قانون الكلاب الجديد رقم 29 لسنة 2023

قانون الكلاب الجديد رقم 29 لسنة 2023

Table of Contents

قانون الكلاب الجديد

في الآونة الأخيرة، أصبح الحديث عن قانون الكلاب الجديد الشغل الشاغل للكثيرين من المهتمين بحقوق الحيوانات وتنظيم العلاقة بين الإنسان والحيوان. يمثل قانون الكلاب الجديد خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المجتمع واحتياجات تربية الكلاب بطريقة مسؤولة. يتناول قانون الكلاب الجديد العديد من الجوانب التي كانت مهملة سابقًا، مثل تسجيل الكلاب، وإصدار تراخيص تربيتها، ووضع ضوابط واضحة للملكية والرعاية.

قانون الكلاب الجديد رقم 29 لسنة 2023

 

من خلال قانون الكلاب الجديد، سعت الجهات المعنية إلى إحكام السيطرة على حالات الإهمال وسوء المعاملة، ووضع أطر قانونية تحمي الكلاب وتحمي المجتمع معًا. ويؤكد قانون الكلاب الجديد أهمية أن يكون هناك التزام بمعايير الصحة والسلامة أثناء تربية الكلاب في المنازل أو المزارع أو أماكن الإيواء. كما يفرض قانون الكلاب الجديد عقوبات صارمة على من يخالف التعليمات، مما يجعل الالتزام به ضرورة لا اختيارًا.

لقد أوضح قانون الكلاب الجديد أن المسؤولية تجاه الحيوان لم تعد أخلاقية فقط، بل أصبحت قانونية ملزمة. ومن الجدير بالذكر أن قانون الكلاب الجديد لم يقتصر على فرض العقوبات، بل تضمن أيضًا نصوصًا تشجع على نشر ثقافة الرفق بالحيوان. ومن بين أهم ملامح قانون الكلاب الجديد إلزام ملاك الكلاب بتسجيلها في قاعدة بيانات رسمية، وربط كل كلب بمالكه من خلال بطاقات تعريف إلكترونية.

عندما نناقش تفاصيل قانون الكلاب الجديد، نجد أن هناك اهتمامًا بوضع شروط لامتلاك سلالات معينة من الكلاب، وإجراء تقييمات طبية ونفسية لها. ولم يغفل قانون الكلاب الجديد ضرورة توفير تطعيمات دورية للحفاظ على صحة الكلاب والمجتمع معًا. ومن أبرز المستجدات أن قانون الكلاب الجديد وضع حدودًا واضحة للتجول بالكلاب في الأماكن العامة، مع ضرورة الالتزام بالقيود والكمامات في بعض الحالات.

يأتي قانون الكلاب الجديد في إطار التطور التشريعي الذي تشهده الدولة، حيث روعي في إعداد قانون الكلاب الجديد المعايير العالمية المطبقة في حماية الحيوان. ويشير قانون الكلاب الجديد إلى أن حقوق الحيوان أصبحت جزءًا من حقوق الإنسان المتحضرة. وقد ساهم قانون الكلاب الجديد في رفع الوعي العام بأهمية الرفق بالحيوان كجزء من ثقافة المجتمع.

من ناحية أخرى، لم يغفل قانون الكلاب الجديد الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتربية الكلاب، بل نظمها بما يحقق المنفعة للجميع. إن تبني قانون الكلاب الجديد لهذه السياسات يعد بداية مرحلة جديدة من الاحترام المتبادل بين البشر والحيوانات. وبينما يلزم قانون الكلاب الجديد المالكين بتقديم الرعاية الطبية والغذائية، فإنه أيضًا يمنح الكلاب حماية قانونية ضد الإيذاء.

في ضوء ذلك، يمكننا أن نعتبر قانون الكلاب الجديد نقلة نوعية في تشريعات الرفق بالحيوان. ويستحق قانون الكلاب الجديد الإشادة على ما يتضمنه من نصوص توازن بين الحقوق والواجبات. ومن المؤكد أن تطبيق قانون الكلاب الجديد سيؤدي إلى تحسين بيئة تربية الكلاب بشكل عام.

نجد أن قانون الكلاب الجديد قد أسس قواعد واضحة تحكم العلاقة بين الإنسان والكلب، مما يحفظ حقوق الطرفين. ويظل قانون الكلاب الجديد علامة فارقة في مسيرة التشريعات الحيوانية، ويوجه رسالة واضحة بأن الرفق بالحيوان مبدأ أصيل في كل المجتمعات المتحضرة. وبينما نمضي قدمًا في تطبيق قانون الكلاب الجديد، فإننا نؤسس لمرحلة جديدة من الاحترام والحماية المتبادلة.

ماهو قانون الكلاب الجديد في مصر ؟

الجريدة الرسمیة – العدد ٢١ مكرر (أ) فى ٢٩ مایو سنة ٢٠٢٣ قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣

بإصدار قانون تنظيم

حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى ) من قانون الكلاب الجديد

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها ، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ، وقانون البيئـة

الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ، وقـانون المحـال العامـة الـصادر بالقـانون
رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن تنظـيم
حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب .

ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتـى الـدفاع والداخليـة
والجهات التابعة لهما .

( المادة الثانية ) من قانون الكلاب الجديد

يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بتوفيق أوضاعهم طبقًـا
لأحكامه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية .

كما يلتزم حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكـام
القانون المرافق بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شـهر مـن تـاريخ

صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التـى تحـددها
هذه اللائحة .

ويجوز مد المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هـذه المـادة لمـدة
واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المخـتص
بشئون الخدمات البيطري

( المادة الثالثة ) من قانون الكلاب الجديد

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشـهر
من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء المختصين بـشئون

الخدمات البيطرية والبيئة والتنمية المحلية ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمـل
بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه .

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجر اءات التـى يجـوز للجهـات
المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق .

( المادة الرابعة ) من قانون الكلاب الجديد

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

( المادة الخامسة ) من قانون الكلاب الجديد

ينشر هذا القانون ف ى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالى
لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٩ ذى القعدة سنة ١٤٤٤هـ
( الموافق 29 مايو سنة 2023م )

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

( الفصل الأول ) من قانون الكلاب الجديد

التعاريف

مادة ١ من قانون الكلاب الجديد – فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقـصد بالكلمـات والعبـارات التاليـة
المعانى المبينة قرين كل منها :

الحيوانات الخطرة : الحيوانات المحددة بالجدول رقم (١) المرفق بهـذا القـانون
والتى تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو بالحيوان .

حائز الحيوان : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك أو يحـ وز أو يحـتفظ
أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطرة بشكل دائم أو مؤقت .

التداول : جميع عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة ، وعلى الأخص بيعهـا
أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعا رتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها
من مكان لآخر .

الإكثار أو الولادة : أى نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة .

الحيوان الضال : الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أى حائز ،
ويوجد فى موقع ما معتمدا على ذاته .

الحيوان المتروك : الحيوان الذى يتجول بحريته خارج مكان إيوائه بـدون قيـد
وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوائه .

الكلاب : الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقًا للفصل الثالـث
من هذا القانون ، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة .

مصطحب الكلب : كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلـب خـارج حـدود
أماكن إيوائه ولو لم يكن مالكًا له .

المتنزهات الحيوانية : حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حريـة الحركـة
وتحاكى بيئته الطبيعية وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة .

السلطة المختصة : الهيئة العامة للخدمات البيطرية .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الخدمات البيطرية .
الجریدة الرسمیة – العدد ٢١ مكرر (أ) فى ٢٩ مایو سنة ٢٠٢٣

( الفصل الثانى ) من قانون الكلاب الجديد

حيازة الحيوانات الخطرة

مادة ٢ من قانون الكلاب الجديد – يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثـار

الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الـشروط والإجـرا ءات التـى
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات واله يئات العامة وغيرها

من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملهـا
التعامل مع الحيوانات الخطرة ، و حدائق الحيوا ن والمتنزهـات الحيوانيـة والـسيرك

والمراكز ا لمتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك مـن الحـالات التـى
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة ٣ من قانون الكلاب الجديد – يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة .

مـادة ٤ من قانون الكلاب الجديد – يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتـدابير اللازمـة

لضمان عدم هروبها ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

مـادة ٥ من قانون الكلاب الجديد – يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطريـة لهـا وعلـى
الأخص تحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بنـاء علـى عـرض
السلطة المختصة ، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبى لها يتم اعتمادهـا مـن
السلطة المختصة .

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشـتراطات
التى تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية .

مـادة ٦ من قانون الكلاب الجديد – يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورا فـى أى
من الأحوال الآتية :

  1. إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .
  2. إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .
  3. نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .
  4. الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عـدم القـدرة علـى إيوائه ورعايته .

مادة ٧ من قانون الكلاب الجديد – فى حالة ولادة الحيوانات الخطرة ، يلتزم حائز الحيوان بإخطـار الـسلطة

المختصة إلكترونيا أو ورقيا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة .
وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصـة

به ، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافر ت شروط الحيازة المحددة باللائحـة التنفيذيـة
لهذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة .

مـادة ٨ من قانون الكلاب الجديد- يتعين على كل من يجد أيا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضـالاً ،
وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لـدى أى حـائز إبـلاغ
السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة .

( الفصل الثالث ) من قانون الكلاب الجديد

حيازة الكلاب

مادة ٩ من قانون الكلاب الجديد – يحظر حيازة الكلاب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط
والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة ١٠ من قانون الكلاب الجديد- تنشئ السلطة المختصة سجلات ، إلكترونية أو ورقية ، بأرقـام م سلـسلة
لقيد الكلاب المرخص بحيازتها ، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقـة
بالكلب وحائزه ، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلـب وعلاماتـه

المميزة وال تحصينات الدورية والوبائية المشتركة ، وذلك كله على النحو الذى تنظمـه
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة ١١ من قانون الكلاب الجديد – يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلـسل
المشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون ، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بـصفة دائمـة ،

وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورا مقابل أداء تكلفتها .
ويجوز بقرار من ال وزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثـة
لتعريف الكلاب المرخص بها .

وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مـادة ١٢ من قانون الكلاب الجديد – يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها ،
وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها .

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلاب المبينـة بالجـدول

رقم (٢) المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما .

مـادة ١٣  من قانون الكلاب الجديد- تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بـالمواد (،٤ ،٥ ،٦ ٧)

من هذا القانون فى شأن حيازة الكلاب .

( الفصل الرابع ) من قانون الكلاب الجديد

العقوبـات

مـادة ١٤ من قانون الكلاب الجديد – مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات
أو أى قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فـى المـواد التاليـة
بالعقوبات المقررة لها .

مادة ١٥ من قانون الكلاب الجديد- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمـسمائة
ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (/٢ فقرة أولى، ،٣ ،٤ ،٥ ،٦ ،٧ ،٩ ،١١ ،١٢،١٣، ٢٥) من هذا القانون .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثـره أو لـم
يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر .

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال .

مـادة ١٦ من قانون الكلاب الجديد- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين
ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هـاتين العقـوبتين، إذا ترتـب علـى

مخالفة أحكام المواد (/٢ فقرة أولـى، ،٣ ،٤ ،٥ /٦ بنـد ،١ ،٩ ،١١ ١٢) تعـريض الأرواح أو الممتلكات للخطر .

مادة ١٧ من قانون الكلاب الجديد- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشـهر، وغرامـة لا تقـل عـن
خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين الع قوبتين، كل من تعـدى
على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدى صـادرا عـن سـبق

إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائـة
ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عـن خمـسة
وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عـن

التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما ، فإذا كـان
التعدى صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سـنة ،

وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيـه أو بإحـدى
هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألـف
جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أى عاهة مستديمة يـستحيل

برؤها، فإذا كان التعدى صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكـون العقوبـة الـسجن
المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد
على أربعة ملايين جنيه .

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى علـى غيـره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفـضى إلـى المـوت ،فإذا كان التعدى صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكـون العقوبـة الـسجن المؤبـد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة .

مـادة ١٨ من قانون الكلاب الجديد- يجوز التصالح فـى الجـرائم المنـصوص عليهـا فـى المـادتين

(١٥، ١٦) من هذا القانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حـالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفـة، وذلـك علـى

النحو التالى:

  1. قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة .
  2. بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهـائى فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقـصى للغرامة المقررة .
  3. بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثـال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة .

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التـصالح
بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعـد
صيرورة الحكم باتًا.

مـادة ١٩ من قانون الكلاب الجديد- يجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المـادتين (١٥ ، ١٦)
من هذا القانون فى الأحوال التى ينتج عنها موت أو إصابة أو إضـرار بالممتلكـات، وكذا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١٧ من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكـام قانون الإجراءات الجنائية .

مادة ٢٠ من قانون الكلاب الجديد- فى جميع الأ حوال التى تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبـة الـسجن
أو الحبس بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفـة، ويـسلم للـسلطة
المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف .

( الفصل الخامس ) من قانون الكلاب الجديد

أحكام عامة

مـادة ٢١ من قانون الكلاب الجديد- للوزير المختص، بناء على عرض السلطة المختصة، تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى آخر .

مـادة ٢٢ من قانون الكلاب الجديد- يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق
مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبـات الجـرائم التـى تقـع بالمخالفة لأحكام هذا القا نون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك فـى نطاق اختصاص كل منهم .

مـادة ٢٣ من قانون الكلاب الجديد- تتخذ السلطة المختصة فى حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنـسيق
مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهـة الحيوانـات الـضالة أو المتروكـة

التى تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمـة
العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة .

مـادة ٢٤ من قانون الكلاب الجديد- مع عدم الإخلال بحكم المادة ٢٠ من هذا القانون، فى الأحوال التـى
يضبط فيها مأمور الضبط القضائى أيا من الحيوانات الخطـرة أو الكـلاب بالمخالفـة
لأحكام هذا القانون ، يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة ، وتودع بقرار من النيابة

العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك، وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقـة
المخالف ، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة .

مادة ٢٥ من قانون الكلاب الجديد- تلتزم اتحادات الشاغلين بالعقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة أو من يقوم فعليا بأعمالها والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات
الخطرة أو الكلاب غير المرخص بحيازتها بتلـك العقـارات أو التجمعـات الـسكنية
أو المنشآت بحسب الأحوال .

وفى جميع الأحوال، يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات.

مادة ٢٦ من قانون الكلاب الجديد- يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحـد
بالبنك المركزى المصرى أو أحد البنوك المسجلة لديه، بعد موافقة وزير المالية، تودع

فيه الموارد الآتية :

ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات .
حصيلة مقابل التصالح، ومقابل إيواء وعزل الحيوانات، والرسـوم، والغرامـات المنصوص عليها فى هذا القانون .

نسبة (٪٢٠) من القيمة المقدرة للأغراض الجمركية بالنسبة لأصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة .

المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق مع أغراض الحساب ووفقًا للقواعـد
والضوابط والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .

أى موارد أخرى تقبلها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع القـوانين واللـوائح
والقرارات النافذة .

وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغـراض تمويـل تكـ اليف التـدابير اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة أو المتروكة التـى تـشكل خطـرا علـى الإنـسان أو الحيوان، وتكاليف إيواء وعزل الحيوانـات الخطـرة ، وغيرهـا

مـن الحـالات المنصوص عليها فى هذا القانون ، والأغراض الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من
رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية .

مـادة ٢٧ من قانون الكلاب الجديد- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات رسوم إصـدار التـراخيص
المبينة به على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيـه، وتقـوم الـسلطة
المختصة بتحصيل هذه الرسوم نقدا أو بإحدى الوسائل المقررة طبقًـا ل قـانون تنظـيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ .

قانون الكلاب الجديد

قانون الكلاب الجديد

قانون الكلاب الجديد

ماهي عقوبة تربية الكلاب في المنزل بدون ترخيص ؟

وفقًا لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، فإن عقوبة تربية الكلاب في المنزل دون الحصول على ترخيص رسمي هي كما يلي:

تنص المادة التاسعة من القانون على أنه يُحظر حيازة كلب بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وتنص المادة الخامسة عشرة على أن مخالفة هذا الحظر يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

أما إذا ترتب على حيازة الكلب بدون ترخيص تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، فإن العقوبة تصبح الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بالتالي حيازة كلب بدون ترخيص فقط: غرامة مالية بين عشرة آلاف وخمسمائة ألف جنيه.

حيازة كلب بدون ترخيص مع تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر: حبس أو غرامة مالية أعلى وفقًا لظروف الواقعة.

ماهي الحالات التي يجوز فيها تربية الكلاب ؟

طبقًا لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023 في مصر، يجوز تربية الكلاب في الحالات التالية بشرط الالتزام بالشروط القانونية:

الحصول على ترخيص رسمي:

يجب على مالك الكلب استخراج ترخيص من الجهة الإدارية المختصة (غالبًا مديرية الطب البيطري) يصرح له بحيازة الكلب.

توفير شروط الرعاية والأمان:

يجب أن تتوافر للكلب بيئة مناسبة، تشمل توفير الغذاء، والرعاية الصحية، ومكان آمن لا يشكل خطورة على الآخرين.

الالتزام بسلالات الكلاب المسموح بها:

يسمح القانون بتربية الكلاب غير المصنفة ضمن قائمة “الكلاب المحظورة” أو المصنفة “كلاب خطرة”. بعض السلالات يُمنع حيازتها إلا بشروط صارمة أو قد يُحظر تربيتها تمامًا.

استخدام الكلاب لغرض مشروع:

مثل:

  • الحراسة
  • الاستعمال الشخصي
  • مساعدة ذوي الإعاقة (مثل كلاب الإرشاد للمكفوفين)
  • الأنشطة الرياضية أو المسابقات المعتمدة

تلقي التطعيمات الدورية:

يجب تطعيم الكلاب ضد الأمراض الخطيرة خاصة السعار، مع إثبات ذلك بشهادات رسمية.

عدم تعريض السلامة العامة للخطر:

يجب اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم اعتداء الكلب على الآخرين أو ترويعه لهم، مثل استخدام السلاسل والكمامات عند الخروج به في الأماكن العامة.

بمعنى آخر: يجوز تربية الكلاب إذا كان المربي ملتزمًا بالترخيص والرعاية وعدم الإضرار بالآخرين، مع الالتزام بجميع الاشتراطات الفنية والصحية المنصوص عليها قانونًا.

لمعرفة كل مايخص قانون الكلاب الجديد

لا تتردد في التواصل مع مكتب

الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

افضل محامي

ماهي رخصة الكلاب ؟

رخصة الكلاب هي تصريح رسمي تصدره الجهة الإدارية المختصة (عادة مديرية الطب البيطري أو الوحدة البيطرية الحكومية) يسمح لحائز الكلب بتربيته أو حيازته بشكل قانوني، وفقًا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 في مصر الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وتتضمن رخصة الكلاب المعلومات التالية:

  • بيانات مالك الكلب (الاسم، العنوان، بطاقة الرقم القومي).
  • بيانات الكلب (السلالة، اللون، الجنس، العمر، العلامات المميزة إن وجدت).
  • إثبات تطعيم الكلب ضد الأمراض خاصة داء الكلب (السعار).
  • شهادة تفيد بخلو الكلب من الأمراض المعدية بناءً على كشف بيطري رسمي.
  • إثبات التأمين على الكلب في بعض الحالات (للتعويض عن أي ضرر قد يسببه).
  • رقم الترخيص الذي يوضع غالبًا على طوق خاص بالكلب.

مدة صلاحية الرخصة:

عادة تكون الرخصة صالحة لمدة سنة واحدة، ويجب تجديدها سنويًا بعد استيفاء الشروط والفحوصات البيطرية اللازمة.

أهمية رخصة الكلاب:

  1. إثبات أن الكلب محصن وآمن.
  2. حماية المالك قانونيًا في حالة حدوث أي ضرر أو حادث.
  3. تنظيم تربية الكلاب وضمان عدم الإضرار بالمجتمع أو البيئة.

هل يجوز تربية الكلاب في عمارة سكنية ؟

بحسب القوانين المصرية والأحكام العامة، تربية الكلاب في عمارة سكنية جائزة بشروط، وهي:

  1. عدم الإخلال بحقوق الجيران: لا يجوز أن تسبب الكلاب إزعاجًا أو أذى للسكان الآخرين، سواء بالضوضاء أو بالرائحة أو بالخطر.
  2. الحصول على رخصة حيازة الكلب: يجب استخراج ترخيص من الجهة البيطرية المختصة وفقًا لقانون تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة رقم 29 لسنة 2023.
  3. الالتزام بالاشتراطات الصحية والأمنية: مثل تطعيم الكلب ضد الأمراض، وربطه وعدم تركه طليقًا في المرافق العامة للعمارة أو الشوارع.
  4. مراعاة لوائح اتحاد الملاك أو الجمعية السكنية: بعض العمارات تصدر لوائح داخلية تمنع أو تقيد تربية الكلاب داخل العقار. في هذه الحالة، يجب الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين السكان.
  5. عدم تربية كلاب محظور حيازتها: القانون يحظر حيازة بعض أنواع الكلاب المصنفة كـ”خطرة” إلا بشروط خاصة صارمة.

بالتالي، الأصل الجواز، ولكن مع الالتزام بالضوابط القانونية واللائحية لضمان عدم الإضرار بالغير.

ماهي الكلاب المحظور حيازتها ؟

بحسب قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023 في مصر، هناك أنواع معينة من الكلاب يحظر حيازتها إلا بتصريح خاص جدًا، أو قد تكون محظورة كليًا بسبب خطورتها.

ومن أمثلة الكلاب المحظور حيازتها أو التي تتطلب شروطًا صارمة:

  1. البيتبول
  2. الروت وايلر
  3. الراعى الألمانى
  4. البوكسر
  5. الهاسكى
  6. الراعى القوقازى
  7. بول ماستيف
  8. الدوبر مان
  9. ملموت ألاسكى
  10. الكلب الدانماركى الضخم
  11. اكتيا
  12. أمريكن بولى
  13. الألبى
  14. الكلب الأرجنتينى
  15. كين كورسو

الكلاب التي يجوز ترخيصها (ويشترط أن لا يقل عمر صاحبها عن 18 سنة):

  1. كوكو اسبانيول
  2. لابرادور
  3. بوديل
  4. مالينو
  5. بوميرينان
  6. جاك روسيل
  7. جريت دين (أودينواه)
  8. وولف أبيض (وايت جيرمن)
  9. الكلب المالطي
  10. سام وايد

وهناك أيضًا حظر أو قيود على أي كلب يظهر سلوكًا عدوانيًا أو له تاريخ اعتداء على أشخاص أو حيوانات.

مخالفة هذه التعليمات تعرض الشخص لعقوبات جنائية تصل إلى الحبس والغرامة، وقد تصل إلى مصادرة الكلب.

قانون الكلاب الجديد pdf

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى ) من قانون الكلاب الجديد

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها ، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ، وقانون البيئـة

الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ، وقـانون المحـال العامـة الـصادر بالقـانون
رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن تنظـيم
حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب .

ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتـى الـدفاع والداخليـة
والجهات التابعة لهما .

( المادة الثانية ) من قانون الكلاب الجديد

يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بتوفيق أوضاعهم طبقًـا
لأحكامه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية .

كما يلتزم حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكـام
القانون المرافق بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شـهر مـن تـاريخ

صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التـى تحـددها
هذه اللائحة .

ويجوز مد المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هـذه المـادة لمـدة
واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المخـتص
بشئون الخدمات البيطري

( المادة الثالثة ) من قانون الكلاب الجديد

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشـهر
من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء المختصين بـشئون

الخدمات البيطرية والبيئة والتنمية المحلية ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمـل
بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه .

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجر اءات التـى يجـوز للجهـات
المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق .

( المادة الرابعة ) من قانون الكلاب الجديد

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

( المادة الخامسة ) من قانون الكلاب الجديد

ينشر هذا القانون ف ى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالى
لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٩ ذى القعدة سنة ١٤٤٤هـ
( الموافق 29 مايو سنة 2023م )

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

( الفصل الأول ) من قانون الكلاب الجديد

التعاريف

مادة ١ من قانون الكلاب الجديد – فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقـصد بالكلمـات والعبـارات التاليـة
المعانى المبينة قرين كل منها :

الحيوانات الخطرة : الحيوانات المحددة بالجدول رقم (١) المرفق بهـذا القـانون
والتى تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو بالحيوان .

حائز الحيوان : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك أو يحـ وز أو يحـتفظ
أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطرة بشكل دائم أو مؤقت .

التداول : جميع عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة ، وعلى الأخص بيعهـا
أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعا رتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها
من مكان لآخر .

الإكثار أو الولادة : أى نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة .

الحيوان الضال : الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أى حائز ،
ويوجد فى موقع ما معتمدا على ذاته .

الحيوان المتروك : الحيوان الذى يتجول بحريته خارج مكان إيوائه بـدون قيـد
وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوائه .

الكلاب : الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقًا للفصل الثالـث
من هذا القانون ، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة .

مصطحب الكلب : كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلـب خـارج حـدود
أماكن إيوائه ولو لم يكن مالكًا له .

المتنزهات الحيوانية : حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حريـة الحركـة
وتحاكى بيئته الطبيعية وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة .

السلطة المختصة : الهيئة العامة للخدمات البيطرية .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الخدمات البيطرية .
الجریدة الرسمیة – العدد ٢١ مكرر (أ) فى ٢٩ مایو سنة ٢٠٢٣

( الفصل الثانى ) من قانون الكلاب الجديد

حيازة الحيوانات الخطرة

مادة ٢ من قانون الكلاب الجديد – يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثـار

الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الـشروط والإجـرا ءات التـى
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات واله يئات العامة وغيرها

من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملهـا
التعامل مع الحيوانات الخطرة ، و حدائق الحيوا ن والمتنزهـات الحيوانيـة والـسيرك

والمراكز ا لمتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك مـن الحـالات التـى
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة ٣ من قانون الكلاب الجديد – يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة .

مـادة ٤ من قانون الكلاب الجديد – يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتـدابير اللازمـة

لضمان عدم هروبها ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

مـادة ٥ من قانون الكلاب الجديد – يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطريـة لهـا وعلـى
الأخص تحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بنـاء علـى عـرض
السلطة المختصة ، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبى لها يتم اعتمادهـا مـن
السلطة المختصة .

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشـتراطات
التى تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية .

مـادة ٦ من قانون الكلاب الجديد – يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورا فـى أى
من الأحوال الآتية :

  1. إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .
  2. إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .
  3. نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .
  4. الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عـدم القـدرة علـى إيوائه ورعايته .

مادة ٧ من قانون الكلاب الجديد – فى حالة ولادة الحيوانات الخطرة ، يلتزم حائز الحيوان بإخطـار الـسلطة

المختصة إلكترونيا أو ورقيا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة .
وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصـة

به ، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافر ت شروط الحيازة المحددة باللائحـة التنفيذيـة
لهذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة .

مـادة ٨ من قانون الكلاب الجديد- يتعين على كل من يجد أيا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضـالاً ،
وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لـدى أى حـائز إبـلاغ
السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة .

( الفصل الثالث ) من قانون الكلاب الجديد

حيازة الكلاب

مادة ٩ من قانون الكلاب الجديد – يحظر حيازة الكلاب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط
والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة ١٠ من قانون الكلاب الجديد- تنشئ السلطة المختصة سجلات ، إلكترونية أو ورقية ، بأرقـام م سلـسلة
لقيد الكلاب المرخص بحيازتها ، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقـة
بالكلب وحائزه ، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلـب وعلاماتـه

المميزة وال تحصينات الدورية والوبائية المشتركة ، وذلك كله على النحو الذى تنظمـه
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة ١١ من قانون الكلاب الجديد – يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلـسل
المشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون ، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بـصفة دائمـة ،

وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورا مقابل أداء تكلفتها .
ويجوز بقرار من ال وزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثـة
لتعريف الكلاب المرخص بها .

وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مـادة ١٢ من قانون الكلاب الجديد – يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها ،
وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها .

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلاب المبينـة بالجـدول

رقم (٢) المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما .

مـادة ١٣  من قانون الكلاب الجديد- تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بـالمواد (،٤ ،٥ ،٦ ٧)

من هذا القانون فى شأن حيازة الكلاب .

( الفصل الرابع ) من قانون الكلاب الجديد

العقوبـات

مـادة ١٤ من قانون الكلاب الجديد – مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات
أو أى قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فـى المـواد التاليـة
بالعقوبات المقررة لها .

مادة ١٥ من قانون الكلاب الجديد- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمـسمائة
ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (/٢ فقرة أولى، ،٣ ،٤ ،٥ ،٦ ،٧ ،٩ ،١١ ،١٢،١٣، ٢٥) من هذا القانون .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثـره أو لـم
يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر .

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال .

مـادة ١٦ من قانون الكلاب الجديد- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين
ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هـاتين العقـوبتين، إذا ترتـب علـى

مخالفة أحكام المواد (/٢ فقرة أولـى، ،٣ ،٤ ،٥ /٦ بنـد ،١ ،٩ ،١١ ١٢) تعـريض الأرواح أو الممتلكات للخطر .

مادة ١٧ من قانون الكلاب الجديد- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشـهر، وغرامـة لا تقـل عـن
خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين الع قوبتين، كل من تعـدى
على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدى صـادرا عـن سـبق

إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائـة
ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عـن خمـسة
وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عـن

التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما ، فإذا كـان
التعدى صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سـنة ،

وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيـه أو بإحـدى
هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألـف
جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أى عاهة مستديمة يـستحيل

برؤها، فإذا كان التعدى صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكـون العقوبـة الـسجن
المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد
على أربعة ملايين جنيه .

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى علـى غيـره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفـضى إلـى المـوت ،فإذا كان التعدى صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكـون العقوبـة الـسجن المؤبـد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة .

مـادة ١٨ من قانون الكلاب الجديد- يجوز التصالح فـى الجـرائم المنـصوص عليهـا فـى المـادتين

(١٥، ١٦) من هذا القانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حـالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفـة، وذلـك علـى

النحو التالى:

  1. قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة .
  2. بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهـائى فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقـصى للغرامة المقررة .
  3. بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثـال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة .

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التـصالح
بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعـد
صيرورة الحكم باتًا.

مـادة ١٩ من قانون الكلاب الجديد- يجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المـادتين (١٥ ، ١٦)
من هذا القانون فى الأحوال التى ينتج عنها موت أو إصابة أو إضـرار بالممتلكـات، وكذا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١٧ من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكـام قانون الإجراءات الجنائية .

مادة ٢٠ من قانون الكلاب الجديد- فى جميع الأ حوال التى تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبـة الـسجن
أو الحبس بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفـة، ويـسلم للـسلطة
المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف .

( الفصل الخامس ) من قانون الكلاب الجديد

أحكام عامة

مـادة ٢١ من قانون الكلاب الجديد- للوزير المختص، بناء على عرض السلطة المختصة، تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى آخر .

مـادة ٢٢ من قانون الكلاب الجديد- يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق
مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبـات الجـرائم التـى تقـع بالمخالفة لأحكام هذا القا نون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك فـى نطاق اختصاص كل منهم .

مـادة ٢٣ من قانون الكلاب الجديد- تتخذ السلطة المختصة فى حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنـسيق
مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهـة الحيوانـات الـضالة أو المتروكـة

التى تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمـة
العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة .

مـادة ٢٤ من قانون الكلاب الجديد- مع عدم الإخلال بحكم المادة ٢٠ من هذا القانون، فى الأحوال التـى
يضبط فيها مأمور الضبط القضائى أيا من الحيوانات الخطـرة أو الكـلاب بالمخالفـة
لأحكام هذا القانون ، يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة ، وتودع بقرار من النيابة

العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك، وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقـة
المخالف ، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة .

مادة ٢٥ من قانون الكلاب الجديد- تلتزم اتحادات الشاغلين بالعقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة أو من يقوم فعليا بأعمالها والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات
الخطرة أو الكلاب غير المرخص بحيازتها بتلـك العقـارات أو التجمعـات الـسكنية
أو المنشآت بحسب الأحوال .

وفى جميع الأحوال، يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات.

مادة ٢٦ من قانون الكلاب الجديد- يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحـد
بالبنك المركزى المصرى أو أحد البنوك المسجلة لديه، بعد موافقة وزير المالية، تودع

فيه الموارد الآتية :

ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات .
حصيلة مقابل التصالح، ومقابل إيواء وعزل الحيوانات، والرسـوم، والغرامـات المنصوص عليها فى هذا القانون .

نسبة (٪٢٠) من القيمة المقدرة للأغراض الجمركية بالنسبة لأصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة .

المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق مع أغراض الحساب ووفقًا للقواعـد
والضوابط والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .

أى موارد أخرى تقبلها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع القـوانين واللـوائح
والقرارات النافذة .

وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغـراض تمويـل تكـ اليف التـدابير اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة أو المتروكة التـى تـشكل خطـرا علـى الإنـسان أو الحيوان، وتكاليف إيواء وعزل الحيوانـات الخطـرة ، وغيرهـا

مـن الحـالات المنصوص عليها فى هذا القانون ، والأغراض الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من
رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية .

مـادة ٢٧ من قانون الكلاب الجديد- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات رسوم إصـدار التـراخيص
المبينة به على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيـه، وتقـوم الـسلطة
المختصة بتحصيل هذه الرسوم نقدا أو بإحدى الوسائل المقررة طبقًـا ل قـانون تنظـيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ .

اللائحة التنفيذيه لقانون حيازة الكلاب

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة ٢٠٢٥

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون المدني ؛ وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ ؛ وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية

الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹ ؛ وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى قانون المالية

العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ ؛ وعلى قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٧ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة والتنمية المحلية ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر : ( المادة الأولى ) من اللائحة التنفيذية لـ قانون الكلاب الجديد

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه .

( المادة الثانية ) من اللائحة التنفيذية لـ قانون الكلاب الجديد

يلتزم المخاطبون بأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها . كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

والكلاب المشار إليه بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المرافقة ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المبينة بها . ويجوز مد المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولي والثانية من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية .

( المادة الثالثة ) من اللائحة التنفيذية لـ قانون الكلاب الجديد

يلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة .

( المادة الرابعة ) من اللائحة التنفيذية لـ قانون الكلاب الجديد

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى القعدة سنة 1446ﻫ ( الموافق 19 مايو سنة 2025م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الفصل الأول تعاريف مادة

(1) في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يكون للتعريفات الواردة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه المعنى ذاته المقصود منها ، كما يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : القانون : قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه.

المراكز المتخصصة : المنشآت التي تحوز أو تحتفظ بالحيوانات الخطرة والكلاب، بغرض رعايتها أو إيواءها أو إكثارها ، أو حجرها ، أو إعادة تأهيلها ، أو تداولها وفقًا للتشريعات النافذة . حائز الكلب : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوي أو يرعي أو يحرس الكلب بشكل دائم أو مؤقت.

العلامة التعريفية : هي إحدى وسائل التعريف بالكلب، وتحتوي على الرقم المسلسل المقيد به الكلب المرخص بحيازته في السجلات المنشأة لهذا الغرض والمتضمنة جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه

وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وأي بيانات أخري يمكن إضافتها . الموائل الطبيعية : الموقع الذي ينشأ فيه الكائن الحي أو

عشيرته بشكل طبيعي . اتفاقية السايتس : اتفاقية تنظيم الاتجار الدولي في الكائنات الحية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض .

الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لـ قانون الكلاب الجديد

حيازة الحيوانات الخطرة مادة (٢) من اللائحة التنفيذية لـ قانون الكلاب الجديد

يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام القانون بتسليمه إلى مديرية الطب البيطري المتواجد بنطاقها محل إقامته خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة وفقًا للضوابط والإجراءات الآتية :

1- إبلاغ المديرية المشار إليها كتابيًا بما يكون في حوزته من الحيوانات الخطرة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذه اللائحة .

2- للمديرية المشار إليها أن تودع الحيوان الخطر أحد المراكز المتخصصة أو حدائق الحيوان العامة أو الخاصة، فإذا كان الحيوان الخطر من حيوانات البيئة المصرية فينظر في هذه الحالة في أمر إعادته إلى الموائل الطبيعية المصرية بعد اتخاذ الإجراءات الفنية والعلمية لذلك .

3- فإذا كان الحيوان الخطر مصابًا بأحد الأمراض الوبائية أو المعدية أو حال كونه شرسًا أو عقورًا ولا يمكن السيطرة عليه ، ولا يوجد مكان مناسب لإيوائه ، قامت السلطة المختصة بالتخلص الرحيم منه ودفنه وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المقررة من الجهات المعنية . وفي جميع الأحوال يتعين على السلطة المختصة إعطاء حائز الحيوان الخطر إيصالاً يفيد تمام الاستلام ، مبينا به تاريخ وساعة ومكان التسليم .

مادة (۳) من اللائحة التنفيذية لـ قانون الكلاب الجديد

يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة . واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك وغيرها

من المراكز المتخصصة التي يتم تسجيلها لدي السلطة المختصة ، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات الآتية: 1- التقدم بطلب للسلطة المختصة مرفقًا به المستندات الآتية :

( أ ) قائمة بأنواع الحيوانات الخطرة المراد حيازتها والقدرة الاستيعابية للجهة أو المركز المتخصص فيما يخص الآباء والمواليد .

(ب) بيان طرق التخلص الآمن من المخلفات .

(ج) بيان بآلية التعامل مع الحيوانات الخطرة ، على أن تكون في أي من الأغراض الآتية : (الإيواء داخل أحد المراكز المتخصصة المرخص لها – استخدام الحيوان الخطر للإكثار – استخدام الحيوان الخطر في العروض والسيرك – استخدام الحيوان الخطر في التجارب البحثية) وغير ذلك من الأغراض التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة .

(د) ما يفيد وجود طبيب بيطري مرخص له ، أو عقد إشراف بيطري من السلطة المختصة أو من أي منشأة بيطرية مرخص لها بذلك .

(ﻫ) موافقة بيئية صادرة وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا .

(و) بيانات ومستندات الكوادر الفنية التي ستعمل لدى طالب الترخيص .

(ز) ملف خاص للحيوانات الخطرة التي تندرج في ملاحق اتفاقية السايتس بحسب الأحوال .

(ح) نسخة من خطط التشغيل الخاصة بطالب الترخيص، بما في ذلك خطط الرعاية الصحية وخطط التغذية وخطط الطوارئ .

2- تتولى السلطة المختصة إجراء معاينة ميدانية للتحقق من البيانات الواردة في ملف الترخيص .

3- سداد الرسوم المقررة طبقًا للمادة (12) من هذه اللائحة . وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد بناءً على طلب يقدم إلى السلطة المختصة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل . وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له بإمساك سجلات يوضح بها بيانات الحيوانات الخطرة (الولادات والنفوق – متابعة الحالة الصحية للحيوان الخطر وتحصينه – برامج التغذية وعمليات التنظيف والتطهير ومكافحة القوارض – التاريخ الطبي لها) .

مادة (٤) من اللائحة التنفيذية لـ قانون الكلاب الجديد

يحظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة ، أيًا كان

غرضها بما فى ذلك الإعلانات ، دون الحصول على تصريح بذلك بموجب طلب يقدم إلى السلطة المختصة، يوضح فيه الآتي :

( أ ) بيانات ترخيص حيازة الحيوان الخطر الصادر لمقدم الطلب .

(ب) نوع الفعالية، ومدتها ، وتاريخ إقامتها .

(ج) قائمة بالحيوانات الخطرة التي سيتم استخدامها في الفعالية وبياناتها .

(د) عقد إشراف بيطري خلال مدة الفعالية أو ما يثبت وجود رعاية بيطرية لها .

(ﻫ) خطة توفير الاحتياجات اللازمة للحيوان الخطر من تغذية ومياه وغيرها .

( و) موافقة من السلطة المختصة على عرض الحيوانات التي تندرج ضمن قوائم السايتس في حال وجود أي منها .

(ز) مخطط لموقع وتصميم الفعالية .

(ح) خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف أثناء العرض . ويكون التصريح مؤقتًا بمدة الفعالية وفقًا للطلب المقدم من صاحب الشأن .

ويحظر عرض الحيوانات الخطرة في حال ظهور مرض وبائي أو معد كما يحظر نقلها لأي مكان آخر إلا بمعرفة السلطة المختصة ، وتطبق عليها الإجراءات الاحترازية وخطط طوارئ الأمراض الحيوانية ، وفقًا لتوصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان . الفصل الثالث نقل الحيوانات الخطرة

مادة (5) من اللائحة التنفيذية لـ قانون الكلاب الجديد

يحظر نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة ، ويجب أن يوضح بطلب تصريح النقل ما يلي :

1- بيانات ترخيص حيازة الحيوانات الخطرة المطلوب نقلها .

2- ما يفيد التأمين على عملية النقل من إحدى شركات التأمين ضد أي أضرار قد تنجم عن نقل الحيوان الخطر .

3- أنواع الحيوانات الخطرة وجنسها وأعدادها .

4- بيان وسيلة النقل وخط سير الرحلة .

5- ميعاد النقل ، ويراعى في ذلك الظروف الجوية المحيطة .

6- خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف أثناء النقل .

مادة (٦) من اللائحة التنفيذية لـ قانون الكلاب الجديد

يحظر استخدام أي وسيلة لنقل الحيوانات الخطرة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة بعد استيفاء الاشتراطات الآتية :

1- اشتراطات خاصة بوسيلة النقل :

( أ ) أن تكون الأرضية من مواد مانعة للانزلاق وسهلة التنظيف والتطهير .

(ب) أن تكون الأرضية من مواد قابلة لامتصاص الروث والبول أو مجهزة بفرش أو عوازل مناسبة للحيوان الخطر .

(ج) أن تكون مظللة لضمان الحماية من الشمس والمطر ، وذات تهوية جيدة .

(د) أن تكون الجدران حول الحيوان ملساء خالية من أية حواف أو نتوءات .

(ﻫ) أن تكون ذات مساحات وارتفاعات مناسبة للحيوان الخطر بحيث تمنع من ارتطامه في الجوانب والسقف .

(و) أن تكون مجهزة بمنصة متحركة لتحميل وإنزال الحيوان الخطر من خلالها.

(ز) أن تكون ذات حواجز بينية قابلة للتحريك لضمان مساحة كافية ومتناسبة مع الحيوان الخطر وجسمه وحجمه .

(ح) أن تكون مصممة بشكل يتيح معاينة وفحص الحيوان الخطر .

2- اشتراطات خاصة بالحيوان الخطر المراد نقله :

( أ ) أن يكون الحيوان الخطر خاليًا ظاهريًا من الأمراض المعدية والوبائية والمشتركة .

(ب) ألا يكون الحيوان الخطر جريحًا أو أعمى أو كسيحًا إلا بتدابير علاجية خاصة بحالته وتحت إشراف طبي بيطري .

(ج) ألا يكون الحيوان الخطر في الثلث الأخير من الحمل ، أو حديث الولادة ، إلا بتدابير خاصة وتحت إشراف طبي بيطري .

(د) أن يراعى نقل الحيوانات الخطرة في مجموعات متجانسة من حيث النوع والحجم ، والفصل بين الذكور والإناث .

(ﻫ) أن يجري تخدير الحيوان الخطر أو إعطائه المهدئات اللازمة عند الحاجة لذلك، أو وضعه تحت السيطرة أو مقيدًا بالأدوات المناسبة طيلة عملية النقل ، وذلك كله تحت إشراف طبي بيطري . الفصل الرابع حيازة الكلاب

مادة (٧) من اللائحة التنفيذية لـ قانون الكلاب الجديد

يحظر حيازة الكلاب إلا بترخيص من السلطة المختصة وفقًا للشروط والإجراءات الآتية :

1- التقدم بطلب إلى مديرية الطب البيطري المتواجد بنطاقها محل إقامة طالب الترخيص لتسجيل البيانات الخاصة بطالب الترخيص والكلب المراد ترخيصه .

2- ألا يقل سن طالب الترخيص عن ثماني عشرة سنة .

3- أن يتوفر لدى طالب الترخيص مكان ملائم لإيواء الكلب يتوافق مع توصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في مجال الرفق بالحيوان، على أن يراعى بيان التوصيات المشار إليها لطالب الترخيص ، ووضع نسخة منها في مكان ظاهر بمقر السلطة المختصة .

4- سداد الرسوم المقررة طبقًا للمادة (12) من هذه اللائحة .

5- في حالة هروب الكلب أو نفوقه ، يلتزم حائزه بإبلاغ السلطة المختصة مع تسليم رخصة الكلب وشهادة التطعيمات ، وكذا اتخاذ اللازم نحو التخلص الآمن والصحي من الجثة على نفقته . وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد بناءً على طلب يقدم إلى السلطة المختصة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل . الفصل الخامس تسجيل الكلاب

مادة (۸) من اللائحة التنفيذية لـ قانون الكلاب الجديد

تنشئ السلطة المختصة سجلات ، إلكترونية أو ورقية ، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها ، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه ، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة . ويتبع في شأن تسجيل الكلاب المرخص بحيازتها القواعد والإجراءات الآتية :

1- يلتزم حائز الكلب بالتوجه إلى مديرية الطب البيطري المتواجد بنطاقها محل إقامته وبصحبته الكلب للتسجيل .

2- يتم تسجيل الكلب بقاعدة البيانات ، ويتسلم حائز الكلب بطاقة مسجل بها الرقم المسلسل وجميع بيانات الكلب وحائزه وبيانات الرخصة .

3- تلتزم محال عرض أو بيع أو تداول الكلاب بالتسجيل لدى مديرية الطب البيطري التي يتواجد المحل بنطاقها .

4- تعفى المراكز المتخصصة من إجراءات التراخيص الواردة بهذه اللائحة وذلك بالنسبة للكلاب الضالة المتواجدة بها ، مع الالتزام بالاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة في هذا الشأن ، وعلى الأخص الالتزام بتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار .

مادة (۹) من اللائحة التنفيذية لـ قانون الكلاب الجديد

تقوم السلطة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على الكلاب بصفة دورية للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية وفي حالة اكتشاف أي مرض معد يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإبلاغ الفوري من قبل

السلطة المختصة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة والسكان . كما يتعين على السلطة المختصة تحصين الكلب المراد ترخيصه بلقاح مرض السعار عند عمر لا يقل عن ثلاثة أشهر

وبشكل دورى بمديريات الطب البيطري بمحافظات الجمهورية ، وذلك طبقًا لبرامج التحصين التي تعدها السلطة المختصة . الفصل السادس العلامة التعريفية للكلاب

مادة (10 ) من اللائحة التنفيذية لـ قانون الكلاب الجديد

يسلم حائز الكلب فور ترخيصه العلامة التعريفية، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة . وتعتبر الإجراءات والقواعد المنظمة لاستلام العلامة التعريفية المرحلة النهائية من مراحل الترخيص، وتتم بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص والتسجيل الواردة بالمادتين (۷) و(۸) من هذه اللائحة .

وفي حالة فقدان العلامة التعريفية وجب على حائز الكلب إبلاغ مديرية الطب البيطري المختصة ، بعد تحرير محضر بفقدانها بقسم الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، وسداد مقابل تكلفتها طبقًا للمادة (12) من هذه اللائحة، وذلك للحصول على علامة تعريفية أخرى (بدل فاقد) .

الفصل السابع من اللائحة التنفيذية لـ قانون الكلاب الجديد

التدابير والإجراءات التي يجب على الجهات المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام القانون

مادة (۱۱) من اللائحة التنفيذية لـ قانون الكلاب الجديد

تشكل بقرار من الوزير المختص ، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ، لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة البيئة ، وزارة التنمية المحلية ، وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ، وزارة الصحة ، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، تختص بوضع إطار وطني

(خطة وطنية) لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان ، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات في هذا الشأن، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة، ولها على وجه الخصوص ما يلي :

١- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لشئون إدارة المخلفات والحفاظ على التوازن البيئى ، بما فى ذلك التقييم الدورى للتأثير المترتب على تواجد الكلاب الضالة وزيادة أعدادها على الكائنات الحية الأخرى الموجودة فى البيئة المصرية ، بما يساعد على إنجاز عملية حصر الكلاب الضالة ، وتقليل أعدادها ، خاصة داخل المدن والتجمعات السكانية .

٢- التعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في العمل في هذا المجال للحد من تكاثر الكلاب من خلال اتباع توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، سواء من خلال التعقيم للكلاب الضالة أو التخلص الرحيم من الكلب الشرس والعقور ودفنه وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المقررة .

3- اتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية نحو تخصيص مواقع أو أراض بكل محافظة وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا ، بغرض إقامة مراكز إيواءً للكلاب الضالة مع مراعاة البعد الوقائي وطبقًا لتعدادهم .

4- وضع الأطر والقواعد والإجراءات التي يجب على منظمات المجتمع المدني المرخص لها بالتعامل مع الكلاب الضالة الالتزام بها ، بما يضمن اتفاق عمل هذه المنظمات مع أحكام القانون وهذه اللائحة ، وغيرها من التشريعات المعمول بها في الدولة .

الفصل الثامن الرسوم مادة (١٢) من اللائحة التنفيذية لـ قانون الكلاب الجديد

تكون رسوم إصدار تراخيص حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ، وتجديدها ، طبقًا للفئات الآتية : (كشف الرسوم والتكاليف المقررة نظير أداء الخدمات الواردة بالقانون) م نوع الخدمة مدة الترخيص الرسوم المقررة بالجنيه (ج م) مقابل التكلفة

1 -رخصة حيازة كلب سنة ميلادية 1000 (ألف) لا يوجد

2 – نقل حيازة حيوان عند الطلب 1000 (ألف)

3 – طلب الحصول على بدل فاقد علامة تعريفية عند الطلب لا يوجد (1000 جنيه)

4 – نفقات إيواء وعزل ورعاية الحيوانات عند الطلب لا يوجد تحدد دوريًا من السلطة المختصة طبقًا لنوع الحيوان والخدمة المقدمة

5 – رسوم ترخيص حيازة حيوان خطر

أ -العائلة الكلبية الأنواع الخطرة داخل المراكز المتخصصة والمرخص لها سنة ميلادية 5000 (خمسة آلاف)

ب – العائلة القطية سنة ميلادية 3000 (ثلاثة آلاف)

ج – العائلة الكلبية البرية (الثعالب – الذئاب) سنة ميلادية 1000 (ألف)

د – الضباع سنة ميلادية 1000 (ألف)

ﻫ – القردة العليا (الشمبانزي – الغوريلا) سنة ميلادية 5000 (خمسة آلاف) و القردة والنسانيس بأنواعها سنة ميلادية 1000 (ألف)

ز- الدببة بأنواعها سنة ميلادية 3000 (ثلاثة آلاف)

ح – الحمير البرية سنة ميلادية 2000 (ألفين)

ط – الجاموس الوحشي سنة ميلادية 2000 (ألفين)

ي-  فرس النهر سنة ميلادية 2000 (ألفين)

ك – الحشرات السامة (لكل مجموعة مكونة من عشرين حشرة) سنة ميلادية 1000 (ألف)

ل – الثعابين السامة (لكل مجموعة مكونة من عشرة) سنة ميلادية 1000 (ألف)

م – الحيات بأنواعها (لكل مجموعة مكونة من عشرة) سنة ميلادية 1000 (ألف)

ن – أنواع الاصلات / التماسيح سنة ميلادية 1000 (ألف)

6- رسم شهادة ميلاد حيوان خطر (ترخيص)

أ – العائلة الكلبية الأنواع الخطرة داخل المراكز المتخصصة والمرخص لها عند الطلب 3000 (ثلاثة آلاف)

ب – العائلة القطية عند الطلب 2000 (ألفين) لا يوجد

ج – العائلة الكلبية البرية (الثعالب – الذئاب) عند الطلب 1000 (ألف)

د- الضباع عند الطلب 2000 (ألفين)

ﻫ – القردة العليا (الشمبانزى – الغوريلا) عند الطلب 1000 (ألف)

و – القردة والنسانيس بأنواعها عند الطلب 1000 (ألف)

ز – الدببة بأنواعها دب الباندا عند الطلب 2000 (ألفين)

ح- الحمير البرية عند الطلب 1000 (ألف)

ط- الجاموس الوحشى عند الطلب 2000 (ألفين)

ي – فرس النهر عند الطلب 1000 (ألف)

ك – الحشرات السامة (لكل مجموعة مكونة من عشرين) عند الطلب 1000 (ألف)

ل – الثعابين السامة (لكل مجموعة مكونة من عشرة) عند الطلب 1000 (ألف)

م – الحيات بأنواعها (لكل مجموعة مكونة من عشرة) عند الطلب 1000 (ألف)

ن -أنواع الاصلات / التماسيح سنة ميلادية 1000 (ألف)

YouTube
Instagram
TikTok