ما هو سن الحضانة للبنت في القانون المصري

ينتهي سن حضانة النساء للبنت في القانون المصري ببلوغها 15 سنة، وفقًا للمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2005. وبعد بلوغ هذه السن، يجوز للقاضي إبقاء البنت مع الحاضنة دون أجر حضانة حتى تتزوج، إذا اختارت ذلك ورأى القاضي ما يحقق مصلحتها.

ماذا يحدث بعد بلوغ البنت 15 سنة؟

بلوغ البنت سن الخامسة عشرة لا يعني انتقالها تلقائيًا من الحاضنة بمجرد بلوغ هذا العمر. فقد أعطى القانون للقاضي سلطة تخييرها في البقاء مع الحاضنة، ويجوز استمرار إقامتها معها دون أجر حضانة حتى الزواج.

ويجب التفرقة بين انتهاء سن الحضانة المقرر قانونًا وبين استمرار إقامة البنت مع الحاضنة بعد هذه السن؛ فهما ليسا حكمًا واحدًا.

متى يختلف الحكم؟

قد يختلف الوضع إذا قام سبب قانوني يؤثر في صلاحية الحاضنة أو ثار نزاع حول من تتوافر فيه شروط الحضانة. لذلك لا يكفي عمر البنت وحده لتحديد النتيجة في كل نزاع، وإنما تُراجع ظروف الحالة والمستندات المعروضة.

هل تمر بموقف قانوني مشابه؟
كل حالة لها تفاصيلها، والاستشارة القانونية الصحيحة قد تحمي حقوقك.

احصل على استشارة قانونية

مثال عملي

إذا بلغت فتاة 15 سنة وكانت مقيمة مع والدتها، فلا يعني بلوغها هذا السن وحده وجوب انتقالها فورًا إلى والدها، إذ يمكن بحث استمرار إقامتها مع الحاضنة وفقًا للقواعد القانونية.

ما الإجراء المناسب؟

عند وجود نزاع بعد بلوغ البنت 15 سنة، يُنصح بمراجعة الحكم أو قرار الحضانة السابق ووقائع الحالة قبل اتخاذ أي إجراء أمام محكمة الأسرة.

للاستفسار عن موقف الحضانة في حالة محددة، يمكن عرض المستندات والوقائع على محامٍ متخصص في قضايا الأسرة.

اقرأ أيضًا:

الأم اتجوزت تاني هل بيسقط حقها في الحضانة فورًا؟

متى تنتقل حضانة الولد للأب؟

سقوط الحضانة في القانون المصري: متى يحكم به القاضي؟

لو عندك مشكلة قانونية ومحتاج تدخل سريع
تواصل فورًا مع محامي أسرة في القاهرة – قضايا الطلاق والنفقة والحضانة

راجعه قانونيًا: الأستاذ سعد فتحي سعد — محامٍ بالنقض والدستورية العليا، عضو نقابة المحامين منذ عام 2002.

سعد فتحي سعد

✍️ بقلم: الأستاذ / سعد فتحي سعد

محامي وخبير في القضايا الجنائية والمدنية وقانون الأسرة 📍 القاهرة – مصر

الأستاذ / سعد فتحي سعد – محامٍ بالنقض والدستورية العليا ومؤسس المكتب، بخبرة قانونية تتجاوز 23 عامًا في القضايا الجنائية والمدنية والأسرية والتجارية، ويشرف على المحتوى القانوني المنشور في هذا الموقع

شارك المقال على:

تباعنا على منصات التواصل الإجتماعي: