:
تقضى المادة (٢٨٥/١) من اللائحة التنفيذية بأن يكون للعاملين في الشركات ذات المسئولية المحدودة التي يبلغ رأسمالها الحد الأدنى لراس مال الشركات المساهمة التي تعمل في ذات النشاط نصيب في الأرباح
على الوجه المبين في المادة ١٩٦ من هذه اللائحة». وتنص الفقرة الثانية من ذات المادة على ألا يخل ذلك بنظام الأرباح المطبق على الشركات ذات المسئولية المحدودة قبل أول أبريل سنة ١٩٨٢ إذا كان أفضل من الأحكام السابقة.
ومقتضى هذا النص من اللائحة التنفيذية، أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لا تلزم قانونا بتوزيع نصيب في الأرباح للعاملين بها إلا بتوافر شرطين
الشرط الأول: أن يبلغ رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة.
الشرط الثاني: أن تباشر الشركة ذات المسئولية المحدودة ذات النشاط الذي تباشره شركة المساهمة.
ومقتضى ذلك أنه إذا كان رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة التي تزاول ذات النشاط فإنها لا تلزم بتوزيع جزء من الأرباح على العاملين بها. كذلك الأمر إذا
بلغ رأسمالها هذا القدر ولم تكن تباشر ذات النشاط الذي تقوم به شركة المساهمة.
وينطبق حكم المادة (۱۹٦) من اللائحة التنفيذية والتي تحيل عليها المادة (٢٨٥) من ذات اللائحة في خصوص اشتراك العاملين بالشركة ذات المسئولية المحدودة في الأرباح، وهو أن على الجمعية العامة
للشركاء أن تحدد – بعد إقرار القوائم المالية – الأرباح القابلة للتوزيع، وتعلن ما يخص العاملين والمساهمين ومجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين منها وذلك مع مراعاة ما يأتي:
أولاً: ألا يقل نصيب العاملين بالشركة فى الأرباح التي يتقرر توزيعها نقدا عن ١٠%ويشرط ألا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة.
ثانيا: إذا كان النظام يحدد للعاملين نصيبا في الأرباح يزيد على ١٠% ولا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة، جنب نصيب العاملين في الزيادة على ١٠% من حساب خاص يستثمر لصالح العاملين
ويجوز توزيع مبالغ منه على العاملين في السنوات التي لا تتحقق فيها أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة، واستخدامه في إنشاء مشروعات إسكان أو خدمات، تعود عليهم بالنفع وذلك كله وفقا لما يقرره مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال.
ولا تخل أحكام البندين (أولا) و (ثانيا) بنظام توزيع الأرباح المطبق في الشركة القائمة في أول أبريل سنة ۱۹۸۲، إذا كان أفضل مما جاء بها من أحكام كما سبق القول.
ثالثا: لا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة في الأرباح بأكثر من 10% من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وذلك بعد توزيع ربح لا تقل نسبته عن ٥%من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى.
رابعا: في حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح، فلا يجوز أن يخصص لها ما يزيد على۱۰% من الأرباح القابلة للتوزيع ووفاء نسبة الـ 5% على الأقل المشار إليها في البند السابق.
نظام العاملين:
نظم المشرع الأحكام الخاصة بالعاملين بالشركات الخاضعة للقانون رقم ١٥٩ سنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، في المواد من ١٧٤
إلى ١٨٠ من القانون المشار إليه. وبتطبيق هذه الأحكام على الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقا لطبيعتها يتضح أنه يجب مراعاة الأحكام التالية في شأن العاملين بها :
أولا: يجب ألا يقل عدد المصريين المشتغلين في مصر عن ٩٠% من مجموع العاملين بالشركة ذات المسئولية المحدودة، وألا يقل ما يتقاضونه من أجور عن ٨٠% من مجموع أجور العاملين التي تؤديها الشركة.
ثانيا: في حالة زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة على أو وشركة الشخص الواحد، على خمسين ألف جنيه، يجب ألا يقل عدد العاملين الفنيين والإداريين من المصريين في الشركات التي تعمل في مصر عن ٧٥% من مجموع العاملين بها، وألا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن ٧٠% من مجموع الأجور والمرتبات التي تؤديها الشركة للفئات المذكورة من العاملين.
ثالثا: يجوز للوزير المختص – استثناء مما سبق – أن يأذن باستخدام عاملين أجانب أو مستشارين أو إخصائيين أجانب في حالة تعذر وجود مصريين، وذلك للمدة التي يحددها، ولا يدخل هؤلاء في حساب النسب المقررة.
ويفصل الوزير المختص أو من يفوضه أو الجهة المعنية في الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن في الحالات التي يراد الاستثناء فيها خلال شهرين من تاريخ تقديمها، ويعتبر عدم الرد على الطلب بمثابة قبول للاستثناء لمدة سنة أو للمدة المعينة في الطلب.
وتعد الأحكام السابقة والخاصة بالعاملين بالشركة من النظام العام لا يجوز مخالفتها. ويعاقب بالجزاء المقرر من المادة (١٦٣) من قانون الشركات المشار إليه وهو الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من خالف الأحكام المقررة في شأن نسبة المصرين من العاملين أو الأجور. ويراعى في هذا الخصوص ما سبق الإشارة إليه من أن المشرع أضاف المادة (١٦٤) مكرراً) لقانون الشركات
بالقانون رقم (4) لسنة ۲۰۱۸ في شأن تعديل بعض أحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ حيث أجاز المشرع التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها بالمادة (١٦٣) من قانون الشركات ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
سجل الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة
١- سجل الشركاء:
يجب أن يعد بمركز الشركة ذات المسئولية المحدودة سجل للشركاء يتضمن البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية (المادة ١١٧/١ من القانون). ووفقا للمادة (٢٧٥) من هذه اللائحة يجب أن يتضمن هذا السجل أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وعدد الحصص التي يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه.
كما يجب أن يتضمن السجل التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل إليه في حالة التصرف بين الأحياء، وكذلك توقيع المدير ومن آلت إليه الحصة في حالة الانتقال بسبب الوفاة.
ونصت اللائحة صراحة على أنه لا يكون للتنازل أو الانتقال أثر بالنسبة للغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركاء (المادة٢٧٥).
ومقتضى ذلك أن المشرع رتب على القيد بسجل الشركاء أثرا قانونيا هاما بالنسبة للتصرفات التي ترد على حصص الشركاء سواء بطريق البيع بين الأحياء أو في حالة انتقال هذه الحصص في حالة وفاة الشريك،
حيث لا يسرى أثر أي من هذه التصرفات أو الانتقال سواء في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركاء المشار إليه.
وعلى الشركة أن تنفذ طلبات التنازل المستوفاة للشروط أو إثبات الانتقال بالإرث أو الوصية فور تقديمها إليها. ويجب إخطار صاحب الشأن بتنفيذ القيد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها.
٢ – حق الاطلاع :
تضمن قانون الشركات نصا يجيز لكل شريك ولكل ذي مصلحة من غير الشركاء الاطلاع على سجل الشركاء المشار إليه في ساعات عمل الشركة (المادة ١١٧/٢). ويجب أن ترسل في شهر يناير من كل سنة قائمة تشتمل على البيانات الواردة في هذا السجل وكل تغيير يطرأ عليها إلى الجهة الإدارية المختصة وتنشر هذه البيانات في النشرة التي تصدر لهذا الغرض (المادة١١٧/٣).
وقد نظمت المادة (۳۰۱) من اللائحة التنفيذية حق الشركاء في الاطلاع فقررت لهم هذا الحق على سجلات الشركة فيما عدا الدفتر الذي تدون فيه محاضر مجلس الإدارة والدفاتر المحاسبية للشركة. كما تجيز هذه المادة للشركاء الاطلاع على القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات وذلك عن الثلاث سنوات المالية
السابقة على السنة التي يتم فيها الاطلاع كذلك لهم الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات الأخرى التي لا يكون في إذاعة ما ورد بها من بيانات إضرار بمركز الشركة أو الغير.
ويتم الاطلاع بمقر الشركة في المواعيد التي تحددها سلفا، بشرط أن لا تقل عن يوم في كل أسبوع.
ويتم الاطلاع بواسطة الشركاء أنفسهم، أو بواسطة خبراء من المحامين أو المحاسبين، كما يجوز لهم الحصول على مستخرجات من الأوراق موضوع الاطلاع بشرط أداء رسم لا يقل عن عشرة فروش عن
الصفحة الواحدة (المادة٣١٠/٣ من اللائحة التنفيذية)
وبالإضافة إلى حق الاطلاع المقرر للشركاء على سجلات الشركة ودفاترها السابق الإشارة إليها، يحق لكل
ذي مصلحة، من الشركاء أو غيرهم الاطلاع لدى كل من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار، على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة وذلك في مقابل رسم مقداره خمسة جنيهات مصرية عن كل وثيقة يتم الاطلاع عليها.
ويجوز الحصول على صورة من الوثائق وغيرها مما سبق نظير رسم مقداره عشرة جنيهات عن كل وثيقة.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة بقرار من رئيسها سواء بناء على طلب الشركة أو من ثلثي أعضائها أن تقرر رفض الاطلاع أو الحصول على مستخرج من الوثائق المشار إليها إذا كان من شأن إذاعة البيانات التي
تحتويها إلحاق الضرر بالشركة أو بأية هيئة أخرى أو الإخلال بمصلحة عامة المادة٣٠٢/٢ من اللائحة التنفيذية).
تعديل أوضاع الشركات ذات المسئولية المحدودة
أعطى المشرع في قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، مهلة أقصاها سنة للشركات القائمة والخاضعة لنطاق تطبيقه (المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، لتعديل أنظمتها أو عقود تأسيسها بما يتفق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وكذلك بما يتفق والنظم والعقود النموذجية الموضوعة في هذا الشأن.
تغيير شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة
أجازت المادة (١٣٦) من قانون الشركات للشركة ذات المسئولية المحدودة وكذلك شركة التوصية بالأسهم بتغيير شكلها القانوني حيث تنص على أنه «يجوز تغيير الشكل القانوني لشركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء بأغلبية
ثلاثة أرباع رأس المال بحسب الأحوال». ونظمت هذه المادة بالإضافة إلى المادة (۲۹۹) من اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات هذا التغيير. ومقتضى ذلك أن المشرع أجاز للشركة ذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم أن تختار – بعد تكوينها – شكلا آخر تراه مناسبا لنشاطها. ولم يحدد المشرع بصفة إلزامية الشكل الذي يمكن أن تتغير إليه الشركة القائمة، وطالما جاء النص مطلقا، والمطلق يؤخذ على
إطلاقه فإن معنى ذلك أنه يجوز لأى من هاتين الشركتين اختيار الشكل الآخر، كما يجوز لكل منها اختيار شكل شركة المساهمة أو شكل شركة الشخص الواحد، أو أحد صور شركات الأشخاص السابق الإشارة إليها في الكتاب الأول من هذا المؤلف وهى التضامن والتوصية البسيطة.
هذا ويلاحظ أن ظاهر عبارات نص المادة (١٣٦) من القانون يفيد أنه لا يجوز لشركة المساهمة تغيير
شكلها إلى أي نوع من أنواع الشركات الأخرى، إلا إذا اتبعت الطرق العادية فى انقضاء الشركة وتصفيتها وفقا للتفصيل السابق عند تأسيس شركة جديدة وفقا لإجراءات التأسيس التي يتطلبها القانون في نوع الشركة التي يراد تأسيسها. على أن هذا القول يترتب عليه عدم إفادة شركة المساهمة من التيسيرات التي
تضمنها قانون الشركات لتغيير شكل الشركة بصفة عامة دون نص صريح ودون مبرر، فرغم أنه قد يجد الشركاء مصلحتهم في اتخاذ شكل آخر يخضع لحكم قانون الشركات كما إذا رغب الشركاء تغيير شكل شركة المساهمة إلى شكل شركة التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة فيكون حرمانهم من تيسيرات إجراءات التغيير تعسف لا مبرر له.
ولا نعتقد أن المشرع قصد هذا التحريم على الشركة المساهمة وانما قصد فقط التشجيع إلى التحول بشكل شركة المساهمة للإفادة من مزايا المشروعات الكبيرة وأثرها في اقتصاد البلاد.
وبناء على ذلك نرى أنه يجوز لشركة المساهمة – أسوة بالشركة ذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم – تغيير شكلها إلى أي من أشكال الشركات الأخرى.
وفي هذا الخصوص يراعى حكم المادة (۱۲۹ مكرراً –۷) المضافة بالقانون رقم (٤) لسنة ۲۰۱۸ والتي تنص على أنه يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة في الحالة التي يقل فيها عدد المؤسسين أو الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، إذا لم توفق أوضاعها خلال
المدة المحددة بالمادة (۸) من هذا القانون، أن تتحول إلى شركة من شركات الشخص الواحد مالم تكن تزاول نشاطاً من الأنشطة المحظور على شركات الشخص الواحد مزاولتها طبقاً للمادة (۱۲۹ مكررا –٢) من هذا القانون.
ولا يطبق هذا الحكم إذا كان بقي من الشركاء هو شركة من شركات الشخص الواحد.
ومن نافلة القول إنه لا يترتب على تغيير شكل الشركة انقضاء شخصيتها المعنوية مثلها مثل التأميم وذلك على خلاف الاندماج الذي يترتب عليه فناء شخصية الشركة أو الشركات المندمجة كما سبق القول.
شروط وإجراءات تغيير شكل الشركة:
تتلخص شروط وإجراءات تغيير شكل الشركة في النقاط التي سنتناولها.
١- أن يتم التغيير بناء على قرار يصدر من جماعة الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الشركاء ورأس المال.
ويلاحظ في هذا الخصوص أن عبارات اللائحة التنفيذية في المادة (٢٩٩/١) جاءت كالآتي: «… ويتم التغيير بأغلبية ثلاثة أرباع الشركاء أو المساهمين في اجتماع غير عادى للجمعية العامة للشركة»، وهذه العبارات
يفهم منها أنه يكتفى لتغيير شكل الشركة موافقة أغلبية عددية فقط هي أغلبية ثلاثة أرباع الشركاء أو المساهمين دون اشتراط أغلبية معينة لرأس المال. وهذا يخالف ما جاء بنص القانون المادة (١٣٦) السابق ذكر نصها حيث تشترط لتغيير شكل الشركة وفقا لصريح عباراتها. … قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال بحسب الأحوال».
وازاء ذلك، نرى أن حكم اللائحة التنفيذية الوارد بالمادة (٢٩٩) بعد مكملا لحكم القانون (المادة ۱۳٦)، وبذلك يشترط توافر كل من الأغلبيتين وهي الأغلبية العددية الممثلة لثلاثة أرباع الشركاء أو المساهمين بالإضافة إلى أغلبية من يملك ثلاثة أرباع رأس المال. ولا يعد – في نظرنا – – اللائحة في هذا الخصوص
إضافة لحكم موضوعي غير وارد بصلب مواد القانون، ذلك أن تغيير شكل الشركة من الأمور الخطيرة التي يترتب عليها تغيير شبه شامل لأحكامها دون فناء شخصيتها المعنوية، مما يتطلب أغلبية متميزة سواء بالنسبة لعدد الشركاء أو رأس المال.
هذا ويلاحظ أن حالة تغيير شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة تختلف عن حالة تعديل عقدها، حيث يشترط المشرع صراحة في هذه الأخيرة الاكتفاء بموافقة الأغلبية العادية لعدد الشركاء التي تملك ثلاثة أرباع رأس المال طبقا للمادة (۱۲۷) من القانون وليس الأغلبية العددية المتميزة التي تمثل ثلاثة أرباع الشركاء والتي تملك في ذات الوقت ثلاثة أرباع رأس المال.
وتطبيقا لذلك إذا بلغ عدد الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة اثني عشر شريكا فإنه يكتفى لتعديل عقدها موافقة سبعة شركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، أما في حالة تغيير شكل الشركة إلى أحد أشكال الشركات الخاضعة لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فإنه يشترط موافقة تسعة شركاء
على الأقل تملك ثلاثة أرباع رأس المال. على أنه إذا كانت الشركة مكونه من شريكين فقط. فإنه يشترط موافقتهما معا أيا كانت نسبة مشاركة كل منهما فى رأس المال وذلك سواء بالنسبة لتعديل عند الشركة أم تغيير شكلها.
على أنه لما كان تحول الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم أو المساهمة، إلى شكل من أشكال شركات الأشخاص أو تحول شركة المساهمة إلى إحدى النماذج الخاضعة لقانون
الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – يترتب عليه زيادة التزامات الشركاء والمساهمين وهو ما لا تملكه جماعة الشركاء بأغلبية ثلاثة أرباع سواء العددية أو الرأس المال بالنسبة للشركة ذات المسئولية المحدودة، أو الجمعية العامة غير العادية بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم وشركات المساهمة تطبيقا لنص المادة
(٦٨/١) من قانون الشركات ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ – والتي تبطل كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكا – فإنه يلزم الحصول على الموافقة الاجتماعية للشركاء سواء في الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم المتضامنين والمساهمين أو شركة المساهمة.
ولا يعد شرط الإجماع من الشروط التي يصعب تحققها مما يؤدى إلى عرقلة قرار التغيير، ذلك أن من حق الشركاء الاعتراض على ذلك وطلب التخارج من الشركة تطبيقا لحكم المادة (١٣٦/٣) من القانون كما سنرى.
٢ – طبقا لحكم المادة (٥٠) من اللائحة التنفيذية تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٤٨) بالموافقة على تغيير الشكل القانوني للشركة على النحو المبين بالمادة (۲۹۹) من ذات اللائحة.
٣-وطبقا لحكم المادة (۲۹۹) من اللائحة يجب مراعاة إجراءات وأوضاع تأسيس الشركة التي يتم التغير إليها فيما عدا ما يلي:
أ– إبرام عقد ابتدائي للشركة.
ب – تحديد صافي أصول الشركة، وفقا لما هو ثابت بدفاتر الشركة وقوائمها المالية من بيانات على أن يعتمد ذلك من مراقب حسابات مفيد بسجل المحاسبين والمراجعين المزاولين للمهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات على أن تخطر الهيئة بذلك التحديد فإن لم تعترض عليه خلال أسبوع كان نافذا.
ج – اجتماع المؤسسين، على أن يتضمن قرار جماعة الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية التي قررت تغيير شكل الشركة الموافقة على عقد تأسيسها أو نظامها واختيار مجلس الإدارة الأول ومراقب الحسابات
ويترتب على تحول الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى شركة مساهمة أن يكون لكل شريك العدد من الأسهم الذي يعادل قيمة حصته.
هذا ويجب مراعاة دائما أن يكون رأسمال الشركة بعد تحويلها معادلا على الأقل للحد الأدنى لرأسمال الشركة المراد تغيير الشكل إليها وفقاً لما يقضى به القانون أو اللائحة والا وجب على الشركاء تكملته.
حالة اعتراض بعض الشركاء على قرار التغير:
إذا حدث واعترض جانب من الشركاء على قرار التغيير أو لم يحضروا الاجتماع الذي صدر فيه القرار بعذر مقبول ورغبوا في التخارج من الشركة التي يتم التغير إليها، وجب تطبيق أحكام المادة (١٣٥) من القانون
والمواد من ٢٩٥ إلى ۲۹۸ من اللائحة التنفيذية (المادة ١٣٦/٣من القانون) والسابق شرح أحكامها بمناسبة اعتراض بعض الشركاء على قرار الاندماج وتتلخص هذه الأحكام في أنه من حق هؤلاء طلب التخارج من
الشركة واسترداد قيمة حصصهم بطلب كتابي يصل إلى الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار التغيير. وعلى مجلس الإدارة أو المديرين إخطارهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ وصول كتابة بما إذا كان عذره مقبولا بحسب القواعد التي وضعتها الشركة وضمنتها الدعوة إلى الجمعية العامة التي تدعى لنظر عقد التغيير. وفي حالة الخلاف بين الطرفين يرفع صاحب الشأن الأمر إلى القضاء للبت في مدى قيام العذر المقبول.
وفي جميع الأحوال، يجب ان يقدم الشركاء أو المساهمون الراغبون في التخارج طلبا كتابيا يصل إلى الشركة – سواء بالبريد المسجل أو باليد – موضحا به ما يملكونه من حصص في الشركة أو أسهمها.
وتقدر قيمة الحصص بالاتفاق والتراضي بين الشركاء، وإلا كان من الضروري الالتجاء إلى القضاء على أنه
يراعى دائما في ذلك القيمة الجارية لكافة أصول الشركة. ويجب ان تؤدى القيمة غير المتنازع عليها للحصص المتخارج عنها إلى أصحابها قبل إتمام إجراءات التغيير.
ويحكم القضاء بالتعويضات لأصحاب الشأن إن كان له مقتضى. ويكون للمبالغ المحكوم بها امتياز على سائر موجودات الشركة التي تقرر التغيير، وهو كما نرى امتياز بنص القانون (المادة ١٣٥/٤ من القانون).
ويعفى المشرع صراحة الشركات التي يتم تغيير شكلها القانوني والشركة التي يتم التغيير إليها والشركاء
فيها من جميع الضرائب والرسوم بسبب تغيير شكل الشركة (المادة ١٣٦/٣ من المستحقة القانون).
ويراعى في هذا الخصوص ما سبق ذكره بمناسبة دراسة أحكام الاندماج من أنه بصدور قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ وطبقاً للمادة (٥٣) منه أصبح الإعفاء من الضرائب والرسوم بمناسبة الاندماج أو
تغيير شكل الشركة في حالة حساب الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم مقصوراً على حالة إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت الاندماج أو التغيير وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء الاندماج أو التغيير. ويترتب
على حكم المادة (٥٣) المشار إليها أن أصبح الإعفاء من الضرائب أو الرسوم بمناسبة الاندماج أو تغيير شكل الشركة مفرغاً من مضمونه حيث أن عمليات الاندماج تعتمد في أساسها على إعادة تقييم الأصول بقيمتها السوقية وقت الاندماج أو التغيير الأمر الذي يزيد من قيمتها عادة.
ويلاحظ أن هذا الإعفاء مقرر في حالة تغيير شكل الشركة الخاضعة لأحكام قانون الشركات ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ لأحد الأشكال الأخرى الواردة أيضا بذات القانون دون شكل شركات الأشخاص. وأساس ذلك أن هذا النص الذي يقرر الإعفاء من الضرائب والرسوم فى قانون الشركات المشار إليه بعد استثناء من القواعد العامة
تخضع له فقط الشركات الخاضعة لنطاق تطبيقه إذا ما تحولت داخل ذات النطاق، ولا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ليشمل شركات أخرى تخرج عن مجال تطبيقه.
وبناء على ذلك إذا رغبت إحدى الشركات الخاضعة لنطاق تطبيق القانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ في التحول إلى شكل شركات الأشخاص فإنها تخضع للقواعد العامة من حيث الضرائب والرسوم المستحقة على كافة هذه الإجراءات.
أثر تغيير شكل الشركة على حقوق دائنيها:
لا يترتب على تغيير شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة – أو أي من الشركات الخاضعة لنطاق قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – أي إخلال بحقوق دائنيها (المادة ١٣٦/٣ من القانون) وتعتبر الشركة التي تم التغيير
إلى شكلها المدين بالنسبة لكافة ديون الشركة ذات المسئولية المحدودة بمجرد إتمام إجراءات التغيير المادة ٢٩٨/١ من اللائحة التنفيذية)، وبعد هذا أثرا منطقيا لعدم انقضاء شخصية الشركة في حالة التغيير.
ويجوز لكل دائن نشأ حقه في مواجهة الشركة المتغير إليها قبل تمام إجراءات التغيير أن يطلب من المحكمة المختصة تقرير ضمانات له في مواجهة الشركة المتغير إليها، وذلك إذا وجدت اعتبارات جدية تبرر
ذلك (المادة ٢٩٨/٢من اللائحة التنفيذية) فإذا لم يتقرر تعجيل الوفاء بالدين أو تنشأ له ضمانات كافية، كانت موجودات الشركة ذات المسئولية المحدودة التي صدر قرار تغييرها ضامنه للوفاء بقيمة الدين وفوائده.
ويراعى أنه لا تحول جميع هذه الأحكام دون تطبيق ما يرد في سندات إنشاء هذه الديون من شروط تقضى بتعجيلها في حالة قيام الشركة بالتغيير إلى غيرها.
تغيير شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة عند زيادة عدد الشركة فيها على الخمسين شريكا:
سبق وأن أشرنا بمناسبة دراسة أحكام تعدد الشركاء – في الفصل الثاني من هذا الباب – أنه في حالة زيادة عدد الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة على الخمسين شريكا بسبب الإرث أو الوصية أو بيع
الحصص بالمزاد العلني، وجب على الشركاء فيها أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكام القانون في هذا الشأن خلال سنة من تاريخ الزيادة أو أن يتخذوا إجراءات تغيير شكل الشركة إلى شكل شركة مساهمة وأنه في حالة عدم قيام الشركاء بذلك يكون لكل ذى مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء وذلك تطبيقا للمادة (٦٠) من اللائحة التنفيذية.
كما سبق وأن أشرنا إلى أن حكم هذه المادة مستحدث حيث كان الأمر يقتصر وفقا لقانون الشركات الملغى على أحقية الشركة في أن توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها إلى أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة دون أن تلزم هذه الأخيرة بتغيير شكلها (المادة٧١/٢من القانون الملغى).
وإذا اختارت الشركة ذات المسئولية المحدودة عند زيادة عدد الشركاء فيها عن الخمسين شريكا، تغيير شكلها القانوني إلى شركة مساهمة كان عليها اتخاذ إجراءات تغيير شكل الشركة السابق شرحها تفصيلا في البنود السابقة في هذا الموضوع.
والواقع أنه بمطالعة نص المادة (٦٠) المشار إليه يتبين أن الشركة ذات المسئولية المحدودة ليس أمامها – إذا اختارت تغيير شكلها في حالة زيادة عدد شركائها على الخمسين شريكا – إلا اختيار شكل شركة المساهمة
دون غيرها من الشركات كشركة التوصية بالأسهم أو شكل شركة تضامن أو توصية بسيطة. ولا نعرف لماذا حدد المشرع في هذا الخصوص شكل شركة المساهمة رغم احتمال مخالفة ذلك لرغبة الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة.
ولا نعتقد أن هذا النص (المادة ٦٠ من اللائحة) يقرر حكما أمرا في هذا الخصوص والا تعارض مع نص عام وأشمل هو نص المادة (١٣٦) من القانون (أيضا نص المادة ۲۹۹ من اللائحة التنفيذية) والتي تضع مبدأ عاما هو جواز تغيير الشكل القانوني لشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – أو
شركة المساهمة وفق ما نرى دون تحديد للشكل الذي تختاره الشركة الراغبة في التحول، حيث لا يجوز للائحة أن تخالف نصا قانونيا أعلى منها مرتبة.
ونعتقد أن أساس ضرورة اختيار شكل شركة المساهمة، جاء على سند انها شكل من أشكال الشركات التي تخضع لقانون الشركات ١٥٩/١٩٨١، ليس إلا دون علاقة بحرية الشركاء إلى اختيار شكل يخضع لقوانين أخرى تنظم بعض الشركات.
وبناء على ذلك نرى أنه يحق للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تختار شكل شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة في حالة زيادة عدد الشركاء فيها على الخمسين إذا رغبت في ذلك ويشرط إتباع إجراءات تغيير شكل الشركة السابق ذكرها. كذلك مراعاة
الموافقة الاجتماعية للشركاء في حالة اختيار أحد أشكال شركات الأشخاص نظرا لما في ذلك من زيادة أعباء الشركاء نظرا للمسئولية غير المحدودة للشركاء في مثل هذه الشركات.