طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة
في عالم القانون الجنائي، حيث تتقاطع المبادئ القانونية مع الواقع العملي، يُعد طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة من أبرز الوسائل القانونية التي تعكس روح العدالة في صورتها الزمنية. فكما لا تُقام الدعوى الجنائية إلا في حدود زمنية محددة، كذلك لا تبقى العقوبة قائمة إلى الأبد، بل تنقضي بمرور مدد محددة حددها المشرع بدقة. وفي هذا الإطار، يبرز طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة كأداة قانونية متاحة لكل من صدر ضده حكم جنائي نهائي، لكنه لم يُنفذ لسبب ما، ومرت عليه مدة تقادمت فيها العقوبة بموجب القانون.
إن تقديم طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة يستلزم فهمًا دقيقًا للشروط القانونية التي تحكم سقوط العقوبات، سواء كانت سالبة للحرية، أو غرامات، أو عقوبات تكميلية. وقد نص قانون الإجراءات الجنائية المصري على هذه المسألة بوضوح، مما أتاح المجال القانوني لتقديم طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة أمام الجهة القضائية المختصة، شريطة التحقق من توافر المدة الزمنية المحددة قانونًا.
وقد ظهرت أهمية طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة في عدد كبير من القضايا التي توقفت فيها إجراءات التنفيذ لسنوات طويلة، إما بسبب غياب المتهم، أو بسبب ظروف قانونية أو واقعية حالت دون التنفيذ. وهنا يُصبح اللجوء إلى طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة وسيلة قانونية حاسمة لوضع حد قانوني للملف الجنائي، وإغلاقه بصورة نهائية.
ويُشترط لقبول طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة أن يكون الحكم قد أصبح نهائيًا، وأن تمضي المدة التي حددها القانون دون أي إجراء من إجراءات التنفيذ أو قطع التقادم. ومن ثم، فإن النجاح في تقديم طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة لا يعتمد فقط على انقضاء الوقت، بل على خلو المدة من أي تصرف رسمي يُعد قاطعًا للتقادم.
وقد تبين من التطبيق العملي أمام النيابات والمحاكم أن طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة يُعتبر من الطلبات التي تتطلب دقة في الحساب الزمني، واطلاعًا كاملًا على ملف التنفيذ، فضلًا عن القدرة على إثبات عدم وجود أي إجراء تنفيذي خلال المدة المطلوبة. ويكمن التحدي في أن يُقدم طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة مدعومًا بالمستندات، مثل شهادة من جدول التنفيذ، وصورة الحكم، وأية أوراق رسمية تُثبت خلو المدة من أية إجراءات قاطعة.
كما أن الجهة المختصة بالفصل في طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة قد تكون النيابة العامة في بعض الحالات، أو المحكمة التي أصدرت الحكم، وفقًا لنوع العقوبة ونوع الجريمة. ولذلك يجب على مقدم طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة أن يكون على دراية تامة بالاختصاص القضائي، وبالضوابط الشكلية والإجرائية المطلوبة لقبول الطلب.
ولأن طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة يُعد في جوهره وسيلة لإنهاء عبء جنائي لم يُنفذ، فهو لا يُعد طعنًا على الحكم أو إلغاءً له، وإنما مجرد إجراء قانوني ينهي آثاره التنفيذية. ومن هذا المنطلق، يجب أن يُصاغ طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة بصيغة قانونية دقيقة، مع الالتزام بالأسانيد القانونية المستقرة في الفقه والاجتهاد القضائي.
ولا يخفى أن عددًا من المحاكم المصرية قد أرست مبادئ هامة في قضايا نُظر فيها طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة، واعتبرت أن سريان المدة يجب أن يُحسب من تاريخ صدور الحكم النهائي، أو من آخر إجراء صحيح قاطع للتقادم، مما يستوجب من محامي الطالب أن يتحقق من ذلك بدقة عند تقديم طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة.
وقد أصبح من الشائع في الحياة العملية أن يتأخر تنفيذ بعض الأحكام لسنوات، لأسباب إدارية أو واقعية، مما يُهيئ الظروف لتقديم طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة، وإنهاء ملف التنفيذ دون حاجة لاستمرار آثاره، خاصة إذا لم تُبذل أي محاولة جادة لتنفيذه طيلة المدة.
ومن هنا، تأتي أهمية هذه المقالة التي تتناول موضوع طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة من كافة جوانبه القانونية، مع استعراض الشروط، والمستندات المطلوبة، وطبيعة الجهة المختصة، وآثار صدور القرار، والضمانات التي تكفل للطالب الحماية القانونية. كما سنعرض لنماذج قضائية واقعية، ونسلط الضوء على كيفية إعداد طلب لإصدار أمر بسقوط العقوبة بمضي المدة بطريقة احترافية، تكفل قبوله من أول مرة.
طلب لاصدار أمر بسقوط العقوبة بمضى المدة وفقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنه 2008 الصادر من المستشار النائب العام
السيد المستشار / المحامى العام لنيابات
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / ……………………… – المحامى – بصفتى وكيلا عن المتهم / ……………………….. – بالتوكيل العام رقم …….. و لسنه …….. توثيق الجيزة
الموضوع
حيث ان النيابة العامة اسندت لموكلى الاتهام فى الجنحة رقم ………… لسنه والتى صدر بها الحكم
بجلسة غيابيا بـ …………..
وقد عارض المتهم فى هذا الحكم لجلسة وبتلك الجلسة حضر المتهم بوكيل عنه وطلب اجلا لتقديم ما يفيد التصالح مع المدعى بالحق المدنى فى الجنحة سالفة الذكر فقررت هيئة المحكمة التاجيل لجلسة للتصالح وبهذه الجلسة الاخيرة لم يحضر المتهم .فأصدرت المحكمة حكمها الحضورى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن .
وحيث ان المادة [406 ] من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه :-
” يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التي يجوز فيها ذلك.”
– وتطبيقا للنص سالف الذكر فإن الحكم الصادر فى حق المتهم يكون حكما نهائيا لفوات مواعيد الطعن عليه بالاستئناف فى خلال مدة العشرة أيام المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر . وذلك لأن الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر بتاريخ يضاف اليها مدة الاستئناف وهى العشرة ايام التالية
لهذا التاريخ فيكون هذا الحكم نهائيا وواجب النفاذ منذ وحتى الان اى مر عليه اكثر من خمس سنوات وهى مدة سقوط العقوبة وهذه المدة لم تنقطع بأى إجراء .
وحيث ان المادة 528 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه :-
” تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين. ”
والمادة [529 ] تنص على أنه :-
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
فيكون بالتالى الحكم سالف الذكر والصادر ضد المتهم فى تاريخ قد اصبح نهائيا لفوات مواعيد الطعن عليه بالاستئناف فى خلال الميعاد القانونى لكون الحكم صادر فى معارضة ومر عليه منذ تاريخ صدور الحكم وحتى الان اكثر من خمس سنوات فتكون العقوبة المقضى بها قد سقطت بمضى المدة وفقا للنصوص سالفة الذكر .
وحيث انه قد صدر الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2008 من النائب العام بشأن تنفيذ الأحكام وانقضاء وسقوط الدعوى الجنائية والذى نص فيه فى البند ثانيا منه على أنه :-
ثانيا : إجراء حصر شامل لجميع القضايا التى انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة وجميع الاحكام التى صارت نهائية وواجبة التنفيذ وتوافر فى شأنها سبب من أسباب سقوط العقوبة والتصدى للأمر – فى
كل – بإصدار امرا بإنقضاء الدعوى الجنائية او سقوط العقوبة – حسب الاحوال – واخطار وحدات التنفيذ بالشرطة بذلك لرصده فى الدفاتر المماثلة لدفتر النيابة
وبالتالى فإذا توافرت اسباب سقوط العقوبة فلا حاجة الى اللجوء الى المحكمة حسبما جاء فى الكتاب الدورى سالف الذكر – بل ان الامر أصبح فى يد النيابة العامة التى لها اصدار قرار سقوط العقوبة طالما توافرت شروطه
وتطبيقا لما سبق فإنه يحق للنيابة العامة اصدار الأمر بسقوط العقوبة فى الحكم الصـــــــادر فى الجنحة المقيدة ضد موكلى والموضحة بصدر الطلب دون اللجوء الى المحكمة الاستئنافية لكون هذا الحكم نهائى لعدم الطعن عليه بالاستئناف خلال الميعاد المحدد لذلك .
لذلك
فإننا نلتمس من عدلكم بعد الاطلاع عليه إصدار أمركم الكريم بسقوط العقوبة المقضى بها فى الجنحة رقم …………. لسنه جنح لمرور اكثر من خمس سنوات منذ صدور الحكم الحضورى فى المعارضة بتاريخ ولعدم انقطاع هذه المدة بأى اجراء من اجراءات التنفيذ .
ولسيادتكم فائق التقدير والاحترام
مقدمه لسيادتكم
وكيلا عن المتهم
موضوعات قد تهمك
| 1 | |
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
معنى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
سقوط حق الدولة في تحريك الدعوى الجنائية أو الاستمرار فيها بسبب مرور فترة زمنية معينة على وقوع الجريمة دون اتخاذ إجراءات قانونية جادة ضد المتهم، وذلك طبقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية المصري.
توضيح مبسط:
عندما تقع جريمة ما، يكون من حق الدولة (عن طريق النيابة العامة) أن تحرك الدعوى الجنائية ضد الجاني.
لكن إذا مرت مدة زمنية محددة قانونًا من تاريخ ارتكاب الجريمة دون أن يتم التحقيق مع المتهم أو اتخاذ إجراءات قضائية ضده، فإن حق الدولة في ملاحقته ينقضي، وتسقط الدعوى، ولا يمكن بعدها معاقبته.
المدد القانونية لانقضاء الدعوى الجنائية في مصر:
حسب المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية المصري:
- في المخالفات: تنقضي الدعوى بعد سنة من وقوع الجريمة.
- في الجنح: تنقضي الدعوى بعد ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الجنحة.
- في الجنايات: تنقضي الدعوى بعد عشر سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة.
شروط الانقضاء بمضي المدة:
ألا تُتخذ إجراءات في مواجهة المتهم خلال المدة، مثل:
- القبض عليه.
- التحقيق معه.
- استدعاؤه رسميًا.
- إحالته للمحكمة.
- أو أي إجراء قاطع للتقادم.
- أن تُحسب المدة من يوم ارتكاب الجريمة، وليس من تاريخ اكتشافها (إلا في الجرائم المستمرة أو المتتابعة).
الآثار القانونية:
- تسقط الدعوى الجنائية نهائيًا، ولا يجوز تحريكها بعد ذلك ضد المتهم.
- يمنع معاقبة الشخص عن الجريمة التي تقادمت.
- لا يمتد هذا السقوط إلى الدعوى المدنية التي قد تنشأ عن نفس الجريمة (مثل التعويض)، إلا إذا تقادمت بموجب القانون المدني.
لاتخاذ اجراءات سقوط العقوبة بكل سهولة وفي اسرع وقت لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
أحكام نقض في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
إحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح في الأحوال المبينة في المادة (118/1 مكرراً “أ”) عقوبات عملاً بالمادة (116 مكررا) إجراءات جنائية ليس من شأنه أن يغير طبيعتها، بل تظل صفتها قائمة تسرى على سقوطها وانقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات.
نقض جلسة 18/5/1983 س33 ق128 ص623
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقييد بالوصف الذر رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام، وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة
نقض جلسة 4/11/1968 س19 ق177 ص896) و (12/2/1968 س37 ق55 ص64
إن قواعد التقادم خاضعة لما تقرره المحكمة عن بيان لنوع الجريمة.
نقض جلسة 17/5/1955 س6 ق301 ص1025
إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى العمومية بمضي ثلاث سنين على الحكم الصادر غيابياً بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لكون واقعتها جناية على أساس أن هذا الحكم هو آخر عمل من أعمال التحقيق وأن الواقعة على الرغم من صدور الحكم فيها بعدم الاختصاص لكونها جناية
ومهما كانت حقيقة الواقع من أمرها، تعتبر جنحة مادامت قد قدمت لمحكمة الجنح بوصف كونها جنحة، فهذا الحكم يكون قد اخطأ من ناحيتين، الأولى أنه مع تسليم المحكمة فيه بأن الواقعة جناية من اختصاص محكمة الجنايات الفصل فيها قد قضى في موضوعها بالبراءة وهذا ما لا يجوز بحال من محكمة
الجنح. والثانية أن الدعوى العمومية في مواد الجنايات لا يسقط الحق في أقامتها إلا بمضي عشر سنين. ووصف الواقعة خطأ في بادئ الأمر بأنها جنحة ليس من شأنه أن يغير من حقيقة أمرها، فإذا كانت حقيقة
الواقعة لا تزال معلقة لأن محكمة الجنح اعتبرت الواقعة جناية ومحكمة الجنايات لم تقل كلمتها في شأنها بعد، فإن القول الفصل بأنها جنحة تسقط بمضي ثلاث سنين أو جناية مدة سقوطها عشر سنين لا يكون إلا من المحكمة صاحبة الاختصاص بالفصل في الموضوع حسبما يتبين لها عند نظره جنحة كانت أو جناية.
8/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق135 ص122
متى كان الحكم قد صدر بالبراءة وانقضت من تاريخ تقرير النيابة العامة الطعن فيه بالنقض وبين عرض الطعن على هذه المحكمة ما يربو على السنة التي قررتها المادة (15) إجراءات جنائية لانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع، فتكون الدعوى قد انقضت بمضي المدة ولا جدوى من بعد من نقضه ولا مناص والحال هذه من رفض الطعن.
نقض جلسة 15/1/1975 س26 ق2 ص5
الدعوى الجنائية في مواد الجنح تسقط بثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك.
نقض جلسة 18/11/1987 س38 ق182 ص1004
إذا كان يبين أنه انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن مدة تزيد على ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهمة الطاعنة.
نقض جلسة 19/1/1987 ط3932 س56 ق





