كل ما تريد معرفته عن اندماج الشركات

اندماج الشركات استراتيجيات النجاح والتوسع في عالم الأعمال

Table of Contents

اندماج الشركات

اندماج الشركات أصبح من الاستراتيجيات الأساسية التي تلجأ إليها العديد من الشركات لتحقيق النمو والتوسع في الأسواق العالمية. يعد اندماج الشركات خطوة حاسمة تساهم في تحسين الأداء المالي وتعزيز القدرة التنافسية. ومع تطور الاقتصاد العالمي، أصبح اندماج الشركات أداة فعالة للشركات الراغبة في استغلال الفرص الاقتصادية والتوسع السريع. في هذا السياق، تسعى العديد من الشركات إلى تحقيق اندماج الشركات من خلال آليات متنوعة تشمل الاستحواذ والتحالفات الاستراتيجية، مما يساهم في تقليل التكاليف وتعزيز القوة السوقية.

اندماج الشركات استراتيجيات النجاح والتوسع في عالم الأعمال

عندما نتحدث عن اندماج الشركات، فإننا نتحدث عن عملية معقدة تتطلب تحليلًا دقيقًا للفرص والتحديات. على الرغم من الفوائد العديدة التي يمكن أن تجنيها الشركات من خلال اندماج الشركات، إلا أن هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار لضمان نجاح هذه العملية. تشمل هذه العوامل الهيكل التنظيمي، الثقافة المؤسسية، بالإضافة إلى التنظيم القانوني والمالي الذي يرافق اندماج الشركات.

تعتبر عملية اندماج الشركات أحد الطرق الفعالة لتوسيع نطاق الأعمال وتحقيق التميز في الأسواق. في هذا المقال، سنتناول أبرز الجوانب المتعلقة بـ اندماج الشركات ونستعرض كيفية تحقيق النجاح في هذه العمليات المعقدة.

اندماج الشركات بطريق الضم

يتم اندماج الشركات بطريق الضم بأن تندمج شركة في شركة أخرى قائمة، بحيث تنقضي الشركة المندمجة نهائيا وتظل الشركة الدامجة هى القائمة والمتمتعة وحدها بالشخصية المعنوية وإذا تم فصل الشركة المندمجة عن الشركة الدامجة عادت إلى الشركة الأولى شخصيتها القانونية المستقلة عن الشركة الدامجة وتصبح هي صاحبة الصفة في تمثيل حقوقها أمام القضاء.

اندماج الشركات بطريق المزج

يتم اندماج الشركات في هذه الصورة بمزج عدة شركات قائمة لتنشأ شركة جديدة بمجموع رأسمال الشركات المنضمة. وفى هذه الصورة تنشأ شخصية معنوية جديدة تختلف تماما عن شخصية كل شركة من الشركات المندمجة قبل الاندماج.

وتختلف صورة الاندماج بطريق المزج عن الصورة الأولى وهي الاندماج بطريق الضم حيث تستمر فى هذه الأخيرة شخصية الشركة الدامجة كما كانت قبل انضمام الشركة المندمجة إليها، في حين أنه في صورة الاندماج بطريق المزج تصبح الشخصية المعنوية الجديدة مسئولة عن جميع ديون والتزامات الشركات المندمجة بأسرها. ويطلق على هذا النوع الاندماج بطريق المزج.

أحكام اندماج الشركات وفقا لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

ينظم اندماج الشركات حالياً القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

قانون اندماج الشركات رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ في المادة الأولى فقرة ثانياً من مواد إصداره وتنظم اندماج الشركات من حيث صوره ومشروع العقد وإجراءاته المواد من ۲۸۸ – ۲۹۸ من اللائحة التنفيذية القانون الشركات.

وسوف نتناول في هذا الخصوص الشركات التي يجوز لها الاندماج وفقا لقانون الشركات المشار إليه ثم نوضح أهم أحكام اندماج الشركات وهي مشروع عقد اندماج الشركات وتقييم أصول وخصوم الشركات الراغبة في اندماج الشركات والاختصاص بالموافقة على عقد اندماج الشركات وإجراءات اندماج الشركات

واعتراض بعض المساهمين أو الشركاء على قرار اندماج الشركات وتقدير قيمة الأسهم بالحصص وحقوق حملة السندات وأخيرا نوضح حقوق الدائنين من غير حملة السندات ومدى التزام الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بالتزامات وديون الشركة المندمجة.

الشركات التي يجوز لها الاندماج

اندماج الشركات من حيث شكل الشركة :

وفقا للمادة (١٣٠/١) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمعدلة بقانون ٣/١٩٩٨ والمستبدلة بالقانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وشركات التضامن سواء كانت مصرية أو

أجنبية تزاول نشاطها الرئيسى فى مصر، بالاندماج فى شركات مساهمة مصرية أو مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة وتعتبر فى حكم الشركات المندمجة في تطبيق أحكام هذا القانون فروع ووكالات ومنشآت الشركات».

ويترتب على هذا النص أنه يجوز اندماج الشركات على اختلاف أشكالها فى شركات مساهمة مصرية أو أن تندمج أكثر من شركة منها لتكوين شركة مساهمة مصرية جديدة.

وأكدت ذلك المادة (٢٨٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المشار إليه حيث قررت أنه يجوز أن تندمج واحدة أو أكثر من الشركات المبينة فيما يلى في شركات مساهمة مصرية قائمة، أو أن تندمج أكثر من شركة منها لتكون شركة مساهمة مصرية جديدة :

1 -شركات المساهمة.

٢-شركات التوصية بنوعيها.

٣-الشركات ذات المسئولية المحدودة.

٤-شركات التضامن.

٥-شركات الشخص الواحد.

وقد يفهم من حكم المادة (۱۳۰) المشار إليها ضرورة أن يكون شكل الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة هو شكل شركة المساهمة حتى يكون الاندماج صحيحاً على أن هذا ليس صحيحاً، ذلك أن الاندماج قد يتم وفقا لرغبة الشركات الراغبة في الاندماج باتخاذ شكل آخر خلاف الشركة المساهمة للشركة الدامجة أو الشركة الجديدة.

ذلك أن كل ما يترتب على اتخاذ شكل شركة المساهمة هو الإفادة من المزايا المقررة بالمادة (١٣٤) من القانون والخاصة بالإعفاءات والرسوم والضرائب التي تستحق بمناسبة اندماج الشركات حيث تقرر هذه المادة أنه تعفى الشركة المندمجة ومساهموها كما تعفى الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج المشار إليه.

وجدير بالذكر في هذا الخصوص أنه بصدور قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ وطبقاً للمادة (٥٣) منه أصبح الإعفاء الضريبي بمناسبة اندماج الشركات فى حالة حساب الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم مقصوراً على حالة إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت اندماج الشركات وأن

يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء اندماج الشركات.

ونتيجة لحكم المادة (٥٣) المشار إلى حكمها أصبح الإعفاء من الضرائب أو الرسوم بمناسبة عمليات الاندماج مفرغا من مضمونه حيث أن عمليات اندماج الشركات تعتمد في أساسها على إعادة تقييم الأصول بقيمتها السوقية وقت اندماج الشركات، الأمر الذي يزيد من قيمتها عادة.

اندماج الشركات من حيث جنسية الشركة :

يترتب على ذات النص (۱۳۰) أنه يجوز اندماج الشركات الأجنبية في شركات وطنية أو الاندماج معها وتكوين شركة وطنية جديدة. وقد اشترط القانون كما هو واضح في عبارات ذات المادة أن تكون الشركة الأجنبية المندمجة تزاول نشاطها الرئيسي في مصر حتى يمكنها الاندماج في شركة مساهمة مصرية قائمة أو مع شركة أخرى وتكوين شركة مصرية جديدة.

وهذا الشرط هو الذي كانت تشترطه المادة الأولى من القانون الملغى رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠. والحكمة من ذلك واضحة وهي الإقلال من سيطرة الشركات الأجنبية على اقتصاد البلاد وتشجيعها للفناء في شكل شركات مساهمة وطنية بمنحها المزايا السابق الإشارة إليها والمنصوص عليها بالمادة (١٣٤) من ذات القانون والخاصة بالإعفاءات الضريبية والجمركية.

وأكدت اللائحة التنفيذية فى المادة (٢٨٨/٢) جواز اندماج الشركات الأجنبية في شركات وطنية أو معها بقولها كما يجوز لأي من هذه الشركات سواء كانت مصرية أو أجنبية أن تساهم فى شركة مساهمة مصرية قائمة أو جديدة بقيمة أي فرع أو وكالة أو منشأة مملوكة لها، ويعتبر الفرع أو الوكالة أو المنشأة في حكم الشركات المندمجة فيما يتعلق بتطبيق أحكام اندماج الشركات.

ويلاحظ في هذا الخصوص أنه يترتب على اندماج الشركات الأجنبية في شركة مساهمة وطنية تغييراً لجنسية الشركة الأمر الذي يترتب عليه زيادة التزامات المساهمين والمساس بحقوقهم ولذلك يشترط اتباع أحكام قانون الدولة التى تنتمي إليه الشركة الأجنبية الراغبة فى الاندماج، فإذا كان يشترط إجماع الشركاء أو أغلبية معينة فيجب اتباعها.

هذا ويجوز أن يتم الاندماج بين شركات وطنية في شركات أجنبية أو معها وذلك دون التمتع بمزايا الاندماج وفقاً لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والسابق الإشارة إليها. ولما كان من شأن ذلك المساس بحقوق المساهمين

لما يترتب على هذا الاندماج من تغيير لجنسية الشركة الوطنية فانه يشترط اجماع الشركاء في هذه الأخيرة. كما يشترط لصحة ذلك اتباع الأحكام القانونية التي تنظم اندماج الشركات الوطنية في شركة أجنبية الأمر الذي تفتقر إليه التنظيمات القانونية القائمة مما يجعل افتراض اندماج الشركات الوطنية في شركات أجنبية أو معها مسألة نظرية.

هل تعتبر فروع ووكالات ومنشآت الشركات في حكم الشركات المندمجة ؟

نص قانون الشركات في عجز المادة (۱۳۰) منه على أن تعتبر في حكم الشركات المندمجة في تطبيق أحكام هذا القانون فروع ووكالات ومنشآت الشركات، وأكدت ذلك المادة (٢٨٨/٢) من اللائحة التنفيذية.

وهذا النص يثير عدة تساؤلات لعل أهمها أنه جاء عاماً وليس مقصوراً على فروع ووكالات ومنشآت الشركات الأجنبية، حيث لا يفهم من عموم النص أنه مقصور على فروع ووكالات الشركات الأجنبية دون الوطنية.

ويؤدى ذلك إلى نتائج غير منطقية وتخالف حكم القانون حيث لا يعتبر الفرع أو الوكالة أو المنشأة للشركة متمتعا بالشخصية المعنوية وبالتالي لا يعد انضمامه إلى شركة قائمة اندماجا في حكم القانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ حيث لا يرد اندماج الشركات إلا على شركات متمتعة بالشخصية المعنوية وإزاء عموم هذه

النصوص م ۱۳۰ من القانون و م ٢٨٨/٢ من اللائحة فانه لا مناص من اعتبار انضمام فرع أو وكالة أو منشأة تابعة لشركة قائمة اندماجاً في خصوص تطبيق أحكام الاندماج المنصوص عليها في قانون الشركات.

وربما قصد المشرع من ذلك تشجيع اندماج الشركات، ويبدو ان المشرع لاحظ هذا اللبس فقرر صراحة أن هذه الفروع والوكالات أو المنشآت التابعة للشركات تعتبر في حكم الشركات المندمجة فيما يتعلق بتطبيق أحكام الاندماج فعبارة (في حكم الشركات المدمجة) تشير إلى أنها أصلاً لا تعد شركة ولذلك تضمن القانون نصا خاصا.

ويترتب على ذلك أن الشركة الأصلية سواء كانت وطنية أو أجنبية التي يتبعها الفرع أو الوكالة أو المنشأة تظل قائمة كما هي ولا أثر لانضمام الفرع بقيمته إلى شركة مساهمة قائمة أو انضمامه معها وتكوين شركة مساهمة جديدة على شخصيتها المعنوية، كما لا أثر لهذا الانضمام على التزاماتها أي الشركة

الأصلية قبل الغير ولا تنتقل ديونها أو التزاماتها إلى الشركة الدامجة أو الجديدة نظرا لأن الفرع لا يتمتع بالشخصية المعنوية وبالتالي لا ذمة مالية مستقلة له.

ويلاحظ أن النتائج المشار إليها سيترتب عليها مخالفة صريحة لنص المادة ١٣٢ والتي تعتبر الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفا للشركات المندمجة كما سنرى تفصيلا فيما بعد، ونرى ضرورة وضع نص صريح يزيل هذا التعارض.

كما نرى أن نص المادة (۱۳۰) من القانون وكذلك المادة ٢٨٨/٢ من اللائحة من النصوص الواجب تعديلها بما يفيد قصر اعتبار انضمام فروع ووكالات ومنشآت الشركات في حكم الشركات المندمجة وفقا لقانون ١٥٩/١٩٨١ على فروع ووكالات ومنشآت الشركات الأجنبية دون الوطنية.

ويؤدى ذلك إلى تحقيق الحكمة من اندماج الشركات الأجنبية أو فروعها أو وكالاتها أو منشآتها في شركات وطنية أو معها وهي الإقلال من سيطرة الشركات الأجنبية على اقتصاد البلاد في أي صورة من صور هذه السيطرة.

لدمج شركتك بسهولة وبدون اي تعقيدات لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

افضل محامي

من حيث غرض الشركة :

أجاز المشرع للجمعية العامة غير العادية إضافة أغراض مكملة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي. ولكن لا يجوز كقاعدة عامة تعديل غرض الشركة الأصلي ذلك أنه من شأن هذا التعديل خلق شركة جديدة

يستلزم اتباع إجراءات التأسيس بداية على أن المشرع أجاز استثناء للجمعية العامة غير العادية تغيير غرض الشركة الأصلي، وقد نصت على هذه الأحكام المادة (٦٨ /ب) من قانون الشركات وأكدتها المادة (٢٧٧/٢/٣) من اللائحة التنفيذية.

ويترتب على حكم هذه النصوص أن القاعدة العامة في تشريع الشركات المصري هي عدم جواز اندماج شركتين يختلف غرض كل منهما عن الأخرى اختلافا كاملا. ويشترط لوقوع الاندماج أن تجمع الشركتين المندمجتين أو الشركة الجديدة وحدة الغرض.

هل اندماج الشركات يرد على الشركة في مرحلة التصفية ؟

أجاز تشريع الشركات اندماج الشركات حتى ولو كانت في مرحلة التصفية. وقد أتى المشرع بهذا الحكم في اللائحة التنفيذية دون القانون حيث نصت المادة (٢٨٨/٣) على أنه: ويجوز أن يتم الاندماج، حتى ولو كانت الشركة المندمجة في مرحلة التصفية بشرط موافقة الهيئات المختصة في هذه الشركة على إلغاء التصفية.

والواقع أن المشرع كان عليه أن يقرر هذا الحكم بنصوص القانون دون اللائحة ذلك أنه يضع حكماً موضوعياً وليس مجرد أحكام تنفيذية لنصوص القانون، ذلك أنه من المقرر أن الشركة تحت التصفية لا تتمتع بكامل شخصيتها القانونية بل تتمتع بشخصية ناقصة في حدود الغرض من التصفية فقط.

ولا نعتقد ان اتخاذ قرار إدماجها فى شركة أخرى أو معها من الأمور التي تتعلق بالتصفية. هذا بالإضافة إلى أن مرحلة التصفية يختلف فيها مركز الشركة المالي بحسب ما إذا كانت الشركة في بداية مرحلة التصفية أم في نهايتها، ذلك أنه في هذه الحالة الأخيرة قد لا يبقى من أصول الشركة أو أموالها شيء ويصبح

إدماجها في شركة أخرى أو معها مجرد اندماج صوري للتمتع بالمزايا المنصوص عليها بالمادة (١٣٤) من قانون الشركات والسابق الإشارة إليها.

وعلاجا لما ورد بنص المادة (٢٨٨/٣) من اللائحة على الجمعية غير العادية للشركة تحت التصفية التحقق من وضع الشركة الحقيقي تحت التصفية وما إذا كانت التصفية في مراحلها الأخيرة بحيث يكون اندماج الشركات وارداً على شركة منتهية واقعيا من عدمه لإجازة الاندماج في الحالة الأولى عنه في الحالة الثانية.
وتعد بداية مرحلة القسمة من الدلائل على انقضاء الشركة واقعيا.

وبعد القيد بالسجل التجاري بانقضاء الشركة قرينة على انقضائها وبالتالي لا يرد عليها الاندماج على أن هذه القرينة تعد قرينة بسيطة يجوز للشركاء إثبات عكسها وأن الشركة لا تزال قائمة تمارس نشاطها المعتاد ذلك أن العبرة دائماً هي بحقيقة الواقع. ويجوز في هذه الحالة إصدار قرار بمحو القيد بانقضاء الشركة.

مشروع اندماج الشركات

جاء تنظيم مشروع اندماج الشركات باللائحة التنفيذية لقانون الشركات دون هذا الأخير رغم أهمية هذا المشروع. وجاء التنظيم لبعض أحكام مشروع اندماج الشركات في المواد من (۲۸۹ إلى ۲۹۱) من اللائحة المشار إليها.

وأشارت المادة (۲۸۹) من اللائحة إلى الجهة المختصة بإعداد مشروع اندماج الشركات الواجب أن يتضمنها مشروع عقد الاندماج. ووفقا لحكم المادة (۲۸۹) يجب إعداد مشروع عقد الاندماج بواسطة مجلس الإدارة أو من له حق الإدارة من الشركاء بحسب الأحوال في كل من الشركات الداخلة في الاندماج وذلك تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة غير العادية.

ولم ينظم المشرع شهر مشروع الاندماج على خلاف المشرع الفرنسي الذي على بشهر مشروع الاندماج بأكثر من وسيلة لإتاحة الفرصة لأصحاب السندات والدائنين للاعتراض على الاندماج قبل وقوعه إذا كان في ذلك مساس بحقوقهم. ووضع المشرع الفرنسي مهلة شهرين من آخر إجراء من إجراءات شهر مشروع الاندماج بحيث لا يجوز الاعتراض بعد مضى هذه المهلة.

ولشهر مشروع اندماج الشركات أهمية أخرى حيث أن انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين صاحبة الاختصاص فى اتخاذ قرار اندماج الشركات، بعد مهلة الاعتراض يتيح للمساهمين الوقوف على

كافة الاعتراضات المقدمة من أصحاب السندات والدائنين وقدر الديون المستحقة على الشركة. كما يعلم المساهمون بكافة شروط وأحكام اندماج الشركات حتى يكون قرارهم في هذا الشأن مؤسساً على علم بحقيقة الأمور. ولذلك نرى ضرورة النص على شهر مشروع اندماج الشركات ضمن مواد اللائحة التنفيذية.

وإذا كانت الشركة تحت التصفية فان مشروع اندماج الشركات يقدم أيضا من مجلس إدارة شركة المساهمة حيث تظل هيئات الشركة قائمة أثناء فترة التصفية تطبيقاً لنص المادة (١٣٨/٢) من القانون

والتي تنص على أنه ويضاف إلى اسم الشركة خلال فترة التصفية عبارة (تحت التصفية) وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، وتقتصر سلطاتها على الأعمال التي لا تدخل في اختصاص المصفين.

ولما كان قرار إدماج الشركة يخرج عن اختصاص المصفى فإن مشروع الاندماج يصدر من مجلس الإدارة أو المديرين أو من له حق الإدارة حسب الأحوال.

أما عن البيانات الواجب أن يتضمنها مشروع الاندماج فهي طبقا لنص المادة (۲۸۹) من اللائحة:

  1. دواعي الاندماج وأغراضه والشروط التي يتم بناء عليها.
  2. التاريخ الذي يتخذ أساساً لحساب أصول وخصوم الشركات المندمجة.
  3. التقدير البدني لقيمة أصول وخصوم الشركات المندمجة مع مراعاة القيمة الفعلية للأصول.
  4. كيفية تحديد حقوق كل من المساهمين أو الشركاء في الشركة الجديدة أو في كل من الشركة أو الشركات المندمجة والشركة الدامجة.

ويجب أن يرفق بمشروع العقد تقرير بالأسس التي تم بناء عليها التقدير المبدئي للأصول والخصوم المشار إليها، ويتضح منه أسباب تحديد حقوق المساهمين والشركاء بعد الاندماج على الوجه الوارد بمشروع العقد.

وكما سبق القول لم يشترط المشرع شهر مشروع اندماج الشركات باي وسيلة من وسائل الشهر سواء بنصوص القانون أو لائحته التنفيذية رغم أهمية ذلك لكل أصحاب المصلحة مثل أصحاب السندات أو حصص التأسيس أو الدائنين بالإضافة إلى إعلام جميع المساهمين بشروط الاندماج وتاريخه حتى يتسنى لهم إبداء الرأي أمام الجمعية العامة غير العادية بعد دراسة شاملة لمشروع اندماج الشركات.

ما تقييم أصول وخصوم الشركات الراغبة في الاندماج؟

طبقاً للمادة (٩٠) من اللائحة يتم التحقق مما إذا كانت الأصول والخصوم بالشركات الراغبة في اندماج الشركات قد قدرت في مشروع عقد اندماج الشركات تقديراً صحيحاً ، بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم نظره طبقاً للمادتين (٢٦) و (۲۷) من اللائحة وهى المواد الخاصة بالتقدير المبدئي لقيمة

الحصص العينية واللجنة المختصة بتقدير قيمة الحصة العينية وبناء على ذلك فانه يجب تقدير أصول وخصوم كل من الشركة الدامجة والشركة أو الشركات المندمجة وليس فقط أصول وخصوم الشركات

المندمجة وفق ما ورد بالفقرة (ب) من المادة (۲۸۹) من اللائحة، لأن قصد المشرع الذي أوضحه في كل من نص المادة (۱۳۰) من القانون والمادة (۲۹۰) من اللائحة والسابق الإشارة إليها هو تقدير أصول وخصوم جميع الشركات الراغبة فى الاندماج وليس فقط الشركات المندمجة.

ويجب على مجلس الإدارة أو المديرين أو من له حق الإدارة من الشركاء بحسب الأحوال، أن يحيل إلى مراقب الحسابات المختص في كل شركة مندمجة في حالة وجوده مشروع عقد اندماج الشركات وملحقاته والتقدير الذي اجرته اللجنة المختصة لأصول وخصوم الشركات المندمجة، وذلك قبل الموعد المقرر لاجتماع جمعيات المساهمين أو الشركاء للنظر في عقد الاندماج بستين يوما على الأقل.

ويعد المراقب المختص تقريرا عن الأسلوب الذي يتم به الاندماج ويتعين بصفة خاصة تقدير المقابل الذي تحصل عليه الشركة المندمجة، ويجب أن يوضع تحت تصرف مراقب الحسابات كافة الأوراق والمستندات اللازمة لأداء مهمته.

ويجب أن يكون تقرير مراقب الحسابات معداً ومودعاً بمركز كل شركة قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء للنظر في مشروع عقد الاندماج بخمسة عشر يوما على الأقل. ويجوز لكل مساهم أو شريك الحصول على نسخة منه.

من يختص بالموافقة على عقد اندماج الشركات؟

من يختص بالموافقة على عقد اندماج الشركات؟

يختص بالموافقة على عقد اندماج الشركات الجمعيات العامة غير العادية في شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. وذلك بالأغلبية اللازمة لتعديل نظام الشركة أو عقد تأسيسها بحسب الأحوال كما تختص بالموافقة على عقد اندماج الشركات في شركات التضامن والتوصية البسيطة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال ما لم يشترط عقد الشركة

أغلبية تزيد على ذلك، ويتعين أن تصدر الموافقة على العقد من الجمعيات العامة غير العادية أو جماعة الشركاء في كل من الشركات الدامجة والمندمجة. وقد أشارت إلى اختصاص الجمعية العامة غير العادية بالاندماج المادة (١٣٥) من القانون والمادة (۲۹۲) من اللائحة. ويلاحظ على هذه النصوص أن المشرع أجاز

في شركات الأشخاص الموافقة على قرار الاندماج لمن يملك أغلبية رأس المال ما لم يشترط عقد الشركة خلاف ذلك. وهذه الأحكام لا تتفق في الواقع مع طبيعة شركات التضامن والتوصية البسيطة باعتبارها شركات أشخاص تؤسس بصفة أساسية على الاعتبار الشخصي نظرا للمسئولية التضامنية وغير المحدودة للشركاء المتضامنين فيها.

ولما كان قرار إدماج الشركة بمثابة تعديل لعقدها فانه وفقا للقواعد العامة لشركات الأشخاص يشترط الإجماع على هذا التعديل ما لم يتفق في عقد الشركة على خلاف ذلك. وإذا كان المشرع بخروجه في نص المادة (۲۹۲) من اللائحة على الأحكام العامة لشركات الأشخاص بقصد تشجيع الاندماج في شركات مساهمة فانه كان ينبغي عليه على الأقل اشتراط أغلبية خاصة من مالكي رأس المال بدلا من اشتراط الأغلبية العادية لرأس المال وذلك ما لم يتضمن عقد الشركة خلاف ذلك.

اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء في حالة زيادة التزاماتهم

وفقا لنص المادة (۲۹۳) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، إذا كان يترتب على اندماج الشركات زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء في واحدة أو أكثر من الشركات المندمجة، وجب أن يتم الموافقة على عقد الاندماج بإجماع المساهمين أو الشركاء الذين يزيد الاندماج من التزاماتهم. وهذا النص يجب تفسيره

في الواقع في ضوء نص المادة ٦٨ (أ) من قانون الشركات والذى نص صراحة على عدم جواز زيادة التزامات المساهمين وبطلان كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكا.

فرغم أن المادة (۲۹۳) من اللائحة أجازت زيادة التزامات المساهمين بموافقتهم جميعا، إلا أن ذلك مشروط بالالتزامات المتعلقة بالاندماج فقط مثل زيادة مدة الشركة أو مقدار القروض التي سوف تبرمها الشركة الدامجة، أما الالتزامات الأساسية للمساهمين فلا يجوز المساس بها والا كانت باطلة بطلانا مطلقا.

ومن الأمثلة العملية على زيادة التزامات المساهمين التي لا يجوز المساس بها بصفة مطلقة حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه كلية أو إجباره على الخروج من الشركة دون موافقته أو حرمانه من الأرباح أو في نصيب من موجودات الشركة أو حضور جمعياتها أو الاشتراك في المداولات والتصويت على القرارات.

إجراءات اندماج الشركات

نظمت المادة (294) من اللائحة إجراءات الاندماج سواء عند تأسيس شركة جديدة أو في شركة قائمة.
وأشارت هذه المادة إلى أنه في حالة الاندماج بإنشاء شركة جديدة يجب اتباع إجراءات التأسيس مع مراعاة الأحكام الخاصة بالاندماج والواردة بالفصل الأول من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية وهي الأحكام

الخاصة بالاندماج، ومنعاً من التكرار فإننا نحيل في خصوص إجراءات التأسيس إلى ما سيأتي بيانه في خصوص إنشاء وتأسيس شركات المساهمة.

والواقع أنه كان من الأفضل للمشرع وضع أحكام تأسيس شركات جديدة ناشئة عن الاندماج فى نصوص واضحة بصلب القانون نظراً لأهمية الاندماج وتشجيع المشرع له بدلا من الإشارات الغامضة باللائحة التنفيذية. أما إذا كان الاندماج في شركة قائمة، فانه يجب اتباع الإجراءات المشار إليها بالمادة (٤٤) من اللائحة.

هذا ويراعى ضرورة صدور قرار من الوزير المختص بالاندماج سواء كان الاندماج بطريق تأسيس شركة جديدة أو بالاندماج في شركة قائمة (م ٢٩٤/٢).

وجدير بالذكر أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة (۲۰۰۳) والمعدل بالقانونين رقمي ١٦٢ لسنة ٢٠٠٤، ٩٣ لسنة ٢٠٠٥، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠٤ كما عدل قانون البنك المركزي بالقوانين أرقام ١٢٥ لسنة ٢٠١١، و١٦٠ لسنة ٢٠١٢و ۸ لسنة ٢٠١٣ وبالقانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٦ والنظام الأساسي للبنك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ ولائحة النظام الأساسي لصندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٦٥ لسنة ٢٠٠٥ والتي نظمت إجراءات اندماج البنوك.

ويترتب على ما سبق أن المنشأة البنك عليها أولاً الحصول على قرار إداري بالموافقة على إنشاء شركة أولاً وفقاً لحكم المادة 17 من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ والمعدلة بالقانون رقم 4 لسنة ٢٠١٨ ثم الحصول ثانياً على قرار إداري آخر بالترخيص بمزاولة الأعمال المصرفية من البنك المركزي.

وطبقاً لحكم المادة (۱۰) من قانون البنك المركزي رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ على البنوك الراغبة في الاندماج الحصول على ترخيص مسبق من مجلس إدارة البنك المركزي والذى حدد الشروط والإجراءات بالقرار رقم ٣٠٢ لسنة ٢٠٠٥ والتي على البنك أو البنوك الراغبة في الاندماج اتباعها واستيفائها ومقتضى ما سبق فإن

إجراءات اندماج البنوك تخضع للأحكام الخاصة باندماج البنوك الواردة في القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣. وعلم الالتجاء إلى أحكام القانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ إلا عند عدم وجود نص خاص في قانون البنك المركزي.

شهر عقد اندماج الشركات

استلزمت المادة (٢٩٤/٣) من اللائحة التنفيذية اتباع إجراءات القيد بالسجل التجاري والشهر المنصوص عليها بالمادة (٧٥) وما بعدها من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وبناء على المادة (٧٥) من اللائحة يتعين على مجلس إدارة الشركات المندمجة والدامجة أو القائمين بإدارتها حسب الأحوال، إيداع عقد

الاندماج بوصفه تعديلا على عقد الشركة بمكتب السجل التجاري الذي تم فيه الايداع لأول مرة. ويجب التأشير بالسجل التجاري بما يطرأ على الشركات المندمجة من انقضائها وبالتالي محو قيدها
كما يجب التأشير بزيادة رأسمال الشركة الدامجة وكافة التعديلات الأخرى.

وبالنسبة لشركات الأشخاص المندمجة فانه يتبع في شان شهر انقضائها أحكام قانون السجل التجاري رقم ٣٤/١٩٧٦ والتأشير بما طرأ عليها من تعديل أدى إلى انقضائها تطبيقا للمادتين (٢، ٦) من ذات القانون.

ويترتب على القيد بالسجل الاحتجاج على الغير بعقد الاندماج. ويجب إخطار الإدارة بصورة من التأشير بالسجل التجاري وأي تعديل يطرأ عليه (م٧٥/٤ من اللائحة التنفيذية). ويقوم مكتب السجل التجاري المختص خلال أسبوعين من تاريخ شهر الشركة بموافاة كل من الهيئة والإدارة العامة للشركات بصورة

من عقد تأسيس الشركة ونظامها، وشهادة بقيد الشركة في السجل مبينا بها تاريخ القيد ورقمه ومكانه (م ۷۸ من اللائحة). وتتولى الإدارة بعد موافاتها بالأوراق المشار إليها فى المادة (۷۸) نشر الوثائق

والبيانات بصحيفة الشركات وعلى نفقة الشركة. ويتضمن النشر عقد الاندماج ونظام الشركة الدامجة الجديد بعد تعديله وقرار الوزير المختص بالإضافة إلى تاريخ التأشير بالسجل التجاري بإجراءات الاندماج (م٧٩ )

وإذا شمل الاندماج شركة تضامن أو توصية بسيطة فيجب اتباع إجراءات الشهر المنصوص عليها بالمجموعة التجارية الصادرة في ١٣ نوفمبر ۱۸۸۳ حيث لا تزال أحكام شركات الأشخاص سارية رغم إلغاء المجموعة.

اعتراض بعض المساهمين أو الشركاء على الاندماج

نصت المادة (١٣٥/٢) من القانون على أنه يجوز للمساهمين الذين اعترضوا على قرار الاندماج في الجمعية أو لم يحضروا الاجتماع بعذر مقبول، طلب التخارج من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم وذلك بطلب كتابي يصل إلى الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر قرار الاندماج. كما قررت ذات المادة أن تبين اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الأخرى لهذا الطلب وكيفية البت فيه.

وتطبيقا لذلك قررت المادة (٢٩٥) من اللائحة للمساهمين أو الشركاء الذين عارضوا الاندماج في الجمعية التي تدعى للموافقة على عقد الاندماج أن يطلبوا إثبات اعتراضهم بمحضر الجلسة، كما يجوز لمن لم يحضر منهم اجتماع الجمعية بسبب عذر مقبول يمنعه من الحضور بشخصه أو توكيل غيره في الحضور،

أن يبادر إلى إخطار مجلس إدارة الشركة أو مديريها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بطبيعة هذا العذر وما يثبت قيامه، ويشير إلى رغبته في التخارج من الشركة، وعلى مجلس الإدارة أو المديرين إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول كتابه بما إذا

كان عذره مقبولا بحسب القواعد التي وضعتها الشركة وضمنتها الدعوة إلى الجمعية التي تدعى لنظر عقد الاندماج. وفي حالة الخلاف بين الطرفين يرفع صاحب الشأن الأمر إلى القضاء للبت في مدى قيام العذر المقبول.

وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم الشركاء أو المساهمون الراغبون في التخارج طلبا كتابيا يصل إلى الشركة سواء بالبريد المسجل أو باليد خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيد قرار الوزير المختص بالاندماج

بالسجل التجاري. وعلى راغبي التخارج توضيح ما يملكونه من أسهم الشركة أو حصصها بطلبهم (م ٢٩٥/٢ من اللائحة). وتلزم المادة (٢٩٦) من اللائحة مجلس الإدارة أو المديرين إخطار المساهمين أو الشركاء الذين اختاروا التخارج بالقيمة التي تقدرها الشركة لأسهمهم وحصصهم على أساس القيمة الجارية لكافة أصولها وتخطرهم بالتاريخ الذي توضع فيه المبالغ تحت تصرفهم.

وفى حالة عدم موافقة المساهم أو الشريك عن هذه القيمة، يكون له أن يرفع الأمر إلى القضاء لتقدير قيمة حصته أو أسهمه. وقد أشارت إلى هذه الأحكام أيضاً المادة (١٣٥/٢) من القانون. هذا ويجب أن تؤدى القيمة غير المتنازع عليها للأسهم أو الحصص المتخارج عنها إلى أصحابها قبل تمام إجراءات الاندماج

وذلك طبقا للمادة (١٣٥) فقرة رابعا من القانون. ويحكم القضاء بالتعويضات لأصحاب الشأن ان كان لها مقتضى (م١٣٥/٥ من القانون ويكون للمبالغ المحكوم بها امتياز على سائر موجودات الشركة المندمجة (م ١٣٥/ ٥من القانون)

ولم يعالج المشرع المصري حقوق أصحاب حصص التأسيس في حالة وجودها. وإذا اتخذت الشركة قرار الاندماج فانه عليها تطبيقا للقواعد العامة عند إلغاء حصص التأسيس اتباع أحكام المادة (٣٤) من القانون ١٥٩ لسنة ۱۹٨١ والتي تشترط مضى ثلث مدة الشركة أو عشر سنوات مالية على الأكثر من تاريخ

إنشاء حصص التأسيس أو المدة المنصوص عليها بنظام الشركة أو قرار إنشائها من الجمعية غير العادية أيهما أقصر، كذلك إتمام الإلغاء بالنسبة لكافة الحصص أو ذات الإصدار الواحد عند تعدد إصدار الحصص بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هذا الإلغاء للحصص مقابل تعويض عادل تحدده اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٢٥) من قانون الشركات.

وطبقا لحكم المادة (٢٥) من القانون والمشار إليها المستبدلة بفقراتها الأولى والثانية والأخيرة بالقانون رقم (٤) لسنة ۲۰۱٨ ، فإنه إذا دخل في تكوين رأسمال شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو عند زيادة رأس المال حصص عينيه مادية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة، بحسب الأحوال أن يطلبوا إلى الهيئة التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا، وتختص بهذا التقدير

لجنة تشكل برئاسة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية وعضوية أربعة على الأكثر من الخبراء في التخصصات الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية تختارهم الهيئة، وتلتزم هذه اللجنة بإتباع القواعد والإجراءات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تلتزم بالمعايير المصرية للتقييم العقاري ومعايير التقييم المالي للمنشآت بحسب الأحوال، وتودع اللجنة تقريرها في مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها.

هذا ويجوز دائماً للشركة المندمجة الاتفاق مع الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج لإصدار حصص تأسيس جديدة لأصحاب الحصص المنقضية أو أسهم جديدة تطبيقا للمادة (١٥٨) من اللائحة التنفيذية والتي تجيز تحويل الحصص إلى أسهم زيادة رأس المال.

ما مسؤولية الشركة الدامجة أو الناشئة عن ديون والتزامات الشركات المندمجة؟

سبق أن ذكرنا أن اندماج الشركات يترتب عليه زوال شخصية الشركات المندمجة وانتقال كافة موجوداتها إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج وذلك دون تصفية أو قسمة. وينتج عن ذلك أن حقوق وديون الشركات المندمجة لا يتخذ بشأنها الإجراءات القانونية التي تترتب على زوال الشخصية المعنوية

والتصفية، الأمر الذي يهدد حقوق دائني الشركة. ولذلك تلجأ التشريعات إلى النص صراحة على حلول الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج محل الشركات المندمجة ومسئوليتها عن ديونها والتزاماتها.

وتضمن قانون الشركات ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ هذا الحكم حيث نص في المادة (۱۳۱) منه على أن تعتبر الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفا للشركات المندمجة، وتحل محلها حلولاً قانونيا فيما لها وما عليها، وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين».

وأكدت ذلك المادة (۲۹۸) من اللائحة التنفيذية بقولها تعتبر الشركة الدامجة المدين بالنسبة لكافة ديون الشركات المندمجة بمجرد تمام إجراءات الاندماج». وهذا النص يختلف في صياغته وأثره القانوني عما جاء بنص المادة (۱۳۱) من القانون سالفة الإشارة حيث لم يتضمن عبارة إلا في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج بحقوق الدائنين». ويجب إعمال حكم القانون.

وفي هذا الخصوص قضت محكمة النقض بأن صدور قرار البنك المركزي بإدماج بنك الاعتماد والتجارة (مصر) في بنك مصر استناداً للمادة ٣٠ مكرر المضافة بقانون ۳۳ لسنة ۱۹۹۲ وبالشروط التي وافق عليها البنك الدامج مؤداه التزام هذا الأخير بودائع البنك المدمج طبقاً لقيمتها الدفترية بتاريخ ١٠/٧/١٩٩١واحتساب فوائد عليها من تاريخ الدمج ٢٤/١/١٩٩٣، وان انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مخالفة ذلك خطأ.

ويترتب على كون الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج هي القائمة والمتمتعة وحدها بالشخصية المعنوية، أنها هي التي تتعامل مع الغير وتسأل عن كل الالتزامات سواء التي تخصها أو تخص الشركة المندمجة قبل الاندماج، ذلك أنه من تاريخ الاندماج وشهره تنتقل الشركة المندمجة بكافة حقوقها

والتزاماتها إلى الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج وتصبح الذمة المالية للشركة الأخيرة بعد إضافة الذمة المالية للشركة المندمجة هي الضامنة لديون هذه الأخيرة، كما تصبح وحدها صاحبة الحق في التقاضي. كما أن إدماج شركة في أخرى مؤداه خلافة الشركة الأخيرة لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وأثر ذلك على وجوب اختصام الشركة الدامجة دون غيرها في خصوص هذه الحقوق والالتزامات.

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بعدم جواز توجيه اليمين الحاسمة إلى من يمثل الشركة المندمجة طالما أن رفع الدعوى كان تالياً لتاريخ الضم كما قررت ذات المحكمة أن مقتضى الاندماج إنهاء شخصية الشركة المندمجة واعتبار الشركة الدامجة وحدها الجهة التي تختصم في شأن حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها.

وتسأل الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج في حدود ما آل إليها فقط من أصول بمعنى أن الجهة التي آل إليها المشروع تكون خلفا عاماً للمشروع المندمج بحيث تؤول إليه جميع حقوقه ويسأل وحده عن جميع التزاماته ولكن في حدود ما آل إليه من أصول وذلك رغم عدم النص على ذلك صراحة بالمادة (۱۳۱) المشار إليها آنفاً. وكانت تنص على ذلك المادة الرابعة من القانون الملغى رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠.

وقضت محكمة النقض بنقض الحكم الذي الزم المؤسسة (الدامجة) بما على شركة التضامن من التزامات قبل اندماجها لمخالفة ذلك لحكم المادة الرابعة من قانون ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ في شأن الاندماج فى شركة مساهمة والتي تقضى باعتبار الشركة الدامجة خلفا عاما للمشروع المندمج تؤول إليه جميع حقوقه

ويسأل وحده عن جميع التزاماته في حدود ما آل إليه من أصول وقضت محكمة النقض أن: صدور قرار البنك المركزي بإدماج بنك الاعتماد والتجارة (مصر) في بنك مصر استنادا للمادة (٣٠) مكرر المضافة بالقانون ٣٧ لسنة ۱۹۹۲ وبالشروط التي وافق عليها البنك الدامج – مؤداه – التزام الأخير بودائع البنك

المندمج طبقا لقيمتها الدفترية بتاريخ ١٠/٧/١٩٩١ واحتساب فوائد عليها من تاريخ الدمج ٢٤/١/١٩٩٣، انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مخالفة ذلك فإنه يكون قد خالف القانون».

كما قضت محكمة النقض بجلسة ٦ مارس ۲۰۱۳ برفض الطعن وتأييد حكم المحكمة الاستئنافية الاقتصادية والذى قضى بأن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفا عاما للشركات المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وأنه يترتب على

الاندماج أن تمحى شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها.

كيف تنتقل الذمة المالية للشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الناشئة؟

يترتب على اتحاد الذمة المالية نتيجة الاندماج انقضاء شخصية الشركة المندمجة وأيلولة جميع حقوقها إلى الشركة الدامجة ويترتب على اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص الشركة الجديدة انقضاء الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة المالية وقضت محكمة النقض بجلسة ٦ من مارس سنة ۲۰۱۳، في هذا

الخصوص أن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفا عاما للشركات المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ويترتب على الاندماج أن تنمحي شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها.

ويترتب على ما سبق أن مجرد نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة اخرى لحصة عينية في رأسمالها لا يعد اندماجا، ونظل الشركة الأولى مسئولة وحدها عن الديون المتعلقة لهذا النشاط.
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن الاندماج الذي يترتب عليه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفقاً لأحكام القانون ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ هو

الاندماج الذي يقع بين الشركات التي تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة فتنقضي به شخصية الشركة المندمجة وتؤول جميع عناصر ذمتها المالية للشركة الدامجة التي تحل محلها حلولا قانونية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ومن ثم فلا يعتبر اندماجاً في معنى القانون ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ مجرد نقل

قطاع من نشاط شركة إلى أخرى كحصة عينية في رأسمالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية بما عساه يكون عالقا بها من التزامات فتظل هي المسئولة وحدها عن الديون التي تترتب في ذمتها قبل الغير ولو تعلقت بالنشاط الذي انتقل إلى الشركة الأخرى.

كذلك الشأن إذا كانت العلاقة بين شركتين أن إحداهما تختص بمزاولة جزء من نشاط الشركة الأخرى دون المساس بالشخصية المعنوية لأي منهما، وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص أنه إذا كانت شركة غاز مصر تختص بمزاولة جزء من نشاط شركة الغازات البترولية، فلا يترتب عليه انقضاء الشركة الأخيرة أو زوال شخصيتها أو خلافه الأولى لها أو حلولها محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ولا يعد أيضاً إشراف شركة على أخرى فقدا لشخصية الشركة محل الإشراف إذ تظل لكل منهما شخصيتها المعنوية، وفي هذا الخصوص قضت المحكمة ذاتها في حكم آخر أن الهيئة المصرية العامة للبترول والجمعية التعاونية للبترول لكل منهما شخصيتها الاعتبارية المستقلة وللأولى حق الإشراف على

الثانية مع استقلالها في مباشرة نشاطها وأن مؤدى ذلك عدم تضامنهما في الالتزامات الناشئة عن العقد المبرم بين الجمعية التعاونية للبترول والمطعون ضدها الأولى لاستقلال شخصية كل منهما.

وإذا تم فصل الشركة المندمجة عن الشركة الدامجة عادت إلى الشركة الأولى شخصيتها القانونية المستقلة عن الشركة الدامجة وتصبح هي صاحبة الصفة في تمثيل حقوقها أمام القضاء.
ويترتب على نص المادة (۱۳۱) من القانون والمادة (۲۹۸) من اللائحة أن الشركة الدامجة أو الناشئة عن

الاندماج تتلقى الذمة المالية للشركات المندمجة بما تتحمله من حقوق والتزامات. وبذلك يعد الاندماج بمثابة زيادة في رأسمال الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج بحصة عينية. ولما كانت الأسهم التي

تصدرها الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج هي أسهم مقابل حصص عينية فانه كان من المفروض تطبيق حكم نص المادة (٤٥) من القانون والذي يمنع تداول الأسهم العينية قبل نشر القوائم المالية عن

سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة إلا أن قانون الشركات رقم ١٥٩/١٩٨١ لم يتضمن ما يفيد تطبيق هذا القيد على خلاف الأمر في ظل قانون الاندماج الملغى رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠.

وازاء صراحة نص المادة (۱۳۳) من قانون الشركات ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ والتي تقضى بأنه يجوز تداول أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج أو الأسهم التي تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة بمجرد إصدارها»، فانه لا مناص من اعتبار هذا النص مقررا لاستثناء خاص بهذه الأسهم العينية من حظر تداولها قبل نشر ميزانية عامين كاملين.

ويؤدى هذا الاستثناء إلى نتائج عملية خطيرة إذا لم يكن مركز الشركة المالي سليما. ويعد الاندماج وسيلة للتهرب من قيود تداول الأسهم العينية. وسبق أن انتقدنا هذا الوضع باشتراط نشر ميزانيتها عن مدة عامين كاملين أو عن عام كامل على الأقل ما لم تكن هناك ضرورة ملحة مع الاطمئنان على المركز المالي للشركة وسلامة حساباتها بعمل مركز مالي للشركة يوقع عليه مراقب الحسابات قبل التصرف في الأسهم.

ما حق دائني الشركات المندمجة في طلب ضمانات من الشركة الدامجة أو الناشئة؟

وفقا للمادة (٢٩٨/٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات يجوز لكل دائن نشأ حقه فى مواجهة الشركة المندمجة قبل إتمام إجراءات الاندماج أن يطلب من المحكمة المختصة تقرير ضمانات له في مواجهة الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج وذلك إذا كانت هناك اعتبارات جدية تبرر ذلك. فإذا لم يتقرر تعجيل الوفاء بالدين أو تنشأ له ضمانات كافية كانت موجودات الشركة المندمجة ضامنة الوفاء بقيمة الدين وفوائده.

ونصت الفقرة الرابعة من المادة (۲۹۸) من اللائحة على أن هذه الأحكام المتقدمة لا تحول دون تطبيق ما يرد في سندات إنشاء هذه الديون من شروط تقضى بتعجيلها فى حالة قيام الشركة بالاندماج في غيرها.
ويلاحظ على نص المادة (۲۹۸) المشار إليها أنه قرر ضمانات لدائني الشركات المندمجة دون الشركات

الدامجة الأمر الذي يترتب عليه عدم المساواة بين دائني الشركات المندمجة مع أن التعرض للمخاطر من الأمور المتوقعة لأي منهم وكان يقتضي المساواة بينهما في الضمانات.

ما حق الشركة المندمجة في استرداد السندات من أصحابها؟

أعطى المشرع في المادة (۲۹۷) من اللائحة للشركة المندمجة الحق في أن تعرض على حملة سنداتها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول استرداد قيمة سنداتهم وعائدها حتى تاريخ السداد، وذلك بمجرد طلبهم ذلك.

وحددت اللائحة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار الحملة السندات في اختيار المتاح لهم في هذا الشأن. وتصبح الشركة التي يتم فيها الاندماج مدينة بقيمة هذه السندات وعائدها من تاريخ تمام الاندماج. وإذا لم يبد حملة سندات الشركة المندمجة كلهم أو بعضهم رغبتهم في الاسترداد خلال المدة السابقة، احتفظوا

بالضمانات والأولويات المقررة لهم في مواجهة الشركة الدامجة وذلك في الحدود المقررة في عقد الاندماج.

ويلاحظ على نص المادة (۲۹۷) أنه يجعل مبادرة استبدال السندات للشركة المندمجة دون حملة السندات. ورغم عدم النص صراحة على حق حملة السندات في الاعتراض على الاندماج والمطالبة بتعجيل ديونهم على خلاف الدائنين العاديين للشركات المندمجة والمنصوص عليها في المادة (۲۹۸) من اللائحة

إلا انه يجوز، وفقا للقواعد المنظمة لحقوق حملة السندات ومن يمثلهم والواردة بالمادة (٥٢) من قانون الشركات الممثل جماعة حملة السندات للشركة المندمجة الاعتراض على الاندماج ورفع الدعاوى الخاصة بمصالح الجماعة باعتبار أن ذلك يدخل في اختصاصه المقرر قانونا من حماية مصالح حملة السندات وتمثيلهم أمام القضاء.

كما يثبت هذا الحق لحملة سندات الشركات الدامجة بناء على القواعد العامة التي تقضى بجواز إبطال التصرفات التي يترتب عليها الإضرار بمصالهم أو حقوقهم أو إضعاف ضماناتهم.

في ختام هذا المقال، يتضح أن اندماج الشركات يمثل أداة استراتيجية فعالة لتعزيز النمو والتوسع، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية. ورغم ما يحمله من فوائد عديدة، فإنه يتطلب دراسة متأنية للآثار القانونية والمالية والتنظيمية لضمان نجاح عملية الاندماج وتحقيق أهداف الأطراف المشاركة. إن اتخاذ القرارات

الصائبة في هذا المجال يستوجب الاعتماد على خبرات متخصصة واستشارات دقيقة تضمن توافق المصالح وحماية الحقوق، مما يعكس أهمية التخطيط السليم في تحويل الاندماج إلى فرصة مثمرة للنمو والاستدامة.