توزيع الارباح والخسائر في الشركات
توزيع الارباح والخسائر في الشركات، يعتبر اقتسام الارباح والخسائر في الشركات من أهم الركائز التي يقوم عليها نجاح أي شراكة تجارية. فهو المبدأ الذي يحدد كيفية توزيع الأرباح بين الشركاء، وكذلك كيفية تحمل الخسائر إذا ما وقعت.
في مصر ينظم قانون الشركات هذا المبدأ بشكل واضح ودقيق لضمان تحقيق العدالة بين الشركاء، بما يتناسب مع نسبة مساهمتهم في رأس المال أو طبيعة مشاركتهم في إدارة الشركة. ولذلك، فإن فهم قواعد توزيع الارباح والخسائر في الشركات يعد ضرورياً لكل مستثمر أو شريك يسعى للدخول في أي مشروع تجاري.
تقوم فكرة توزيع الارباح والخسائر في الشركات على مبدأ التوازن بين الشركاء، بحيث يتم توزيع الارباح والخسائر في الشركات بناءً على ما تم الاتفاق عليه في عقد الشركة. فإذا كانت نسبة مساهمة أحد الشركاء 40% في رأس المال، فإنه يحصل على 40% من الأرباح ويتحمل نفس النسبة من الخسائر، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك. لذا فإن صياغة بند توزيع الارباح والخسائر في الشركات بدقة في عقد التأسيس هو خطوة بالغة الأهمية لتجنب النزاعات وضمان استمرارية العمل.
يعتبر توزيع الارباح والخسائر في الشركات أداة أساسية لتنظيم العلاقة بين الشركاء، سواء كانت الشركة صغيرة أو كبيرة. فبالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الأشخاص مثل شركات التضامن، يلعب هذا المبدأ دوراً حيوياً في تحديد حقوق والتزامات كل شريك. كما أن وضوح قواعد توزيع الارباح والخسائر في الشركات يسهم في تعزيز الثقة بين الشركاء ويشجع على استقطاب المزيد من المستثمرين.
من المهم أيضاً أن يكون هناك وضوح تام في عملية توزيع الارباح والخسائر في الشركات فيما يتعلق بالضرائب والمصاريف التشغيلية. فالأرباح التي يتم توزيعها عادة ما تكون صافية بعد خصم التكاليف، ويجب أن يكون الشركاء على دراية كاملة بجميع هذه التفاصيل. كما أن الخسائر تحسب بالطريقة نفسها، ويتم توزيعها بما يتماشى مع نسب المساهمة أو ما ورد في العقد.
كيفية توزيع الارباح والخسائر في الشركات
يتم توزيع الارباح والخسائر في الشركات كالتالي، يتميز عقد الشركة من غيره من العقود بضرورة اشتراك جميع الشركاء فيما تحققه وما تمنى به من خسائر، ذلك أن توزيع الارباح والخسائر في الشركات ركن من الأركان الخاصة لعقد الشركة (م 505 مدني). ومع مراعاة طبيعة شركة الشخص الواحد التي يكون فيها الشريك الوحيد هو من يتحمل نتائج أعمال الشركة من ربح أو خسارة.
وإذا كان هدف تحقيق الربح من المميزات الرئيسية لعقد الشركة إلا أنه يجب ألا يفهم من ذلك وجود عقد شركة في كل حالة يرغب فيها مجموع من الأشخاص القيام بنشاط اقتصادي بمقابل. وقد وسع القانون الفرنسي (م 1832 مدني) من فكرة الشركة بوصف عبارة «الربح» بأنها كل فائدة مادية مقومة بمبالغ نقدية، كذلك أي مكسب إيجابي كتقليل النفقات.
ويترتب على ذلك عدم وجود عقد شركة إذا اقتصرت المساهمة في رقم المبيعات أو إذا تعاقد أحد الشركاء دون أن يقصد الاشتراك في الأرباح أو تحمل مخاطر المشروع. فإذا اشترط على الشريك عدم اشتراكه في الربح أو نص على عدم مساهمة شريك على نسبة معينة من الربح سواء حققت الشركة أرباحاً أو خسائر
فإن مثل هذه الشروط التي تعرف بشروط الأسد تعتبر باطلة علاوة على أنها تبطل عقد الشركة والتي يطلق عليها شركة الأسد ذلك لأن خصائص هذا العقد أن يدخل الشخص بنية الاشتراك في الأرباح والخسائر لتحقيق نوع من المساواة بين الشركاء كما سبق القول.
على أن تطبيق الأحكام السابقة في خصوص بطلان شروط الأسد أو بطلان عقد الشركة مشروط بأن نكون بصدد عقد شركة وإلا خضع العقد للقواعد العامة. وحكم في هذا الخصوص بعدم تطبيق أحكام شرط الأسد لما تبين أن خصائص العقد تبعده عن صفة الشركة.
ويأخذ هذا التشريع الفرنسي حالياً بحل عملي يبقى على عقد الشركة في حالة تضمنها شرط أسد، فوفقاً للمادة 2/1/1844 (التي حلت محل م 1855 مدني قديم) تعتبر مثل هذه الشروط أي شروط الأسد غير مكتوبة، بمعني أنها لا تبطل الشركة وتظل هذه الأخيرة صحيحة دون اعتبار لمثل هذه الشروط. ووفقاً
لاتجاه القضاء التقليدي وفي ظل النص المادة 1855 مدني قبل تعديلها والذي كان يبطل شرط الأسد، لم يكن القضاء يحكم ببطلان الشركة، بل تستمر دون الشرط، إلا في الحالات التي يتبين فيها للمحكمة أن شرط الأسد هو الدافع الأول والرئيسي لأبرام العقد أو كان شرط الأسد يمنح كل الربح أو يحيل كل الخسائر لأحد الشركاء دون الآخرين.
ولكن كان القضاء يقضي ببطلان الشركة وفقاً للنص القديم (1855) في حالة اشتراط الشريك على مدير الشركة شراء حصته بمبلغ معين ومحدد سلفاً (200 فرنك مثلا) في أي وقت يتقدم بطلبه لجزء أو كل مبلغ (1000 فرنك) سبق وإن اكتتب به.
ذلك أن مقتضى هذا الشرط إعفائه من الخسائر كلية ويجعله يتمتع بأرباح فقط. أما حالياً فلا يحكم القضاء ببطلان الشركة لصراحة نص 1/1844 مدني.
ونرى الأخذ بحل عملي مماثل في تشريعنا المرتقب لشركات الأشخاص وذلك باعتبار شروط الأسد باطلة دون عقد الشركة ما لم تكن هذه الشروط هي الدافع الباعث للتعاقد.
لمعرفة كل مايخص توزيع الارباح والخسائر في الشركات لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
ما المقصود بـ توزيع الارباح والخسائر في الشركات
مفهوم توزيع الارباح والخسائر في الشركات ، يجب ألا يفهم مما سبق ضرورة مساواة الشركاء في مقدار الربح أو الخسائر، لأنه يجوز الاتفاق على اختلاف النسب لكل منهم، على ألا يترتب على هذه الاتفاقات أن تفقد الشركة أهم خصائصها وهي اشتراك الجميع في الربح والخسارة. فمثلا لا يجوز اشتراط لـ اقتسام الارباح والخسائر بين الشركاء بنسبة تختلف عن نسبة حصصهم في رأس المال أو الاتفاق على أن يساهم الشريك في الخسائر أقل بنسبة أقل من مساهمته في الأرباح أو العكس.
وقد أجاز القضاء الفرنسي الشرط الذي بمقتضاه يحدد الشريك نسبته في الخسائر طالما لا يترتب على ذلك فقد العقد لصفة الشركة. كما يجوز أن يشترط الشريك عدم مشاركته في الربح أو الخسائر إلا بعد تشغيل حصته في الشركة. ويضيف الفقه في هذا الخصوص أن مثل هذا الشرط لا يلزم سوى الشركاء دون الغير في شركات التضامن.
كما لا يعد باطلا قيام أحد الشركاء بالتأمين على حصته ضد الخسائر المتوقعة أو قيام أحد الشركاء بضمان شريك آخر ضد خسائر مستقبلة، ذلك أن طبيعة مثل هذه الشروط أنها شروط ضمان وليست شروط أسد.
ويقضي التشريع المصري بحكم خاص للشريك بحصة عمل، حيث يجوز له أن يشترط عدم تحمله للخسائر إذا لم يحدد له أجر نظير عمله (م 525/ مدني). والحكمة من ذلك واضحة، ذلك أن الشريك بالعمل الذي لم يحدد له أجر يفقد في حالة الخسارة مقابل ما أداه من عمل. ويشترط لإفادة الشريك بحصة عمل مع عدم
تحمله الخسائر مقابل ما أداه من عمل، ألا يكون قد تقاضى أجراً عن عمله، وألا يكون قد قدم حصة نقدية أخرى إلى جوار حصته في العمل، وإلا اعتبر الإعفاء كلية من الخسائر شرطاً باطلاً.
وإذا لم يتفق الشركاء على نصيب كل منهم في الأرباح والخسائر، فإن التوزيع يتم وفقاً لنسبة حصة كل شريك في رأس المال بالنسبة للحصص النقدية أو العينية وذلك على أساس أن هذه هي الإرادة المفترضة للشركاء.
أما الشريك بالعمل فيتحدد نصيبه في الأرباح في حالة عدم الاتفاق بقدر ما تفيد الشركة من عمله. وإذا كان الاتفاق بين الشركاء على توزيع نسبة الربح فقط، يحدد نصيب كل شريك في الخسارة بقدر نسبة الربح.
ما هي الأرباح التي توزع علي الشركاء ؟
الأرباح التي توزع على الشركاء هي الأرباح الصافية وليست الإجمالية. فهذه الأخيرة هي ناتج طرح الأرصدة المدينة من الأرصدة الدائنة. أما الأرباح الصافية فهي تمثل الأرباح الإجمالية مطروحاً منها المبالغ التي ينص عليها عقد الشركة والتي يقررها العرف كالمصاريف العامة والاستهلاكات والاحتياطي.
ومتى تم توزيع الأرباح الصافية على الشركاء كانت حقاً مكتسباً لكل منهم حتى ولو لم تم تحقق الشركة أرباحاً في سنواتها التالية، بل حتى ولو منيت بخسائر. وبناء على ذلك ليس للشركة أن تسترد ما دفع من أرباح عن سنوات سابقة بحجة مديونية بحجة الشركة بعد ذلك.
وإذا كانت الشركة مكونة لفترة بسيطة كسنة أو عدة أشهر فإن الأرباح غالباً ما توزع بين الشركاء في نهاية المشروع حيث لا تعرف حقيقته إلا بعد انتهاء الشركة وتصفيتها، أما والوضع الغالب استمرار الشركة فترة طويلة فإنه يتفق عادة على توزيع الأرباح في نهاية كل سنة مالية بعد عمل الجرد السنوي
والميزانية الختامية للسنة المالية وإيضاح أن أصول الشركة تزيد على خصومها. وإذا لم توزع الأرباح في نهاية السنة المالية فقدت هذه المبالغ طبيعتها كأرباح واعتبرت قرضاً من الشركاء للشركة، واستحقت فوائد لأصحابها.
ويعتبر حق الشريك في الأرباح من الحقوق الأساسية لعقد الشركة إلا أنه حق احتمالي، وحكم بأن عدم صدور قرار من الجمعية العامة للمساهمين بالمصادقة على توزيع هذه الأرباح قبل تأميم الشركة كلياً لا يمنع المساهم من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بنصيبه في تلك الأرباح.
على أنه إذا اتفق الشركاء على إضافة الأرباح إلى المال فلا يجوز المساس به قبل تصفية الشركة حيث يصبح جزءاً من رأس المال. وقضت محكمة النقض في حكم لها أنه لم كان من المقرر أن الأرباح التي تحققها الشركة من مزاولة نشاطها توزع على الشركاء ما لم يقرروا إضافتها إلى رأس المال، وكان البين
من الحكم المطعون فيه أن مفاد ورقة المحاسبة المحررة بتاريخ 28/2/1976، هو اتفاق الطاعن والمطعون عليها على إضافة الأرباح المستحقة لها حتى تاريخ تحرير هذه الورقة إلى نصيبها في رأس مال الشركة ليصبح 3400 جنيه ومن ثم فإن هذه الأرباح تأخذ طبيعة رأس المال الذي لا يجوز المساس به قبل
تصفية الشركة وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى للمطعون عليها بأرباح عن الفترة من 1/2/1975 حتى 1976 السابقة على تحرير ورقة المحاسبة في 28/2/1976 رغم إضافتها إلى رأس المال فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
كما أن الأرباح التي تستحق للشركاء هي الأرباح الفعلية التي ثبت تحقيقها عن أعمال الشركة.
ويتحمل الشركاء جميعاً في الخسائر التي تصيب مشروع الشركة كما سبق القول، وذلك بالقدر المتفق عليه في عقد الشركة التأسيسي. وغالباً ما يتفق على توزيع هذه الخسائر في نهاية المشروع أو عند افلاسه، أما طوال حياة الشركة فإن هذه الأخيرة تلجأ في سبيل تغطية الخسائر إلى الاقتراض أو السحب من رأس المال الاحتياطي أو الأصلي.
وقد حكم بالسبة لشركة تضامن، بعد إلزام الشركاء بتغطية الخسائر قبل حل الشركة طالما لا ينص نظامها على ذلك. وإذا حدث ولم تحقق الشركة أرباحاً في السنوات اللاحقة مما أصبح معه متعذراً تغطية
خسائرها وزادت هذه الأخيرة لدرجة نفاذ رأس المال أو أغلبه، وجب حل الشركة بقرار من الشركاء لعدم جدوى استمرارها ويعد حل الشركة في هذه الحالة تطبيقاً للمادة (527/1) مدني التي تقضي بانتهاء الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه حيث لا تبقي فائدة في استمرارها.
ماهي الأرباح الصورية والأرباح الاحتياطي ؟
قد يحدث ألا تحقق الشركة أرباحاً في بعض السنوات أو تمنى بخسائر فتهبط أصول الشركة عن خصومها وبالتالي تصير أصولها أقل من قيمة رأس المال، والمفروض في مثل هذه الحالات ألا توزع الشركة أية أرباح إلى أن يتم تعويض هذا القدر من الخسائر ويعود رأس المال إلى قدره الحقيقي، أو أن يقرر الشركاء نقص رأس مال الشركة للقدر الموجود بعد الخسائر.
ولكن إذا حدث وقامت الشركة بتوزيع أرباح صورية رغم عدم تحقيق أرباح لإيهام الغير بقوة مركز الشركة المالي. فإن هذه الأرباح لا تكون حقاً يعود خالصاً للشريك، ويجوز لدائني الشركة مطالبة الشركاء بإرجاع هذه المبالغ إلى الشركة حتى يعود رأس المال إلى مبلغه الأصلي وذلك تطبيقاً لمبدأ ثبات رأس المال كما يجوز للشركة ذاتها استرداد هذا المبلغ من الشركاء.
ولا يستطيع الشريك حسن النية الذي لا يعلم بحقيقة صورية هذه الأرباح، الامتناع عن رد هذه المبالغ بحجة أنها من قبيل الثمار التي يمتلكها من قبضها بحسن نية، ذلك لأنه لا يتصور في هذا الخصوص حسن نيته لأن من حقه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها والوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي
(519 مدني) وإذا لم يستعمل الشريك حقه هذا كان مقصراً واستحق جزاء لتقصيره رد الأرباح الصورية التي صرفت له، بمعنى أن قبض الشريك للأرباح الصورية هو قبض لغير المستحق يجوز استرداده ولو لم يكن الشريك يعلم بصورية هذه الأرباح.
ويختلف هذا الوضع عن حالة توزيع الأرباح من الاحتياطي، ذلك لأن رأس المال الاحتياطي ما هو إلا أرباح مجمدة عن سنوات سابقة ويجوز للشركاء تقدير توزيعها. هذا ويلاحظ أن شركات الأشخاص لا تلزم قانوناً بتكوين احتياطي قانوني على خلاف شركات المساهمة كما سنرى نظامها عند دراستنا لهذه الشركات
وإنما لها أن تكون الاحتياطي النظامي إذا ما كان نظامها أو عقدها التأسيسي ينص على ذلك، ويعتبر تكوين الاحتياطي النظامي في هذه الحالة إجبارياً على الشركة.
قصد أو نية المشاركة للشركاء
يقصد بنية المشاركة انصراف إرادة كل شريك إلى التعاون الإيجابي، لتحقيق الغرض من تكوين الشركة على قدرة المساواة بينهم. فقصد الاشتراك على هذا النحو ليس إلا عنصراً معنوياً يجب توافره عند كل شريك بهدف إنجاح المشروع وتحقيق غايته، وعدم توافر هذا العنصر يترتب عليه بطلان الشركة. ومن مظاهر التعاون الإيجابي إدارة المشروع والإشراف على سيره.
على أنه لا يقصد بمشاركة الشريك الإيجابية أن يمنح الشريك كل وقته للشركة، ولكن فقط رقابة سير أعمال الشركة وإبداء الرأي في أمورها.
ويراعي أن قدر هذا التعاون الإيجابي يختلف وفقاً لطبيعة الشركة، ففي شركات الأشخاص يظهر هذا التعاون بدرجة كبيرة حيث يعمل الجميع بروح الفريق لإنجاح أعمال المشروع، أما في شركات الأموال فهو يتمثل في رقابة المساهمين لأعمال الشركة والذي يعد نظرياً في حقيقة الأمر لصعوبة المناقشات وإبداء الرأي في الجمعيات العمومية.
هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هذا التعاون بين الشركاء على قدم المساواة دون أية علاقة تبعية لأحدهم. كما يجب أن تتوافر نية المشاركة عند إبرام العقد وطوال فترة قيام الشركة، ذلك أنه شرط إنشاء واستمرار لعقد الشركة.
على أن وجود نية المشاركة ولو قدر ضئيل يكفي لاستمرار الشركة، فعدم الوفاق بين الشركاء لا يترتب عليه بالضرورة حل الشركة ولا يعتبر سبباً مبرراً دائماً لانقضائها إلا إذا كان من شأن عدم الوفاق والتعاون هذا شل أعمال الشركة تماماً وعدم إمكانها من الاستمرار في تحقيق أغراضها.
ولا مجال لتوافر ركن نسبة المشتركة في شركة الشخص الواحد نظراً لطبيعته المكون من شخص واحد.
ورغم عدم النص على نية المشاركة بالمادة (505) من قانون المدني المصري التي عرفت عقد الشركة، إلا أنه من الضروري توافره حيث يجمع الفقه والقضاء على ذلك كما سنرى. وهذا الركن يندمج في الواقع مع بقية الأركان الخاصة بعقد الشركة السابق ذكرها. فما من شك أن نية المشاركة تظهر بجلاء في تقديم كل شريك حصة في المشاركة وفي اقتسامه نتائج المشروع من ربح أو خسارة.
وبعبارة أخرى يجب أن نكون بصدد إرادة للاتحاد معاً من جانب الشركاء بقصد تحقيق تجانس المصالح المشتركة وتحمل المخاطر معاً.
ويعتبر القضاء مستقراً على أن انتفاء نية المشاركة لا يجعل العمل المشترك شركة. وقد قضى بأن محل أعمال المادة (514) مدني التي تقضي بأنه إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشركاء في الريح كان هذا النصيب هو المعتبر في الخسارة عند قيام الشركة بتوافر أركانها ومنها نية المشاركة، إما إذا انتفت هذه النية باتجاه نية الشريك إلى عدم المساهمة في تحمل مخاطر الشركة وإلى المشاركة في الربح دون الخسارة فإنه لا محل لأعمال حكم تلك المادة.
في الختام لا شك أن تنظيم عملية توزيع الارباح والخسائر في الشركات يعد ركيزة أساسية لضمان استقرار العمل التجاري وعدالة العلاقة بين الشركاء. فسواء كنت شريكاً في شركة صغيرة أو شركة كبرى، فإن وضوح القواعد المتعلقة بــ توزيع الارباح والخسائر في الشركات يضمن تحقيق التوازن ويجنب الشركاء النزاعات التي قد تعرقل مسار العمل.
في مصر، تأتي أهمية توزيع الارباح والخسائر في الشركات من دورها في تحديد حقوق الشركاء والتزاماتهم، وذلك بما يتناسب مع مساهماتهم في رأس المال أو جهودهم في إدارة المشروع. لذا، فإن إدراج بند تفصيلي حول توزيع الارباح والخسائر في الشركات في عقد التأسيس يعتبر خطوة أساسية لضمان الشفافية بين الأطراف.
علاوة على ذلك، فإن فهم آليات توزيع الارباح والخسائر في الشركات يمكن الشركاء من اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل وتجنب المشكلات المالية التي قد تنشأ نتيجة الغموض أو سوء التقدير. فسواء كان المشروع ناجحاً ويدر أرباحاً أو يواجه تحديات تتسبب في خسائر، فإن القواعد الواضحة لـ توزيع الارباح والخسائر في الشركات تضمن تحمل المسؤولية بشكل عادل بين الجميع.
يمثل توزيع الارباح والخسائر في الشركات أحد أهم الأسس القانونية والإدارية التي تبنى عليها الشراكات الناجحة. فهو ليس مجرد أداة لتوزيع الأموال، بل هو وسيلة لضمان العدالة والثقة بين الشركاء. لذلك، يجب أن يكون لدى كل شريك في مصر معرفة شاملة بمفهوم توزيع الارباح والخسائر في الشركات
وأهميته لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه المشتركة. إن الالتزام بقواعد واضحة وشفافة لــ توزيع الارباح والخسائر في الشركات يعتبر مفتاحاً لاستقرار الشراكة وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
لا شك أن وضوح القواعد المتعلقة بـ توزيع الارباح والخسائر في الشركات يعد من أهم عوامل نجاح الشركات واستقرارها. إن عملية توزيع الارباح والخسائر في الشركات ليست مجرد مسألة قانونية أو مالية، بل هي انعكاس للتفاهم والعدالة بين الشركاء. من خلال وضع أسس واضحة لـ توزيع الارباح والخسائر في الشركات في عقد تأسيس الشركة، يمكن للشركاء تجنب النزاعات وضمان حقوقهم بطريقة عادلة ومنصفة.