ما هى الشخصية المعنوية للشركة التجارية

ما هى الشخصية المعنوية للشركة التجارية

الشخصية المعنوية للشركة التجارية

الشخصية المعنوية للشركة التجارية تعد أحد الأسس الجوهرية التي تبنى عليها الكيانات الاقتصادية في العصر الحديث. فمن خلال الشخصية المعنوية للشركة، تمنح الشركات صفة قانونية مستقلة عن الشركاء المؤسسين، مما يسمح لها بممارسة أعمالها وحقوقها وتحمل التزاماتها بعيدًا عن الذمة المالية لأفرادها.

ما هى الشخصية المعنوية للشركة التجارية

إن الشخصية المعنوية للشركة التجارية تساهم في دعم الاستقلال القانوني والمالي للشركة، مما يعزز قدرتها على النمو والاستمرار في السوق.

وتعتبر الشخصية المعنوية للشركة عاملًا أساسيًا لتمكين الشركات من إبرام العقود، وامتلاك الأصول، ورفع الدعاوى القضائية باسمها. هذا المفهوم يتيح للشركات مرونة غير مسبوقة في إدارة أعمالها التجارية وتحقيق أهدافها. وبفضل الشخصية المعنوية للشركة التجارية، تستطيع الشركات مواجهة التحديات القانونية دون أن تتأثر الأصول الشخصية للشركاء.

في هذا المقال، سوف نتناول بالتفصيل مفهوم الشخصية المعنوية للشركة، خصائصها، وأهميتها بالنسبة للشركات التجارية. كما سنوضح كيف تعتبر الشخصية المعنوية للشركة التجارية أساسًا متينًا لبناء شركات ناجحة قادرة على المنافسة في بيئات الأعمال المختلفة. إن فهم الشخصية المعنوية للشركة يسهل على رواد الأعمال والمستثمرين إدراك الأبعاد القانونية للشركات وكيفية الاستفادة من الشخصية المعنوية للشركة التجارية في تحقيق الاستدامة والنمو.

استمرارًا لما سبق، سنستعرض في الأقسام القادمة كيف يتم منح الشخصية المعنوية للشركة وما هي التأثيرات القانونية المترتبة على ذلك. فلا شك أن الشخصية المعنوية للشركة التجارية هي مفتاح النجاح لأي كيان اقتصادي يسعى للتوسع والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

ماهي الشخصية المعنوية للشركة التجارية

الشخص المعنوي كائن يتكون من مجموعة أشخاص أو أموال يخلع عليها القانون الشخصية المعنوية.

و الشخصية المعنوية للشركة، وسيلة للتشبيه بينها وبين الشخصية الطبيعية للأفراد، ذلك أنها صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات. فبمقتضى الشخصية المعنوية للشركة يحق للشركة كالفرد الطبيعي أن تكتسب الحقوق وتلتزم بالالتزامات، فيكون لها أن تشترى وتبيع وترهن وتؤجر، كما أنها تسأل مسئولية تعاقدية وغير تعاقدية وفقا لأحكام المسئولية المدنية العقدية والتقصيرية.

بل إنها تسأل جنائيا في حدود ما يتناسب وشخصها الاعتباري كالحكم عليها بالغرامة عند مخالفة المدير للقوانين بناء على أمر الشركاء، هذا بالإضافة إلى أنه بمجرد ثبوت الشخصية المعنوية للشركة يمكن رفع الدعاوى عليها ومنها، باعتبارها شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء.

وتثبت الشخصية المعنوية لجميع الشركات المدنية والتجارية على السواء، أياً كان الشكل الذي تتخذه فيما عدا شركة المحاصة التي تتكون أساساً كما سنرى على صفتها المستترة. وتختلف بذلك الشركة عن المشروع الفردي الذي لا يتمتع بالشخصية المعنوية.

متى تكتسب الشركة الشخصية المعنوية ؟

تختلف التشريعات في تحديد الوقت الذي تكسب فيه الشركة الشخصية المعنوية للشركة، فمنها ما يقرر هذه الشخصية بمجرد انعقاد العقد أي بمجرد تكوين عقد الشركة، وقد أخذ بذلك التشريع المصري (م ٥٠٦/٢مدني). على أنه إذا كانت هذه هي القاعدة العامة طبقا لهذا التشريع فان هناك استثناءات متعددة قد

تغضي على هذه القاعدة، فهناك الاستثناء الخاص بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، وفقا لقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، حيث تشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية.

هذا بالإضافة إلى الاستثناء الخاص بشركات القطاع العام والذي تنص عليه المادة رقم (۳۲) من اللائحة التنفيذية رقم ٩٠ لسنة ١٩٨٥ للقانون رقم 47 لسنة ۱۹۸۳ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته وهو اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية بقيدها بالسجل التجاري، وتؤكد ذلك المادة (٤٩) من ذات القانون.

ولما صدر القانون ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن قانون شركات قطاع الأعمال العام سار على ذات المنوال سواء بالنسبة للشركات القابضة أو الشركات التابعة لها حيث جاء بالفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون أنه يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وتثبت لها الشخصية

الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري. كما تقضى الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من ذات القانون على أنه وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

كما تكتسب الشركات التي تؤسس وفقا لقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ وفقا لحكم المادة (٥١/١) الشخصية المعنوية اعتبارا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري حتى ولو كانت الشركة من شركات الأشخاص. كما يتم نشر النظام الأساسي للشركة وعقد تأسيسها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويلاحظ في هذا الخصوص أن العبرة لإكساب الشخصية المعنوية للشركة هو القيد بالسجل التجاري الذي ينظمه القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ والمواد من (٣٠-٣٣) بقانون التجارة، وليس القيد بأي سجل آخر يستلزمه تشريع آخر مثل قيد الشركة التي تعمل في مجال البنوك بسجل البنك المركزي.

وقضت بذلك محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم ٣٦٩٥١ لسنة ٦٠ ق في ٢١/٢/٢٠٠٩، حيث جاء بحيثيات حكمها أن القانون رقم ١٥٩ لسنه ۱۹۸۱ في شأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة يسرى في شأن البنوك التي استلزم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۳ لتسجيله أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية، فإنه يتعين

للاعتراف للبنك أن يتم قيده بالسجل التجاري ولا يكتسب هذه الشخصية الاعتبارية إلا بمضي خمسة عشر يوما من تاريخ قيده بالسجل التجاري، ما لم تقرر الجهة المختصة اكتسابها الشخصية الاعتبارية قبل انقضاء هذه المدة، ولا يغير من ذلك ما يشترطه البنك المركزي من القيد بسجل البنك المركزي حيث لم يرتب المشرع على القيد بسجلات البنك المركزي اكتساب الشخصية الاعتبارية.

ويلاحظ أنه إذا كانت الشركة تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها إلا أنه لا يحتج على الغير بهذه الشخصية، ولا يقبل ما ترفعه هذه الشركات من دعاوى إلا منذ علم الغير بها. ويتم علم الغير عند استيفاء إجراءات الشهر القانونية التي ينص عليها التشريع، ولكن من جانب آخر يجوز للغير التمسك

بـ الشخصية المعنوية للشركة ولو لم تتم إجراءات الشهر المنصوص عليها (م ٥٠٦ مدنى) ويأخذ التشريع الفرنسي حاليا بمبدأ اكتساب الشركة للشخصية المعنوية من يوم اتخاذ إجراءات الشهر القانونية بالنسبة لجميع الشركات مدنية كانت أو تجارية فيما عدا شركات المحاصة، وقصد المشرع الفرنسي من ذلك التنسيق بين أحكامه وباقي تشريعات دول السوق الأوربية.

وبذلك ترك المشرع الفرنسي كلية مبدأ اكتساب الشركة المدنية والتجارية للشخصية المعنوية بمجرد انعقاد العقد. ويرى الفقه الفرنسي أن هذا النظام يجعل جميع الشركات تحت رقابة سابقة على تكوينها سواء كانت شركات تجارية أو مدنية، وذلك عند تقديم طلب الشهر بالسجل التجاري.

كما يترتب عليه معرفة الشركاء والغير في اللحظة التي تنشأ فيها فعلا وقانونا الشخصية المعنوية للشركة، وإن كان من شأن هذا النظام عدم وجود فترة تأسيس للشركة يمكن أن تستند إليها التصرفات خلال فترة التأسيس كما إذا قامت بشراء عقارات أو براءة اختراع وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المؤسسون وكأنها صادرة منهم شخصياً يلتزمون بمقتضاها مسئولية شخصية وتضامنية فيما بينهم

ما لم تستعيدها الشركة بعد اكتسابها الشخصية المعنوية بالشهر بالقيد بالسجل التجاري فتعتبر وكأنها صادرة من الشركة منذ بدايتها ما لم يترتب على هذه التصرفات جرائم أو شبه جرائم حيث يرى أغلب الفقه والقضاء التزام المؤسسون شخصيا بهذه التصرفات وعدم إمكان استعادتها بواسطة قرار من الجمعية العمومية للشركة.

لتأسيس شركتك بسهولة وبدون اي تعقيدات لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

افضل محامي

من هو ممثل الشخصية المعنوية للشركة ؟

يمثل الشركة أحد الأشخاص الطبيعيين الذي يعين خصيصاً لمباشرة الأعمال باسمها ولحسابها. ويتمثل هذا الشخص في شركات الأشخاص في شخصية المدير. أما في شركات الأموال فهم عدة مديرين يشكلون مجلس إدارة.

ويعبر المدير أو مجلس الإدارة عن إرادة الشركة فيرفع باسمها الدعاوى ويطالب بكافة الحقوق التي للشركة قبل الغير. كما ترفع هذه الشركة الدعاوى وتطالب بكافة ما عليها من ديون والتزامات ممثلة في هذا المدير أو مجلس الإدارة.

ولا أثر لتغيير المدير أو أعضاء مجلس الإدارة على شخصية الشركة. وقضت محكمة النقض المصرية في حكم لها باستقلال شخصية الشركة الاعتبارية عن شخصية ممثلها القانوني وأن ورود الاسم المميز للشركة الطاعنة في صحيفة الطعن يكفى لصحة الإعلان دون حاجة لإيضاح اسم ممثلها القانوني كما حكم بأن الخطأ في أسماء الأشخاص الطبيعيين الممثلين للشركة لا يبطل الإعلان هذا ولا أثر لما يطرأ على شخصية ممثل الشركة من تغيير.

وقضت محكمة النقض بجلسة ۲۰ فبراير سنة ۲۰۱۳بأنه متى كانت للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا ، وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، وأنه طبقا لنص المادة ٥٥ من القانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، يعتبر ملزما للشركة أى عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضاء الإدارة أثناء

ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد، لما كان ذلك وكان الثابت من الترخيص رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٤ المؤرخ ١/١/٢٠٠٥ أنه موقع من المدعو …. بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة والعضو المنتدب فإن

هذا الترخيص يكون صحيحاً لأنه موقع ممن يمثل الشركة وقت التعاقد، فإن تغير الممثل القانوني في مرحلة لاحقة لهذا التعاقد ….. لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر في صحة الترخيص رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٠٤.

ما هي النتائج التي تترتب على وجود الشخصية المعنوية للشركة ؟

ما هي النتائج التي تترتب على وجود الشخصية المعنوية للشركة ؟

للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء :

الذمة المالية هي مجموعة ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية. وبمجرد اعتبار الشركة شخصاً معنويا يكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم جميع الشركاء المكونين لها، وتتكون الذمة المالية للشركة في جانبها الإيجابي من حصص الشركاء والأموال الاحتياطية والأرباح التي تكونها وتحققها أثناء الشركة.

ولما كان مجموع حصص الشركاء التي تقدموا بها تدخل ذمة الشركة بمجرد تكوينها فان الشريك يفقد حقه على الحصة المقدمة منه وتتملكها الشركة، ولها الحق في التصرف فيها أثناء حياة الشركة أما الشريك فله حق في الأرباح المحتملة للشركة أو نصيب في موجوداتها عند انقضائها، هذا بالإضافة إلى حقه في المشاركة في جمعياتها العمومية.

وحق الشريك يعتبر من قبيل الحقوق الشخصية، وهو دائما من طبيعة منقولة مهما كان نوع حصته، أي حتى ولو كانت حصته عينية متمثلة في عقار على أنه يراعى في هذا الخصوص أن دائني الشركة لهم الحق في مطالبة الشريك بديون الشركة في أموالهم الخاصة إذا ما كان شريكا متضامنا ، حيث أنه رغم استقلال ذمة الشريك المالية عن ذمم الشركاء إلا أن تضامن الشريك يجعله في مركز الضامن لجميع ديون الشركة في أمواله الخاصة، وذلك كما سبق القول.

والواقع أن فكرة الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الشركاء قد لا تظهر بوضوح بالنسبة لشركات الأشخاص حيث يعتبر دائنو الشركة دائنين شخصيين للشركاء في ذات الوقت. فاستقلال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء في شركات الأشخاص قد لا يبدو من حيث الظاهر بنفس درجة

الاستقلال التي للشركة في شركات الأموال. وقد يكون ذكر اسم الشريك في عنوان شركة الأشخاص أحد الظواهر التي تدل على عدم استقلال الذمة المالية للشركة عنها في الشريك.

كما أن التوقيع باسم الشركة الذي يتضمن في ذات الوقت اسم كل شريك يجعل التصرف وكأنه صادرا من عدد من الأشخاص المتضامنين على خلاف شركات الأموال التي لا يتضمن عنوانها التجاري اسم أي شريك كقاعدة عامة.

على أنه قد يجيز التشريع – كما هو الشأن بالنسبة للتشريع المصري– لشركة المساهمة اتخاذ اسم تجاري مشتق من اسم أو اللقب الشخصي لأحد المؤسسين أو بعضهم وذلك بتعديل قانون الشركات بالقانون رقم (٤) لسنة 2018 كما سنرى عند دراسة أحكام شركة المساهمة.

وهذا الأمر المميز لشركات الأشخاص أوجد من ينكر من الفقه وجود الشخصية المعنوية لشركات الأشخاص مستندين في ذلك إلى أنه لا يكفي اعتبار كائن ما شخصاً معنوياً أن يكون له شيء من الاستقلال في الذمة أو أن يكون له أهمية قانونية محدودة، فالشخصية المعنوية تقتضي في الأصل

انفصالاً كاملاً بيناً ومطلقاً بين ذمة الشخص المعنوي، وذمة الأشخاص الذين يتكون منهم ذلك الشخص المعنوي. وينبني على ذلك وفقاً لرأى هذا الفقه أنهيجب ألا يسأل عن ديون الشخص المعنوي إلا الشخص المعنوي وحده دون غيره، وفي حدود ذمته لا تنضم في ذلك ذمة أخرى.

على أننا نرى أن انفصال الذمة المالية للشركاء عن الشركة في شركات الأشخاص واضح أيضا شأنه في ذلك شأن شركات الأموال. ذلك أن مسئولية الشريك المتضامن مسئولية شخصية عن ديون الشركة أساسها طبيعة مسئولية الشريك المتضامن وفقا لحكم القانون وليس أساسها اندماج الذمتين

الماليتين لكل من الشركة والشريك المتضامن، فلكل منهما مجاله ونطاقه. فالتزام الشريك المتضامن عن ديون الشركة في أمواله الخاصة هو نتيجة حتمية لطبيعة مسئوليته الشخصية والتضامنية وليس نتيجة اندماج وحدة الذمة المالية للشركة والشريك المتضامن ولا يختلف المركز القانوني للشريك

المتضامن فى شركات أشخاص عن المركز القانوني لشخصين اتفقا على التضامن في صفقة ما حيث لا يعنى هذا التضامن اتحاد أو اندماج ذمة كل منهما في الأخرى.

ولعل ما يؤكد انفصال الشخصية المعنوية لكل من الشركة والشركاء في شركات الأشخاص أن الذمة المالية للشركة لا تضمن سوى ديونها دون ديون الشريك الخاصة كما سنرى.

النتائج التي تترتب على وجود ذمة مالية مستقلة عن الشركاء :

أن شخصية الشركة لا تضمن سوى الوفاء بديونها دون ديون الشريك الخاصة. فليس لدائني الشركة سوى ذمة الشركة المالية لضمان ديونهم وهم يفضلون في استيفاء حقوقهم على الدائنين الشخصيين للشركاء حيث لا يضمن الوفاء بديون هؤلاء إلا أموال الشريك الخاصة على أن هذا لا يمنع حق دائن

الشريك في الحجز تحت يد الشركة على نصيبه في الأرباح) وبناء على ذلك فان دائني الشريك ليس لهم حق الحجز على حصته، وإنما الحجز فقط على نصيبه في الأرباح قبل الشركة أو على نصيبه في موجودات الشركة عند انتهائها.

كما قضت محكمة النقض أنه إذا كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم جواز الحجز على حصة المستأنف عليه الثاني في الشركة المستأنفة إلا بعد تصفيتها وهو ما خلت الأوراق من تحققه فإنه يتعين إجابة المستأنف إلى طلبه والقضاء بعدم الاعتداد بإجراءات الحجز الموقع على السيارتين الوارد ذكرهما في محضر الحجز الإداري المؤرخ ۲۷ من مارس ۲۰۰۰ واعتباره كأن لم يكن وبأحقيته في استردادهما.

أما إذا كانت حصة الشريك عقاراً مرهونا رهناً رسمياً فان للدائن المرتهن الحق في التنفيذ عليها لاستيفاء دينه من قيمتها وذلك بناء على حق التتبع الذي يتقرر له بنص القانون. وقضت محكمة النقض بأن شركة التوصية البسيطة شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى

هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء كما تخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند فسخ الشركة.

وفي شأن شركة المساهمة قضت محكمة النقض أن «شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام تكتسب الشخصية المعنوية من وقت صدور القرار الخاص بتأسيسها وأن من مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم أشخاص الشركاء فيها وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم وتخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه وتكون للشركة أهلية في حدود الغرض الذي

تكونت من أجله طبقا للمادة (٥٣ ب) من القانون المدني». ويترتب على وجود ذمة مالية للشركة مسئوليتها عن أعمالها غير المشروعة دون أشخاص المؤسسين فيها. وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص أن «استقلال الشخصية المعنوية للشركة المساهمة الأجنبية عن الشخصية المعنوية للشركة المساهمة المصرية ولو كانت الأولى تمتلك نصيبا كبيرا من أسهم الأخيرة»

وجاء بحيثيات الحكم المشار إليه أن قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى قبلها لانتفاء صفتها فيها والزامهابتعويض الضرر الذى أصاب المطعون ضدها الأولى من جراء شرائها أفلاماً خام فاسدة من المطعون ضدها الثانية تأسيساً على كونها هي الشركة الأصل وان المطعون

ضدها الثانية فرع لها رغم تمسكها بكونها شركة مساهمة أجنبية لا فرع لها بمصر وان واقعة بيع الأفلام تمت لحساب الأخيرة وتدليلها على دفاعهما بمستندات تتفق وأحكام القانون بما تنتفى معه صفتها في الدعوى وتبعية المطعون ضدها الثانية وقيام التضامن بينهما مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصوره.

كما قضت محكمة النقض في هذا الخصوص بجلسة 1 من فبراير ٢٠١٥ بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى فيه برفض الدفع لرفع الدعوى على غير ذي الصفة والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وجاء بحيثيات حكم النقض المشار إليه انه : واذ كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد١٦/٣ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ٢٤ من القانون ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال التابعة

للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ أن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتي لها شخصيتها

الاعتبارية المستقلة ممثلة فى عضو مجلس إدارتها المنتدب الذي ينوب عنها قانونا ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة . ومن بعدها شركة ….. التابعة للشركة القابضة هي صاحبة الصفة في الدعوى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون….. على

أن استقلال الشخصية المعنوية للشركة القابضة عن شركاتها التابعة، لا تمنع من تحمل الشركة القابضة عن خسائرها في الشركة التابعة وفقا لما تملكه من أسهم فى هذه الأخيرة وفقاً للقواعد العامة. وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص بأنه: «إذا كانت الشركة القابضة هي شركة تملك ٥١% على الأقل

من رأسمال الشركة المدينة لكونها إحدى الشركات التابعة لها عملا بالمادة ١٦ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ وكانت الأموال المتخلفة عن التصفية تؤول إليها، فإنها تلتزم ولو في حدود ما آل إليها من أموال التصفية بحسب مقدار ملكيتها في الشركة التي تم تصفيتها بسداد ديون الشركة الأخيرة، ومنه الدين موضوع الدعوى»

كما يترتب على استقلال ذمة الشركة المالية عن ذمم الشركاء فيها، عدم إمكان وقوع مقاصة بين حقوق الشركة وديونها وبين حقوق الشركاء وديونهم، فلا يستطيع مدين الشركة التمسك بالمقاصة لدين له قبل أحد الشركاء كما لا يستطيع أحد مديني الشركاء التمسك بالمقاصة إذا أصبح دائنا للشركة.

في حالة وفاة الشريك ليس لورثته أداء حق مباشر على الأموال التي تتكون منها الذمة المالية للشركة.
وأخيرا فان إفلاس الشركة لا يترتب عليه إفلاس الشركاء كقاعدة عامة نظرا لاستقلال الذمة المالية لكل منهما كما لا يترتب على إفلاس الشريك إفلاس الشركة على أنه إذا تعلق الأمر بشركات الأشخاص فان إفلاس الشركة يترتب عليه إفلاس الشركاء المتضامنين نظرا لمسئوليتهم

في الختام، لا شك أن الشخصية المعنوية للشركة تعد أحد الأسس القانونية الضرورية التي تعزز من استقلال الشركة وتمكينها من أداء دورها بفعالية في الأسواق. فمن خلال الشخصية المعنوية للشركة، تتمتع الشركات بكيان مستقل يسمح لها بإبرام العقود، وامتلاك الأصول، وتحمل الالتزامات بعيدًا عن الذمة المالية للشركاء. إن الشخصية المعنوية للشركة تساهم في تحقيق النمو والاستدامة من خلال تمكينها من الدخول في المعاملات التجارية والقانونية بثقة ومرونة.

كما أن الشخصية المعنوية للشركة توفر الحماية القانونية للشركاء وتفصل بين أموال الشركة والأموال الشخصية، مما يعزز الثقة بين المستثمرين وأصحاب الأعمال. وبالتالي، فإن الشخصية المعنوية للشركة ليست مجرد مفهوم قانوني، بل هي دعامة أساسية لبناء شركات قوية ومستقرة.

علاوة على ذلك، تتيح الشخصية المعنوية للشركة لها ممارسة حقوقها وواجباتها ككيان قانوني مستقل، مما يساعدها على مواجهة التحديات القانونية والاقتصادية. إن فهم أهمية الشخصية المعنوية للشركة يُسهم في تطوير استراتيجيات عمل واضحة ويضمن استمرارية الشركات في بيئات تنافسية.

وأخيرًا، يبقى التأكيد على أن الشخصية المعنوية للشركة ليست مجرد ميزة إضافية، بل هي حجر الزاوية في بناء أي كيان اقتصادي ناجح. فمن خلال الشخصية المعنوية للشركة، تُحقق الشركات أهدافها التنموية وتُرسخ مكانتها في الأسواق المحلية والدولية.

وبهذا يتضح أن الشخصية المعنوية للشركة هي أساس النجاح القانوني والاقتصادي لأي مشروع تجاري طموح.