نصيب الزوجة في الميراث
في إطار الحديث عن الحقوق الشرعية والقانونية التي نظمها الدين الإسلامي والقانون المصري، يظل موضوع نصيب الزوجة في الميراث من أكثر المواضيع التي تثير تساؤلات الكثير من الناس، سواء عند تقسيم التركات أو في سياق المشكلات الأسرية التي تنشأ بعد الوفاة. إن نصيب الزوجة في الميراث ليس مجرد حكم ديني، بل هو أيضًا ضمان اجتماعي وشرعي لكرامة المرأة وحقوقها داخل مؤسسة الزواج، وهو ما أكده الشرع ونظمه القانون المدني وقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
يتطلب فهم نصيب الزوجة في الميراث معرفة دقيقة بموقعها في التركة، سواء كانت وارثة بمفردها، أو مع وجود أبناء، أو مع ورثة آخرين كالوالدين أو الأشقاء، حيث يختلف نصيب الزوجة في الميراث بحسب الحالة. فقد يكون ربع التركة في حالة عدم وجود فرع وارث، أو الثُمن في حالة وجود فرع وارث، وهذا ما يجعل معرفة تفاصيل نصيب الزوجة في الميراث أمرًا ضروريًا قبل الشروع في تقسيم التركة.
كما يجب التفرقة بين نصيب الزوجة في الميراث إذا كانت الوحيدة في بيت زوجها بعد وفاته، وبين نصيب الزوجة في الميراث إذا كانت إحدى زوجتين أو أكثر، إذ يتم تقسيم نصيب الزوجة في الميراث بينهن بالتساوي. وهناك كذلك حالات يحرم فيها الزوجة من الميراث، مثل ثبوت الزنا أو القتل العمد، وهنا لا تستحق نصيب الزوجة في الميراث شرعًا أو قانونًا.
ومن الجوانب التي يجب أن توضح عند مناقشة نصيب الزوجة في الميراث، وجود النزاع بين الورثة، حيث تلجأ الزوجة في بعض الحالات إلى المحاكم للمطالبة بحقها في نصيب الزوجة في الميراث بعد مماطلة أو حرمان من بعض الورثة الذكور، الذين يجهلون أو يتجاهلون أن نصيب الزوجة في الميراث محدد ومكفول ولا يجوز تعطيله أو التنازل عنه بالإكراه.
يتمثل الهدف من هذه المقالة في توضيح الجوانب الفقهية والقانونية المرتبطة بـ نصيب الزوجة في الميراث، وذلك من خلال بيان الحالات المختلفة التي يتغير فيها نصيب الزوجة في الميراث وفقًا لوجود أولاد أو غيابهم، وجود شركاء في التركة من فروع وأصول، أو عدم وجود أحد سواها. كما سنعرض أمثلة عملية لتوزيع التركة في ضوء نصيب الزوجة في الميراث، مع استعراض أبرز الأسئلة الشائعة والإجابات القانونية الدقيقة التي تخص نصيب الزوجة في الميراث.
وفي ظل ما نشهده من قضايا متكررة أمام محاكم الأسرة، نجد أن الكثير من الزوجات لا يعرفن حجم نصيب الزوجة في الميراث الخاص بهن، مما يجعلهن فريسة للتضليل أو الإجبار على التنازل، في حين أن معرفة نصيب الزوجة في الميراث بشكل صحيح يعطيها الثقة والقدرة على الحفاظ على حقها الشرعي. لذلك، فإن رفع الوعي القانوني بشأن نصيب الزوجة في الميراث أصبح ضرورة، خاصة في ظل محاولات حرمان المرأة من هذا الحق أو تهميشه.
ومن هنا، فإن الحديث عن نصيب الزوجة في الميراث لا يمكن أن يقتصر على جانب ديني أو فقهي فقط، بل يجب أن يدرس في إطار قانوني واقعي، يراعي ظروف الأسرة المصرية، ويبرز كيف يطبق القاضي المصري نصوص المواريث عندما يتعلق الأمر بـ نصيب الزوجة في الميراث. وسنرى في هذا المقال كيف أن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة وجعلت لها نصيب الزوجة في الميراث محددًا لا يجوز إنقاصه، ولا حتى تأجيله.
ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء
عند الحديث عن نصيب الزوجة في الميراث في حال وفاة الزوج ووجود أبناء، فإن الأمر يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التي نظمها قانون المواريث المصري بشكل واضح ودقيق. وتُعد هذه الحالة من أكثر الحالات شيوعًا، حيث يُحدد نصيب الزوجة في الميراث في وجود الأبناء بنص شرعي لا خلاف فيه.
ما هو نصيب الزوجة في الميراث عند وجود أبناء؟
وفقًا لقانون المواريث المستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، فإن نصيب الزوجة في الميراث من تركة زوجها إذا كان له منها أو من غيرها أبناء هو الثمن فقط. هذا الحكم ثابت ومطبق عند وجود أي فرع وارث، سواء كانوا أبناء ذكورًا أو إناثًا. وبذلك، يكون نصيب الزوجة في الميراث في هذه الحالة محددًا بدقة دون اجتهاد.
مثال توضيحي:
إذا توفي الزوج وترك زوجة وابنًا واحدًا، فإن نصيب الزوجة في الميراث يكون الثمن من إجمالي التركة، والباقي يوزع على باقي الورثة حسب أنصبتهم، وغالبًا يكون للأبناء النصيب الأكبر.
لماذا الثمن فقط في حال وجود أبناء؟
يرجع السبب في تحديد نصيب الزوجة في الميراث بالثمن عند وجود أبناء إلى أن الأبناء يعتبرون فروعًا وارثة مباشرة، وبالتالي فإن تواجدهم يقلل من حصة الزوجة وفقًا للتوزيع الشرعي. وهذا لا ينتقص من حقها، بل هو تنظيم عادل لأولوية الورثة.
هل يمكن أن يتغير نصيب الزوجة في الميراث؟
لا يتغير نصيب الزوجة في الميراث عند وجود الأبناء، ولكن قد تؤثر بعض العوامل الإجرائية على حصولها الفعلي عليه، مثل:
- وجود ديون على المتوفى
- وجود وصايا نافذة
- تأخر حصر التركة
- نزاعات بين الورثة
ومع ذلك، يظل نصيب الزوجة في الميراث محفوظًا ومضمونًا بقوة القانون.
نصيب الزوجة في الميراث في حالة التعدد
في حالة تعدد الزوجات، يقسم نصيب الزوجة في الميراث (وهو الثمن إذا وجد أبناء) بينهن بالتساوي. أي أن الثمن يوزع على الزوجات مجتمعات، وليس لكل واحدة منهن ثمن مستقل. فإذا كان للزوج زوجتان، فلكل منهما نصف الثمن.
نصيب الزوجة من ميراث زوجها بدون أولاد
يتحدد نصيب الزوجة في الميراث بحسب وجود أو عدم وجود فرع وارث للزوج المتوفى، والفرع الوارث هو كل من الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا. فإذا تُوفي الزوج ولم يكن له أولاد، سواء منها أو من غيرها، فإن نصيب الزوجة في الميراث يزداد ليعكس غياب هذا الفرع.
في هذه الحالة، يكون نصيب الزوجة في الميراث هو الربع من إجمالي التركة، وهو ما نصت عليه الشريعة الإسلامية وطبّقه قانون المواريث المصري بدقة في المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943.
كيف يحسب نصيب الزوجة في الميراث بدون أولاد؟
إذا توفي رجل وترك زوجة ولم يكن له ولد ولا ولد ابن، فإن نصيب الزوجة في الميراث يكون ربع التركة فقط. هذا الربع يحسب من صافي التركة بعد خصم:
- الديون
- مصاريف الجنازة
- الوصايا الشرعية في حدود الثلث
- ثم يوزع الباقي على بقية الورثة حسب ترتيبهم الشرعي، مثل الوالدين أو الإخوة.
مثال توضيحي:
رجل توفي وترك:
زوجة
أم
أب
ولم يكن له أولاد.
في هذه الحالة يكون نصيب الزوجة في الميراث ربع التركة، وتأخذ الأم ثلث الباقي، ويأخذ الأب الباقي كعصبة.
لماذا تحصل الزوجة على ربع التركة بدون أولاد؟
لأن الشريعة الإسلامية نظمت نصيب الزوجة في الميراث بناءً على قربها من المتوفى وعلى وجود ورثة آخرين. فعند غياب الفرع الوارث، يمنح الزوج أو الزوجة نصيبًا أكبر. وفي حالة الزوجة، يقدر نصيب الزوجة في الميراث بالربع إذا لم يكن للزوج أبناء.
نصيب الزوجة في الميراث إذا كان لها شركاء في الزوجية
إذا كانت هناك زوجتان، وكان الزوج المتوفى ليس له أولاد، فإن نصيب الزوجة في الميراث وهو الربع، يقسم بالتساوي بين الزوجتين، أي تأخذ كل واحدة منهما ثمن التركة.
أهمية إعلام الوراثة في تحديد نصيب الزوجة في الميراث
للحصول على نصيب الزوجة في الميراث بشكل قانوني، يجب إصدار إعلام وراثة من المحكمة، وهو المستند الرسمي الذي يحدد الورثة الشرعيين وأنصبتهم وفقًا للقانون. لا يمكن توزيع التركة أو صرفها من الجهات الرسمية مثل البنوك أو الشهر العقاري إلا بعد صدور هذا الإعلام.
هل يمكن للزوجة المطالبة بحقها قضائيًا؟
نعم، يمكن للزوجة التي لم تحصل على نصيب الزوجة في الميراث رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقها القانوني، سواء من الورثة الآخرين أو من جهة متنازع عليها في التركة. ويُعد هذا الحق غير قابل للتقادم طالما لم تتنازل عنه صراحة.
نصيب الزوجة في الميراث من العقارات والأموال
يشمل نصيب الزوجة في الميراث العقارات، الأموال النقدية، الأطيان الزراعية، الذهب، الأسهم، وكل ما يدخل ضمن تركة الزوج. ويجوز لها تسجيل نصيبها في الشهر العقاري بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بالإرث.
الملخص
إذا توفي الزوج ولم يكن له أولاد، فإن نصيب الزوجة في الميراث يكون ربع التركة، وهو حق ثابت شرعًا وقانونًا. لا يجوز حرمان الزوجة منه أو انتقاصه، وتكفل القوانين المصرية جميع الضمانات اللازمة لحمايته. وينصح الزوجة دومًا بالحصول على نسخة من إعلام الوراثة والاحتفاظ بها، لضمان حفظ حقها في نصيب الزوجة في الميراث سواء كان في العقارات أو الأموال أو غيرها من التركة.
كيفية حساب ميراث الزوجة والابناء
لحساب ميراث الزوجة والأبناء من تركة الزوج المتوفى، يجب أولًا فهم القواعد الشرعية الأساسية التي تحكم توزيع التركة. في الشريعة الإسلامية، يتم توزيع الميراث وفقًا لنظام دقيق حدده الله تعالى في القرآن الكريم، ويتم تطبيقه في مصر عبر قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وفيما يلي شرح واضح وبالأمثلة لكيفية حساب ميراث الزوجة والأبناء:
أولًا: تحديد أنصبة الورثة
الزوجة:
إذا كان للمتوفى أبناء (ذكور أو إناث)، يكون نصيب الزوجة الثمن من التركة فقط.
إذا لم يكن له أبناء، يكون نصيب الزوجة الربع من التركة.
الأبناء:
إذا كانوا ذكورًا وإناثًا، يقسم الباقي من التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
إذا كانوا كلهم ذكورًا أو كلهم إناثًا، يقسم الباقي بينهم بالتساوي إناثًا أو على عدد رؤوس الذكور فقط.
ثانيًا: خطوات حساب التركة
حصر إجمالي التركة (كل الأموال والعقارات والمنقولات).
طرح الديون والوصايا (لا تتجاوز ثلث التركة).
تحديد نصيب الزوجة حسب وجود أو عدم وجود أبناء.
توزيع الباقي على الأبناء حسب النوع.
مثال عملي:
رجل توفي وترك:
زوجة
2 أبناء (ولد وبنت)
تركة قدرها 800,000 جنيه
الخطوة 1: حساب نصيب الزوجة لأن له أبناء، فإن نصيب الزوجة الثمن 800,000 × 1/8 = 100,000 جنيه
الخطوة 2: المتبقي بعد نصيب الزوجة 800,000 – 100,000 = 700,000 جنيه
الخطوة 3: توزيع الباقي على الأبناء الذكر مثل حظ الأنثيين
نحسب عدد الأنصبة:
الولد = 2 أنصبة
البنت = 1 نصيب
إجمالي الأنصبة = 3 أنصبة
نصيب كل وحدة = 700,000 ÷ 3 ≈ 233,333 جنيه
الولد يأخذ 2 × 233,333 = 466,666 جنيه
البنت تأخذ = 233,333 جنيه
ملاحظات مهمة:
- يشترط إصدار إعلام وراثة من المحكمة لتوزيع التركة رسميًا.
- لا يجوز التصرف في التركة دون رضا الورثة أو صدور حكم قضائي.
- إذا كان أحد الأبناء متوفى وله أولاد، فهؤلاء لا يرثون شرعًا (إلا في حالة الوصية الواجبة في القانون المصري).
- كل ما تركه المتوفى يدخل في التركة، مثل العقارات، الحسابات البنكية، الذهب، المنقولات.
الملخص
- نصيب الزوجة في الميراث يُحدد حسب وجود أو عدم وجود أبناء.
- الأبناء يأخذون الباقي بعد أن تخصم حصة الزوجة.
- يحسب الميراث بنسب شرعية دقيقة تُطبقها محاكم الأسرة في مصر وفقًا لقانون المواريث.
لمعرفة نصيب الزوجة في الميراث لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
ميراث الزوجة من زوجها ولها بنات
في حالة ميراث الزوجة من زوجها ولها بنات فقط، يتم توزيع التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي يطبقها قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943. ويعتمد توزيع الميراث في هذه الحالة على وجود أو عدم وجود ورثة آخرين مثل الوالدين أو الإخوة أو الجد.
لكننا الآن نركز فقط على حالة وفاة الزوج ووجود زوجة وبنات فقط دون أبناء ذكور أو ورثة آخرين، وسنوضح كيفية توزيع التركة بدقة.
أولًا: نصيب الزوجة من الميراث
إذا كان للزوج المتوفى بنات فقط، فإن نصيب الزوجة في الميراث هو الثمن، لأن وجود فرع وارث (أي أبناء أو بنات) ينقص نصيب الزوجة من الربع إلى الثمن، كما ورد في القرآن الكريم:
“فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن” [سورة النساء: 12]
ثانيًا: نصيب البنات
إذا كانت البنات فقط وهن أكثر من واحدة، فإنهن يحصلن على ثلثي التركة (بشرط عدم وجود ابن أو ابن ابن).
إذا كانت بنت واحدة فقط، فترث النصف.
إذا كن اثنتين أو أكثر، فيرثن الثلثين معًا بالتساوي.
ثالثًا: توزيع الباقي
إذا تبقى من التركة شيء بعد إعطاء الزوجة والبنات نصيبهن، يتم البحث عن أقرب عصبة (مثل الأب أو الإخوة أو الجد)، فإذا لم يوجد أحد من العصبة، يرد المتبقي على أصحاب الفروض وهم البنات والزوجة حسب النسبة بينهم، وذلك وفقًا لما يسمى بالرد الشرعي.
مثال عملي:
رجل توفي وترك:
زوجة
بنتان
لا يوجد أولاد ذكور، ولا والدين، ولا إخوة
وترك تركة قدرها 600,000 جنيه
الخطوة 1: حساب نصيب الزوجة 600,000 × 1/8 = 75,000 جنيه
الخطوة 2: نصيب البنتين البنتان ترثان معًا الثلثين
600,000 × 2/3 = 400,000 جنيه
الخطوة 3: المتبقي 600,000 – (75,000 + 400,000) = 125,000 جنيه
بما أنه لا يوجد عصبة، يرد الباقي على أصحاب الفروض، أي يقسم الـ125,000 بين الزوجة والبنتين بنفس نسبتهم الأصلية (أي 1:2 بين الزوجة والبنتين).
نحسب النسب: الزوجة حصلت على 75,000 من أصل 475,000 (75 + 400) = نسبة 15.8٪ تقريبًا
البنتان معًا حصلتا على 84.2٪
إذا: الزوجة تأخذ 125,000 × 15.8٪ = 19,750 جنيه إضافية
البنتان معًا تأخذان 125,000 × 84.2٪ = 105,250 جنيه إضافية
الإجمالي النهائي: الزوجة: 75,000 + 19,750 = 94,750 جنيه
البنتان: 400,000 + 105,250 = 505,250 جنيه (تقسم بالتساوي بين البنتين)
الملخص
- نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا كان له بنات فقط هو الثمن.
- البنتان أو أكثر يأخذن الثلثين.
- الباقي يرد على أصحاب الفروض إذا لم يكن هناك عصبة.
- في بعض الحالات قد يكون هناك من يستحق الباقي من العصبات، مثل الإخوة أو الأب، إن وجدوا.
متى ترث الزوجة السدس
الزوجة لا ترث السدس في أي حالة من حالات الميراث الشرعي، سواء في الشريعة الإسلامية أو في قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943.
الأنصبة الشرعية الثابتة للزوجة في الميراث هي:
- الربع إذا توفي الزوج ولم يكن له فرع وارث (أي لا يوجد أبناء أو أبناء الأبناء)، فترث الزوجة الربع من التركة.
- الثمن إذا توفي الزوج وله فرع وارث (سواء من الزوجة أو من غيرها، ذكورًا أو إناثًا)، فترث الزوجة الثمن فقط.
من الذي يرث السدس؟
الذين يمكن أن يرثوا السدس في حالات محددة هم:
- الأم: إذا وجد فرع وارث أو عدد من الإخوة.
- الأب: إذا وجد فرع وارث.
- الجد (عند عدم وجود الأب): في حالات معينة.
- الجدة: بشرط عدم وجود الأم.
- الأخت لأب: في حالات معينة.
- بنت الابن: إذا وجد معها بنت واحدة.
- الواحدة من الأخوات الشقيقات أو لأب: مع وجود بنت أو بنت ابن.
نصيب الزوج من ميراث زوجته
نصيب الزوج من ميراث زوجته يتحدد وفقًا لوجود أو عدم وجود فرع وارث للزوجة، أي وجود الأبناء أو أبناء الأبناء. وقد بيّن القرآن الكريم هذا الأمر بوضوح في سورة النساء، ويُطبق في مصر وفقًا لأحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وفيما يلي شرح تفصيلي دقيق لأنصبة الزوج الشرعية من ميراث زوجته:
أولا: إذا لم يكن للزوجة المتوفاة فرع وارث (لا أبناء ولا أبناء أبناء)
في هذه الحالة، يكون نصيب الزوج من ميراث زوجته هو النصف من إجمالي التركة.
قال الله تعالى:”ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد” [سورة النساء: 12]
مثال:
إذا توفيت الزوجة وتركت:
- زوجًا
- أختين شقيقتين
- لا يوجد أولاد
وكانت التركة 400 ألف جنيه، فإن:
الزوج يرث النصف = 200 ألف جنيه
يوزع الباقي على بقية الورثة حسب ترتيبهم
ثانيا: إذا كان للزوجة فرع وارث (ابن أو بنت أو ابن ابن)
في هذه الحالة، يكون نصيب الزوج من ميراث زوجته هو الربع (1/4) من إجمالي التركة.
قال الله تعالى: “ولكم الربع مما تركن إن كان لهن ولد”[سورة النساء: 12]
مثال:
إذا توفيت الزوجة وتركت:
زوجًا
ابنة واحدة فقط
وكانت التركة 800 ألف جنيه، فإن:
الزوج يرث الربع = 200 ألف جنيه
الابنة ترث الباقي = 600 ألف جنيه
ملاحظات مهمة:
- كلمة ولد أو ولد الابن في النص القرآني تعني الفرع الوارث، وتشمل الذكور والإناث.
- يشترط لحصول الزوج على الميراث أن يكون الزواج موثقًا أو مثبتًا قضائيًا.
- لا يرث الزوج في حالة الطلاق البائن بينونة كبرى إذا توفيت الزوجة بعد انتهاء عدتها، إلا إذا كانت الطلقة رجعية وتوفيت الزوجة في العدة.
- إذا لم يوجد ورثة آخرون بعد نصيب الزوج، قد يُرد الباقي إليه أو يؤول للدولة حسب الترتيب الشرعي.
الملخص
- الزوج يرث النصف من تركة زوجته إذا لم يكن لها أبناء.
- الزوج يرث الربع من تركة زوجته إذا كان لها أبناء أو أبناء أبناء.
- يتم توزيع باقي التركة على الورثة الآخرين حسب ترتيبهم في الشريعة.
نصيب المرأة في الميراث في جميع الحالات
نصيب المرأة في الميراث في جميع الحالات يتحدد وفقًا للقرآن الكريم والسنة النبوية ويتم تطبيقه في مصر بموجب قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. وتختلف أنصبة النساء في الميراث حسب نوع القرابة، وعدد الورثة، ووجود أو عدم وجود فرع وارث أو عصبة.
فيما يلي بيان تفصيلي لجميع حالات نصيب المرأة في الميراث:
أولًا: الزوجة
ترث الربع : إذا توفي الزوج ولم يكن له فرع وارث (أي لا أبناء).
ترث الثمن : إذا توفي الزوج وله فرع وارث (أبناء أو أبناء أبناء).
ثانيًا: الأم
ترث الثلث : إذا لم يكن للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة.
ترث السدس : إذا كان للميت فرع وارث (أبناء) أو عدد من الإخوة.
ثالثًا: البنت
- واحدة فقط: ترث النصف (½) من التركة.
- أكثر من بنت (اثنتان فأكثر): يرثن الثلثين (⅔) يشتركن فيه بالتساوي.
- إذا وجد معها ابن: تصبح البنت عصبة بالغير، وتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
رابعًا: بنت الابن
- واحدة فقط: ترث النصف إذا لم توجد بنت صلبية (بنت مباشرة).
- أكثر من واحدة: يشتركن في الثلثين إذا لم توجد بنت.
- إذا وجدت بنت صلبية: ترث السدس تكملة للثلثين.
- إذا وجد ابن ابن: تصبح عصبة بالغير.
خامسًا: الأخت الشقيقة
- واحدة فقط: ترث النصف.
- اثنتان أو أكثر: يشتركن في الثلثين.
- إذا وجد معها أخ شقيق: تصبح عصبة بالغير، وتقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.
سادسًا: الأخت لأب
- واحدة فقط: ترث النصف.
- أكثر من واحدة: يشتركن في الثلثين.
- إذا وجد معها أخ لأب: تصبح عصبة بالغير.
- إذا وجدت أخت شقيقة: قد ترث السدس تكملة للثلثين.
سابعًا: الجدة (أم الأم أو أم الأب)
ترث السدس إذا لم تكن الأم موجودة.
لا ترث إذا وجدت الأم.
ثامنًا: المرأة المطلقة
الطلقة الرجعية: ترث من زوجها إذا مات أثناء العدة.
الطلقة البائنة: لا ترث إلا إذا كانت مطلقة طلاقًا بائنًا في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث.
ملاحظات هامة:
- المرأة ترث دائمًا، ولم تحرم من الميراث في أي حالة.
- في بعض الحالات ترث المرأة أكثر من الرجل (مثل: أم ترث سدسًا وأب يرث سدسًا + الباقي عصبة).
- الرد: إذا لم يوجد من يأخذ الباقي بعد الفروض، يرد على أصحاب الفروض النسائية.