ضياع عقد البيع الإجراءات القانونية لإثبات الملكية

ضياع عقد البيع

ضياع عقد البيع

تعد عقود البيع من أبرز التصرفات القانونية التي تمثل حجر الأساس في حياة الأفراد الاقتصادية والمعاملات اليومية، إلا أن مسألة ضياع عقد البيع تثير العديد من الإشكاليات القانونية والواقعية، إذ يترتب على ضياع عقد البيع تحديات تتعلق بإثبات الملكية، وتحديد الحقوق والالتزامات بين الأطراف المتعاقدة، خاصة في ظل غياب السند المكتوب. وفي هذا السياق، تتعدد صور ضياع عقد البيع بين الفقد المادي الكامل للعقد، أو تلفه، أو سرقته، أو حتى ضياع النسخة الأصلية دون وجود نسخ مصدقة، مما يجعل البحث في آثار ضياع عقد البيع أمرًا ذا أهمية قصوى سواء للمتعاقدين أو للقضاء المختص.

ضياع عقد البيع

إن ضياع عقد البيع لا يُنهي أثر العقد ولا يُعدم وجوده من الناحية القانونية، ما دام يمكن إثباته بطرق الإثبات المقررة قانونًا، خاصة في حالة العقود غير الرسمية أو تلك التي لم تُسجل بعد. ولكن، يظل التساؤل الجوهري مطروحًا: كيف يُمكن للطرف المتضرر من ضياع عقد البيع أن يحمي حقه؟ وهل يُمكن

الاستناد إلى الشهود أو القرائن أو حتى الإقرارات السابقة للطرف الآخر؟ بل كيف يتعامل القضاء مع دعاوى إثبات الملكية في حالة ضياع عقد البيع؟ تلك هي بعض التساؤلات الجوهرية التي سنناقشها ضمن هذه المقالة، مع تسليط الضوء على الأحكام القضائية ذات الصلة، وأحدث التوجهات القانونية في هذا المجال.

وقد باتت ظاهرة ضياع عقد البيع أمرًا شائعًا في الواقع العملي، سواء في عقود بيع العقارات أو المنقولات أو المركبات، مما جعل كثيرًا من المحامين والمتقاضين يلجأون إلى رفع دعاوى إثبات العلاقة التعاقدية في ظل ضياع عقد البيع. بل إن بعض الحالات تتعلق ببيع قد تم قبل سنوات طويلة، ثم يظهر

نزاع مفاجئ لا يُمكن حسمه بسهولة بسبب ضياع عقد البيع. ولهذا، فإن أهمية التوثيق والحفاظ على أصول العقود أصبحت ضرورة لا تُغني عنها الثقة الشخصية أو التعامل الودي، خاصة وأن ضياع عقد البيع قد يكون أداة للتملص من الالتزامات أو الطعن في تمام الصفقة.

ولأن ضياع عقد البيع قد يُهدد الاستقرار القانوني للعلاقات التعاقدية، فإن البحث في آثاره القانونية يقتضي التمييز بين العقود العرفية والعقود الرسمية، ومدى خضوع كلٍ منها لأحكام الإثبات المختلفـة. كما ينبغي النظر في مدى إمكانية إعادة تحرير عقد جديد، أو اللجوء إلى دعوى صحة توقيع أو دعوى صحة

ونفاذ، أو حتى دعوى إثبات العلاقة التعاقدية ذاتها. وسنتطرق خلال هذه المقالة إلى نماذج من أحكام المحاكم المصرية التي تصدت لموضوع ضياع عقد البيع، وأكدت في كثير من المواضع أن مجرد ضياع عقد البيع لا ينفي صحة البيع ذاته متى ثبت بالأدلة الأخرى.

وإذا كان ضياع عقد البيع في كثير من الحالات ناتجًا عن إهمال أو تقاعس أحد الأطراف، فإن القانون لا يحرم من ضاع منه العقد من حقه في اللجوء للقضاء، بل يُلزمه فقط بإثبات دعواه بوسائل مشروعة. وهنا تظهر أهمية الوقوف على كل وسيلة إثبات ممكنة، خاصة في ظل عدم وجود نص قانوني خاص ينظم

ضياع عقد البيع بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن الاجتهاد القضائي والقواعد العامة في الإثبات تُعد من الركائز التي يُمكن الاعتماد عليها في تجاوز تبعات ضياع عقد البيع.

وفي ضوء ما سبق، فإن موضوع ضياع عقد البيع لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد واقعة مادية عارضة، بل هو مسألة قانونية وثيقة الصلة بحقوق الأطراف ومراكزهم القانونية. لذا فإننا نُخصص هذه المقالة لعرض شامل ومفصل لأهم الجوانب القانونية المتعلقة بـ ضياع عقد البيع، بدءًا من الأسباب، ومرورًا

بوسائل الإثبات، وانتهاءً بالأحكام القضائية والآثار المترتبة. وسنحرص في سياق ذلك على تناول ضياع عقد البيع في ضوء التطبيقات العملية، والمواقف التي قد تترتب عليها منازعات قانونية، وذلك لتقديم مرجع متكامل لكل من تعرّض لتجربة ضياع عقد البيع، أو يرغب في الوقاية من تبعاته.

إثبات واقعة البيع فى حالة فقدان عقد البيع

أحيانا يتعرض البعض لفقدان العقد المثبت للعلاقة التعاقدية كعقد بيع أو عقد ايجار مدنى أو غير ذلك فهل فقدان عقد البيع يترتب عليه ضياع الحقوق التى أثبتها العقد كما لو كان العقد خاص ببيع الشقة ؟

الأصل وفقا لما هو مقرر أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالامضاء أو

ببصمة الختم أو ببصمة الاصبع هى المصدر القانونى الوحيد لاضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
ولكن ليس معنى هذا ضياع الحق المدون والمثبت له المستند أو عقد البيع المفقود ولكن هناك سُبل أخرى من خلالها يجوز اثبات العقد ومنها اذا اثبت المدعى أن فقد العقد كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وكان لديه من القرائن التى تثبت مضمون العقد كما لو كان العقد قد تم استخدامه من قبل على سبيل المثال

طلب تسجيل أو دعوى صحة توقيع أو استخراج بطاقة ضريبية أوسجل تجارى أوغير ذلك ففى هذه الحالة تكون صورة العقد ليست دليلا على العقد ولكن تعد مبدأ ثبوت بالكتابة بمعنى تسمح وقتها اثبات العقد ومضمونه بشهادة الشهود والقرائن ومن بين تلك القرائن لو كان العقد قد أقيم بشأنه نزاع قضائى والخصم لم ينكره وقتها . كما لو أقر بصحة التوقيع على ذلك العقد

حيث أن الورقة العرفية المرسلة عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية وبالتالى لو كان هناك للعقد صوره ضوئية كما لو أقيمت بشأن العقد دعوى قضائية على سبيل المثال دعوى صحة توقيع أو دعوى فسخ أو دعوى بتنفيذ بند من بنود العقد فهي تعد قرينة قضائية على وجود العقد

ولا يجوز للخصم أن يحتج وقتها بعدم جواز الاثبات بغير الكتابة عملا بقانون الاثبات يجوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابى .

(ا) اذا وجد مانع مادى او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي

(ب) اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبي لا يد له فيه .
وفقا لقانون الاثبات يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابي اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب

استخراج نسخة من عقد البيع

أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات لأنه انما يثبت واقعة مادية فاذا ما أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود

لان كان تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه في هذا الخصوص ، إلا أن شرط ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة و لما كان إستخلاص الحكم المطعون

فيه عدم حصول التصرف بالبيع من المورث للطاعنة ، غير سائغ و لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها لأن عدم تسجيل العقد و إستقلال المورث للأطيان المبيعة لا يدل بمجرده على عدم حصول التصرف في ذاته

كما لا يدل على عدم حصوله أن تكون الطاعنة قد إحتفظت في مكتبها – بمحل عملها – بخريطة لهذه الأطيان ، و صورة شمسية للعقد دون أصله أو أنها لم تبلغ عن ضياع العقد لما إكتشف عدم وجوده بعد وفاة المورث ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه فساد في الاستدلال.
لذلك يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ، وكل كتابة

تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ومفاد ذلك أن المشرع وقد جعل لمبدأ الثبوت ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن فقد اشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان

شكلها أو الغرض منها – ولم يتطلب المشرع بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فيكفي أن تكون صادرة من الخصم ويحتج عليه بها وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال.

ويجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه يدل على أن المشرع إستهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة بإستلزام

الحصول على الدليل الكتابى الكامل قد روعيت ، بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابى ، شريطة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا

يد للمدعى فيه و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جدى أو قوة قاهرة ، فتستبعد إذن صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل و لو كان خطأ أو إهمالاً – بقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشهود.

استخراج نسخة من عقد البيع

عند ضياع عقد البيع، سواء كان عقدًا عرفيًا أو رسميًا، يُصبح من الضروري البحث عن وسيلة قانونية لاستخراج نسخة بديلة تُثبت الحقوق وتُعيد الأمور إلى نصابها القانوني. إن ضياع عقد البيع لا يعني بالضرورة ضياع الحقوق، بل يفتح الباب أمام إجراءات قانونية تهدف إلى إثبات وجود العقد وإعادة تأسيس العلاقة التعاقدية على أساس قانوني سليم.

في حالة ضياع عقد البيع الرسمي، أي المسجل في الشهر العقاري أو موثق من جهة رسمية، يمكن استخراج نسخة رسمية بدل فاقد من ذات الجهة التي تم التوثيق فيها، مثل مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري. وفي هذه الحالة، لا يُشكل ضياع عقد البيع عقبة حقيقية، إذ تحتفظ الجهة الرسمية بنسخ محفوظة من العقود يمكن الرجوع إليها بسهولة، مما يقلل من الأثر القانوني الناتج عن ضياع عقد البيع.

أما إذا كان ضياع عقد البيع يتعلق بعقد عرفي، فإن التحدي يكون أكبر، حيث لا توجد جهة رسمية تحتفظ بنسخة أصلية، ويصبح الاعتماد على الإجراءات القانونية هو السبيل الوحيد لإثبات وجود العقد. في هذه الحالة، يُمكن اللجوء إلى دعوى إثبات علاقة تعاقدية، أو رفع دعوى صحة توقيع أو دعوى صحة ونفاذ، لتثبيت مضمون العقد الذي تم إبرامه قبل ضياع عقد البيع.

وقد نص الفقه والقضاء المصريان على أن ضياع عقد البيع لا ينال من صحة البيع طالما أمكن إثبات العقد بطرق الإثبات القانونية الأخرى، مثل الشهادة، والقرائن، والإقرار، والكتابات المتبادلة، والتحويلات البنكية، وغيرها. لذلك، فإن التصرف الحكيم بعد ضياع عقد البيع هو أن يبادر الطرف المتضرر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على نسخة بديلة أو توثيق العلاقة التعاقدية من جديد.

وفي بعض الحالات، إذا كان أحد طرفي العقد لا يتعاون أو ينكر وجود البيع بسبب ضياع عقد البيع، فيُمكن الاستناد إلى النسخة المصورة، أو الصور الضوئية، أو المراسلات التي تتضمن إشارة إلى العقد، لرفع دعوى إثبات البيع، وذلك بعد تقديم بلاغ رسمي بفقد العقد أمام الجهات المختصة، لأن هذا الإجراء يُثبت حسن النية، ويُمهّد للخطوات القانونية التالية في سياق معالجة ضياع عقد البيع.

ولا يُمكن إغفال أهمية توثيق العقود مستقبلاً، تجنبًا لتكرار مشكلة ضياع عقد البيع، حيث إن التوثيق يحمي أطراف العلاقة التعاقدية من المخاطر القانونية، ويوفر غطاءً قانونيًا لا غنى عنه. كما يجب دائمًا الاحتفاظ بنسخ إلكترونية مؤمنة، لا سيما أن التقدم التكنولوجي اليوم يُمكّن الأفراد من تأمين مستنداتهم بطريقة تمنع تكرار سيناريو ضياع عقد البيع.

في الختام، فإن استخراج نسخة من العقد بعد ضياع عقد البيع يظل ممكنًا، ولكنه يتطلب وعيًا قانونيًا، وتحركًا سريعًا، واستعدادًا للإثبات بكافة الوسائل المتاحة. ويظل المبدأ القانوني المستقر هو أن ضياع عقد البيع لا يعدم الحق، وإنما يوجب إثباته، لذلك لا يجب التهاون مع مثل هذه الحالات، حتى لا يتحول ضياع عقد البيع إلى سبب لضياع الحق ذاته.

إثبات البيع بدون عقد

لا تتردد في التواصل مع مكتب

الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

افضل محامي

محضر فقد عقد بيع

محضر فقد عقد البيع هو بلاغ رسمي يُحرر في قسم الشرطة يُفيد بأن أحد أطراف العقد (غالبًا المشتري) قد فقد النسخة الأصلية من عقد البيع، سواء بسبب السرقة أو الضياع أو الحريق أو أي ظرف آخر أدى إلى فقدان الوثيقة. يُقيد المحضر في سجل المحاضر العادية بقسم الشرطة، ويُمنح صاحب البلاغ شهادة رسمية أو صورة من المحضر.

فائدة محضر فقد عقد البيع:

١. إثبات حسن النية:

تحرير محضر فقد يُثبت أن الطرف الذي فقد العقد لم يكن يقصد إخفاءه أو التلاعب به، بل بادر بالإبلاغ عنه فور اكتشاف الفقد. وهذا يفيد في النزاعات القضائية حيث يُعتد بحسن النية.

٢. سند إثبات تمهيدي أمام القضاء:

في حالة رفع دعوى مدنية مثل دعوى صحة توقيع أو دعوى صحة ونفاذ أو دعوى إثبات علاقة تعاقدية، يُرفق محضر الفقد ضمن المستندات لبيان أن العقد فُقد بالفعل وأن فقدانه ليس حيلة أو ادعاء كاذب.

٣. تأمين قانوني في حالة النزاع أو الإنكار:

إذا أنكر الطرف الآخر وجود العقد أو البيع من أساسه، فإن وجود محضر رسمي يُدعم موقف من فقد العقد، ويُستخدم كبداية إثبات كتابية تُعزز موقفه في الدعوى.

٤. مستند رسمي لتقديمه في الشهر العقاري أو مصلحة الضرائب:

في بعض المعاملات، يُطلب تقديم العقد أو ما يثبت فقده. محضر الفقد يُستخدم في هذه الحالات كوثيقة تُثبت أن العقد لم يعد في حوزة صاحبه.

٥. منع إساءة استخدام العقد الأصلي إذا وُجد لدى طرف آخر:

في حال كان العقد ما زال مع الطرف الآخر أو تم العثور عليه لاحقًا في حوزة شخص ثالث، فإن محضر الفقد يُفيد في توضيح تاريخ فقدانه، ومن ثمّ يُمكن الطعن في أية تصرفات تمت لاحقًا بناءً عليه دون علم صاحبه.

ملحوظة هامة:

محضر الفقد في حد ذاته لا يُثبت البيع، لكنه يعتبر إجراء إثباتي مساعد يُمكن الاعتماد عليه كخطوة أولى لاستكمال الإجراءات القانونية، مثل استخراج نسخة من العقد (إن وُجدت نسخة لدى الطرف الآخر أو مكتب محامي)، أو رفع دعوى لإثبات العقد.

موضوعات قد تهمك

1

شروط الثمن في عقد البيع وفقًا للقانون المدني المصري

2

بطلان عقد البيع

3

عقد وعد بالبيع

4 اجراءات دعوى صحة ونفاذ عقد البيع م 439 مدنى

ضياع عقد ملكية أرض

عند ضياع عقد ملكية أرض، فإن الوضع القانوني يتطلب التعامل بحذر شديد، لأن هذا العقد يُعتبر السند الأساسي الذي يُثبت الملكية، ويُعتد به أمام الجهات الرسمية والمحاكم. فيما يلي شرح تفصيلي للموقف القانوني والإجراءات الممكنة عند ضياع عقد ملكية الأرض، خاصة في القانون المصري:

أولًا: تحديد نوع عقد الملكية

قبل تحديد ما يمكن فعله قانونيًا، يجب معرفة نوع عقد الملكية المفقود:

  • عقد مسجل بالشهر العقاري (عقد رسمي): في هذه الحالة، ضياع العقد لا يُشكل خطرًا كبيرًا، لأنه مسجل وموثق لدى مصلحة الشهر العقاري، ويمكن استخراج صورة رسمية بدل فاقد منه.
  • عقد عرفي غير مسجل: وهنا يكمن الخطر الأكبر، لأن هذا العقد هو السند الوحيد الذي يثبت نقل الملكية، وضياعه يُصعب إثبات الحق، خصوصًا إذا لم يكن بيد المالك أية صور منه أو نسخ.

ثانيًا: خطوات التصرف عند ضياع عقد ملكية الأرض

1. تحرير محضر رسمي بفقد العقد

يحرر محضر في قسم الشرطة يُثبت فيه ضياع العقد، متضمنًا:

  • بيانات صاحب البلاغ
  • تاريخ وساعة الضياع
  • وصف الأرض
  • بيانات الطرف الآخر في العقد إن وجدت
  • وهذا المحضر يستخدم كإجراء إثباتي لاحقًا، ويدعم الموقف القانوني في الدعاوى.

2. البحث عن نسخة بديلة

مراجعة المحامي الذي حرّر العقد إن وُجد، أو مراجعة الجهات التي قُدّم إليها العقد (كالشهر العقاري أو المحكمة في حالة دعاوى سابقة).

التواصل مع الطرف الآخر في العقد (البائع أو المشتري) للحصول على نسخة أو صورة طبق الأصل.

3. رفع دعوى إثبات علاقة تعاقدية أو ملكية

إذا كان العقد عرفيًا ولا توجد نسخة منه، يمكن اللجوء إلى المحكمة لرفع دعوى بإثبات العلاقة التعاقدية أو الملكية. وتشمل هذه الدعاوى:

  • دعوى صحة توقيع (إذا وجدت صورة من العقد)
  • دعوى صحة ونفاذ (إذا وجدت نسخة أو شهود)
  • دعوى إثبات ملكية (إذا لم توجد أية مستندات ويُعتمد على الشهادة أو الحيازة الطويلة أو القرائن)

4. إثبات الملكية بالقرائن أو الشهادة

في حال تعذر استرداد العقد أو صورة منه، يمكن الاستناد إلى:

  • شهادة الشهود (إذا شهدوا على البيع أو التسليم)
  • الحيازة الفعلية للأرض
  • وجود إيصالات سداد مقابل الشراء
  • مراسلات أو تحويلات مالية بين الطرفين
  • أي إشارات في أوراق رسمية سابقة

ثالثًا: النصيحة القانونية

لا ينصح بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات، لأن مرور الوقت قد يؤدي إلى ضياع الحق.

إذا كان عقد الأرض مسجلًا، يجب التوجه فورًا إلى الشهر العقاري وطلب صورة طبق الأصل.

أما إذا كان عرفيًا فقط، فيجب التحرّك قانونيًا فورًا لإثبات العلاقة التعاقدية حتى لا يُستغل ضياع العقد لإنكار البيع أو التعدي على الأرض.

YouTube
Instagram
TikTok