قانون الإثبات المصري pdf

قانون الإثبات المصري PDF

Table of Contents

قانون الإثبات المصري

قانون الإثبات المصري من الركائز الأساسية التي يقوم عليها بناء العدالة في المنظومة القضائية المصرية، إذ يمثل الإطار القانوني المنظم للوسائل والإجراءات التي يتم بها إثبات الحقوق والوقائع أمام القضاء.

قانون الإثبات المصري PDF

 

وقد شهد قانون الإثبات المصري تطورات تشريعية متعددة منذ صدوره، ليواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وليضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الخصوم في التقاضي وحق القاضي في الوصول إلى الحقيقة.

إن قانون الإثبات المصري لا يقتصر فقط على تحديد وسائل الإثبات كالشهادة، والكتابة، والقرائن، والإقرار، واليمين، والمعاينة، والخبرة، بل يتجاوز ذلك إلى تنظيم قواعد القبول والرفض لكل وسيلة، وتحديد مدى حجيتها وشروطها، الأمر الذي يجعل قانون الإثبات المصري بمثابة المرجع الأول لكل من القضاة والمحامين والمتقاضين عند البحث عن طريق إثبات واقعة معينة أو إنكارها. وفي ظل تعقيدات الواقع القضائي وتعدد منازعاته، تزداد أهمية دراسة قانون الإثبات المصري دراسة تحليلية نقدية، تهدف إلى فهم روحه ومقاصده، وليس فقط نصوصه الجامدة.

وقد ساهم قانون الإثبات المصري في تحقيق نوع من الاستقرار القانوني، من خلال تنظيمه لعلاقات الخصوم أثناء سير الدعوى، وتحديده لسلطات القاضي في تقدير الأدلة والرقابة عليها. كما أن قانون الإثبات المصري يمنح القاضي مرونة واسعة في استخلاص الحقيقة، دون الخروج عن القواعد الموضوعية والإجرائية التي تحكم الإثبات. ويتميز قانون الإثبات المصري بكونه مزيجاً من المبادئ المدنية والتوجيهات المستوحاة من الشريعة الإسلامية، ما يمنحه طابعاً خاصاً يميّزه عن غيره من الأنظمة القانونية المقارنة.

وفي إطار التحديث التشريعي، أثيرت في السنوات الأخيرة العديد من المناقشات حول ضرورة تعديل بعض نصوص قانون الإثبات المصري، خاصة تلك التي لم تعد تلائم التطور الرقمي والتقني، كمسائل الإثبات الإلكتروني وتوقيع المستندات الرقمية، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة قراءة قانون الإثبات المصري بمنظور معاصر. فالاحتكام إلى الأدلة الرقمية يتطلب قواعد جديدة تُضاف إلى منظومة قانون الإثبات المصري التقليدية، لضمان فاعلية الإثبات وحداثته في مواجهة التحديات القانونية المستجدة.

ولا يمكن فهم الدور الحيوي الذي يلعبه قانون الإثبات المصري في الحياة القضائية إلا من خلال تحليل دقيق لنصوصه وأحكامه، والاطلاع على التطبيقات القضائية التي كرست قواعده. إن تعدد القضايا وتنوعها، من مدنية وتجارية إلى أحوال شخصية، يكشف أن قانون الإثبات المصري حاضر بقوة في كل دعوى وكل نزاع، مما يجعله القانون الأكثر تداولاً والأكثر تطبيقاً في أروقة المحاكم.

وفي ضوء ما تقدم، فإن الغوص في تفاصيل قانون الإثبات المصري ليس ترفاً فكرياً أو أكاديمياً، بل هو ضرورة مهنية وعملية لكل مشتغل بالقانون. ففهم قانون الإثبات المصري هو مفتاح النجاح في كسب الدعاوى، وضمان سلامة الإجراءات، وتحقيق العدالة الناجزة. لذلك، كان من الأهمية بمكان تخصيص هذا المقال لتناول أبرز الجوانب النظرية والتطبيقية في قانون الإثبات المصري، وتحليل مدى فاعليته في الواقع القضائي المصري.

ولا شك أن الحديث عن قانون الإثبات المصري يستدعي الإشارة إلى المبادئ العامة التي تحكمه، وإلى التطورات التشريعية التي طرأت عليه، وإلى الإشكاليات العملية التي تواجه تطبيقه، وهو ما سنحاول تناوله بشيء من التفصيل في هذا المقال، إدراكاً منا لأهمية قانون الإثبات المصري في رسم معالم الحقيقة داخل أروقة العدالة. ولأن قانون الإثبات المصري لا يزال يمثل أداة فعالة في يد القاضي والمتقاضي، فإن فهمه واستيعابه يعد من صميم العمل القانوني الناجح.

ماهي ادلة الإثبات في القانون المصري ؟

أدلة الإثبات في القانون المصري هي الوسائل القانونية التي يمكن للأطراف تقديمها أمام المحكمة لإثبات صحة الوقائع محل النزاع أو نفيها. نظمها قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968، وتحديدًا في المواد من (1) إلى (80 تقريبًا)، وهي مرتبة بحسب ما إذا كانت أدلة كتابية أو غير كتابية.

فيما يلي أهم أدلة الإثبات المعترف بها في القانون المصري:

1. الكتابة (المحررات)

الكتابة هي أقوى وسائل الإثبات.

تنقسم إلى نوعين:

  • المحررات الرسمية: مثل العقود الموثقة، المحررات المحررة أمام موظف عام مختص.
  • المحررات العرفية: التي يكتبها الأفراد فيما بينهم دون توثيق رسمي.

لها حجية قوية في الإثبات ما لم يطعن عليها بالتزوير أو الإنكار.

2. الإقرار

  • هو اعتراف الخصم أمام المحكمة بحق ادعاه عليه خصمه.
  • الإقرار القضائي يصدر أثناء نظر الدعوى ويكون حجة قاطعة.
  • أما الإقرار غير القضائي فلا يُعتد به إلا كقرينة، ويخضع لتقدير القاضي.

3. شهادة الشهود

  • تستخدم في الوقائع التي لا يجوز إثباتها بالكتابة أو إذا فقد الدليل الكتابي.
  • يجب أن تكون الشهادة متعلقة بالوقائع محل النزاع، وليست مجرد آراء أو استنتاجات.
  • المحكمة لها سلطة تقدير مدى قوة الشهادة أو ضعفها.

4. القرائن

القرينة هي استنتاج قانوني أو قضائي يُستخلص من واقعة معلومة لواقعة مجهولة.

تنقسم إلى:

  • قرائن قانونية: مثل افتراض العلم بالقانون، لا تقبل إثبات العكس.
  • قرائن قضائية: تستخلصها المحكمة من ظروف الدعوى، وتقبل إثبات العكس.

5. اليمين

تستخدم لإثبات أو نفي واقعة.

تنقسم إلى:

  • اليمين الحاسمة: توجه من أحد الخصوم إلى الآخر، فإذا حلف ثبت الحق، وإذا نكل خسر.
  • اليمين المتممة: يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ليكمل بها اقتناعه.

6. المعاينة

وسيلة لإثبات واقعة مادية معينة من خلال انتقال المحكمة أو خبير لمعاينتها مباشرة.

يمكن للقاضي إجراء المعاينة بنفسه أو يكلف خبيراً مختصاً بها.

7. الخبرة

  • تستخدم في المسائل الفنية أو العلمية التي تحتاج لرأي متخصص.
  • تعين المحكمة خبيرًا أو أكثر لبيان حقيقة فنية مؤثرة في النزاع.

8. النسخ الإلكترونية ووسائل الإثبات الحديثة (بشروط)

أصبحت بعض وسائل الإثبات الإلكترونية معترف بها، مثل الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني، بشرط توافر شروط قانونية خاصة.

يعتمد الأمر غالباً على قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004.

لمعرفة كا مايخص قانون الإثبات المصري

لا تتردد في التواصل مع مكتب

الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

افضل محامي

ماهي وسائل الإثبات في القانون ؟

وسائل الإثبات في القانون هي الأدوات أو الطرق التي يُعتمد عليها لإثبات واقعة قانونية أو نفيها أمام القضاء، وهي تختلف من نظام قانوني لآخر، لكنها تتشابه في الأساسيات.

وفي القانون المصري، تُعرف وسائل الإثبات بأنها السبل التي حددها قانون الإثبات المصري لتمكين الخصوم من إثبات حقوقهم أو دفاعهم أمام المحكمة، وهي تشكّل الوسائل الرسمية المعتمدة لإثبات الوقائع القانونية سواء المدنية أو التجارية أو الشخصية.

إليك وسائل الإثبات الرئيسية في القانون المصري:

1. الكتابة

أقوى وسائل الإثبات.

تشمل:

  • المحررات الرسمية (كالعقود الموثقة، والشهادات الصادرة عن جهة حكومية).
  • المحررات العرفية (كالعقود الخاصة التي يكتبها الأفراد دون توثيق).
  • لها حجية قانونية قوية، ولا تطعن عليها إلا بالإنكار أو التزوير.

2. الإقرار

اعتراف شخص بحق للغير عليه.

ينقسم إلى:

  • إقرار قضائي: يتم أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى، ويعد دليلاً قاطعًا.
  • إقرار غير قضائي: يتم خارج المحكمة ويعتبر قرينة قابلة للتقدير.

3. شهادة الشهود (البينة)

  • يستخدم في الحالات التي لا يشترط فيها وجود دليل كتابي.
  • يجوز اللجوء إليه لإثبات وقائع مادية.
  • يتوقف قبوله أحيانًا على قيمة الحق أو الاتفاق المسبق بين الأطراف.

4. القرائن

استنتاج يقوم به القانون أو القاضي من واقعة معروفة إلى واقعة مجهولة.

تنقسم إلى:

  • قرائن قانونية: يضعها القانون ولا يجوز إثبات عكسها في بعض الحالات.
  • قرائن قضائية: يستنبطها القاضي من الوقائع وظروف القضية.

5. اليمين

وسيلة إثبات شخصية.

تقسم إلى:

  • يمين حاسمة: يوجهها أحد الخصوم لخصمه ويحسم بها النزاع.
  • يمين متممة: يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لتعزيز قناعته.

6. المعاينة

انتقال القاضي بنفسه أو بواسطة خبير لمكان الواقعة لمشاهدتها.

تستخدم في القضايا العقارية أو ذات الطابع الفني.

7. الخبرة

يلجأ إليها القاضي عندما تكون المسألة فنية أو علمية تتجاوز معرفته.

يعيّن خبير مختص ليقدم تقريراً فنياً حول الواقعة موضوع النزاع.

8. وسائل الإثبات الحديثة (الإلكترونية)

مثل:

  • البريد الإلكتروني.
  • الرسائل النصية.
  • المحادثات عبر التطبيقات.
  • التوقيع الإلكتروني.

يجب أن تتوافر فيها شروط قانونية معينة لقبولها.

ماهو الفرق بين الدليل والاثبات ؟

ماهو الفرق بين الدليل والاثبات ؟

أولًا: الإثبات

  • هو الإطار العام أو النظام القانوني الذي ينظم كيفية تقديم الحجج والأدلة أمام المحكمة.
  • يهدف إلى إقناع القاضي بوجود أو عدم وجود واقعة قانونية ترتب حقًا أو تنفيه.
  • ينظم بواسطة قوانين خاصة، مثل قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968.

مثال: عندما يقيم شخص دعوى للمطالبة بدين، فهو مطالب بـ إثبات أن الدين قائم.

ثانيًا: الدليل

هو الأداة أو الوسيلة التي يعتمد عليها الخصم في عملية الإثبات.

يستخدم لإثبات أو نفي الوقائع القانونية.

قد يكون:

  • محررًا (رسمي أو عرفي)
  • شهادة شاهد
  • إقرار
  • قرينة
  • يمين
  • تقرير خبير
  • بيانات إلكترونية

مثال: إذا قدم المدعي عقدًا مكتوبًا يثبت وجود الدين، فإن هذا العقد هو الدليل.

ماهي ادلة الاثبات في القانون الجنائي ؟

في القانون الجنائي، أدلة الإثبات تختلف من حيث طبيعتها عن الأدلة في القانون المدني، لأنها ترتبط بوقائع الجريمة وبمدى إثبات إدانة المتهم أو براءته، وهي أكثر مرونة من الإثبات المدني لأن الأصل في الجنايات أن القاضي له حرية واسعة في تكوين اقتناعه.

أهم أدلة الإثبات في القانون الجنائي :

1. الاعتراف

أقوى الأدلة، لكنه ليس ملزمًا للقاضي.

يجب أن يكون:

  • صادرًا عن إرادة حرة.
  • صريحًا وواضحًا.
  • متسقًا مع وقائع الجريمة.
  • إذا كان الاعتراف وليد إكراه مادي أو معنوي، يُعد باطلًا.

2. شهادة الشهود

  • من الأدلة الهامة في القضايا الجنائية.
  • يجوز بناء الحكم الجنائي عليها وحدها إذا اقتنع القاضي بها.
  • يشترط أن تكون الشهادة:
  • صادرة عن شخص حضر الواقعة أو سمع بها مباشرة.
  • واضحة ومتماسكة وغير متناقضة.

3. القرائن

استنتاجات من وقائع ثابتة تدل على ارتكاب الجريمة.

أمثلة: هروب المتهم، وجوده في مكان الجريمة، مقاومته للقبض.

القاضي له حرية الأخذ بها أو تركها.

4. المعاينة والتقارير الفنية

قد يقوم بها القاضي أو الشرطة أو الطب الشرعي.

تشمل:

  • معاينة مسرح الجريمة.
  • الصور والفيديوهات.
  • التحقيق في وجود آثار مادية.

5. تقرير الطب الشرعي

دليل علمي محايد وله قوة في القضايا الجسيمة.

6. البصمات والتحاليل الوراثية (DNA)

  • من أقوى الأدلة العلمية الحديثة.
  • تستخدم لإثبات وجود المتهم في مكان الجريمة أو نفيه.
  • خاصة في قضايا القتل، الاغتصاب، أو اختلاط الأنساب.

7. التسجيلات الصوتية والمرئية

  • تستخدم كأدلة إذا تمت وفقًا للإجراءات القانونية (بإذن من النيابة).
  • تخضع لتقدير المحكمة في مدى حجيتها.

8. الضبط والتفتيش

  • ما يضبط مع المتهم من أدوات جريمة.
  • يشترط صحة إجراءات التفتيش والضبط حتى تقبل كأدلة.

9. أقوال المجني عليه

ليست شهادة بمعناها القانوني، لكنها قد تستخدم كدليل إذا توافرت فيها المصداقية.

10. تحريات الشرطة

  • تستخدم كقرينة، لكنها وحدها لا تكفي للإدانة.
  • يجب أن تؤيدها أدلة أخرى مادية أو فنية.

كود قانون الإثبات المصري

قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨

بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرار مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى) من قانون الإثبات المصري

يلغى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدنى، والباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه.

(المادة الثانية) من قانون الإثبات المصري

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ ربيع الأول سنة ١٣٨٨ (٣٠ مايو سنة ١٩٦٨)

جمال عبد الناصر

قانون الإثبات المصري فى المواد المدنية والتجارية

الباب الأول من قانون الإثبات المصري

أحكام عامة

مادة (١): من قانون الإثبات المصري

على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

مادة (٢): من قانون الإثبات المصري

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها.

مادة (٣): من قانون الإثبات المصري

إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء.

ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضى المنتدب.

مادة (٤): من قانون الإثبات المصري

إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذا المكان فى دائرتها، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة.

مادة (٥): من قانون الإثبات المصري

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعياً.

يجب اعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات والا كان العمل باطلا. (١)

ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.

مادة (٦): من قانون الإثبات المصري

كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة، أو أكثر من يوم ذكر فى المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما، ولا محل لإخبار من يكون غائباً بهذا التأجيل.

مادة (٧): من قانون الإثبات المصري

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضى المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة.

وما يصدره القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق فى إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة (٨): من قانون الإثبات المصري

على القاضى المنتدب إذا أحال القضية على المحكمة لأى سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب.

مادة (٩): من قانون الإثبات المصري

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها.

الباب الثانى من قانون الإثبات المصري

الأدلة الكتابية

(الفصل الأول) من قانون الإثبات المصري

المحررات الرسمية

مادة (١٠): من قانون الإثبات المصري

المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه.

فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

مادة (١١): من قانون الإثبات المصري

المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.

مادة (١٢): من قانون الإثبات المصري

إذا كان أصل المحرر الرسمى موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل.

وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.

مادة (١٣): من قانون الإثبات المصري

إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمى كانت الصورة حجة على الوجه الآتى:

( أ ) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل.

(ب) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التى أخذت منها.

(جـ) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف.

(الفصل الثانى ) من قانون الإثبات المصري

المحررات العرفية

مادة (١٤): من قانون الإثبات المصري

يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن يوقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق.

ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.

مادة (١٥): من قانون الإثبات المصري

لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.

ويكون للمحرر تاريخ ثابت:

( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.

(ب) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

(جـ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.

(د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه.

(هـ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

مادة (١٦): من قانون الإثبات المصري

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفى من حيث الإثبات. وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

وإذا أعدم أصل البرقية، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.

مادة (١٧): من قانون الإثبات المصري

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة إلى أى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.

وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه.

مادة (١٨): من قانون الإثبات المصري

لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا فى الحالتين الآتيتين:

(١) إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً.

(٢) إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.

مادة (١٩): من قانون الإثبات المصري

التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.

وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية أخرى للسند أو فى مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين.

(الفصل الثالث) من قانون الإثبات المصري

طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

مادة (٢٠): من قانون الإثبات المصري

يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده:

( أ ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

(ب) إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

(جـ) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى.

مادة (٢١): من قانون الإثبات المصري

يجب أن يبين فى هذا الطلب:

( أ ) أوصاف المحرر الذى يعينه.

(ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.

(جـ) الواقعة التى يستدل به عليها.

(د) الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم.

(هـ) وجه إلزام الخصم بتقديمه.

مادة (٢٢): من قانون الإثبات المصري

لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.

مادة (٢٣): من قانون الإثبات المصري

إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده.

وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً “بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به”.

مادة (٢٤): من قانون الإثبات المصري

إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة أو امتنع من حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وبموضوعه.

مادة (٢٥): من قانون الإثبات المصري

إذا قدم الخصم محرراً للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل.

مادة (٢٦): من قانون الإثبات المصري

يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة.

مادة (٢٧): من قانون الإثبات المصري

كل من حاز شيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقاً متعلقاً به متى كان فحص الشىء ضرورياً للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه. فإذا كان الأمر متعلقاً بسندات أو أوراق أخرى، فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها فى إثبات حق له.

على أنه يجوز للقاضى أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشىء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضه.

ويكون عرض الشىء فى المكان الذى يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضى مكاناً آخر، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً، وللقاضى أن يعلق عرض الشىء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشىء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض.

(الفصل الرابع) من قانون الإثبات المصري

إثبات صحة المحررات

مادة (٢٨): من قانون الإثبات المصري

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من إسقاط قيمته فى الإثبات أو إنقاصها.

وإذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذى صدر عنه أو الشخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

مادة (٢٩): من قانون الإثبات المصري

إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الأصبع يرد على المحررات غير الرسمية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية.

الفرع الأول من قانون الإثبات المصري

إنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وتحقيق الخطوط

مادة (٣٠): من قانون الإثبات المصري

إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.

مادة (٣١): من قانون الإثبات المصري

يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بياناً كافياً ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب.

مادة (٣٢): من قانون الإثبات المصري

يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على:

( أ ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق.

(ب) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.

(جـ) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.

(د) الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة.

مادة (٣٣): من قانون الإثبات المصري

يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق.

مادة (٣٤): من قانون الإثبات المصري

على الخصوم أن يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه فى الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.

مادة (٣٥): من قانون الإثبات المصري

على الخصم الذى ينازع فى صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب فى الموعد الذى يعينه القاضى لذلك، فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر.

مادة (٣٦): من قانون الإثبات المصري

تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذى حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع.

مادة (٣٧): من قانون الإثبات المصري

لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:

( أ ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على محررات رسمية.

(ب) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه.

(جـ) خطه أو إمضاؤه الذى يكتبه أمام القاضى أو البصمة التى يطبعها أمامه.

مادة (٣٨): من قانون الإثبات المصري

يجوز للقاضى أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها.

مادة (٣٩): من قانون الإثبات المصري

فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التى تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضى المنتدب والكاتب والموظف الذى سلم الأصل، ومتى أعيد الأصل إلى محله، رد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها.

مادة (٤٠): من قانون الإثبات المصري

يوقع الخبير والخصوم والقاضى والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق ويذكر ذلك فى المحضر.

مادة (٤١): من قانون الإثبات المصري

تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة فى الفصل المتعلق بالخبرة.

مادة (٤٢): من قانون الإثبات المصري

لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه.

وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود.

مادة (٤٣): من قانون الإثبات المصري

إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه. (٢)

مادة (٤٤): من قانون الإثبات المصري

إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.

مادة (٤٥): من قانون الإثبات المصري

يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.

مادة (٤٦): من قانون الإثبات المصري

إذا حضر المدعى عليه وأقر، أثبتت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.

مادة (٤٧): من قانون الإثبات المصري

إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال.

مادة (٤٨): من قانون الإثبات المصري

إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى التحقيق طبقاً للقواعد المتقدمة.

الفرع الثانى من قانون الإثبات المصري

الإدعاء بالتزوير

مادة (٤٩): من قانون الإثبات المصري

يكون الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا.

ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه.

مادة (٥٠): من قانون الإثبات المصري

على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده، أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب.

مادة (٥١): من قانون الإثبات المصري

إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب.

فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن.

مادة (٥٢): من قانون الإثبات المصري

إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.

مادة (٥٣): من قانون الإثبات المصري

يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التى رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة فى المادة ٣٢.

مادة (٥٤): من قانون الإثبات المصري

يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق. ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.

مادة (٥٥): من قانون الإثبات المصري

الحكم بالتحقيق عملا بالمادة ٥٢ يقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية.

مادة (٥٦): من قانون الإثبات المصري

إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز أربعة آلاف جنيه. (٣)

ولا يحكم عليه بشىء إذا ثبت بعض ما ادعاه.

مادة (٥٧): من قانون الإثبات المصري

للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه.

وللمحكمة فى هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

مادة (٥٨): من قانون الإثبات المصري

يجوز للمحكمة – ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة – أن تحكم برد أى محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.

ويجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك.

مادة (٥٩): من قانون الإثبات المصري

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.

وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه.

(١) استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(٢) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ وبالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ – الجريدة الرسمية – العدد ٢٢ (مكرر) فى ٦ / ٦ / ٢٠٠٧.

(٣) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ وبالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧- الجريدة الرسمية – العدد ٢٢ (مكرر) فى ٦ / ٦ / ٢٠٠٧.

الباب الثالث من قانون الإثبات المصري

شهادة الشهود

مادة (٦٠): من قانون الإثبات المصري

فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.

ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على أربعين جنيهاً لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود فى كل طلب لا تزيد قيمته على أربعين جنيها ولو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.

وتكون العبرة فى الوفاء إذا كان جزئياً بقيمة الالتزام الأصلى. (١)

مادة (٦١): من قانون الإثبات المصري

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه.

( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى.

(ب) إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.

(جـ) إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على أربعين جنيهاً ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة. (١)

مادة (٦٢): من قانون الإثبات المصري

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة.

وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.

مادة (٦٣): من قانون الإثبات المصري

يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى:

( أ ) إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى.

(ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه.

مادة (٦٤): من قانون الإثبات المصري

لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة. على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.

مادة (٦٥): من قانون الإثبات المصري

الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم فى أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانونى ولم تأذن السلطة المختصة فى إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

مادة (٦٦): من قانون الإثبات المصري

لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد إنتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة.

ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

مادة (٦٧): من قانون الإثبات المصري

لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

مادة (٦٨): من قانون الإثبات المصري

على الخصم الذى يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التى يريد إثباتها كتبة أو شفاهاً فى الجلسة.

مادة (٦٩): من قانون الإثبات المصري

الأذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق.

مادة (٧٠): من قانون الإثبات المصري

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة.

كما يكون لها فى جميع الأحوال، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود، أن تستدعى للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.

مادة (٧١): من قانون الإثبات المصري

يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا، ويبين كذلك فى الحكم اليوم الذى يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذى يجب أن يتم فيه.

مادة (٧٢): من قانون الإثبات المصري

يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها – عند الاقتضاء – أن تندب أحد قضاتها لإجرائه.

مادة (٧٣): من قانون الإثبات المصري

يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفى فى الميعاد ويجرى سماع شهود النفى فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع.

وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور فى تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضى صراحة من الحضور.

مادة (٧٤): من قانون الإثبات المصري

إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضى المنتدب على الفور فى الطلب بقرار يثبت فى محضر الجلسة.

وإذا رفض القاضى مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوى يثبت فى محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة، ولا يجوز الطعن بأى طريق فى قرار المحكمة.

ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضى المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة واحدة.

مادة (٧٥): من قانون الإثبات المصري

لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم.

مادة (٧٦): من قانون الإثبات المصري

إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد لإتمام التحقيق لم ينقض فاذا لم يفعل سقط الحق فى الاستشهاد به. ولا يخل هذا بأى جزاء آخر يرتبه القانون على هذا التأخير.

مادة (٧٧): من قانون الإثبات المصري

إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة.

ويجوز فى أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضى المنتدب.

مادة (٧٨): من قانون الإثبات المصري

إذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة أو القاضى المنتدب بغرامة مقدارها أربعة آلاف قرش ويثبت الحكم فى المحضر ولا يكون قابلا للطعن. وفى أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضى أمراً بإحضار الشاهد. (٢)

وفى غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتض وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف، فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضى إصدار أمر بإحضاره.

مادة (٧٩): من قانون الإثبات المصري

يجوز للمحكمة أو للقاضى المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولا.

مادة (٨٠): من قانون الإثبات المصري

إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانونى من أداء اليمين أو من الإجابة حكم عليه طبقاً للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه. (٢)

مادة (٨١): من قانون الإثبات المصري

إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضى المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك، ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضى المنتدب والكاتب.

مادة (٨٢): من قانون الإثبات المصري

لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر.

مادة (٨٣): من قانون الإثبات المصري

من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.

مادة (٨٤): من قانون الإثبات المصري

يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقى الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.

مادة (٨٥): من قانون الإثبات المصري

على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه، وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم، ويبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم.

مادة (٨٦): من قانون الإثبات المصري

على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.

مادة (٨٧): من قانون الإثبات المصري

يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضى المنتدب. ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذى استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.

مادة (٨٨): من قانون الإثبات المصري

إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضى.

مادة (٨٩): من قانون الإثبات المصري

لرئيس الجلسة أو لأى من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيداً فى كشف الحقيقة.

مادة (٩٠): من قانون الإثبات المصري

تؤدى الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضى المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.

مادة (٩١): من قانون الإثبات المصري

تثبت إجابات الشهود فى المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع من التوقيع ذكر ذلك وسببه فى المحضر.

مادة (٩٢): من قانون الإثبات المصري

تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذى استدعاه.

مادة (٩٣): من قانون الإثبات المصري

يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:

( أ ) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التى استغرقها.

(ب) أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم.

(جـ) أسماء الشهود وألقابهم وصناعاتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر.

(د) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين.

(هـ) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال.

(و) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها.

(ز) قرار تقديم مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.

(ح) توقيع رئيس الدائرة أو القاضى المنتدب والكاتب.

مادة (٩٤): من قانون الإثبات المصري

إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت فى نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود، كان للخصوم الحق فى الاطلاع على محضر التحقيق.

مادة (٩٥): من قانون الإثبات المصري

بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب.

مادة (٩٦): من قانون الإثبات المصري

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد.

ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.

مادة (٩٧): من قانون الإثبات المصري

لا يجوز فى هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته.

مادة (٩٨): من قانون الإثبات المصري

تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه فى المواد ٦٩، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٩٤.

الباب الرابع من قانون الإثبات المصري

القرائن وحجية الأمر المقضى

(الفصل الأول) من قانون الإثبات المصري

القرائن

مادة (٩٩): من قانون الإثبات المصري

القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

مادة (١٠٠): من قانون الإثبات المصري

يترك لتقدير القاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.

(الفصل الثانى) من قانون الإثبات المصري

حجية الأمر المقضى

مادة (١٠١): من قانون الإثبات المصري

الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسبباً.

وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

مادة (١٠٢): من قانون الإثبات المصري

لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.

 

الباب الخامس من قانون الإثبات المصري

الإقرار واستجواب الخصوم

(الفصل الأول) من قانون الإثبات المصري

الإقرار

مادة (١٠٣): من قانون الإثبات المصري

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

مادة (١٠٤): من قانون الإثبات المصري

الإقرار حجة قاطعة على المقر.

ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

(الفصل الثانى) من قانون الإثبات المصري

استجواب الخصوم

مادة (١٠٥): من قانون الإثبات المصري

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.

مادة (١٠٦): من قانون الإثبات المصري

للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار.

مادة (١٠٧): من قانون الإثبات المصري

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً فى الأمور المأذون فيها.

ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً. ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه.

مادة (١٠٨): من قانون الإثبات المصري

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب.

مادة (١٠٩): من قانون الإثبات المصري

يوجه الرئيس الأسئلة التى يراها إلى الخصم، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.

مادة (١١٠): من قانون الإثبات المصري

تكون الإجابة فى مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.

مادة (١١١): من قانون الإثبات المصري

تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب، وإذا امتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر فى المحضر امتناعه وسببه.

مادة (١١٢): من قانون الإثبات المصري

إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر.

مادة (١١٣): من قانون الإثبات المصري

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك.

(١) معدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ ثم عدل النصاب بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧- الجريدة الرسمية – العدد ٢٢ (مكرر) فى ٦ / ٦ / ٢٠٠٧.

(٢) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

الباب السادس من قانون الإثبات المصري

اليمين

مادة (١١٤): من قانون الإثبات المصري

يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر. على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها.

ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه. على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان. بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.

مادة (١١٥): من قانون الإثبات المصري

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام.

ويجب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه. فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها.

ويجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه.

ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى.

مادة (١١٦): من قانون الإثبات المصري

لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

مادة (١١٧): من قانون الإثبات المصري

لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت إليه أو وردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى، فإن للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده.

مادة (١١٨): من قانون الإثبات المصري

كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

مادة (١١٩): من قانون الإثبات المصري

للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به.

ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أى دليل.

مادة (١٢٠): من قانون الإثبات المصري

لا يجوز للخصم الذى وجه إليه القاضى اليمين المتممة أن يردها على الخصم الاخر.

مادة (١٢١): من قانون الإثبات المصري

لا يجوز للقاضى أن يوجه إلى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.

ويحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه.

مادة (١٢٢): من قانون الإثبات المصري

يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة.

مادة (١٢٣): من قانون الإثبات المصري

للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

مادة (١٢٤): من قانون الإثبات المصري

إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا فى جوازها ولا فى تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً؛ فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة، وفى اليوم الذى حددته، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك.

مادة (١٢٥): من قانون الإثبات المصري

إذا نازع من وجهت إليه اليمين فى جوازها أو فى تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها صيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه فى المادة السابقة.

مادة (١٢٦): من قانون الإثبات المصري

إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.

مادة (١٢٧): من قانون الإثبات المصري

تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف “أحلف”، ويذكر الصيغة التى أقرتها المحكمة.

مادة (١٢٨): من قانون الإثبات المصري

لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة فى ديانته إذا طلب ذلك.

مادة (١٢٩): من قانون الإثبات المصري

يعتبر فى حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

مادة (١٣٠): من قانون الإثبات المصري

يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضى المنتدب والكاتب.

الباب السابع من قانون الإثبات المصري

المعاينة من قانون الإثبات المصري

مادة (١٣١): من قانون الإثبات المصري

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.

وتحرر المحكمة أو القاضى محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا.

مادة (١٣٢): من قانون الإثبات المصري

للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به فى المعاينة، ولها وللقاضى المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة.

مادة (١٣٣): من قانون الإثبات المصري

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة.

مادة (١٣٤): من قانون الإثبات المصري

يجوز للقاضى فى الحالة المبينة فى المادة السابقة، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.

وتتبع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة.

الباب الثامن

الخبرة

مادة (١٣٥): من قانون الإثبات المصري

للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها:

( أ ) بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها.

(ب) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذى يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب فيه الإيداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.

(جـ) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.

(د) تاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة فى حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها.

(هـ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة فى المادة ١٥١.

مادة (١٣٦): من قانون الإثبات المصري

إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم.

وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة، وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف فى الحكم.

وإذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذى عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجرى فى حقه حكم المادة ١٤٠.

مادة (١٣٧): من قانون الإثبات المصري

إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة.

مادة (١٣٨): من قانون الإثبات المصري

فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير – بكتاب مسجل – ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم.

مادة (١٣٩): من قانون الإثبات المصري

إذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية – وبغير ضرورة لحضور الخصوم – يميناً أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا.

مادة (١٤٠): من قانون الإثبات المصري

للخبير خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته ولرئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التى أبداها لذلك مقبولة.

ويجوز فى الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقص هذا الميعاد. فإذا لم يؤد الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التى ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية.

مادة (١٤١): من قانون الإثبات المصري

يجوز رد الخبير:

( أ ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده.

(ب) إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى.

(جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة.

(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.

مادة (١٤٢): من قانون الإثبات المصري

يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففى ثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه.

مادة (١٤٣): من قانون الإثبات المصري

لا يسقط الحق فى طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه.

مادة (١٤٤): من قانون الإثبات المصري

لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.

مادة (١٤٥): من قانون الإثبات المصري

يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأى طريق. وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه. (١)

مادة (١٤٦): من قانون الإثبات المصري

على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور فى المادة ١٣٨ وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته.

وفى حالات الاستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل – وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فوراً ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور فى الحال.

ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.

مادة (١٤٧): من قانون الإثبات المصري

يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

مادة (١٤٨): من قانون الإثبات المصري

يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أى إجراء من إجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدى إلى التأخير فى مباشرتها، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة فى المادة ٩٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨. ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة.

كما يسمع الخبير – بغير يمين – أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له فى ذلك.

وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفة ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها أربعة آلاف قرش، وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا. (١) (٢)

مادة (١٤٨ مكررًا): من قانون الإثبات المصري

لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية، أن تمتع بغير مبرر قانونى عن إطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير. (٣)

مادة (١٤٩): من قانون الإثبات المصري

يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.

مادة (١٥٠): من قانون الإثبات المصري

على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التى استند إليها بإيجاز ودقة.

فإذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحداً يذكر فيه رأى كل منهم وأسبابه.

مادة (١٥١): من قانون الإثبات المصري

يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التى سلمت إليه فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيداً عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته قلم كتاب أقرب محكمة له، وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التى تنظر الدعوى.

وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل.

مادة (١٥٢): من قانون الإثبات المصري

إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته.

وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره.

فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا آخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه.

ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة.

وإذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، ويجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير. (٤)

مادة (١٥٣): من قانون الإثبات المصري

للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره إن رأت حاجة ذلك، ويبدى الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه، وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيداً فى الدعوى.

مادة (١٥٤): من قانون الإثبات المصري

للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص فى عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.

مادة (١٥٥): من قانون الإثبات المصري

للمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه فى المحضر.

مادة (١٥٦): من قانون الإثبات المصري

رأى الخبير لا يقيد المحكمة.

مادة (١٥٧): من قانون الإثبات المصري

تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التى عينته أو قاضى محكمة المواد الجزئية الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى.

فإذا لم يصدر هذا الحكم فى ثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى.

مادة (١٥٨): من قانون الإثبات المصري

يستوفى الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذى قضى بإلزامه بالمصروفات.

مادة (١٥٩): من قانون الإثبات المصري

للخبير ولكل خصم فى الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه.

مادة (١٦٠): من قانون الإثبات المصري

لا يقبل التظلم من الخصم الذى يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه إيداع الباقى من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير.

مادة (١٦١): من قانون الإثبات المصري

يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر فى غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام، على أنه إذا كان قد حكم نهائياً فى شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم فى التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات.

مادة (١٦٢): من قانون الإثبات المصري

إذا حكم فى التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذى يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم فى الرجوع على الخبير.

(١) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(٢) تستبدل المادة ١٤٨ وفقاً لما جاء في القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٧ في ٤ / ٧ / ١٩٧٤.

(٣) تضاف المادة ١٤٨ مكررًا وفقاً لما جاء في القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٧ في ٤ / ٧ / ١٩٧٤.

(٤) عدلت قيمة الغرامة بالفقرتين الثالثة والخامسة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

قانون الإثبات المصري pdf

 

 

YouTube
Instagram
TikTok