دعوى التسليم الشروط والإجراءات القانونية لرفعها

دعوى التسليم

Table of Contents

دعوى التسليم

في عالم المنازعات المدنية والملكية العقارية، تحتل دعوى التسليم مكانة محورية بين الدعاوى القضائية التي يلجأ إليها أصحاب الحقوق لحماية ممتلكاتهم واستردادها أو تأكيد سيطرتهم القانونية عليها. وتُعد دعوى التسليم من الدعاوى ذات الطبيعة العينية، والتي تهدف إلى إلزام الخصم بتسليم عقار أو منقول ثابت الملكية لصالح المدعي، وفقًا للضوابط التي قررها القانون المصري وأكدت عليها أحكام محكمة النقض.

دعوى التسليم

وقد ظهرت دعوى التسليم كوسيلة فعالة لحماية الحقوق العينية العقارية، خاصة في الحالات التي يتم فيها الاعتداء على ملكية الغير أو حيازة ممتلكاته دون وجه حق. لذا فإن صياغة دعوى التسليم بالشكل القانوني السليم تُعد أمرًا بالغ الأهمية في ضمان استجابة المحكمة لمطالب المدعي، وإلزام الخصم بإجراء التسليم سواء كان ذلك لعقار أو منقول.

ومن خلال هذه المقالة، نسلط الضوء على دعوى التسليم من حيث مفهومها، وأساسها القانوني، وشروط قبولها، والمستندات المطلوبة لرفعها، وكذلك المراحل التي تمر بها دعوى التسليم داخل المحكمة. كما نوضح الفارق بين دعوى التسليم وغيرها من الدعاوى المشابهة مثل دعوى الطرد للغصب ودعوى استرداد الحيازة، وكيف يمكن للمدعي أن يُثبت ملكيته بطريقة قاطعة تسمح له برفع دعوى التسليم بصفة قانونية سليمة.

ولا يخفى على أحد أن دعوى التسليم من أكثر الدعاوى التي تتطلب دقة في إثبات الحق، إذ يشترط لقبولها تقديم سند ملكية ثابت، يوضح أن المدعي هو المالك الحقيقي للعقار أو المنقول موضوع دعوى التسليم، وأن المدعى عليه لا يمتلك سندًا شرعيًا يبرر بقاء الحيازة في يده. ولذلك فإن رفع دعوى التسليم لا يجوز إلا بعد استيفاء كافة الشروط الموضوعية والشكلية التي تجعل المحكمة تميل إلى الحكم لصالح المدعي.

ومن أبرز ما يميز دعوى التسليم أنها لا تعتمد على إثبات الحيازة فقط، بل تتطلب إثبات الملكية ذاتها، على عكس دعاوى الحيازة التي تُبنى على الوضع الظاهر. وهذا ما يجعل دعوى التسليم دعوى أصلية في موضوع الحق، وليست مجرد إجراء وقتي أو تحفظي. لذلك فإن التمهيد لرفع دعوى التسليم يحتاج إلى إعداد قانوني جيد، مع ضرورة الانتباه للتفاصيل التي قد تؤثر على قبولها من الناحية الشكلية أو الموضوعية.

وتستخدم دعوى التسليم في نطاق واسع من الحالات، منها: تسليم وحدات سكنية بعد إتمام البيع، تسليم أراضي زراعية تم الاستيلاء عليها، أو حتى تسليم منقولات ثابتة في حيازة الغير. وتعد دعوى التسليم وسيلة قانونية مباشرة لحمل الخصم على تنفيذ التزامه القانوني بالتسليم، سواء كان ذلك ناتجًا عن عقد بيع، أو حكم نهائي، أو واقعة تملك مثبتة رسمياً.

ونظرًا لتكرار النزاعات المتعلقة بالعقارات والمنقولات، أصبحت دعوى التسليم أداة لا غنى عنها في ساحة القضاء، مما يستدعي من الممارسين القانونيين فهم أركان دعوى التسليم فهمًا دقيقًا، وتحديد نطاق استخدامها ومتى تُقبل ومتى تُرفض. ومن خلال هذه المقالة، نوضح للقارئ أهم المبادئ التي تحكم دعوى التسليم، مع تقديم نماذج لصيغ قانونية معتمدة، يمكن الاسترشاد بها عند رفع دعوى التسليم أمام محكمة الموضوع.

ويجب أن نشير إلى أن دعوى التسليم لا تقبل إلا في حال توافر سند ملكية واضح، ويجوز للمدعي أن يُرفق بعريضة دعوى التسليم ما يثبت ذلك، مثل عقود البيع المشهرة أو الأحكام النهائية التي قضت بثبوت الملكية. كما أن إجراءات الإعلان والاختصاص المحلي من الأمور الأساسية التي تؤثر على سلامة دعوى التسليم.

أسباب رفض دعوى التسليم

مبادىء لاغنى عنها بشأن دعوى التسليم

فى ضوء احكام النقض الحديثه منها :

1- لا يجوز للمشترى لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً

2- متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائياً فإن تسلم أحدهما العقار فلا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الآخر

3- لايجو الزام البائع بتسليم العين المبيعة إلى المشترى اذا كان هناك استحالة في التنفيذ او تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً للمشترى الأول

4- دعوى التسليم هي من الدعاوى التي يجوز للمشترى إقامتها ولو لم يسجل عقده ،

5- اذا اقترنت دعوى التسليم بطلب التعويض فتختص بنظرها المحكمة الابتدائية

6- الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية يكون استئنافها امام محكمة الاستئناف العالى

7- دعاوى تسليم العقارات. وجوب إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على العقار بالدعوى. عدم جواز الحكم في الدعوى إلا بتمام الإخطار ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي.

8- دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها .

لا يجوز للمشترى لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً.

أنه لا يجوز للمشتري لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً أو ثبوت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع في نصيب البائع له ذلك لأن البائع

له الشريك على الشيوع لم يكن يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة قبل حصول القسمة ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان للبائع، هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون

أحكام النقض المدني – الطعن رقم 7127 لسنة 85 ق – جلسة 9 / 10 / 2021 
أحكام النقض المدني – الطعن رقم 17356 لسنة 82 ق – جلسة 27 / 9 / 2020 
أحكام النقض المدني – الطعن رقم 1876 لسنة 83 ق – جلسة 21 / 10 / 2019 
أحكام النقض المدني – الطعن رقم 12791 لسنة 88 ق – جلسة 17 / 9 / 2019 

أنه متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائياً فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له فى ذلك.

أحكام النقض المدني – الطعن رقم 10800 لسنة 87 ق – جلسة 22 / 6 / 2021 
أحكام النقض المدني – الطعن رقم 15711 لسنة 85 ق – جلسة 20 / 6 / 2021 
أحكام النقض المدني – الطعن رقم 2522 لسنة 72 ق – جلسة 17 / 11 / 2020 
أحكام النقض المدني – الطعن رقم 2522 لسنة 72 ق – جلسة 17 / 11 / 2020 
|الطعون أرقام 15901 ، 15896 ، 16585 ، 16001 لسنة 82 ق ، 10033 لسنة 83 ق جلسة 11 / 5 / 2014

عدم جواز الزام البائع بتسليم العين المبيعة إلى المشترى اذا كان هناك استحالة في التنفيذ او تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً للمشترى الأول
من المقرر أنه يشترط طبقاً للمادة 203 من القانون المدنى لإجبار المدين البائع على تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكناً فاذا كان التسليم غير ممكن واستحال تسليم العين أو إذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً للمشترى الأول.

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بانه :-

لما كان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن تنفيذه لالتزامه بتسليم العين المبيعة للمطعون ضدها قد أصبح مستحيلاً لكونه قد تصرف فيها بالبيع مرة ثانية لمشترى آخر تسلمها بالفعل وقام بتشطيبها وأصبحت في حيازته ودلل على ذلك بما قدمه من إيصالات سداد التليفون والكهرباء والعوايد باسم المشترى الثانى فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزمه رغم ذلك بتسليم العين المبيعة للمطعون ضدها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعى سديد ، ذلك أنه يشترط طبقاً للمادة 203 من القانون المدنى لإجبار المدين البائع على تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكناً فإذا كانت هذه العين

مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً للمشترى الأول ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة

الاستئناف بأنه لا يمكنه الوفاء بالتزامه بتسليم الشقة موضوع التداعى إلى المطعون ضدها ، إذ أنه قام ببيعها مرة ثانية لشخص آخر يدعى / ………بموجب عقد بيع مؤرخ ………وأن الأخير قد قام بتجهيزها وإعدادها للسكنى وأقام فيها هو وعائلته وأصبحت في حيازته وتعلقت بها ملكيته مما يستحيل معه تنفيذ التزامه بتسليمها للمطعون ضدها وقدم تدليلاً على ذلك عقد بيع شقة التداعى للأخير وإيصالات سداد

الكهرباء والتليفون والعوايد الخاصة بعين التداعى والصادرة باسم المشترى الثانى فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن رغم ذلك بتسليم شقة التداعى إلى المطعون ضدها بقالة أن ذلك لا يجعل التنفيذ العينى مستحيلاً وأنه بفرض صحة هذا الدفاع فلا يجوز للطاعن أن يجنى ثمار خطأه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبييقه

نقض مدني – الطعن رقم 6480 لسنة 78 ق – بتاريخ 10 / 3 / 2020 
وفى ذات المعنى – الطعن رقم 15900 لسنة 80 ق – جلسة 4 / 12 / 2022
والطعن رقم 14733 لسنة 81 ق جلسة 4 / 1 /2022و الطعن رقم 19075 لسنة 85 ق جلسة 20 / 6 / 2021
والطعن رقم 36 لسنة 86 ق – جلسة 12 / 1 /2021
و الطعن رقم 5295 لسنة 67 ق جلسة 3 / 12 / 2020 والطعن رقم 5427 لسنة 84 ق جلسة 18 / 11 / 2020
الطعن رقم 16683 لسنة 79 ق – جلسة 11 / 3 / 2018 

دعوى التسليم هي من الدعاوى التي يجوز للمشترى إقامتها ولو لم يسجل عقده
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعنين إلزام المطعون ضدهم من الأولى حتي الرابع بتسليم الأرض موضوع النزاع على أن عقد مشتراهم لهذه الأرض لم يسجل ، ولم تنتقل الملكية إليهم فلا حق لهم في طلب التسليم ، في حين أن دعوى التسليم هي من الدعاوى التي يجوز للمشترى إقامتها ولو لم يسجل عقده ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم 4849 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۱۸

اذا اقترنت دعوى التسليم بطلب التعويض فتختص بنظرها المحكمة الابتدائية
القاعدة أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بانه
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول إن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف على اعتبار أن الدعوى تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ، فى

حين أن الدعوى وإن رُفعت بطلب التسليم إلا أنه قد أُبدى فيها طلب آخر مرتبط يدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية وهو طلب التعويض ، الأمر الذى كان لازمه انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بوصفها صاحبة الاختصاص العام ، وإذ خالفت المحكمة المطعون فى حكمها هذا النظر ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر

الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بتسليم عقار النزاع مُشتراه من المطعون ضده وإلزام الأخير بالتعويض المادى والأدبى لتأخره فى التسليم ، فإن الدعوى على هذا النحو تكون قد تضمنت طلباً مرتبطاً بطلب التسليم مع وحدة

السبب – عقد البيع المؤرخ 12/8/1998 – وكان هذا الطلب المرتبط مما يدخل فى نطاق الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات ، فإن اختصاص المحكمة الأخيرة يمتد إلى طلب التسليم بوصفها صاحبة الاختصاص العام فى النظام القضائي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون

الطعن رقم ۱۷۰۹۸ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۷ / ۲ / ۲۰۱٦

الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية يكون استئنافها امام محكمة الاستئناف العالى

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 48 من قانون المرافعات المعدلة والمضاف إليها بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷ أن تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية

في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة 43 من القانون المذكور وهي دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية والتي عقد المشرع للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون

غيرها الاختصاص بدعاوى تسليمه إذا رفعت بصفه أصلية ، وخص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع عن تلك الدعاوى . (2) وإذ خالف الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية هذا النظر ولم يتقيد بمسألة الاختصاص باعتبار أن الفصل في الاختصاص سابق على

الفصل في الشكل وهو من النظام العام ، فإن قضاءه ينطوي على الموافقة ضمناً على عدم اختصاص محكمة الاستئناف ، وكان لا يمكن لمحكمة النقض التي تراقب صحة تطبيق القانون أن تساير الحكم المطعون فيه في خطئه وأن تُفعّل هذه القاعدة الأصولية سالفة البيان وأن يفلت هذا الحكم من الطعن

عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن وتتصدى لما قضى به من خطأ بما يضحى معه الطعن بالنقض جائزاً ، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ۳۰۰۰ لسنة ۸۷ ق – جلسة ۱۹ / ٦ / ۲۰۲۳
الطعن رقم ۲۳۱٤۸ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۲۲ / ۸ / ۲۰۲۰

دعاوى تسليم العقارات. وجوب إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على العقار بالدعوى بند 6 م ٤٣ مرافعات. علة ذلك. عدم جواز الحكم في الدعوى إلا بتمام الإخطار ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي. عدم اعتبار الإخطار شرطًا لقبول الدعوى ابتداءً. اعتباره شرطاً للحكم في موضوعها. مؤداه. جواز القيام بالإخطار إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة. التزام المحكمة بالتحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى.

الطعن رقم 10060 لسنة ۸۸ ق – جلسة ۱۰ / ٦ / ۲۰۲۳

دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها .

أن مفاد المواد 43/6، 48، 50 من قانون المرافعات المعدلة والمضافة بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 أن المشرع عقد للمحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار دون غيرها الاختصاص بدعاوى تسليمه إذا رُفعت الدعوى بصفة أصلية

الطعن رقم 18167 لسنة ۸۳ ق – جلسة ٤ / ۱۰ / ۲۰۲۲

أسباب رفض دعوى التسليم

دعوى التسليم تُعد من الدعاوى الهامة في مجال المنازعات العقارية والمدنية، وهي ترتبط أساسًا بثبوت الملكية وحق المدعي في استلام الشيء محل النزاع. ورغم أن هذه الدعوى تُبنى على أسس قانونية قوية، إلا أنها قد تُرفض في عدد من الحالات إذا اختل أحد شروطها الشكلية أو الموضوعية. وفيما يلي بيان تفصيلي بأهم أسباب رفض دعوى التسليم في ضوء القانون المصري وأحكام محكمة النقض:

1. عدم ثبوت الملكية لصالح المدعي

ترفض الدعوى إذا لم يقدم المدعي سند ملكية صحيح وثابت يفيد ملكيته للعقار أو المنقول محل التسليم.

مجرد الحيازة لا تكفي لقبول دعوى التسليم، لأنها دعوى تتعلق بالحق العيني، وليس بالوضع الظاهر فقط.

2. رفع الدعوى من غير ذي صفة

إذا رفعت دعوى التسليم من شخص لا يملك العقار أو لا تربطه علاقة قانونية مباشرة بالشيء المطلوب تسليمه، ترفض الدعوى لانعدام الصفة.

لا يجوز لوكيل غير موثق أو لوارث غير منفرد أن يرفع الدعوى دون استيفاء الشروط الشكلية للنيابة أو الإرث.

3. رفع الدعوى قبل اكتمال شروطها

مثال ذلك: رفع دعوى التسليم قبل صدور حكم نهائي بثبوت الملكية في حال وجود نزاع عليها.

أو تقديم الدعوى دون استلام الحيازة الفعلية المقررة بالعقد أو الحكم.

سقوط دعوى التسليم

4. عدم تحديد محل التسليم تحديدًا واضحًا

إذا كان محل التسليم (كعقار أو منقول) غير محدد المعالم أو مذكور بشكل غير دقيق في صحيفة الدعوى، ترفض المحكمة الطلب لجهالة محل الحق.

لا يجوز المطالبة بالتسليم لشيء غير معين أو غير قابل للتنفيذ.

5. عدم وجود التزام قانوني بالتسليم على المدعى عليه

إذا لم يكن على المدعى عليه التزام قانوني أو عقدي بتسليم الشيء، لا تقوم دعوى التسليم.

مثل أن يكون المدعى عليه حائزًا بحسن نية وبموجب عقد إيجار أو حيازة مشروعة غير منازع فيها.

6. ثبوت أن المدعي سبق وسلم العقار بالفعل

إذا ثبت أن التسليم قد تم فعلًا سابقًا أو أن المدعي تسلم الشيء بإرادته، تُرفض الدعوى لانعدام المصلحة.

7. وجود نزاع قائم على الملكية أمام القضاء

تؤجل أو ترفض دعوى التسليم إذا كان هناك نزاع على أصل الملكية لا يزال منظورًا أمام المحكمة.

لا تفصل المحكمة في دعوى التسليم ما دام الأصل – وهو الملكية – محل خلاف.

8. عدم الاختصاص المحلي أو النوعي

إذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة محليًا أو نوعيًا، تُرفض لعدم الاختصاص.

يجب رفعها أمام محكمة محل العقار أو المدعى عليه وفق قواعد قانون المرافعات.

9. سقوط الحق بالتقادم

في حالة ما إذا تعلق محل التسليم بمنقول أو حق عيني يسقط بالتقادم، قد تُرفض الدعوى لفوات المدة القانونية.

10. عدم استيفاء الشكل القانوني للدعوى

مثل عدم توقيع محامٍ على الصحيفة في الدعاوى التي تتطلب ذلك، أو عدم إعلان الخصم إعلانًا صحيحًا.

سقوط دعوى التسليم

دعوى التسليم هي دعوى موضوعية تهدف إلى إلزام المدعى عليه بتسليم عقار أو منقول ثابت الملكية لصالح المدعي، وهي دعوى تتأسس على وجود حق عيني ثابت ومستقر. ورغم قوتها كدعوى أصلية في موضوع الحق، إلا أنها ليست دائمة، وقد تسقط دعوى التسليم في بعض الحالات، سواء لأسباب قانونية أو لظروف مرتبطة بسلوك الخصوم أو تقادم الحق ذاته.

وفيما يلي شرح مفصل لحالات سقوط دعوى التسليم:

أولًا: السقوط بالتقادم

  • سقوط دعوى التسليم بالتقادم الطويل (15 سنة)
  • إذا مضى 15 سنة على تاريخ ثبوت الحق في التسليم دون أن يباشر المالك الدعوى، فإن حقه في المطالبة بالتسليم يسقط بالتقادم طبقًا للمادة 968 من القانون المدني.
  • مثال: شخص يملك عقارًا ولم يطالب بتسليمه رغم علمه بحيازة الغير له لمدة تزيد عن 15 سنة دون انقطاع.

في حالة المنقولات:

المنقولات لا تخضع لتقادم 15 سنة فقط، بل قد يسقط الحق فيها إذا اقترنت بالحيازة بحسن نية لمدة 3 سنوات، وفقًا للمادة 976 مدني.

وبالتالي تسقط دعوى التسليم إذا كان المنقول في يد حائز حسن النية ولم يُطالب به خلال المدة القانونية.

ثانيًا: السقوط بانعدام الصفة أو المصلحة

إذا ثبت أن المدعي لا صفة له أو لا مصلحة قانونية حقيقية في المطالبة بالتسليم، تُرفض الدعوى، ويُعتبر الحق فيها ساقطًا من الأساس، سواء شكليًا أو موضوعيًا.

ثالثًا: السقوط نتيجة التنازل الصريح أو الضمني

إذا ثبت أن المالك قد تنازل صراحة أو ضمنًا عن حقه في الشيء محل التسليم (ببيع، تصرف، أو عقد صلح)، فإن دعوى التسليم تسقط لانعدام محلها.

كذلك إذا وقع على إقرار يُفيد بتسليم العقار أو التنازل عن المطالبة به.

رابعًا: السقوط بالتقادم المسقط للحقوق التبعية

إذا كانت دعوى التسليم ناتجة عن عقد بيع ولم تُرفع خلال المدة المحددة لمطالبة المشتري بتنفيذ الالتزام، قد تسقط بالتقادم الخاص بالعقود (3 سنوات أو 15 سنة بحسب نوع الالتزام وسنده).

خامسًا: السقوط نتيجة الحكم في نزاع الملكية لصالح الغير

إذا صدر حكم قضائي نهائي يُثبت أن المدعى عليه هو المالك أو صاحب الحق، فإن دعوى التسليم تسقط نهائيًا، ولا يمكن تجديدها في ذات الموضوع.

سادسًا: السقوط بسبب الحيازة المكسبة للملكية

إذا ثبت أن المدعى عليه حاز العقار أو المنقول بشكل هادئ، علني، ومستمر لمدة 15 سنة، فإنه يكتسب الملكية بالحيازة، وتسقط دعوى التسليم بناءً على ذلك.

وهذا ينسجم مع قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية إذا كانت مقرونة بحسن نية.

موضوعات قد تهمك

1 مكتب محاماة مصري خدمات قانونية واستشارات معتمدة
2

ماهي خطوات عمل عقد بيع شقة

3

وضع اليد على شقة الشروط القانونية وإثبات الحيازة

4 شروط الثمن في عقد البيع وفقًا للقانون المدني المصري

شروط دعوى التسليم

في القانون المصري، دعوى التسليم تُعد من الدعاوى العينية العقارية، وتُرفع بهدف إلزام شخص بتسليم عقار أو منقول ثابت الملكية إلى مالكه. ولكي تُقبل دعوى التسليم أمام محكمة الموضوع، يجب أن تتوافر فيها شروط معينة نص عليها القانون، واستقرت عليها أحكام محكمة النقض. وفيما يلي شرح دقيق ومنظم لـ شروط دعوى التسليم:

أولًا: ثبوت الملكية لصالح المدعي

  • يشترط لقبول دعوى التسليم أن يكون المدعي مالكًا للشيء محل التسليم ملكية ثابتة.
  • لا يقبل الادعاء بالملكية بمجرد الحيازة أو بدعوى شفوية، بل يجب تقديم:
  1. سند ملكية رسمي أو عرفي (مثل عقد بيع موثق أو عقد بيع عرفي مؤيد بشهادة شهود).
  2. أو حكم قضائي نهائي بثبوت الملكية.
  3. ولا يكفي تقديم إيصالات أو عقود غير موثقة دون إثبات حيازة فعلية طويلة أو قرائن قانونية.

ثانيًا: وجود الشيء محل التسليم

يجب أن يكون هناك شيء معين بالذات مطلوب تسليمه، سواء كان:

  • عقارًا (أرض، وحدة سكنية، محل تجاري).
  • أو منقولًا (سيارة، جهاز، بضاعة).
  • ويشترط أن يكون هذا الشيء محددًا تحديدًا كافيًا يمنع الجهالة والنزاع في التنفيذ.
  • إذا كان محل التسليم مجهولًا أو غير معين بدقة، ترفض الدعوى.

ثالثًا: وجود التزام قانوني أو عقدي بالتسليم

يجب أن يكون هناك سبب قانوني يرتب على المدعى عليه التزامًا بتسليم الشيء، مثل:

  • عقد بيع أو هبة أو قسمة.
  • حكم قضائي سابق.
  • انتهاء مدة الإيجار ورفض التسليم.
  • اغتصاب العقار أو وضع اليد دون سند.

رابعًا: أن تكون الحيازة لدى المدعى عليه غير مشروعة

لا يكفي مجرد المطالبة بالتسليم، بل يجب أن يُثبت المدعي أن المدعى عليه:

  • حائز للشيء محل التسليم فعليًا.
  • وأن هذه الحيازة ليست قائمة على سند قانوني (كعقد إيجار ساري أو ملكية صحيحة).
  • فإن ثبت أن الحيازة مشروعة، فلا يُقبل طلب التسليم.

خامسًا: سلامة الخصومة والإعلان

يجب أن يكون المدعى عليه:

  • محدد الهوية والعنوان.
  • تم إعلانه قانونًا بصحيفة الدعوى.
  • ويجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا (محكمة الأسرة أو المحكمة المدنية حسب نوع النزاع ومكان العقار أو المنقول).

سادسًا: عدم وجود مانع قانوني (مثل تقادم الحق أو سبق الفصل)

لا تقبل الدعوى إذا:

  • سبق الفصل فيها بحكم نهائي (حجية الأمر المقضي).
  • أو إذا مضت مدة التقادم دون المطالبة بالتسليم.
  • أو إذا كان المدعي قد تنازل عن حقه صراحة أو ضمنًا.

لمعرفة كل مايخص دعوى التسليم

لا تتردد في التواصل مع مكتب

الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

افضل محامي

دفوع المدعى عليه في دعوى التسليم

في دعوى التسليم، يملك المدعى عليه عددًا من الدفوع القانونية التي يمكنه التمسك بها لرفض الدعوى أو إسقاطها، سواء كانت دفوعًا شكلية تتعلق بإجراءات التقاضي، أو دفوعًا موضوعية تتصل بجوهر الحق المطالب به. وفيما يلي بيان مفصل بأهم دفوع المدعى عليه في دعوى التسليم وفقًا لما استقر عليه القضاء المصري:

أولًا: الدفوع الشكلية (الإجرائية)

الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو النوعي

مثل أن الدعوى رُفعت أمام محكمة غير مختصة مكانيًا (ليست بدائرة العقار) أو نوعيًا (محكمة جزئية بدلًا من ابتدائية).

في هذه الحالة يطلب المدعى عليه إحالة الدعوى للمحكمة المختصة.

الدفع ببطلان الإعلان

إذا تم إعلان المدعى عليه على عنوان خاطئ أو إلى غير ذي صفة.

أو إذا خالف الإعلان الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات.

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو لعدم وجود مصلحة

إذا لم يكن المدعي هو المالك أو لم يقدم سندًا يُثبت صلته بالحق المطلوب تسليمه.

أو إذا لم تحدد مصلحة قانونية حقيقية من الدعوى.

الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها

إذا سبق صدور حكم نهائي في نفس الموضوع بين نفس الخصوم، يُدفع بحجية الأمر المقضي.

ثانيًا: الدفوع الموضوعية (التي تطعن في أصل الحق)

الدفع بانتفاء ملكية المدعي

ينكر المدعى عليه أن المدعي هو المالك الفعلي أو القانوني للعقار أو المنقول.

ويطلب إلزام المدعي بإثبات الملكية بوثيقة رسمية أو حكم نهائي.

الدفع بثبوت ملكية المدعى عليه

يقدم المدعى عليه مستندات تثبت أنه هو المالك الحقيقي، مثل:

  • عقد شراء.
  • حكم قضائي.
  • حيازة مقرونة بسند قانوني.
  • الدفع بوجود سند قانوني للحيازة

مثل: عقد إيجار، عقد انتفاع، أو عقد استضافة يثبت أن وجوده بالعقار قانوني.

في هذه الحالة تنتفي شروط دعوى التسليم التي تفترض حيازة غير مشروعة.

الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم

إذا مضت المدة القانونية للمطالبة بالتسليم (15 سنة في العقارات أو المدة الخاصة بالمنقولات)، يمكن الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم.

الدفع بتنفيذ التسليم بالفعل

إذا سبق أن قام المدعى عليه بتسليم العقار أو المنقول فعليًا للمدعي أو إلى شخص ينيبه.

في هذه الحالة تنتفي المصلحة، وترفض الدعوى.

الدفع بالتمسك بالحيازة المكسبة للملكية

إذا حاز المدعى عليه العقار أو المنقول حيازة هادئة وعلنية ومستقرة لمدة 15 سنة، يُدفع بتمسكه بالملكية عن طريق التقادم المكسب.

الدفع بأن الدعوى كيدية أو صورية

يقدم المدعى عليه ما يدل على أن الدعوى ليست لها سند حقيقي وإنما هي للمكايدة أو للضغط عليه.

ثالثًا: دفوع أخرى خاصة بحسب نوع الدعوى

  • في حالة المنقولات: الدفع بأن الشيء موضوع الدعوى غير موجود أو تم إتلافه دون خطأ من الحائز.
  • في حالة العقارات: الدفع بأن العقار غير محدد أو به نزاع آخر على حدوده أو وصفه.

 

YouTube
Instagram
TikTok