جريمة السب والقذف
في ظل الطفرة التكنولوجية والتوسع الهائل في استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت الكلمة سلاحًا قد يُستخدم في الخير أو يُساء استخدامه في الإساءة للغير، وهنا تبرز خطورة جريمة السب والقذف عبر هذه الوسائل الحديثة. لقد أصبح من الشائع أن نرى يوميًا منشورات وتعليقات تحمل في طياتها ألفاظًا خارجة، أو اتهامات تمس الشرف والكرامة، دون وعي من البعض بأنهم بذلك يقترفون جريمة السب والقذف التي يُعاقب عليها القانون المصري بشكل صريح.
إن جريمة السب والقذف لم تعد محصورة في الأوساط التقليدية أو على صفحات الجرائد، بل غزت حسابات الأفراد على فيسبوك وتويتر وإنستجرام وتطبيقات المراسلة الفورية مثل واتساب وتليجرام، فأصبح كل من يمتلك هاتفًا ذكيًا معرضًا لأن يكون ضحية لـ جريمة السب والقذف، أو حتى أن يكون فاعلًا لها دون أن يشعر، نتيجة عدم إدراكه للعواقب القانونية المترتبة على تلك الأفعال.
ويكمن جوهر جريمة السب والقذف في أن المتهم يوجه ألفاظًا أو عبارات أو اتهامات تمس بكرامة المجني عليه، سواء أكان ذلك علنًا أو عبر وسيلة من وسائل النشر الإلكتروني. وقد أكدت المحاكم المصرية في العديد من أحكامها أن جريمة السب والقذف تتحقق بمجرد توجيه الإساءة علنًا، سواء أكانت بالألفاظ الصريحة أو بالإشارة، مما يجعل من مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لارتكاب جريمة السب والقذف.
إن خطورة جريمة السب والقذف تكمن في سهولة انتشارها وسرعة تداولها، مما يؤدي إلى أضرار معنوية واجتماعية قد لا يمكن تداركها، خاصة حين تمس سمعة الشخص بين محيطه المهني أو الأسري. فمتى انتشرت العبارات المسيئة على الإنترنت، فإن أثرها يظل باقيًا حتى بعد حذفها، وهو ما يفاقم من حجم جريمة السب والقذف ونتائجها.
ومن هذا المنطلق، يتعين على المشرع، وكذلك المجتمع، أن يتعامل بجدية مع جريمة السب والقذف، لا بوصفها فقط سلوكًا فرديًا معيبًا، بل كفعل جنائي يعكر صفو السلم الاجتماعي ويقوض مبادئ الاحترام المتبادل بين الأفراد. إن مواجهة جريمة السب والقذف تتطلب وعيًا قانونيًا وإعلاميًا وثقافيًا شاملًا، يُدرك فيه المواطن أن الحرية في التعبير لا تعني انتهاك حريات الآخرين أو النيل من كرامتهم.
وعليه، فإن هذه المقالة تسعى إلى تسليط الضوء على أبعاد جريمة السب والقذف، سواء من الجانب القانوني أو المجتمعي، مع عرض نماذج من أحكام القضاء المصري التي واجهت جريمة السب والقذف بحزم، وأوضحت أن القانون لا يتهاون مع من يتجاوز حدود التعبير إلى فضاء الإهانة والتشهير.
وسوف نتناول في السطور القادمة مفهوم جريمة السب والقذف في التشريع المصري، والفرق بين السب والقذف، ووسائل الإثبات، والعقوبات المقررة، ودور محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة في التصدي لتلك الجريمة، كما سنتطرق إلى مدى مسؤولية مدير الصفحة أو مسؤول الجروب في حال تمت جريمة السب والقذف عبر المنصة التي يديرها.
من المهم أن يدرك الجميع أن جريمة السب والقذف ليست جريمة بسيطة، بل قد تؤدي إلى سجن المتهم أو تغريمه بمبالغ مالية باهظة، وربما تؤثر على مستقبله المهني والاجتماعي. لذلك فإن الحذر والاحترام هما خط الدفاع الأول للوقاية من الوقوع في فخ جريمة السب والقذف، سواء كضحية أو كمتهم.
ولن يكون هناك إصلاح مجتمعي حقيقي دون التصدي لظاهرة جريمة السب والقذف المنتشرة على المنصات الإلكترونية، لأن السكوت عنها هو تواطؤ غير مباشر، ويشجع على تكرارها وتفشيها في المجتمع. لذا لا بد من تكاتف الجهود القانونية والتوعوية من أجل القضاء على جريمة السب والقذف وردع مرتكبيها.
جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي
المحاكم الاقتصادية دون غيرها المختصة بنظر هذه الدعوى.
أولا:- النصوص القانونية
تنص المادة 302 من قانون العقوبات على انه : يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه .
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل
وتنص الماده 308 مكررا من قانون العقوبات على انه “كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 وكل من وجه إلي غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجها من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب
بالعقوبة المنصوص في المادة 306 وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي أرتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الإفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 مادة 309 لا تسري أحكام المواد”
وتنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات أن “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها”.
كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ………. 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.
ثانيا الفرق بين السب والفذف
القذف : هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام
اما السب:- السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه
اركان جريمة القذف
فترض القذف فعل اسنادوينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان ان تكون محددة وان يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره ويتعين ان يكون هذا الاسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالاضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك ان
للقذف ركنين مادى وركن معنوى .الركن المادى :قوامه عناصر ثلاثه نشاط اجرامى هو فعل الاسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا .الركن المعنوى :القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى
صورة القصد الجنائى وقد ااستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤ دى ذلك ان الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لايكفى لقيامه
ولقد قيل ان عناصر القصد لابد ان تنصرف الى جميع اركان الجريمة فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها الى المجنى عليه ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد ويتعين ان تتوافر لديه ارادة الاسناد وارادة العلانية
اركان جريمة السب
يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون ان يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى .الركن المادى :يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف او الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين ان
يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو الايتضمن نشاط المتهم اسناد واقعة مجددة الى المجنى عليه .الركن المعنوى :السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن
ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين او نية متجهه الى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب
ركن العلانيه في جريمة السب والقذف
تنص الماده 302 من قانون العقوبات على انه ” يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا”
وتنص الفقره الاخيره من الماده 171 من قانون العقوبات على انه”. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس
وعلى ذلك لا تتحقق العلانيه فى جريمة السب والقذف التى اشترطها المادتين 302و171عقوبات الا بتوافر
شرطان :-
الشرط الاول : هو التوزيع
الشرط الثانى:- هو ان يكون التوزيع لعدد من الناس بغير تمييز
وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض :
من حيث أن الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة بما مؤداه أن الطاعن قد وجه إنذاراً رسمياً إلى المدعي بالحقوق المدنية تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في
جريمة السب لا تحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تميز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم
بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافراها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح، وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحوى المستندات التي قدمها المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر فيه عنصر العلانية،
الطعن رقم 2344 – لسنة 54 ق جلسة 19-12-1984 – مكتب فني 35 – جزء 1 – صفحة 921
وذات المعنى الطعن رقم 2070 – لسنة 48 ق جلسة 15-4-1979 – س 30 – جزء 1 – صفحة 481
السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى
من المستقر عليه فقهاً أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه
وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل
جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاج أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى
احكام محكمة النقض فى جريمة السب والقذف وتوافر ركن العلانيه
إذ كانت الأوراق قد جاءت خلواً من ثمة دليل آخر سوى أقوال المجني عليهما، فإن التهمة تكون محل شك، وتكون الأوراق بذلك قد خلت من دليل صحيح تطمئن إليه المحكمة يثبت أن المتهم قد قارف الجريمة
موضوع الاتهام. وإذ كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى إدانته ـ على الرغم من ذلك ـ فإنه يكون قد جانب الصواب جديراً بالإلغاء مع القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
جنائي – الطعن رقم 15957 – لسنة 63 قض جلسة 6-2-2003 – مكتب فني 54 – رقم الجزء 0 – رقم الصفحة 299
لما كان الطاعن قد وجه للمدعي بالحقوق المدنية إنذاراً تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين: أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم
بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى ….، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه في صدد بيانه لواقعة الدعوى وفحوى الإنذار الذي وجهه الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من أنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون
عبارات القذف قد تضمنها إنذار تداولته أيدي موظفين بحكم عملهم، بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله مما يعيبه بالقصور.
الطعن رقم 28123 – لسنة 67 قضائية – تاريخ الجلسة 4-4-2007 – مكتب فني 58 – رقم الصفحة 339
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة بما مؤداه أن الطاعن قدم شكوى إلى نيابة ….. تضمنت عبارات اعتبرها الحكم ماسة بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز،
وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، …. وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحص الشكوى المقدمة من الطاعن لا يتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات السب قد تضمنتها شكوى تداولتها أيدي موظفين بحكم عملهم، بل يجب أن يكون الجاني قد
قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وكان الحكم قد اغفل بيان ما إذا كانت الشكوى قد تداولتها أيدي عدد من الناس بلا تمييز فضلا عن بيان مقصد الطاعن من فعله، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه
الطعن رقم 10068 – لسنة 59 ق جلسة 4-6-1992 – س 43 – جزء 1 – ص 591
الطعن رقم 11803 – لسنة 60 ق جلسة 12-11-1996 س 47 – جزء 1 – رقم صفحة 1177
لما كان الحكم المطعون فيه خلص إلى إدانة الطاعن في قوله: “ولما كان ذلك، وكانت العبارة محل الدعوى التي صدرت من المتهم الأول للمدعي بالحق المدني أنه يزور….لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمتي القذف والسب أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين
أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه لم يستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما أسنده إلى المطعون ضده في تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم …. لسنة …. إداري قسم …. ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
الطعن رقم 18756 – لسنة 67 قضائية – تاريخ الجلسة 11-2-2007 – مكتب فني 58 – رقم الصفحة 137
وقد قضت محكمة النقض بانه من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقاع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه مادام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه ، وكانت العلانية فى جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ( أولهما ) توزيع
الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ( والآخر ) انتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب ، وإذ كان ما أورده كل من الحكمين المطعون فيه تبريراً لقضائه بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية ـ من انتفاء قصد الإضرار بالطاعن وتخلف ركن العلانية سائغاً ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يعدو أن
يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 17292 – لسنة 64 قضائية – تاريخ الجلسة 17-1-2002
جنائي – الطعن رقم 20378 – لسنة 68 قضائية – تاريخ الجلسة 22-7-2004
الطعن رقم 900 – لسنة 44 ق جلسة 5-1-1975 س 26 – جزء 1 – صفحة 1
وفى حكم رائع لمحكمة النقض اظهرت فيه ان انتفاء قصد الاذاعه تنتفى به جريمة السب والقذف قالت فيه :-
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه – بعد أن بين وصف التهمة المسندة إلى الطاعن – من أنه قذف في حق المدعي بالحقوق المدنية بأن قدم إلى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة مذكرة تتضمن العبارات الموضحة بعريضة الدعوى, ثم عرض الحكم إلى المستندات المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية وتحدث عن الأركان
القانونية لجريمة القذف ومدى انطباقها على واقعة الدعوى لدى تحدثه عن ركن العلانية قال:- “وكان يبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومذكرة المتهم المقدمة إلى نقابة المحامين بدمنهور أنها قد تناولتها
وتداولتها اللجنة التي تنظر طلب التقرير وقامت بدراستها وعلم بها من قرأ القرار الصادر من اللجنة الخاصة بتقدير الأتعاب”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر
عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز والأخرى انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى افتراض علم الطاعن بتداول المذكرة التي قدمها إلى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة بين أيدي الموظفين, وكان هذا الذي ذهب إليه
الحكم لا يفيد حتما وبطريق اللزوم أن الطاعن انتوى إذاعة ما هو ثابت في المذكرة, فإنه يكون قد خلا من استظهار هذا القصد, الأمر الذي يعيبه بالقصور ويوجب نقضه,
الطعن رقم 40031 – لسنة 59 ق جلسة 7-12-1994 – مكتب فني 45 جزء 1 ص 1099
قصد التشهير
من المقرر أن إستظهار القصدالجنائي في جريمة القذف علنا من إختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الإستنتاج، فإذا إستخلص الحكم على تلك العبارات المنشورة انه لا يقصد منها سب المجنى عليه أو القذف في حقه أو إهانته والتشهير به لا تقع به الجريمه
ذلك أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعدو قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.
وفى حكم قريب من هذا المعنى قالت محكمة النقض
من حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده … على ما مؤداه أن ما أسنده المطعون ضده للطاعن فى شكواه لكل من نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة لم يكن إلا بقصد التبليغ عن الوقائع التى أوردها بها والتى لها أصلها الثابت بالمحضر رقم …….. لسنة …….. أن
الطاعن قد استولى منهما على مبالغ نقدية لنشر استغاثة لهما بإحدى الصحف إلا أنه لم يقم بنشرها ، وذلك لاتخاذ اللازم قبله ولم يقصد منها التشهير به أو النيل منه والإضرار به ، مما لا يتوافر معه فى حقه القصد الجنائى فى جريمة القذف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص
إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه مادام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه ، وأنه يجب لتوافر ركن العلانية فى هذه الجريمة أن يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه بقصد التشهر به .
محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 3335 – لسنة 67 قضائية – جلسة 2-10-2003
وذات المعنى الطعون ارقام رقم 18461 – لسنة 67 ق جلسة 20-11-2003
الطعن رقم 20378 – لسنة 68 ق جلسة 22-7-2004
الطعن رقم 17902 – لسنة 61 ق جلسة 8-1-1997 – س 48 – جزء 1- ص 43
(الطعن رقم 19644 لسنة 59 جلسة 20/12/1990س 44 ع 1 ص 1206 ق 185)
(الطعن رقم 5714 لسنة 57 جلسة 24/1988 س 39 ع 1 ص 1116 ق 171)
الطعن رقم 706 – لسنة 60 قضائية – تاريخ الجلسة 14-10-1997 – مكتب فني 48 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1096
الطعن رقم 179 – لسنة 50 قضائية – تاريخ الجلسة 18-11-1981 – مكتب فني 32 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 934
القذف بحسن نيه فى حق موظف عام او صفه نيابيه
تنص الفقره الثانيه من الماده 302 من قانون العقوبات على انه “ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه…..”
ومن ثم فان القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف أو من هو في حكمه توافر ثلاثة شروط
الشرط الاول :- هو حسن النية
الشرط الثانى:- ان تكون العبارات خاصه باعمال الوظيفه
الشرط الثالث :-إثبات صحة وقائع القذف كلها.
وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه
القاذف في حق الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية يعفي من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجني عليه من جهة وكان من جهة أخرى حسن النية, بأنه كان يعتقد صحة الإسناد وأنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى إشفاء الضغائن والأحقاد الشخصية.
الطعن رقم 1670 – لسنة 39 قضائية – تاريخ الجلسة 16-3-1970 – مكتب فني 21 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 373
الطعن رقم 5131 – لسنة 59 قضائية – جلسة 31-12-1991 – مكتب فني 42 – جزء 2ص 1390
احكام المحكمه الاقتصاديه في جريمة السب والقذف
حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة إذ تمهد لقضائها بما هو مقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات على أنه “كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ومن المقرر بنص المادة 306 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 “كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين”.
كما تنص المادة 308 من ذات القانون على أنه “إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة “171” طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد (179, 181, 182, 303, 306, 307) على ألا تقل الغرامة في
حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور”.
مادة 308 مكرراً “كل من قذف بغيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل
يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306. وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308″.
كما تنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها”.
كما تنص المادة 76/2 من ذات القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب, يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره باستعمال أجهزة الاتصالات”.
وحيث أنه من المقرر وفقاً لقضاء النقض أنه (مراد الشارع من عبارة الإسناد إنما هو لصق لعيب أخلاقي معين بالشخص بأي طريقة من طرق التعبير فمن يقول لغيره “…………….”, “……………..” يكون مسنداً عيباً لهذا الغير خادشاً للناموس والاعتبار ويحق عقابه بمقتضى المادة 265 (المقابلة لنص المادة 306 من قانون العقوبات الحالي).
(الطعن رقم 78 لسنة 1 ق جلسة 25/1/1932)
موضوعات قد تهمك
1 | مكتب محاماة مصري خدمات قانونية واستشارات معتمدة |
2 |
|
3 | |
4 | عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر |
كيفية عمل محضر سب وقذف ؟
إذا تم السب أو القذف عن طريق تطبيق (الفيس بوك) فيتم تحرير المحضر عن طريق مباحث الانترنت، وهي الجهة الوحيدة المختصة بهذا الأمر، وإذا تم السب عن طريق تطبيق الواتس آب مرة أخرى عن ذات الشخص، يتم تحرير محضر في نفس الجهة ويتم قيده برقم ملحق الرقم الذي تم قيده سابقًا على هذا المحضر.
أما إذا تم السب عن طريق تطبيق (الواتس آب) بدون تطبيق (الفيس بوك) يتم تحرير المحضر في مباحث الاتصالات فقط، وهي الجهة المختصة الوحيدة بهذا الشأن.
كيفية تحرير المحضر
وهذا الأمر مهم جدا لأن الخاطئ الأول والأخير به هو المحامي لأنه لابد وأن يتم تحرير المحضر عن طريق الشاكي فقط أو وكيله الخاص فقط وفي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر وما الدليل على هذا الكلام نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، و لأن هذا الأمر خطير جدا سنذكر حكم محكمة نقض على هذا
الأمر والتي قضت أنه:
“إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥و٢٧٤و٢٧٧و٢٧٩و٢٩٣و٣٠٣و٣٠٦و٣٠٨ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك …”.
(الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٥٣ ق جلسة ١٩٨٣/١١/٩ س٣٤، ص٩٢٧)
ما الإجراءات التي تتم في مباحث الانترنت؟ وما هي سلطات النيابة العامة؟
يتم تحرير محضر بعد الذهاب إلى مباحث الانترنت مع صورة من التوكيل الخاص وصورة من كارنيه المحامي وصورة اسكرين شوت لما تم من سب أو قذف متضرر منه ويتم تحرير المحضر عن طريق ضابط الشرطة
المختص ويتم اعطاؤك رقم السؤال عن هل تم إيداع تقرير فحص فني في المحضر المحرر من قبل المجني عليه أم يتم الانتظار إلى حين إيداعه، واذا تم إيداع هذا التقرير يتم ايصال المحضر إلى قسم الشرطة
المختص لقيد المحضر بد ًلا من رقم أحوال الى رقم جنح مثل أي محضر تم تحريره ويتم إيصاله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ويتم العرض على وكيل النيابة المختص ويتم تحديد
ميعاد جلسة له وهنا لابد وأن يتم التركيز جيدا من المحامي بين ما إذا كان القيد والوصف على المادة (٣٠٦) من قانون العقوبات أم انه تم قيده ووصفه طبقا لنص المادة (٧٦) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ والخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية .
اذا تم سبك او قذفك وتريد استرجاع حقك في اسرع وقت لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
عنوان الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات
- تقع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بديوان عام وزارة الداخلية، في التجمع الأول، بالقاهرة الجديدة.
- ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ“ الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات“
- على الرقم 0224065052 – 0224065051 أو الخط الساخن ”۱۰۸ ”بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.
- أرقام مباحث التليفونات العامة : – 25798166 / 25771755
- رقم مباحث تليفونات شرق القاهرة: 22904224
- عنوان مباحث تليفونات شرق القاهرة: في مبنى سنترال الماظة الدور الرابع، قدام كوبري النزهة.
عقوبة جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي
العقوبة هي الجنحة، ما يعني أن أي شخص يتعرض للإهانة أو التهديد أو الابتزاز أو التعدي اللفظي عبر تطبيق واتساب أو فيسبوك أو غيرها من منصات التواصل الاجتماعي، يمكنه الرجوع إلى القانون المصري لتحصيل حقه. فـ جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل تُعامل جنائيًا بكل حزم، ويترتب عليها توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة أو كلاهما، وقد تقترن أيضًا بتوقيع كفالة مالية لضمان حضور الجاني، مما يجعل جريمة السب والقذف جريمة لا تمر مرور الكرام في القانون المصري.
في الآونة الأخيرة، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة واسعة لارتكاب جريمة السب والقذف، حيث تحولت هذه المنصات إلى وسيلة يستخدمها البعض للإساءة إلى الآخرين علنًا، سواء عبر فيسبوك أو تويتر أو واتساب أو يوتيوب. وتُعد جريمة السب والقذف عبر هذه الوسائل جريمة مكتملة الأركان، تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه، بل وقد تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات إذا اقترنت جريمة السب والقذف بالتشهير بهدف تحقيق منفعة مادية أو جنسية، وهو ما يرفع من جسامة جريمة السب والقذف في نظر القانون.
ولا يُنظر إلى جريمة السب والقذف على مواقع التواصل باعتبارها مجرد مخالفة عابرة، بل يصنفها المشرع المصري كجريمة تمس الأمن المجتمعي وكرامة الفرد. فـ جريمة السب والقذف تشمل أكثر من نوع من الجرائم، فهي من جهة جريمة سب، ومن جهة أخرى جريمة قذف، إضافة إلى أنها تُعد جريمة إساءة استخدام وسائل التكنولوجيا، وقد تتضمن أيضًا جريمة تعمد الإهانة، مما يعني أن مرتكب جريمة السب والقذف قد يُحاكم على أكثر من وجه قانوني بحسب ظروف الواقعة.
ويتم إثبات جريمة السب والقذف من خلال النشر أو التوثيق، حيث يبدأ الأمر عادة بتقديم المجني عليه لبلاغ رسمي بعد إرفاق الأدلة، مثل لقطات الشاشة أو روابط الصفحات، ثم يُحرر محضر في مباحث الإنترنت، وتُحال الواقعة إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية. وكل ذلك يتم بناءً على اعتبار أن ما حدث هو جريمة السب والقذف بشكل واضح، تستدعي التحقيق والعقوبة.
ومن الشروط الأساسية لرفع دعوى في جريمة السب والقذف هو إثبات الواقعة بالمستندات، مثل تصوير الرسائل أو المنشورات المسيئة. كما يُشترط في جريمة السب والقذف أن تتحقق العلانية، أي أن تكون العبارات المنشورة متاحة للغير، فضلًا عن وجود نية مسبقة للإهانة، وهو ما يُعرف بركن التعمد، وهما من أهم أركان جريمة السب والقذف في القانون المصري.
ويُعاقب مرتكب جريمة السب والقذف إما بالغرامة أو الحبس أو كليهما، والحبس في بعض حالات جريمة السب والقذف يكون وجوبيًا، وقد يصل إلى 3 سنوات، مع غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، كما أن الحكم في جريمة السب والقذف يمكن أن يتضمن إلزام الجاني بتعويض مدني قد يصل إلى مليون جنيه، إذا ثبت أن جريمة السب والقذف تسببت في ضرر بالغ للمجني عليه. أما إذا كانت جريمة السب والقذف مقرونة بالتشهير بغرض الابتزاز أو تحقيق منفعة جنسية أو مادية، فقد تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن، مما يعكس خطورة جريمة السب والقذف في العصر الرقمي.
أركان جريمة السب والقذف في القانون المصري
جريمة السب والقذف من الجرائم التي توليها التشريعات المصرية اهتمامًا خاصًا، نظرًا لما تمثله من مساس مباشر بسمعة وكرامة الأفراد. وقد حدد القانون المصري عناصر واضحة لقيام جريمة السب والقذف، سواء ارتُكبت في الحياة الواقعية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويشترط لتحقق جريمة السب والقذف توافر مجموعة من الأركان الأساسية التي لا غنى عنها لاعتبار الفعل مجرمًا قانونًا.
أول هذه الأركان هو الركن المادي، والذي يتمثل في صدور عبارات أو ألفاظ أو إشارات من شأنها الإهانة أو النيل من الشرف والاعتبار، سواء كانت هذه الإهانة صريحة أو ضمنية. وفي هذا السياق، يشمل الركن المادي في جريمة السب والقذف النشر أو الإعلان أو التوجيه المباشر للإساءة، ويشمل ذلك الرسائل الإلكترونية، المنشورات، التعليقات، أو حتى الرسائل الخاصة في بعض الحالات، طالما وُجهت إلى الغير.
أما الركن المعنوي في جريمة السب والقذف، فيتعلق بتوافر نية الجاني في الإساءة والإهانة، أي أن تكون الألفاظ أو العبارات المستخدمة صادرة عن قصد وعلم بمدى ما تسببه من ضرر لسمعة المجني عليه. ويُشترط في جريمة السب والقذف أن يكون الجاني مدركًا لما يكتبه أو ينشره، وأن يقصد من فعله توجيه الإهانة، وإلا انتفى القصد الجنائي، وبالتالي لا تتحقق جريمة السب والقذف.
ومن الأركان المهمة أيضًا وجود علانية في الفعل، ويُقصد بها أن تقع جريمة السب والقذف في محيط يسمح بوصولها إلى الغير، سواء عبر النشر الإلكتروني أو في أماكن عامة أو أمام أشخاص آخرين. وتُعد العلانية شرطًا جوهريًا في العديد من صور جريمة السب والقذف، خاصة في حالات القذف التي تتطلب أن تُنسب إلى المجني عليه واقعة محددة من شأنها لو صحت أن تستوجب عقابه أو احتقاره عند الناس.
ولا بد أيضًا من تحديد المجني عليه بوضوح، إذ لا تقوم جريمة السب والقذف إذا كانت العبارات عامة لا تشير إلى شخص معين. فالقانون يتطلب أن يكون الشخص المعتدى عليه معروفًا أو يمكن تحديده من خلال السياق، وإلا اعتُبر الفعل مجرد إهانة غير محددة لا ترقى إلى جريمة السب والقذف من الناحية القانونية.
ويجدر بالذكر أن المشرع المصري فرّق بين السب الذي لا يشترط فيه إسناد واقعة، بل يكفي أن يكون فيه تحقير أو إهانة، وبين القذف الذي يشترط فيه نسبة واقعة مُعينة من شأنها الإضرار بالمجني عليه، وهي فروق دقيقة لكن مهمة جدًا في توصيف جريمة السب والقذف أمام المحاكم.
من خلال هذه الأركان يتبين أن جريمة السب والقذف ليست مجرد خلاف شخصي أو إساءة عابرة، بل هي جريمة مكتملة الأركان تخضع لقواعد صارمة في الإثبات والتوصيف القانوني، ويترتب عليها عقوبات جنائية قد تصل إلى الحبس أو الغرامة، وهو ما يجعل من فهم أركان جريمة السب والقذف أمرًا ضروريًا لكل من يريد حماية نفسه من الوقوع فيها أو التعرض لها.