هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد
تُعد مسألة امتداد عقد الإيجار إلى الحفيد من المسائل القانونية المثيرة للجدل التي شغلت عقول العديد من المهتمين بالشأن العقاري في مصر، سواء من الملاك أو المستأجرين أو حتى رجال القانون والقضاء. وتتجدد التساؤلات دومًا حول مدى مشروعية هذا الامتداد في ضوء التطورات التشريعية، خاصة بعد صدور تعديلات قانون الإيجار القديم، ليبرز سؤال جوهري يتكرر كثيرًا في الأوساط القانونية والاجتماعية وهو: هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد؟
سؤال هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد لا يُطرح عبثًا، بل هو نتاج واقع عملي يفرزه يوميًا النزاع القائم بين الورثة والملاك، حيث يلجأ الكثير من الأحفاد إلى المحاكم طالبين تثبيت حقهم في الاستمرار في العين المؤجرة بعد وفاة الجد أو الجدة، وهنا تظهر أهمية الوقوف على الإجابة القانونية الدقيقة للسؤال: هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد؟
إن الإجابة على سؤال هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد ليست بالبساطة التي قد يتصورها البعض، إذ تختلف باختلاف نوع العين المؤجرة، وزمن إبرام عقد الإيجار، ومدى إقامة الحفيد مع الجد قبل الوفاة، وما إذا كانت الإقامة مستقرة ودائمة من عدمها. ويزداد الأمر تعقيدًا عندما نعلم أن الإجابة على سؤال هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد تتأرجح بين آراء الفقه القضائي وأحكام محكمة النقض التي قد تختلف من حالة لأخرى.
ولأن مسألة هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد لا تتعلق فقط بالجوانب القانونية، بل تمس الواقع الاجتماعي والاقتصادي لشرائح كبيرة من المجتمع، فإن الحديث عنها يتطلب تحليلًا دقيقًا يتناول أبعادها المختلفة. فكلما طُرح سؤال هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد ظهر معه مئات الحالات الواقعية التي تطلب تفسيرًا وتطبيقًا قانونيًا منضبطًا.
وقد تناولت محكمة النقض في عدة أحكام متعاقبة مسألة هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد ووضعت ضوابط وشروط لهذا الامتداد، منها ما يتعلق بشرط الإقامة المستقرة، ومنها ما يتصل بتاريخ تحرير العقد، وهو ما يفرض علينا العودة إلى القواعد العامة في التشريع المصري لفهم مغزى الإجابة على سؤال هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد.
وبالإضافة إلى القواعد العامة، فإن الاتجاهات التشريعية الحديثة تمثل عاملًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان يجوز للحفيد أن يستمر في شغل العين المؤجرة، أم أن الإجابة على سؤال هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد أصبحت تميل إلى تقليص هذا الحق حماية لحقوق الملاك، خاصة في ظل مطالبات كثيرة بتحرير العلاقة الإيجارية.
ولعلنا إذا دققنا النظر في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، سنجد أن سؤال هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد كان مطروحًا منذ أكثر من أربعة عقود، غير أن التعديلات الأخيرة للقانون والدفع بعدم دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار زادت من سخونة هذا السؤال: هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد؟
وفي هذا المقال، لن نكتفي بطرح سؤال هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد، بل سنسعى إلى تحليل الأبعاد القانونية والاجتماعية والتشريعية لهذا الموضوع، مستعرضين أحدث ما استقرت عليه محكمة النقض المصرية بشأن مدى أحقية الحفيد في الامتداد القانوني لعقد الإيجار، مع توضيح الحالات التي يمكن فيها الإجابة بالإيجاب على سؤال هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد، والحالات التي يرفض فيها القضاء هذا الامتداد.
فمن خلال تتبعنا لأحكام القضاء المصري، نكتشف أن السؤال هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد لم يعد يقف عند حد الإقامة فقط، بل بات يخضع لتفسير دقيق حول ما إذا كان الحفيد أحد أفراد أسرة المستأجر الأصلي بالمعنى المقصود في التشريع، وهو ما يدفعنا لطرح ذات السؤال مرة أخرى: هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد؟
ولا ريب أن كل حالة على حدة قد تفرض إجابة مختلفة على سؤال هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد، وهو ما يجعل الموضوع معقدًا وشديد التخصص، ويستلزم تفصيلًا قانونيًا دقيقًا لكل وضعية قانونية، لذا فإن الغرض من هذا المقال أن يضع بين يدي القارئ رؤية شاملة حول سؤال هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد من حيث المبدأ والتطبيق.
حالات امتداد عقد الإيجار للحفيد
أصدرت محكمة النقض، حكماَ قضائياَ في غاية الأهمية، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بشأن تنظيم العلاقة بين الطرفين حيث استقرت على أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18قضائية، بامتداد عقد الايجار للحفيد إذا توفى المستأجر الأصلي – الجد – قبل 15 نوفمبر 2002 حتى ولو توفى والد الحفيد – ابن المستأجر الأصلي – بعد هذا التاريخ، وبذلك أصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار إلا لجيل واحد فقط.
المحكمة في حيثيات الطعن المقيد برقم الطعن رقم 145 لسنة 76 قضائية، قالت إنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18ق، فقد أصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار إلا لجيل واحد فقط، إلا أنه لا يعمل بهذا الحكم إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره أي بعد الذي سبق وأن جاء بتاريخ 15 نوفمبر 2002، كما أنه لا يطبق بأثر رجعى.
وبحسب “المحكمة” – فقد أوقفت المحكمة الآثر الرجعى، كما أنها امتنعت عن المساس بالمراكز التي استقرت اذ جاء بأسبابه: ” لما كان ذلك وكان اعمال الاثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وعلى ما جرى انتهت اليه المحكمة في هذه الاسباب، مؤداها إحداث
خلخة اجتماعية واقتصادية مفاجئة، تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا فى اقامتهم بها الى حكم هذا النص قبل القضاء بعدم دستوريته، إذ كان ذلك فإن المحكمة ترى اعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا أخر هو اليوم التالي لنشره.
لما كان ذلك – وكان المطعون فيه قد خالف هذا النظر واقام قضاءه برفض امتداد عقد ايجار عين النزاع للطاعنين على سند من سبق امتداده إلى مورثهم – زوج الطاعنة الأولى ووالد الباقين –عن والده – المستأجر الأصلي – فلا يمتد العقد إليهم باعتبارهم احفاد المستأجر الأصلي اعمالا لحكم المحكمة
الدستورية العليا المشار اليه ولوفاة مورث الطاعنين بعد العمل بموجب هذا الحكم، على الرغم من أن سبق امتداد هذا العقد لمورث الطاعنين غير مانع قانونا من امتداده اليهم، وذلك لوقوع الامتداد القانونى لصالح مورثهم عن والده المستأجر الأصلي ومن ثم فقد أصبح مستأجر أصليا لعين النزاع من تاريخ هذ
الامتداد ولو لم يحرر له عقد ايجار عنها ولا عبرة بعدئذ من كون وفاة مورث الطاعنين حدثت بعد العمل بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان لأنه في هذه الحالة لا يطبق في حق الطاعنين لسريانه بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على تاريخ نشره في 14 نوفمبر 2002، ومن ثم فإن الحكم المطعون
فيه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين في مدى توافر شروط امتداد هذا العقد اليهم عن مورثهم –زوج الطاعنة ووالد الباقيين – بالإقامة المعتادة معه حتى وفاته وهو دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فانه يكون مشوبا أيضا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ان عقد ايجار عين النزاع لا يجوز ان يمتد مرة اخرى الى الطاعن بعد أن امتد من قبل الى والده الذى توفى بتاريخ 1 يوليو 2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، حال ان حظر امتداد عقد الايجار بعد وفاة المستأجر الى ذوى قرباه المقيمين معه من
زوج وابناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة – وهو ما يقضى اليه قضاء ذلك الحكم – لا يسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نشره، فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، وقد حجبته هذه المخالفة عن
تمحيص ما تمسك به الطاعن من انه بقى مقيما مع والده في عين النزاع الى وقت وفاته، وهو دفاع – لو صح – لترتب عليه امتداد عقد الايجار اليه عملا بما تقضى به الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بغير ان يحول دون ذلك كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعن الى والده، متى كان ذلك فان الحكم يكون معيبا.
موضوعات قد تهمك
1 |
نص مشروع قانون الإيجار القديم 2025 التعديلات المقترحة والتأثيرات |
2 | |
3 |
|
4 | عقد ايجار شقة و المكونات الاساسية المصاغ بها عقد الإيجار |
يستمد صفة مستفيد وليس مستأجر
النقض تنهى نزاع إشكالية (تاريخ) امتداد عقد الإيجار لشاغلى العين (غير السكنى) واعتبارهم فى حكم المستأجر الأصلى بعد وفاته
تجسد هذه الواقعة مدى تعقيد وتشابك النصوص القانونية المتعلقة بعقود الإيجار، ومدى تداخلها لدرجة يصعب معها الفصل بين الحقوق والالتزامات دون تحليل دقيق. ففي هذه الحالة، أقام الورثة دعوى بطلب طرد وتسليم المحل محل النزاع، استنادًا إلى أن المستأجر الأصلي، المرحوم “كامل. ع” – وهو عم الطاعن –
كان قد استأجر الحانوت من المالك السابق بغرض استخدامه كشادر لبيع الأخشاب. وبمرور الوقت، انتقلت ملكية العقار إلى المطعون ضدهم بموجب عقد شراء، وتمت لهم حوالة الحق والتنازل عن عقد الإيجار القائم.
بعبارة موجزة: العقار تم بيعه لمالكين جُدد، والمستأجر الأصلي توفي، لتبدأ بعدها المنازعة حول مدى استمرار العلاقة الإيجارية ومن له الحق في شغل العين بعد وفاة المستأجر الأصلي.
وفى تلك الأثناء – توفى المستأجر الأصلي عام 1948 فإمتد العقد لشقيقه – والد الطاعن – الذي استعمل عين النزاع في ذات النشاط حتى وفاته عام 2002 وخلفه نجله “عبد القادر” وبوفاته ينتهي عقد الإيجار لسبق امتداده مرة واحدة عملاً بالقانون رقم 6 لسنة 1997.
إلا أن الطاعن ظل شاغلاً له بدون وجه حق فأقاموا الدعوى، ثم وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية المورثه – والده – شقيق المستأجر الأصلي لقبولهم ومن قبلهم سلفهم الأجرة منه وإصدار إيصالات باسمه ولامتداد العقد له بعد وفاة والده، حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية.
خلاصة هذه الفترة: “العقد يمتد لشقيق المستأجر الأصلى الذى توفى عام 2002 وخلفه (نجله)”.
ثم استأنف الطاعن هذا الحكم لإلغاءه، وبتاريخ 14 يونيو 2011 قضت المحكمة بالتأييد.
وهنا وصلنا للمرحلة الأخيرة وهى الطعن أمام محكمة النقض، ومُلخص مذكرة الطعن بيقول: (وبوفاته ينتهي عقد الإيجار لسبق امتداده مرة واحدة عملاً بالقانون رقم 6 لسنة 1997).
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن حاصل ما ينعى به الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه قد تمسك أمام محكمة أول درجة بثبوت العلاقة الإيجارية المورثة علي (عطية. ع) عن عين النزاع ذلك أن المالك السابق لها ومن بعده ورثته ومن خلفهم المطعون ضدهم قد
ارتضوا قيام هذه العلاقة بعد وفاة المستأجر الأصلي شقيق والده في 3 يوليو 1948 وتعاملوا معه كمستأجر أصلي لها وقبلوا منه القيمة الإيجارية، وقد صدرت إيصالات سداد الأجرة منهم لمورثه باسمه وبوفاة الأخير – والده – يمتد عقد الإيجار إليه ولباقي الورثة المستفيدين لاستعمالهم عين النزاع في مزاولة ذات نشاط مورثهم.
وقضت محكمة النقض بأن :
اعتبارا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلى”، ما يعنى أن الامتداد لمرة واحدة فقط وعدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة “الحفيد” بعد القانون رقم 6 لسنة 1997
بمعنى أى لا يمتد عقد الإيجار إلا للجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي ويستمد صفة مستفيد وليس مستأجر.
-وبذلك يكون الحكم قد رتب أثرا يهم الملايين وهو انتهاء الكثير من عقود الايجار القديمة للمحلات التجارية،
وذلك بالمخالفة لأحكام كثيرة قضت بعكس ذلك، حيث أن الحكم واضح وصريح بأن من امتد إليه العقد بعد موت المستأجر الأصلي يصبح مستفيد ولا يمتد من بعده مرة أخري حتي ولو كان وفاة المستأجر
الأصلي قبل حكم الدستورية 1997، لأن المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 طُبقت بأثر رجعى منذ عام 1997 ولا يمتد العقد لورثة المستفيد، والعدول عن الأحكام التي تخالف هذا النظر.
-مش كدا وبس،، تعالوا نشوف إيه كمان
(كما أن هناك شروط لامتداد عقود الإيجار القديم للورثة أو الأحفاد:
الأول: أن يكون الورثة جيل أول.
والثاني: هو أن يكون من ممارسي ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وذلك لأن المُشرّع كان يسعى للحفاظ على المهن الحرفية وغيرها.
مصير عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية؟
وبخصوص عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، فهناك حالتين:
الأولى: هي وفاة المستأجر الأصلي قبل عام 2002، حيث يمتد العقد لثالث جيل (الحفيد).
الثانى: أما من توفى بعد عام 2002، وهو العام الذي صدر فيه حكم المحكمة الدستورية، والذي قضى باستمرار لجيل واحد فقط، فإن عقد الإيجار يمتد لجيل واحد فقط.
الملخص
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكما يهم الملايين جاء تطبيقاً لحكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض: “بعد وفاة المستأجر الأصلي يكون شاغلي العين (المستفيدين) قبل سنة 1977 في حكم المستأجر الأصلي، فهذا لا يعني أكثر من حلولهم محله في كافة الحقوق التي تترتب علي العلاقة الإيجارية، ويمتد العقد بعد وفاتهما لمرة واحدة فقط .
-الحكم دا مهم جدا جدا وبيتضمن عشرات المبادئ حول قوانين الإيجار (للغير سكنى) والتفريق بين ألفاظ الامتداد والاستفادة والمستأجر، وكمان المحكمة قالت كلمتين فى وسط التسبيب بتاعها يتكتبوا بحروف من دهب، لما قالت
المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن أحكام التشريعات لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ومع ذلك يجوز – في غير المواد الجنائية – النص في القانون على خلاف ذلك بما مفاده أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسري إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في
الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع – في غير المواد الجنائية – وتنص صراحة على سريانه على الماضي، وكان من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية.
لمعرفة الاجابة النموذجية علي سؤال هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد ؟
لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
لمن يمتد عقد الإيجار حال تعدد الورثة؟
عند وفاة المستأجر الأصلي، تُطرح مسألة انتقال حق الإيجار إلى الورثة بصورة تلقائية وفقًا لأحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار، ولكن السؤال الأكثر تعقيدًا في هذه الحالة هو: لمن يمتد عقد الإيجار حال تعدد الورثة؟ وهل يستفيد الجميع من الامتداد بنفس الدرجة؟ وهل يمتد هذا الحق للحفيد؟ وهنا تتكرر الإشكالية التي أصبحت محل جدل واسع في الأوساط القانونية والاجتماعية، وهي: هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد؟
الإجابة تبدأ من فهم قاعدة جوهرية نصت عليها المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والتي كانت تقضي بامتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر من الدرجة الأولى المقيمين معه إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة. ومع ذلك، حين يظهر الحفيد كأحد هؤلاء الأقارب، يبدأ التساؤل يتردد: هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد؟ وهل تُعد إقامته مع الجد أو الجدة كافية لاعتباره مستفيدًا من هذا الامتداد في ظل تعدد الورثة؟
في حالات تعدد الورثة، يمتد عقد الإيجار إلى جميع الورثة الذين كانوا يقيمون مع المستأجر الأصلي إقامة دائمة قبل الوفاة، بغض النظر عن درجة قرابتهم، بشرط أن تتوافر شروط الإقامة والاعتمادية. غير أن ما يزيد المسألة تعقيدًا هو تحديد موقف الحفيد بين هؤلاء الورثة. فبينما يقر البعض بامتداد العقد إليه، يعود آخرون لطرح السؤال المشروع: هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد؟
وعلى الرغم من أن القانون لم يذكر الحفيد صراحة، فإن العديد من الأحكام القضائية أجابت ضمنيًا عن سؤال هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد بالإيجاب، شريطة أن يُثبت الحفيد إقامته المستقرة والدائمة مع المستأجر قبل الوفاة، وأن يكون جزءًا فعليًا من نسيج الأسرة. وهذا يعني أن الامتداد لا يتحقق لمجرد القرابة، بل لا بد من توافر عناصر الاستقرار المادي والمعنوي في الإقامة.
وفي ظل هذه الضوابط، يتكرر السؤال في كل دعوى تقام حول الإيجار: هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد؟ الإجابة تختلف حسب الوقائع والأدلة المقدمة، فإذا أثبت الحفيد أنه كان يقيم مع المستأجر الأصلي بصفة دائمة، وأنه كان جزءًا من الأسرة قبل الوفاة، قد ترى المحكمة أن الإجابة على سؤال هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد هي نعم.
لكن في المقابل، إذا تعدد الورثة وكان بينهم من هو أقرب درجة قرابة أو ممن تنطبق عليهم شروط قانونية أو قضائية أقوى، قد تتغير الإجابة، ويُعاد طرح نفس التساؤل: هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد؟ وهل له ذات الحق مثل الأبناء أو الزوجة في ظل التزاحم الوراثي على الانتفاع بالعين المؤجرة؟
وفي كل حالة من حالات التعدد، تظل مسألة هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد قائمة وتتطلب حسمًا قضائيًا دقيقًا وفقًا للقرائن والمستندات. فليس كل حفيد يحق له الامتداد، كما أن القانون لم يمنح هذا الحق بشكل مطلق، بل قيده بشروط موضوعية يجب توافرها. ولذلك، نجد أنفسنا في مواجهة متكررة مع سؤال: هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد؟
إن الواقع العملي يظهر أن النزاعات المتعلقة بالإيجار غالبًا ما تتفجر بسبب وجود أكثر من وريث، ومنهم الأحفاد، مما يدفع بالمحاكم إلى إعادة النظر في مدى أحقية كل منهم، وفي قلب هذا النزاع يظل السؤال حتميًا: هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد؟ وهل يمكن اعتبار الحفيد مستأجرًا ممتدًا رغم وجود أبناء المستأجر الأصلي؟
والحقيقة أن الإجابة على سؤال هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد لا يمكن فصلها عن توافر عنصر الإقامة المستقرة، وشكل العلاقة الأسرية القائمة قبل الوفاة، ومدى اعتماد الحفيد على المستأجر الأصلي في معيشته، وهي عناصر أساسية تُمكّن القضاء من تقرير ما إذا كان عقد الإيجار يمتد له أم لا.
وبالتالي، عند تعدد الورثة، لا يحصل الجميع تلقائيًا على حق الامتداد، بل يُفحص وضع كل فرد على حدة، وتطرح الأسئلة التالية بشكل متكرر: هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد؟ وهل يقف القانون إلى جانبه إذا كانت إقامته ثابتة؟ وهل يُمنح هذا الحق على قدم المساواة مع باقي الورثة؟ وكل هذه الأسئلة تجيب عنها
المحاكم طبقًا لظروف كل حالة، لكن المؤكد أن مسألة هل يجوز امتداد عقد الإيجار للحفيد لم تُغلق بعد، وستظل مطروحة ما دام هناك نزاع على العين المؤجرة وورثة يتنازعون حول من له الأولوية في الانتفاع بها.