السهم في الشركات
يعد السهم أحد أهم المفاهيم الأساسية في عالم الاستثمار والأسواق المالية، حيث يمثل حصة ملكية في رأس مال الشركة تمنح مالكها حقوقًا محددة، مثل الحصول على جزء من الأرباح والمشاركة في قرارات الشركة.
يعتبر السهم أداة استثمارية رئيسية تتيح للأفراد والشركات المساهمة في نجاح الشركات الكبرى والاستفادة من نموها الاقتصادي. وبفضل دوره المحوري في التمويل والاستثمار، أصبح السهم حجر الزاوية في النظام المالي الحديث.
تاريخيًا، كان السهم ينظر إليه كوسيلة لتمويل المشاريع الكبرى، ولكنه تطور مع الزمن ليصبح أداة استثمارية متاحة للجميع. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفا، فإن فهم طبيعة السهم يعد خطوة أساسية لتحقيق النجاح في عالم المال. إن امتلاك السهم لا يعني فقط المساهمة في تمويل الشركة، بل يمنح المستثمرين فرصة للاستفادة من ارتفاع قيمة الأسهم وتوزيعات الأرباح.
يمتاز السهم بمرونته وسهولة تداوله، مما يجعله خيارًا شائعًا بين المستثمرين الذين يبحثون عن تحقيق عوائد طويلة الأجل. ومع ذلك، فإن الاستثمار في السهم يتطلب فهمًا عميقا للمخاطر المرتبطة به، مثل تقلبات السوق والتغيرات الاقتصادية. لذلك، يُعد التعرف على أنواع السهم وحقوق المساهمين خطوة حاسمة لأي شخص يرغب في دخول هذا المجال.
اليوم، يلعب السهم دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد العالمي، حيث يستخدم كأداة لجمع رأس المال وتمويل المشروعات الكبرى. ومن خلال تداول السهم في الأسواق المالية، تتحقق الشفافية والكفاءة التي تعزز من نمو الشركات وتجذب المستثمرين. إن الاستثمار في السهم ليس مجرد وسيلة لزيادة الأرباح، بل هو أيضًا وسيلة لدعم الابتكار والنمو الاقتصادي على المستوى العالمي.
وباختصار، يمثل السهم أكثر من مجرد أداة مالية؛ إنه رمز للتعاون بين الشركات والمستثمرين، حيث يجمع بين طموحات الأفراد وأهداف الشركات لتحقيق النجاح المشترك. إذا كنت تتطلع إلى دخول عالم الاستثمار، فإن فهم ماهية السهم وأهميته يُعد نقطة البداية لتحقيق أهدافك المالية.
ما هو السهم في قانون الشركات؟
يمثل السهم نصيب المساهم في شركات الأموال. وهو يقابل حصة الشريك في شركة الأشخاص. ويقصد به الصك الذي تمنحه الشركة للمساهم نتيجة اكتتابه في الشركة.
وأسهم شركات المساهمة متساوية القيمة، فلا يجوز إصدار أسهم مختلفة القيمة في الإصدار الواحد وتنص المادة (٣١/١) من قانون الشركات في هذا الخصوص على أن يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة.
ويلاحظ في هذا الخصوص ما استحدثه قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من أنه يجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من
الإصدارات السابقة، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم الإصدارات السابقة والحكمة من تساوى قيمة الأسهم عادة هي سهولة توزيع الأرباح وتحديد سعرها بالبورصة وأخذ الأصوات في الجمعية العامة وتوزيع موجودات الشركة بعد حلها وتصفيتها.
ويضع المشرع غالبا حدا أدنى لقيمة السهم، ونص المشرع المصري في تشريع الشركات في المادة (٣١/٢) منه على أن (يحدد النظام القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألف جنيه) وذلك طبقاً للقانون رقم ۱۲۳ لسنة ۲۰۰۸ في ٩/٦/٢٠٠٨ وتؤكد ذلك المادة (١/٢) من قانون سوق رأس المال رقم ۱۹۹۲.
ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون ورددت هذا الحكم المادة السابعة من اللائحة التنفيذية.
ولا يكون السهم قابلا للتجزئة (المادة (٣١/٣) من القانون والمادة (۱۲۸) من اللائحة التنفيذية ونرى أنه من الممكن أن يشترك في ملكيته أكثر من شخص حيث لا يمنع المشرع ذلك، وفي هذه الحالة يعتبر الشركاء
في السهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية، وعليهم أن يتفقوا على اختيار نائب عنهم في مواجهة الشركة.
وتعرضت اللائحة التنفيذية لحالة تملك السهم لأكثر من واحد بطريق الإرث فقررت أن تصدر الأسهم بقيمة اسمية متساوية وتكون بالنسبة للشركة غير قابلة للتجزئة. فإذا تملك السهم أكثر من شخص واحد بطريق الإرث كان على الورثة أن ينيبوا شخصا واحدا يتولى مباشرة الحقوق المتصلة بهذا السهم في مواجهة الشركة.
ولا يجوز إصدار سهم بأقل من قيمته الاسمية، كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا في الأحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطي المادة (٣١/٣) من القانون.
وينص المشرع صراحة على أنه لا يجوز بأي حال أن يجاوز مصاريف الإصدار الحد الذي يصدر به قرار من الهيئة العامة لسوق المال هيئة الرقابة المالية حاليا) (المادة (٣١/٤).
وتنفيذا للفقرة الخامسة والأخيرة للمادة (۳۱) من قانون الشركات نظمت اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات، كما حددت فئاتها وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة، كما بينت اللائحة ما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة وذلك في المواد ١٢٥، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۳۰. وسوف نشير إلى هذه الأحكام تباعا.
ماهي بيانات السهم ؟
وفقا للمادة (۱۲۹) من اللائحة التنفيذية تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم، وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهم المجلس، وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن تتضمن شهادة السهم على الأقل بيان اسم الشركة التي أصدرته وعنوان مركزها الرئيسي وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل التجاري وقيمة رأس المال بنوعيه (المرخص
به والمصدر وعدد الأسهم الموزع عليها وأنواع وخصائص كل نوع، كما يجب أن يذكر بالسهم نوعه وقيمته الاسمية وما دفع منها واسم مالكه ويكون للسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضا على رقم السهم.
فئات السهم
يجيز المشرع أن تستخرج شهادات الأسهم من فئة سهم واحد أو خمسة أسهم ومضاعفاتها (المادة (۱۳۰) من اللائحة التنفيذية.
هل يتم استبدال شهادة السهم ؟
يجوز للشركة في حالة فقد السهم أو تلفه أو أية ورقة مالية تصدرها، أن تصدر لصاحب الحق فيها حسبما هو مدون بسجلاتها بدل فاقد، بعد تكليفه بتقديم ما يثبت الفقد أو التلف وذلك وفقا للإجراءات المتبعة
لدى بورصة الأوراق المالية في هذا الشأن وأدائه لمبلغ النفقات الفعلية للاستبدال والإعلان، ويثبت على الورقة الصادرة في هذا الحالة أنها بدل فاقد أو تالف ويؤشر عليها بكافة التصرفات الواردة عليها في السجلات. وتخطر البورصات بواقعة فقد أو تلف الورقة الأصلية، كما ينشر عن ذلك بصحيفة الاستثمار (المادة (١٢٦) من للائحة التنفيذية).
ويجوز في حالة تعديل نظام الشركة بما يغير البيانات التي توجب اللائحة التنفيذية إدراجها في السهم (أو الورقة المالية بصفة عامة) والسابق الإشارة إليها، أن تستبدل الشركة بالأوراق المتداولة في أيدي أصحاب
الشأن. أوراقا أخرى جديدة تتضمن البيانات المعدلة أو تكتفى بالتأشير على الأوراق الأصلية بالتعديلات التي تقررت وفى حالة استبدال السهم (أو الورقة المالية) تخطر البورصات بهذا الاستبدال المادة (١٢٥) من اللائحة التنفيذية).
لتأسيس شركتك بسهولة وبدون اي تعقيدات لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
ماهي قيمة السهم في الشركة ؟
للسهم قيمة فعلية تختلف عن قيمته المذكورة بالصك، كما أنه له قيمة تجارية قد تختلف عن كل من قيمته الاسمية أو الفعلية. وسوف نشير إلى تعريف كل منها.
١- القيمة الاسمية للسهم
هي القيمة التي تكتب على ذات الصك، أي الشهادة المثبتة لقيمته وفقا للبيان المدون بها. ويقدر رأس مال شركة المساهمة على أساس القيمة الاسمية لمجموع الأسهم. ووفقا لقانون الشركات (المادة
٣١/٢) تصدر الأسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى من قيمتها الاسمية وذلك سواء عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأسمالها إذ يكون عندئذ غير مكتتب فيه بالكامل.
كذلك لا يجوز إصدار أسهم بقيمة أعلى من قيمتها الاسمية إلا في الأحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويقضى المشرع في هذه الحالة أنه يجب أن تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطي (المادة ٣١/٢)
وكما سبق القول يجب ألا تقل قيمة السهم عن عشرة فروش ولا تزيد على ألف جنيه (المادة ٣١/٢) من القانون والمادة (7) من اللائحة التنفيذية).
٢- القيمة الحقيقية للسهم
وهي قيمة ما يمثله من موجودات الشركة، أي نصيب السهم في صافي أصول الشركة بعد خصم ما عليها من ديون. وقد تتساوى قيمة السهم الاسمية مع قيمته الحقيقية وقد تختلف عنها، فإذا كانت الشركة
غير مدينة فإن أصولها تتساوى مع رأسمالها وبالتالي تتساوى القيمة الحقيقية مع القيمة الاسمية للسهم. وإذا حققت الشركة أرباحا وزادت موجوداتها، فإن أصولها تزيد على رأسمالها وبالتالي تزداد قيمة
السهم الحقيقة عن قيمته الاسمية. أما إذا منيت الشركة بخسائر وقلت موجوداتها عن رأسمالها، فإن قيمة السهم الحقيقية تكون أقل من قيمته الاسمية عند إصداره.
٣- القيمة التجارية للسهم
وهي قيمته في سوق الأوراق المالية. وتتأثر قيمة السهم التجارية بالأرباح التي توزعها الشركة وبقيمة موجوداتها التي تعلن عنها وبسمعتها التجارية وبمدى نجاحها أو فشلها في نشاطها التجاري والاقتصادي وبمدى الإقبال على أسهمها في بورصات الأوراق المالية.
ويوجب تشريع الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أن تقدم أسهم شركات المساهمة التي تصدر بطريق الاكتئاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر تنقيد في جداول أسعارها طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح البورصات (المادة (٤٧/١) من القانون).
ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب مسئولا عن تنفيذ أحكام ذلك وعن التعويض الذي يستحق بسبب مخالفتها عند الاقتضاء (المادة (٤٧/٢) من القانون).
ماهي أنواع الأسهم ؟
اولا السهم الاسمي
هو السهم الذي يصدر باسم المساهم، وهو الاسم المسجل بسجلات الشركة ويثبت به ملكيته للسهم. وكان الشكل الاسمى للأسهم التي تصدرها شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم هو الجائز فقط
بالنسبة الإصدارات هذه الشركات دون شكل السهم لحامله وفقا لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، أما قانون الشركات الملغى رقم ٢٦، فكان يجيز إصدار أسهم لحاملها حتى صدر القانون رقم ۱۱۱ لسنة ١٩٦١
والذي ألغى هذا النوع من أنواع الأسهم وذلك في أعقاب قوانين يوليو الاشتراكية عام ١٩٦١ بقصد السيطرة على مدى ملكية الأجانب لكبرى شركات المساهمة والبنوك المصرية. على أنه بصدور قانون سوق رأس
المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ أجاز المشرع إصدار أسهم لحامله على أنه بقانون ١٧ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام هذا الأخير عاد إلى إلغائها كما سنرى.
ويخضع السهم الاسمي في شأن تداوله في سوق الأوراق المالية لأحكام خصه المشرع بها.
ثانيا السهم لحامله
سبق أن أشرنا إلى أنه حتى تاريخ صدور قانون رأس المال رقم 45 لسنة ١٩٩٢ كان لزاماً أن يكون شكل السهم اسمياً منذ صدور القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٦١ والذي ألغي الأسهم لحاملها والذي عدل نص المادة (٧/٢) من قانون الشركات الملغى رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ أو بتشريع الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱
والذي ينص صراحة بالمادة (٣١/١) منه على أن يقسم رأس مال شركة المساهمة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة. وأكدت ذلك المادة (۱۱۹) من اللائحة التنفيذية حيث اشترطت بالنسبة الجميع الأوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة وهي الأسهم وحصص التأسيس والسندات أن تكون اسمية.
وبصدور قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ أصبح يجوز لشركات المساهمة إصدار أسهم لحاملها حيث أجازت المادة الأولى من مواد هذا القانون لشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم إصدار أسهم
لحاملها وذلك في الحدود ووفقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، كما سبق أن أشرنا إلى أن المشرع ألغي هذا النوع من الأسهم بالقانون رقم 17 لسنة ۲۰۱۸ بتعديل بعض أحكام قانون سوق المال.
ونشير إلى أن السهم لحامله يتضمن جميع بيانات الأسهم الاسمية السابق ذكرها بمناسبة دراسة السهم الاسمي فيما عدا اسم المساهم. وحدد المشرع المصري بالمادة ذاتها في فقرتها الثانية نسبة لا
تجاوز ٢٥%من إجمالي عدد أسهم الشركة منسوبة إلى جميع الإصدارات الإصدار أسهم لحاملها، وفى ذلك كانت تنص المادة الأولى على أنه يجوز أن ينص نظام الشركة على إصدار أسهم لحاملها بما لا تجاوز ٢٥%
من إجمالي عدد أسهم الشركة منسوبة إلى جميع الإصدارات، ويجب أن يتم الوفاء بكامل قيمتها نقدا.
ويعتبر حامل السهم هو مالكه في مواجهة الشركة حيث يخضع السهم لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، أي أن حيازة الصك المادية هي دليل الملكية. ولا شك أن الأسهم لحاملها لها فائدة عملية
بالنسبة لمن لا يرغب من أصحاب الأموال في معرفة شخصياتهم والحفاظ على سرية ممتلكاتهم، كما أنها تحقق سهولة في التصرف فيها بالإضافة إلى تحقق سيولة للشركة المصدرة لها حيث يتم الوفاء بكامل قيمتها عند الاكتتاب فيها.
على أن ذلك لا يمنع من وجود مثالب على إصدارها لعل أهمها أنها قد تكون وسيلة لغسل الأموال حيث لا يعرف أصحابها، كما أن الإقبال على شرائها واعادة بيعها لا يمثل ذات الإقبال على الأسهم الاسمية، وقد لاحظ المشرع ذلك وكان يجيز بتعديل للمادة (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تحويل
الأسهم لحاملها إلى أسهم وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وكانت تتضمن المواد (۱ و۱۳ –١٦) من اللائحة التنفيذية أحكاماً خاصة بالأسهم لحاملها نشير إليها بإيجاز.
أ- انه لا يجوز للشركة إصدار أسهم لحاملها بما يجاوز ٢٥% من إجمالي عدد أسهم الشركة، ويجب أن يكون الوفاء بقيمتها كاملاً عند الاكتتاب ونقداً. وفى ذلك كانت تنص المادة (١/٣) من اللائحة التنفيذية بأنه ويجوز
أن ينص نظام الشركة على إصدار أسهم لحاملها بما لا يجاوز٢٥% من إجمالي عدد أسهم الشركة منسوبة إلى جميع الإصدارات، ويجب أن يتم الوفاء بكامل قيمتها نقدا.
وشاء المشرع بهذه القيود على إصدار الأسهم لحاملها حتى لا تطغى نسبة حامليها على باقي الأسهم فتكون الشركة مملوكة لأشخاص غير معروفين للشركة فقرر نسبة معينة لا تجاوز ٢٥% من جميع الإصدارات وألا يكون لهم صوت معدود في الجمعيات العامة للشركة كما سنرى.
ب – أنه يجوز لحائزي الأسهم لحاملها حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة، ولهم حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وما يتكشف أثناء الاجتماع من وقائع خطيرة ولا يكون لحائزي الأسهم لحاملها الحق في التصويت في اجتماعات الجمعيات العامة للشركة.
ج- يتم إخطار المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها كلما تطلب الأمر ذلك بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
وفي شأن الدعوة لحضور الجمعيات العامة للشركة يكون الإخطار قبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع بأسبوعين على الأقل، والراغبين من حائزي الأسهم لحاملها خلال هذه المهلة حق الاطلاع في مقر الشركة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات ويثبت ذلك في سجل خاص يدون فيه
اسم الحائز وأرقام شهادات الأسهم التي يحوزها وتاريخ وساعة اطلاعه على هذه المستندات، ويوقع الحائز أمام اسمه في السجل المعد لذلك.
وعلى من يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يودع الأسهم طبقا لقواعد الأسهم الاسمية إما في الشركة، أو في أحد البنوك، أو في إحدى الشركات المالية المرخص لها بذلك.
ويدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها اجتماعات الجمعيات العامة للشركة فى سجل خاص بالشركة.
د – يدفع ربح السهم لحامله مقابل الكوبون المستحق عنه الربح ولو كان منفصلا عن السهم.
هـ – يجوز تحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم اسمية وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة. ولا يسرى هذا القرار إلا على من يرغب من حملة الأسهم لحاملها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تضعها الهيئة العامة لسوق المال الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا.
وفيما عدا الأحكام سالفة الذكر أو ما يرد به نص خاص في القانون أو اللائحة يكون شأن حائزي الأسهم لحاملها شأن أصحاب الأسهم الاسمية في الحقوق والالتزامات.
إلغاء الأسهم لحاملها بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢
صدر في ١٤ من شهر مارس ۲۰۱۸ القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام سوق المال ونص في مادته الأولى باستبدال الفقرة الأولى من المادة بحيث يصبح نصها كالآتي: “يقسم رأسمال شركة المساهمة إلى أسهم إسميه متساوية القيمة.
كما جاء بالمادة (١٤ مكرراً) من ذات القانون أنه: في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، يقصد … بالصكوك: أوراق مالية اسمية متساوية لقيمة تصدر لمدة محددة …. كما أضاف المشرع المادة
الثالثة من القانون ۱۷ لسنة ۲۰۱۸ سالف الذكر أنه: لا يجوز إصدار أوراق مالية لحاملها، وتلزم الشركة التي أصدرت أوراقا مالية لحاملها قبل العمل بهذا القانون وحائزو هذه الأوراق بتحويلها إلى أوراق مالية إسمية وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعه مجلس إدارة الهيئة بقرار يصدر في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. وعلى هذه الشركات وحائزي تلك الأوراق توفيق أوضاعهم خلال سنه من تاريخ إصدار القرار.
وأضافت المادة الرابعة من ذات القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱٨ أنه ….. كما تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون ٩٥ لسنة ۱۹۹۲، وكل نص يجيز إصدار أوراق مالية لحاملها في قانون سوق رأس المال المشار إليه في أي تشريع آخر.
ثالثا السهم النقدي والسهم العيني
السهم قد يكون مقابل حصص نقدية أو عينية، وقد سبق أن رأينا أنه بالنسبة للأسهم التي تمثل حصصا نقدية يجوز أن يكتفى بتسديد نسبة ١٠% من قيمة كل سهم عند الاكتتاب ترفع إلى ٢٥% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة على أن تسدد كل القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ
تأسيس الشركة (المادة ٣٢/٢ من القانون) كما يجب ألا يقل المدفوع من رأس المال عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع منه عند التأسيس تطبيقا لما تقضى به المادة السادسة من اللائحة التنفيذية وفقا للتفصيل السابق ذكره.
أما الأسهم التي تمثل حصصا عينية أو تعطى مقابل حقوق معنوية فيجب الوفاء بكامل قيمتها. وتقضى الفقرة السادسة من المادة (٢٥) من قانون الشركات في هذا الخصوص بأنه. … ولا يجوز أن تمثل الحصص العينية غير أسهم أو حصص تم الوفاء بقيمتها كاملة». وأكدت ذلك أيضا الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية.
ولضمان سلامة تقدير الحصص العينية وضع المشرع نظاما معينا لتقدير قيمتها بالمادة (٢٥) من القانون والمواد من (٢٦ إلى ٢٩) من اللائحة التنفيذية، وذلك حماية منه للمساهمين ومراعاة لمصلحتهم، خشية أن يبالغ الشركاء المؤسسون – وهم غالبا الذين يقدمون الحصص العينية. في تقدير قيمة
الحصص العينية للحصول على أرباح وهمية. كما قصد المشرع حماية الدائنين الذين يعتمدون في ضمانهم على رأس المال الذي يجب أن يمثل الحقيقة. وقد سبق لنا شرح أحكام تقدير الحصة العينية
ومسئولية مقدمها تفصيلا بالمبحث الثاني من هذا الفصل ونحيل إليها منعا من التكرار.
ولحماية المساهمين والدائنين، حظر المشرع تداول الأسهم العينية قبل مضى سنتين من تاريخ تأسيس الشركة كما سنرى تفصيلا بمناسبة دراسة القيود القانونية على تداول أسهم شركة المساهمة.
ويجب ألا تسلم الأسهم التي تمثل حصصا عينية إلى أصحابها إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص إلى الشركة. ويتم نقل ملكيتها بالطريقة التي تتناسب وطبيعتها فإذا كانت عقارا مثلا وجب تسجيل نقل الملكية بالطرق القانونية وتطبيق أحكام البيع، وإذا كانت براءة اختراع أو علامة تجارية وجب التأشير بذلك
في السجلات الخاصة بها، وإذا كانت الحصة العينية مقدمة على سبيل الانتفاع بحق شخصي وجب اتباع أحكام عقد الإيجار وذلك وفقا للتفصيل السابق شرحه بمناسبة دراسة أحكام الأركان الموضوعية لعقد الشركة خاصة تقديم الحصة.
رابعا السهم العادي والسهم الممتاز
سبق وأن أشرنا إلى أن رأسمال شركة المساهمة يقسم إلى أسهم متساوية القيمة المادة (٢/١) والمادة (المادة ٣١/١) من القانون) وذلك بهدف تحقيق المساواة في الحقوق التي يمنحها السهم وهي الحق في الأرباح والتصويت وفي نصيب من موجودات الشركة بعد تصفيتها وكذلك المساواة في الالتزامات التي ترتبها الأسهم.
على أن قاعدة المساواة بين المساهمين لا تتعلق بالنظام العام بمعنى أنه يجوز الاتفاق على خلافها في نظم الشركة، كان ينص على منح امتيازات معينة لنوع من الأسهم. ورغم أن إصدار مثل هذه الأسهم يعتبر وضعا استثنائيا، فإنه لا يؤدى في حقيقته إلى إخلال بقاعدة المساواة بين الشركاء طالما كان
التفاوت بينهم يرجع إلى أنواع الأسهم وليس الشركاء في السهم من نوع واحد بمعنى أن الشركة لا تقصر حق الاكتتاب في الأسهم الممتازة على أشخاص معينة وإنما ينص مقدما في نظام الشركة على أنها تتضمن نوعين من الأسهم وتضع مقدما مزايا وشروط كل نوع، ولكل مكتتب أن يختار ما يشاء من الأسهم بشرط أن يؤدى قيمة ما اكتتب فيه منها.
والأسهم الممتازة تخول صاحبها بعض المزايا مثل حصوله على نسبة محددة من الأرباح قبل التوزيع وهو ما يطلق عليه «الأولوية في الحصول على الأرباح». وقد يتمثل الامتياز فى الأولوية في موجودات الشركة عند حلها. وتلجأ الشركة إلى مثل هذه الامتيازات عادة عندما تقرر زيادة رأسمالها وذلك لتشجيع
الجمهور على الاكتتاب في الأسهم الجديدة أو عندما ترغب في تحويل حملة السندات إلى مساهمين واستبدال سنداتهم بأسهم فتعرض عليهم مزايا خاصة حتى يقبلوا التحول إلى مساهمين وبذلك تتخلص من سداد ديونها.
وقد يتمثل الامتياز المقرر للسهم في الحصول على أصوات أكثر في مداولات الجمعية العمومية وهو ما يطلق عليه اسم «السهم ذو الصوت المتعدد ». ويلجأ مؤسسو الشركة إلى هذه الصورة من صور الأسهم حتى يتمكنوا من معارضة رغبات المساهمين في تغيير أعضاء مجلس الإدارة ويضمنوا بذلك
ثبات الهيئة التي تتولى إدارة الرقابة على هيئات إدارة الشركة ويؤدى ذلك بطبيعة الحال إلى الانتقاص من حق المساهم فى الرقابة على هيئات إدارة الشركة وتغليب أقلية من المساهمين على الأكثرية. ولكن من جانب آخر يفيد الامتياز في هذه الصورة الشركات التي يباح مساهمة الأجانب فيها بخبرة معينة إذ يعطى
المواطنون أسهما تمنحهم عددا أكبر في الأصوات فتكون الأغلبية في اتخاذ القرارات لأصواتهم.
كما يلجأ إلى نظام الأسهم الممتازة وبصفة خاصة من حيث تعدد الأصوات، المؤسسون من الشركات العملاقة عن طريق الاشتراك في تأسيس شركات أخرى بقصد السيطرة الفعلية والرقابة الحقيقية عن
طريق قصر هذا الامتياز عليها في نظام الشركة دون باقي المكتتبين. وبذلك تضمن الشركات العملاقة عن طريق تأسيس شركات بقدر يسير من رأس المال حصولها على عدد كبير من الأصوات يمكنها من السيطرة على الشركة الجديدة. وهذا الأسلوب يمكن الشركات القابضة السيطرة في توجيه رؤوس أموال طائلة هي رأسمال جميع الشركات التي دخلت في تأسيسها.
ونظرا لهذه المخاطر التي قد تترتب على الأسهم الممتازة، هناك من التشريعات ما يحرم إصدارها كلية. ووفقا للتشريع الفرنسي – قانون ٢٦ إبريل سنة ۱۹٣٠ (مادة ۳) وقانون الشركات لعام ١٩٦٦ (المادة ١٧٤) –
لا يجوز إصدار أسهم لها أكثر من صوت تطبيقا لقاعدة نسبية الأصوات لعدد الأسهم والتي تعد من النظام العام. ومع ذلك أجاز قانون (۱۹۳۰) وكذلك قانون سنة ١٩٦٦ (المادة ٤٩٢) لشركات المساهمة خارج إقليم فرنسا العاصمة والتي يتضمن نظامها هذا الحق قبل سريان قانون سنة ١٩٦٦ في ٢٦ يوليو، كذلك
الاستثناء الخاص بشركات الاقتصاد المختلط. أما باقي الاستثناءات فمنصوص عليها بقانون ۱۳ نوفمبر سنة ١٩٥٦ لصالح الشركات الخاصة بخطط التنمية في الأقاليم التابعة لفرنسا.
وجدير بالذكر في هذا الخصوص أنه يمكن أيضا وفقا للقانون الفرنسي المادة (٧٥) من قانون الشركات ١٩٦٦ أن تصدر الشركة أسهما لها حق فى صوتين على أن ينص على ذلك نظام الشركة أو تقرره الجمعية العامة العادية في اجتماع لاحق بشرط أن يمنح هذا الحق لأصحاب الأسهم الاسمية والمقيدة باسم صاحبها
مدة سنتين كاملتين على الأقل وأن تكون القيمة الاسمية لهذه الأسهم قد تم الوفاء بقيمتها كاملا. ويعد هذا القيد المتعلق بالسنتين من النظام العام، على أنه يجوز بطبيعة الحال أن يتضمن نظام الشركة شروطا أشد من ذلك لمنح حق الصوت المزدوج.
ومع ذلك يجوز للشركة وفقا للتشريع الفرنسي أن تصدر أسهما ذات صوت مزدوج فور زيادة رأس المال – دون الانتظار مدة العامين للمساهم. إذا تمت زيادة رأس المال من الاحتياطي أو الأرباح أو علاوة الإصدار وذلك للأسهم الممنوحة مجانا للمساهمين الذين يحملون أسهما سابقة لها نفس المزايا من الصوت المزدوج (المادة ١٧٥/٢ من قانون الشركات)
كما تجدر الإشارة إلى أنه يجوز أيضا في فرنسا – منذ صدور قانون ٧٤١ – ٧٨ الصادر في ١٣ يوليو سنة ۱۹۷۸ (المادة (١٤) وما بعدها) الشركات المساهمة أن تصدر أسهما وفق شروط معينة ليس لها الحق في التصويت كلية وذلك مقابل أن يكون لها من جانب آخر حق أفضلية عند توزيع أرباح الشركة وعند استرداد
القيمة الاسمية للسهم. ويعتبر الفقه الفرنسي أن أصحاب مثل هذه الأسهم أقرب إلى أصحاب السندات منها إلى الأسهم حيث كل ما يهمهم للمساهمة في الشركة هو توظيف أموالهم على خلاف أصحاب الأسهم الراغبين فى الإدارة والإشراف بحضور الجمعيات العامة.
وتقصد التشريعات من إصدار مثل هذه الأسهم التي ليس لأصحابها حق التصويت، جذب رؤوس الأموال قدر الاستطاعة حيث الملاحظ بصفة عامة في شركات الأموال بالنسبة لجمهور المساهمين أو أغلبهم عدم حرصهم على متابعة حضور الجمعية العامة وقراراتها وأن كل ما يربطهم بالشركة هو الأمل في
الربح السريع على أن مثل هذه الأسهم التي تجرد صاحبها من حق التصويت تمثل خطورة كبيرة حيث تشجع وتزيد من سيطرة الأقلية التي أنشأت وتدير الشركة وتمكنها من الهيمنة عليها طالما تلجأ إلى إغراء جمهور المكتتبين بقدر من الربح مقابل التنازل عن حق التصويت.
موقف قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من الأسهم الممتازة
أجاز تشريع الشركات رقم 159 لسنة ١٩٨١، إصدار أسهم ممتازة بالمادة (٣٥) منه، كما نظم شروط إصدارها على خلاف تشريع الشركات الملغى رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ الذي لم يأت بنص يجيز فيه إصدار مثل هذه الأسهم كما لم يتضمن نصا يحرم إصدارها.
وفي هذا الخصوص تنص المادة (٣٥/٢) من القانون على أنه:
ويجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات أو القيود، ولا يجوز الجمع بين
امتيازي التصويت وناتج التصفية، كما لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل.
وتضيف الفقرة الثالثة من المادة ذاتها (٣٥) أنه: وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار أسهم ممتازة أو زيادة رأس المال بأسهم ممتازة إلا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق والأحكام الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة.
ومفاد ما سبق من أحكام خاصة بالأسهم الممتازة بعد تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (٣٥) من القانون أن المشرع وضع عدة ضوابط جديدة في شأن الأسهم الممتازة خشية استغلالها كوسيلة لتمييز فئة من المساهمين عن غيرهم حيث نص صراحة بالفقرة الثانية أنه لا يجوز الجمع بين امتيازي التصويت
وناتج التصفية، وذلك حتى لا يتمتع صاحب الأسهم الممتازة بالامتيازين معاً مما قد يثير شبهة استغلال صاحب الامتياز في التصويت بالتصويت بما يؤثر على اتخاذ قرار التصفية بما من شأنه حصول هذا المساهم على نسبة مبالغ فيها بالنسبة لناتج التصفية.
كما جاء بالمادة (٣٥) في شأن اشتراط موافقة أغلبية ثلثي أصحاب الأسهم الممتازة في الجمعية غير العادية عند تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل وذلك لضمان الحفاظ على حقوقهم الممتازة.
وكذلك وضع المشرع قاعدة عامة في شأن الأسهم الممتازة هي عدم جواز إصدار أسهم ممتازة أو زيادة رأس المال بها إلا بعد موافقة الجمعية غير العادية بأغلبية مشددة هي أغلبية ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق وأحكام الفقرة الثانية من ذات المادة والسابق ذكر متنها.
ويبين من النص المشار إليه، انه يشترط لتقرير أي امتياز لأسهم معينة وجود نص بنظام الشركة يجيز ذلك كما سبق القول، بشرط أن تتساوى الأسهم من نفس النوع في الحقوق والمميزات أو القيود.
خامسا سهم رأس المال وسهم التمنع
يقصد بسهم رأس المال السهم الذي لم يتسلم صاحبه قيمته الاسمية أثناء حياة الشركة. أما سهم التمتع فهو الذي حصل صاحبه على قيمته الاسمية أثناء حياة الشركة دون الانتظار كما هو الوضع الطبيعي إلى موعد حل الشركة وتصفيتها.
وإذا كان الأصل هو عدم جواز إخراج الشريك باستهلاك أسهمه والانتظار حتى يتم حل الشركة وتصفيتها وتقسيم موجوداتها، إلا أن الشركة قد تضطر إلى ذلك إذا كانت تخشى هلاك موجوداتها عند انتهاء الشركة، كما إذا كان موضوع استثمارها سفنا بحرية أو سيارات للنقل أو مناجم أو محاجر أو كانت تشغل
مرفقا عاما بطريق الامتياز من الدولة حيث تؤول ممتلكات الشركة إلى الدولة بعد المدة المتفق عليها بدون مقابل كشركات الكهرباء والمياه واستخراج البترول.
وحدد المشرع في قانون الشركات ولائحته التنفيذية، الحالات التي يجوز فيها للشركة استهلاك أسهمها أثناء حياة الشركة وشروط ذلك. وبناء على المادة (٣٥/١) من القانون والمادة (۱۱۷) من اللائحة التنفيذية لا
يجوز إصدار أسهم تمتع إلا بالنسبة للشركات التي ينص نظامها على استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجل الشركة بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لها لمدة محددة، أو بوجه من أوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال أو يزول بعد مدة معينة. وتتحول الأسهم التي يتم استهلاكها كليا إلى أسهم تمتع.
ويستفيد أصحاب أسهم التمتع من جميع الحقوق التي يستفيد منها أصحاب الأسهم العادية في حدود ما يقضى به نظام الشركة، كالحق في نصيب من الأرباح أو حضور جلسات الجمعية العامة، ما عدا الحق في استرداد قيمة السهم الاسمية عند تصفية الشركة. كما لأصحاب أسهم التمتع الحق في نصيب من موجودات الشركة بعد أن يسترد أصحاب أسهم رأس المال القيمة الاسمية لأسهمهم.
كما يحق لأصحاب أسهم التمتع الاشتراك في إدارة الشركة، فهذا حق الجميع الشركاء ويتعلق بالنظام العام فلا يجوز حرمانهم من إدارة الشركة بحجة استردادهم لقيمة السهم الاسمية. كما لا يجوز أن ينص على حرمانهم من الإدارة في نظام الشركة.
وتقرر المادة (١١٨/١) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات في هذا الخصوص – أنه يكون لحامل سهم التمتع حصة في الأرباح بالقدر المنصوص عليه في نظام الشركة، ويجوز أن ينص في نظام الشركة على استحقاقه حصة من ناتج التصفية بعد رد قيمة أسهم رأس المال إلى أصحابها.
ويلاحظ أن عبارة ويجوز أن ينص في نظام الشركة على استحقاق حصة من ناتج التصفية بعد رد قيمة أسهم رأس المال إلى أصحابها» الواردة بنص المادة (١١٨/١) من اللائحة التنفيذية على هذا النحو، توحى بأن أصحاب أسهم التمتع ليس لهم الحق في حصة من ناتج التصفية إلا إذا نص صراحة على ذلك بنظام
الشركة. ونرى أن ذلك غير صحيح على إطلاقه، إذ يحق لأصحاب أسهم التمتع الحصول على نصيب في موجودات الشركة بعد حلها وتصفيتها – بعد رد قيمة أسهم رأس المال إلى أصحابها – سواء نص صراحة على هذا الحق بنظام الشركة أو لم ينص عليه.
على أنه من جانب آخر يجوز عند إجراء التصفية أو القسمة حرمان أصحاب أسهم التمتع وكذلك أي من أصحاب الأسهم من هذا الحق، أو توزيع الموجودات بنسب غير متساوية وذلك باتفاق صريح، ذلك أن هذا الحق لا يتعلق بتوزيع للأرباح أثناء نشأة أو حياة الشركة حتى يقع باطلا بطلانا مطلقا لمساسه بحق من الحقوق الأساسية للمساهمين وهو الاشتراك في الأرباح، ولكنه يمثل اتفاقا من طبيعة أخرى غير عقد
الشركة يطلق عليه اتفاق التصفية والقسمة يمكن بمقتضاه حرمان أحد الشركاء من نصيبه في فائض الموجودات أو عدم تناسب نصيبه في هذا الفائض مع الخسائر إلى غير ذلك من الشروط.
ويكون لأسهم التمتع فيما عدا ما تقدم كافة الحقوق المقررة الأصحاب حملة أسهم رأس المال في حدود ما ينص عليه نظام الشركة (المادة١١٨/٢ من اللائحة).
ولا يجوز أن يتم استهلاك الأسهم من رأس المال أو الاحتياطي القانوني حيث يمثل الاحتياطي القانوني في نظر الدائنين جزءا من ضمانهم شانه شان رأس المال تماما، وإنما تستهلك من الأرباح أو الاحتياطي الاختياري، والا كان لدائني الشركة دعاوى مباشرة قبل المساهمين للمطالبة بقيمة ما وزع لهم مقابل
استهلاك الأسهم. كما يجب أن يتم بسداد متساوي في القيمة لكل سهم من ذات الفئة.
وفي هذا الخصوص تقضى المادة (١١٤) من اللائحة التنفيذية القانون الشركات بأن تدفع قيمة الأسهم المستهلكة من الأرباح أو الاحتياطات القابلة للتوزيع، ولا يترتب على استهلاك الأسهم تخفيض رأس المال.
كيفية استهلاك السهم وأثره على توزيع الأرباح
يتم الاستهلاك للأسهم إما بطريق القرعة واما بطريق استهلاك نسبة معينة من قيمة الأسهم كل عام بشكل تدريجي. ونظمت المادة (١١٥) من اللائحة التنفيذية كيفية استهلاك الأسهم، فأجازت ذلك بأحد طريقين حسب ما يحدده نظام الشركة على النحو التالي:
الطريقة الأولى: رد القيمة الاسمية التي يتم اختيارها سنويا بطريق القرعة حتى نهاية مدة الشركة.
الطريقة الثانية: رد جزء من القيمة الاسمية لجميع الأسهم سنويا بحيث يتم الاستهلاك الكلى على المدى الزمني الذي يحدده نظام الشركة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الاستهلاك والأداء على وجه المساواة بالنسبة لكل نوع من أنواع الأسهم. ونفضل عند استهلاك الشركة لأسهمها الطريقة الثانية دون طريق القرعة نظرا لعدم عدالة طريق القرعة، كما إذا حدث ومنيت الشركة بخسائر أو لم تحقق أرباحا حيث سيكون من استهلكت أسهمه في مركز أفضل ممن لم تستهلك أسهمه.
ولتفادي هذه المخاطر يجب أن يتضمن نظام الشركة في حالة استهلاك الأسهم بطريق القرعة، تخصيص نسبة مئوية من الريح السنوي الصافي للأسهم التي لم تستهلك لتوزع عليها بالأولوية على أسهم التمتع. وفي حالة انقضاء الشركة قبل تمام الاستهلاك يكون لأصحاب الأسهم التي لم تستهلك الأولوية في الحصول على ما يعادل القيمة الاسمية للسهم من الموجودات كما سبق القول.
ونصت المادة (١١٦) من ذات اللائحة على أنه إذا كان للشركة انواع من الأسهم يجرى استهلاكها تدريجيا، وأنواع أخرى يجرى استهلاكها كليا بطريق القرعة، فإن كل سهم يتم استهلاكه كليا أو جزئيا بفقد بذات النسبة التي استهلكت بها حقوقه في توزيعات الأرباح السنوية التي تتم بعد الاستهلاك وذلك مع مراعاة حكم المادتين (۱۱۷ ،۱۱۸) والسابق شرحهما.
شراء الشركة لأسهمها
كانت المادة (٤٨) بجميع فقراتها من قانون الشركات تنظم أحكام شراء الشركة لأسهمها والمدة الواجب التصرف فيها وذك قبل استبدالها بالمادة الثالثة من القانون رقم (٤) لسنة ۲۰۱۸ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
وسوف نشير في ها الخصوص إلى أحكام شراء الشركة لأسهمها قبل التعديل المشار إليه، ثم بعد هذا التعديل، مع تحليل قصد المشرع من أحكام شراء الشركة لأسهمها أسهم الخزينة.
أولا: شراء الشركة لأسهمها قبل تعديلها بالقانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨
كانت المادة (٤٨) شركات تنظم أحكام شراء الشركة لأسهمها حيث كانت الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه: إذا حصلت الشركة بأية طريقة على أسهمها تعين عليها أن تتصرف فى هذه الأسهم للغير في مدة أقصاها سنه من تاريخ حصولها عليها، وإلا التزمت بإنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية
لتلك الأسهم وباتباع الإجراءات المقررة لذلك، وكانت تنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه ويجوز للشركة شراء بعض أسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم في الأرباح
وتنظم الفقرتان المشار إليهما في الواقع حالة شراء الشركة لأسهمها بسعرها التجاري في سوق الأوراق المالية، ويترتب على شراء الشركة الجانب من أسهمها انقطاع صلة المساهم البائع نهائيا بالشركة ولا يصبح له أية حقوق قبلها. وهذه الحالة تختلف اختلافا جوهريا عن حالة استهلاك الشركة
لأسهمها وفقا للتفصيل السابق إيضاحه بمناسبة استهلاك الأسهم حيث لا تنقطع صلة المساهم الذى استهلك سهمه بالشركة كما سبق القول، إذ يظل له حق في الأرباح طوال حياة الشركة وفقا لنظامها، وحق التصويت في جمعيتها العامة بالإضافة إلى نصيب في موجودات الشركة بعد سداد القيمة الاسمية لأسهم رأس المال.
ويبدو أن المشرع المصري أراد من حكم هذا النص، تنظيم الحالة التي ترغب فيها الشركة منح العاملين بها أرباحا في صورة أسهم حتى يصبحوا شركاء فتزداد صلتهم بالشركة وانتمائهم لها ويزداد بالتالي إنتاجهم، وهذا من الأسباب الرئيسية التي تجد الشركة فيها مصلحة لشراء أسهمها من البورصة. ومما يؤكد هذا الاحتمال ما جاء به المشرع بالفقرة الثانية من ذات المادة (المادة (٤٨) من القانون) كما سبق القول حيث تقضى بأنه: ويجوز للشركة شراء بعض أسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم في الأرباح.
هذا بالإضافة إلى صريح نص المادة (١٤٩) من اللائحة التنفيذية والتي تنص على حالات شراء الشركة لأسهمها وهي حالات وفق ما نرى واردة على سبيل الحصر ومن بينها إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة، سواء كنصيب في الأرباح أو الزيادة نسبة مشاركتهم.
شراء الشركة لأسهمها بعد تعديل المادة (٤٨) شركات بالقانون رقم (4) لسنة ٢٠١٨:
استبدل المشرع المادة (٤٨) شركات بالقانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ بحيث أضافت بعض الأحكام فى حالة شراء الشركة لأسهمها قصد منها المشرع وضع عدة ضوابط لصالح الشركة والمساهمين، وسوف نشير إلى هذه الأحكام:
حدد المشرع بالفقرة الأولى من المادة (٤٨) نسبة ١٠% من اجمالي الأسهم المصدرة من الشركة كحد أقصى لشراء الشركة لأسهمها، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة (٤٨) المشار إليها أنه : ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10% من إجمال الأسهم المصدرة . وخيرا فعل
المشرع بوضع هذا الحد، وذلك منعا من استغلال الشركة عدم وجود حد أقصى وتلجأ لشراء أسهمها كما تشاء مما قد يضر بمصالح الشركة والمساهمين والدائنين بصفة خاصة.
وطبقا للفقرة الثانية من المادة (٤٨) اشترط المشرع على الشركة عند شرائها لأسهمها أن تخطر الهيئة
بذلك في موعد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل. كما أوجب على الشركة التصرف في تلك الأسهم خلال مدة لا تجاوز سنه من تاريخ حصولها عليها والا التزمت بإنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الأسمية لتلك السهم، مع اتباع الإجراءات وفقا للائحة، وإلا كان للجهة الإدارية القيام بنفسها بإجراءات تخفيض رأسمال الشركة المخالفة وذلك بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ إنذار الشركة طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
وفي ذلك تنص الفقرة الثانية من المادة (٤٨) على أنه: فإذا حصلت الشركة بأية طريقة على جانب من الأسهم في الحدود المشار إليها بالفقرة السابقة وجب عليها إخطار الهيئة بذلك في موعد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل ويتعين عليها أن تتصرف فيها للغير في مدة لا تجاوز سنه من تاريخ حصولها عليها والا وجب عليها إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الأسمية لتلك الأسهم وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
إذا تقاعست الشركة عن القيام بإنقاص رمالها وفقا للفقرة السابقة. تولت الهيئة اتخاذ إجراءات إنقاص رأسمال الشركة بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ إنذارها بذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
وبهذا النص حسم المشرع عدة نقاط حتى لا تلجأ الشركة إلى الإضرار بالدائنين في تقاعسها عن اتخاذ
إجراءات بيع الأسهم خلال سنه من تاريخ شرائها ويقلل رأس المال بقيمته الأصلية دون إنقاص رأس المال مما يضع ائتمانا وهميا للشركة. كما أن منح الجهة الإدارية المختصة سلطة اتخاذ إجراءات إنقاص رأس المال له أثر فعال في حماية الشركة والمساهمين والغير .
وأضاف المشرع في الفقرة الثالثة من المادة (٤٨) حكما هاما ومنطقياً هو شراء الشركة لأسهمها لإحدى شركاتها التابعة أو المرتبطة بها لا بعد تصرفاً للغير. وهذه الإصابة هامة لحماية المتعاملين مع الشركة وان كانت من القواعد العامة المسلم بها حيث يجب على الشركة التصرف في الأسهم خلال السنة للغير حيث لا تعد الشركة التابعة أو المرتبطة من الغير لارتباطهما ارتباطا كبيرا سواء في القصد من إنشاء
شركات تابعة أو وجود شركات مرتبطة حيث دائما تثور عدة أمور في مدى أثر هذه التصرفات بالتواطؤ حرصاً على حماية الغير بمفهومه القانوني الضيق وتنفيذا لقواعد الحوكمة والشفافية.
ونصت المادة (٤٨/٤) على حكم كان قائما في ذات النص قبل تعديله بقانون (٤) لسنة ۲۰۱٨ حيث تنص الفقرة الرابعة على أنه: ويجوز للشركة شراء بعض أسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم في الأرباح.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة (٤٨) على أنه وفي جميع الأحوال لا يكون للأسهم المشار إليها حق التصويت أو الحصول على الأرباح عند توزيعها وتستنزل من إجمالي أسهم الشركة عند حساب الحضور والنصاب اللازم للتصويت في الجمعية العامة وذلك لحين التصرف فيها. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات
التصرف في الأسهم، وعلاقة الشركات التابعة أو المرتبطة بالشركة ذات السيطرة، وبذلك يلزم المشرع شركة المساهمة في حالة شرائها لأسهمها على هذا النحو، أن تتصرف فيها للغير أو للعاملين في مدة أقصاها سنه تحسب من تاريخ حصولها فيها. ولا يعتبر شراء الشركة لأسهمها على هذا النحو انقاصا
لرأس المال حيث أن الشركة لا تستهلك أسهمها في هذه الحالة بل تعيد بيعها.
وإذا لم تتمكن الشركة من بيع هذه الأسهم أو التصرف فيها خلال مدة السنة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (٤٨) سالفة الذكر وجب عليها أن تخفض رأس المال وإعدام هذه الأسهم.
كما وأن مفاد ما سبق لا يكون للأسهم المذكورة خلال فترة احتفاظ الشركة بها أية حقوق سواء في
التصويت أو الأرباح وتستنزل من النصاب اللازم للتصويت في الجمعية العامة.
ونصت على ذلك صراحة والأحكام السابقة (٤٨/٥وما بعدها) حيث تنص على أنه: وفى جميع الأحوال، لا يكون للأسهم المشار إليها حق التصويت أو الحصول على الأرباح عند توزيعها وتستنزل من إجمالي أسهم الشركة عند حساب الحضور والنصاب اللازم للتصويت في الجمعية العامة. وذلك لحين التصرف فيها.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التصرف في الأسهم، وعلاقة الشركة بالشركات التابعة أو المرتبطة بها. ويجوز للشركة شراء بعض أسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم في الأرباح. ونصت المادة (١٤٩) فقرة أخيرة والمضافة بقرار وزيرة الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة
التنفيذية لقانون الشركات في خصوص شراء الشركة لأسهمها أنه:
ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز١٠%من إجمالي الأسهم المصدرة، ويجب على الشركة في حالة حصولها على جانب من الأسهم فى الحدود المشار إليها، إخطار الهيئة بذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل. ولا بعد تصرفا للغير قيام الشركة بالتصرف في الأسهم المشار إليها للشركات التابعة أو المرتبطة بها.
وأضافت ذات المادة (١٤٩) من اللائحة والمضافة بالقرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۸ عدة إيضاحات جديدة لمفهوم الشركات التابعة والشركات المرتبطة حيث وضعت معايير لمدى اعتبار الشركة تابعة أو مرتبطة في خصوص تطبيق حكم المادة (٤٨) من القانون حيث جاء نصها في الفقرة الثانية أنه:
ويجب على الشركة التصرف في الأسهم التي قامت بشرائها لغير اغراض تخفيض رأس المال أو توزيعها على العاملين بالشركة أن تتصرف في أسهمها للغير خلال سنه من تاريخ حصولها عليها ولا يشمل ذلك التصرف إلى الشركات التابعة لها التي تساهم فيها بأكثر من ٥٠% من رأسمالها أو حقوق التصويت، كما لا
يجوز التصرف إلى الأطراف المرتبطة بها ويقصد بها كل مجموعة من الأطراف تكون خاضعة للسيطرة الفعلية للشركة أو يجمع بينهما اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها والأطراف التي تملك بها الشركة نسبة من الأسهم أو حقوق التصويت تمنح الشركة القدرة الفعالة على التأثير على قراراتها .
وهذه المعايير التي أضافتها المادة (١٤٩) من اللائحة تعد إضافة الأحكام موضوعية كان يجب ذكرها بصلب مواد القانون، على أنه من الأفضل ذكر هذه المعايير باللائحة خير من عدم ذكرها.
كما نظمت المادة (١٥٠) من ذات اللائحة والمستبدلة بالقرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ۲۰۱٨ مدة احتفاظ الشركة بالأسهم المشتراة وحقوق هذه الأسهم حيث تنص على أنه : “لا يجوز أن تحتفظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنه ميلادية، ومن بينها الأسهم التي حصلت عليها لتنفيذ أحد أنظمة إثابة أو تحفيز العاملين أو المديرين بعد انتهاء الفترة المحددة لتنفيذ هذه النظم، ويجب عليها أن تتصرف في هذه
الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى وإعدام تلك الأسهم.
واذا تقاعست الشركة عن القيام بانقاص رأسمالها وفقا للفقرة السابقة تولت الهيئة اتخاذ إجراءات انقاص رأسمال الشركة بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ إنذارها وفقا للإجراءات الآتية:
١-إنذار الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باتخاذ إجراءات إنقاص رأسمالها بعد مضى سنه ميلادية من شراء أسهمها خلال ثلاثين يوما من تسلمها الإنذار.
٢- بعد انتهاء الفترة المشار إليها في البند (۱) تجب مراعاة الأحكام المنظمة لاجتماعات الجمعية العامة العادية الواردة بأحكام هذه اللائحة لاتخاذ قرار بإنقاص رأس مال الشركة بالقيمة الأسمية للأسهم التي
مضى على شراء الشركة لها سنه، وفي حالة عدم انعقاد الجمعية العامة خلال شهر من تاريخ إخطار الهيئة للشركة أو رفض الجمعية لتخفيض رأسمالها خلال هذه المدة لأي سبب، فتقوم الهيئة بإصدار قرارها بتخفيض رأسمال الشركة خلال (١٥) يوم / شهر من نهاية مدة الشهر المشار إليها.
٣-اتخاذ إجراءات الشهر فى السجل التجاري بإنقاص رأسمال الشركة.
وفي جميع الأحوال، لا يكون للأسهم المشار إليها حق التصويت أو الحصول على الأرباح عند توزيعها
وتستنزل من إجمال أسهم الشركة عند حساب الحضور والنصاب اللازم للتصويت في الجمعية العامة، وذلك لحين التصرف فيها “.
صور منح الأسهم للعاملين أو المديرين أو بيعها
تضمنت المادة (١٥٢) من اللائحة والمستبدلة بقرار وزير الاستثمار رقم ۲۸۲ لسنة ٢٠٠٥ سالف الإشارة إليه، إيضاح أحكام صور منح أو بيع أسهم الشركة بشروط مميزة للعاملين أو المديرين بالشركة.
١-المنح:
يجوز أن تكون الإثابة أو التحفيز في شكل منحهم أسهما مجانية وذلك سواء كانت هذه الأسهم حصيلة إصدارات جديدة أو إصدارات قائمة حصلت عليها الشركة.
٢-نظام البيع:
يجوز أن يتخذ التحفيز أو الإثابة صورة بيع أسهم الشركة بأسعار مميزة أو بطرق سداد ميسرة. وفى هذه الحالة يكون لحامل السهم الحصول على نسبة من توزيعات الأرباح بما يعادل نسبة ما سدده من ثمن الأسهم.
ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة تنظيما للحق في التصويت على قراراتها بالنسبة لحملة هذه الأسهم. وفى حالة استقالة العامل أو المدير من عمله قبل سداد كامل الثمن، يكون له الخيار بين سداد باقي الثمن المتبقي أو استرداد ما سدده من ثمن السهم محسوباً على أساس قيمة السهم وقت قبول
الاستقالة وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الاستقالة. وطبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة (١٥٢) فإنه في جميع الأحوال السابقة أي سواء كان نظام التحفيز أو الإثابة بطريق منح أسهم مجانية أو بطريق البيع بشروط ميسرة. ترتبط هذه الأسهم بفترة حظر لا يجوز خلالها التصرف فيها.
والجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى لتلك الفترة التي يحظر فيها التصرف في الأسهم سالفة الذكر هي
الجمعية غير العادية عند إصدارها القرار باعتماد نظام أو أنظمة الإثابة أو التحفيز، وذلك وفقاً لفئات المستفيدين ومع التمييز بين الأسهم الممنوحة والأسهم المباعة بشروط ميسرة.
ويكون لصاحب السهم طوال فترة الحظر، الحق في توزيعات الأرباح ويحدد النظام الأساسي حقوقه الأخرى. ويجوز النص على إطالة مدة الحضر في حالة استقالة العامل أو المدير قبل انتهائها..
٣-نظام الوعد بتملك الأسهم:
أضاف المشرع المادة (۱۵۲) مكرراً) من اللائحة لبيان أحكام نظام الوعد بتملك أسهم الشركة كأحد صور أنظمة الإثابة والتميز. فقرر أنه يجوز للشركة أن يتخذ التميز أو الإثابة صورة الوعد بالبيع لعدد من اسهمها بشرط استيفاء العامل أو المدير القابل لذلك للمدد والشروط المحددة في هذا النظام وبالثمن المقرر
وقت قبول الوعد، وذلك دون أن يكون للمستفيد أي حق على الأسهم محل الوعد لحين قيامه بتنفيذ الشروط وسداد كامل ثمن الأسهم.
البيانات الواجب أن يتضمنها نظام الوعد بالبيع الصادر من الشركة:
حددت الفقرة الثانية من المادة (١٥٢ مكررا) البيانات الواجب أن يتضمنها نظام الوعد بالبيع وهي:
أولا: الفترة الزمنية المقررة لسريان الوعد ويحق خلالها للعامل أو المدير اختيار قبول تنفيذه.
ثانيا: الشروط التي يجب على العامل أو المدير استيفاؤها لكي يثبت له حق اختيار تنفيذ الوعد، وخاصة ما يكون مرتبطا بعدد سنوات الخدمة وبمستوى الأداء الاقتصادي للشركة.
ثالثا: الثمن المقرر للسهم وقت الوعد والذي تلتزم الشركة بقبول سداده من العامل أو المدير عند موافقته على شراء السهم محل الوعد وطريقة سداد الثمن.
رابعا: مدى تأثر الوعد باستقالة العامل أو المدير أو حصوله على اجازات طويلة الأجل، أو إحالته للتقاعد لبلوغ السن القانونية أو لمرضه قبل انتهاء الفترة الزمنية المقررة لحق إعلان قبول تنفيذ الوعد.
خامسا: موقف العامل أو المدير الذي تمت إقالته لأسباب اقتصادية أو إدارية أو تأديبية.
سادسا: حقوق ورثة العامل أو المدير المتوفى قبل إعلان قبول الوعد وقبل نفاد الفترة الزمنية المقررة لحق إعلان قبول تنفيذ الوعد.
إجراءات إدخال تعديل على نظام الوعد بتملك الأسهم وحق العامل في التنازل عن الوعد:
حظر المشرع إدخال أي تعديلات على الوعود التي تم إقرارها إلا بعد موافقة المستفيدين من النظام المستحقين لما يجاوز (٧٥%) من إجمالي قيمة الوعود المقررة، ويصدر بالتعديل قرار من الجمعية غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة الذي يلتزم ببيان تفاصيل التعديل المقترح والأسباب الدافعة له، وجميع التفاصيل المرتبطة بالمتأثرين بهذا التعديل.
هذا ولا يجوز للعامل أو المدير حوالة ما يحوزه من وعود ولا يجوز لغيره تنفيذ تلك الوعود إلا بتوكيل خاص لاحق على تاريخ الوعود.
حالة تعرض العامل أو المدير للعجز الدائم:
واجه المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة (١٥٢) مكرراً) من اللائحة أثر تعرض العامل أو المدير لعجز كامل خلال فترة عمله، فقرر انه في هذه الحالة تلتزم الشركة بإسقاط الفترة التي كان يجب عليه قضاؤها في العمل لاستحقاق تلك الوعود، وفى هذه الحالة، تؤول إليه فوراً ملكية الأسهم الموعود بها.
في الختام، يمكن القول إن السهم يعد من أهم الأدوات المالية التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد ودعم استقرار الشركات. من خلال فهم طبيعة السهم وآلية عمله، يستطيع المستثمرون تحقيق أهدافهم المالية والمساهمة في نمو الشركات بشكل مباشر. إن السهم لا يمثل مجرد حصة في رأس مال الشركة، بل هو فرصة للاستثمار في المستقبل والمشاركة في نجاح الأعمال التجارية على المستوى المحلي والعالمي.
إن الاستثمار في السهم يتطلب دراسة ووعيًا بالمخاطر والفرص المرتبطة به، ولكن عندما يتم اختيار الأسهم بعناية، فإنها يمكن أن تكون وسيلة فعالة لبناء الثروات وتحقيق الاستقرار المالي. ومن خلال تداول السهم في الأسواق المالية، تتحقق الشفافية والكفاءة التي تُعد أساسية لجذب المستثمرين ودعم نمو الشركات.
ومع استمرار تطور الأسواق المالية وزيادة الوعي الاستثماري، أصبح السهم أكثر من مجرد أداة للربح؛ فهو يعكس شراكة حقيقية بين الأفراد والشركات لتحقيق التقدم والابتكار. لذا، فإن فهم أهمية السهم والاستثمار الذكي فيه ليس فقط وسيلة لتحقيق العوائد المالية، بل هو أيضًا طريقة للمساهمة في بناء اقتصاد مستدام وقوي.
وباختصار، يعد السهم أداة استثمارية فريدة تجمع بين الطموح الشخصي والابتكار المؤسسي. إذا كنت تسعى لدخول عالم الاستثمار، فإن إدراك أهمية السهم وفوائده العديدة يمكن أن يكون البداية نحو تحقيق أهدافك المالية وبناء مستقبل مستقر ومزدهر. تذكر دائمًا أن السهم ليس مجرد ورقة مالية، بل هو رمز للشراكة بين المستثمر والشركة لتحقيق النجاح المشترك.