التزوير المعنوي
التزوير المعنوي من أخطر الجرائم التي تهدد الثقة العامة في الوثائق والمحررات، وتُقوّض مصداقية المعاملات القانونية والإدارية على حد سواء. فعلى الرغم من أن الأذهان قد تنصرف عند سماع لفظ “التزوير” إلى التزوير المادي من شطب أو إضافة أو تزوير توقيع، إلا أن التزوير المعنوي له وجه آخر أكثر خفاءً، حيث يقع داخل إطار الشكل السليم للمحرر لكنه يُفرغ مضمونه من الحقيقة. إن التزوير المعنوي هو تغيير غير مادي في مضمون المحرر بقصد الإضرار بالغير، وهو ما يجعله أكثر مكراً وخداعاً في عيون القانون، وأكثر خطراً في ميزان العدالة.
تتعدد صور التزوير المعنوي وتتنوع بين تغيير الوقائع التي يُفترض أن يثبتها الموظف المختص دون أن يمس ظاهر المحرر، وبين إثبات أمور كاذبة على أنها صحيحة في وثيقة رسمية. لذلك فإن التزوير المعنوي لا يُقاس بالأدلة الظاهرة، بل يتطلب فحصاً دقيقاً لنية الجاني، ومدى تعمده تغيير الحقيقة. وقد أولى المشرّع أهمية كبرى لجريمة التزوير المعنوي نظراً لما تُخلّفه من آثار قانونية واجتماعية خطيرة، تبدأ من فقدان الثقة في المحررات الرسمية، ولا تنتهي عند ضياع الحقوق أو تلفيق الوقائع.
لقد برز التزوير المعنوي في السنوات الأخيرة كأداة ممنهجة يستخدمها البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة، خاصة في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص. ونتيجة لذلك، أضحت الحاجة ملحة لفهم طبيعة التزوير المعنوي، والتمييز بينه وبين التزوير المادي، وتحليل أركانه وأدلته، واستعراض التطبيقات القضائية التي تعالج حالات التزوير المعنوي المختلفة. فالقضاء كثيراً ما يتصدى لوقائع تزوير معنوي تتعلق بتواريخ معينة، أو محاضر جلسات، أو بيانات وظيفية تم إثباتها على غير الحقيقة.
ولا يخفى أن معالجة ظاهرة التزوير المعنوي لا تقتصر على الجانب التشريعي فحسب، بل تمتد إلى الوعي المجتمعي، والتكوين المهني للعاملين في القطاعات التي تُحرر بها الوثائق الرسمية. كما أن استغلال الثغرات القانونية يفتح باباً واسعاً أمام جرائم التزوير المعنوي، مما يستوجب تقنيناً دقيقاً وتجديداً في أساليب الرقابة والتوثيق.
وتكمن صعوبة إثبات التزوير المعنوي في كونه يتم دون مساس بالهيكل الظاهري للمحرر، ما يستوجب اللجوء إلى قرائن وظروف وملابسات ترافق الواقعة، بالإضافة إلى أقوال الشهود أو الخبرة الفنية، وهذا ما يجعل جريمة التزوير المعنوي من الجرائم التي تتطلب جهداً خاصاً في التحقيق والإثبات.
وسنتناول في هذا المقال شرحاً وافياً لمفهوم التزوير المعنوي، وأركانه القانونية، وأوجه الاختلاف بينه وبين التزوير المادي، مع عرض نماذج عملية من قضايا تم فيها الحكم بناءً على وجود تزوير معنوي. كما سنناقش السياسة الجنائية المتبعة تجاه مرتكبي التزوير المعنوي، والعقوبات المنصوص عليها في القوانين المصرية، والتوصيات التي يمكن أن تُحد من تفشي هذه الجريمة.
إن مواجهة التزوير المعنوي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود القانونية، القضائية، والإدارية، ولا شك أن تسليط الضوء على هذا النوع من الجرائم هو خطوة أولى نحو مجتمع أكثر نزاهة وعدالة. لذلك، فإن الحديث عن التزوير المعنوي ليس مجرد نقاش قانوني نظري، بل هو قضية حيوية تمسّ صميم التعاملات اليومية في مختلف المجالات. وسواء أكان في نطاق المحررات الرسمية أو العرفية، فإن التزوير المعنوي يبقى تحديًا حقيقيًا يجب أن نتعامل معه بوعي وفطنة.
ماهو التزوير المعنوي ؟
التزوير المعنوي هو تغيير الحقيقة في مضمون محرر رسمي أو عرفي، دون أن يظهر هذا التغيير على الشكل الخارجي للمحرر، ويكون بقصد الإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة غير مشروعة. ويُرتكب غالبًا من موظف عام مختص بتحرير المحرر أو ممن له سلطة قانونية عليه.
توضيح الفرق بين التزوير المعنوي والتزوير المادي:
- التزوير المادي يتمثل في التغيير الملموس على المحرر مثل: التزوير في التوقيع، أو إضافة أو حذف كلمات أو أرقام بشكل ظاهر.
- أما التزوير المعنوي فهو يتم داخل محرر يبدو سليمًا من الخارج، لكن محتواه يحمل معلومات أو بيانات غير حقيقية.
أمثلة على التزوير المعنوي:
- قيام موظف بإثبات واقعة غير صحيحة في محضر رسمي (مثل إثبات حضور شخص لجلسة وهو غائب).
- إثبات تاريخ غير حقيقي في محرر رسمي لإعطاء أفضلية قانونية لشخص.
- إصدار شهادة خبرة أو تقرير طبي يتضمن بيانات مخالفة للواقع.
- إثبات أن أحد الأشخاص وقع أمام الموظف المختص وهو لم يحضر إطلاقًا.
أركان جريمة التزوير المعنوي:
- محرر رسمي أو عرفي: يجب أن يقع التغيير في محرر مكتوب.
- تغيير الحقيقة: تغيير غير مطابق للواقع في مضمون المحرر.
- القصد الجنائي: وجود نية الإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة شخصية غير مشروعة.
- الاختصاص أو الصفة: غالبًا ما يُرتكب من موظف عام مختص بتحرير المحرر.
موقف القانون المصري:
يعاقب القانون المصري على التزوير المعنوي شأنه شأن التزوير المادي، إذا توفرت أركان الجريمة. وتكون العقوبة مشددة إذا وقع التزوير من موظف عام أثناء تأدية وظيفته.
الفرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي ؟
الفرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي يُعد من المسائل الدقيقة في القانون الجنائي، ويكمن هذا الفرق في وسيلة التزوير ومظهره الخارجي، ويمكن تلخيص الفرق بينهما في الجوانب التالية:
أولًا: من حيث التعريف
- التزوير المادي: هو تغيير الحقيقة في الهيكل أو الشكل الخارجي للمحرر، كأن يتم التزوير في التوقيع، أو حذف أو إضافة كلمات أو أرقام يدويًا أو باستخدام برامج إلكترونية.
- التزوير المعنوي: هو تغيير الحقيقة في مضمون المحرر دون المساس بشكله الخارجي، بحيث يبدو المحرر صحيحًا من الناحية الشكلية لكنه يحمل محتوى كاذبًا وغير مطابق للواقع.
ثانيًا: من حيث الوسيلة
التزوير المادي يقع باستخدام وسائل مادية ملموسة مثل:
- شطب أو محو أو إضافة أو تزوير التوقيع.
- تقليد الختم أو الطابع.
- تغيير الأرقام والتواريخ يدويًا أو إلكترونيًا.
التزوير المعنوي يقع باستخدام السلطة أو الصفة التي يمتلكها الموظف المختص، حيث يقوم بإثبات وقائع غير صحيحة أثناء تحريره المحرر دون أن يظهر ذلك في شكله الخارجي.
ثالثًا: من حيث الفاعل المعتاد
- التزوير المادي يمكن أن يرتكبه أي شخص، سواء كان موظفًا أو غير موظف.
- التزوير المعنوي غالبًا لا يقع إلا من موظف عام أو من له صفة تحرير المحرر، لأنه يعتمد على الثقة المفترضة في أقواله وكتاباته.
رابعًا: من حيث الظهور والاكتشاف
التزوير المادي يمكن اكتشافه بالفحص الظاهري أو الفني للمحرر.
التزوير المعنوي يصعب اكتشافه لأنه لا يترك أثرًا ماديًا، ويُكشف غالبًا من خلال القرائن أو الشهادات أو الخبرة الفنية في فحص السياق.
خامسًا: من حيث أمثلة عملية
التزوير المادي:
- تزوير توقيع شخص على عقد.
- تغيير اسم أو رقم في شهادة ميلاد.
- إضافة بند لم يكن موجودًا في الأصل.
التزوير المعنوي:
- إثبات حضور شخص في جلسة وهو غائب.
- تسجيل واقعة في محضر رسمي لم تحدث.
- إصدار شهادة خبرة أو بيان وظيفي بمعلومات كاذبة دون تعديل الشكل.
هل التزوير المعنوي يعاقب عليه القانون ؟
نعم، التزوير المعنوي يعاقب عليه القانون المصري بشكل صريح، وتعد جريمة مكتملة الأركان إذا توافرت عناصرها القانونية. وقد اعتبره المشرع جريمة خطيرة تمس الثقة العامة في المحررات، سواء كانت رسمية أو عرفية، تمامًا كما يعاقب على التزوير المادي.
الأساس القانوني للعقاب:
القانون المصري لم يفرق في العقوبة بين التزوير المادي والتزوير المعنوي، بل نص على التزوير كجريمة واحدة تشمل تغيير الحقيقة عمدًا سواء أكان ذلك ظاهرًا أو في المضمون، ويقع ذلك تحت طائلة المواد الواردة في قانون العقوبات، خصوصًا:
- المادة 211 من قانون العقوبات: تعاقب الموظف العام الذي يزور في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفته بالسجن المشدد أو السجن.
- المادة 212: تعاقب غير الموظف إذا اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة مع الموظف في التزوير.
- المادة 213: تعاقب كل من استعمل محررًا مزورًا وهو يعلم بتزويره.
متى يعتبر التزوير المعنوي جريمة يعاقب عليها؟
لكي يعاقب على التزوير المعنوي، يجب أن تتوافر هذه الأركان:
- وجود محرر رسمي أو عرفي.
- قيام الموظف أو صاحب الصفة بإثبات واقعة غير صحيحة عن عمد.
- توافر القصد الجنائي (نية الإضرار أو تحقيق مصلحة غير مشروعة).
أمثلة واقعية يعاقب عليها القانون:
- موظف في مصلحة حكومية يثبت في محضر رسمي أن شخصًا حضر ولم يكن كذلك.
- إثبات بيانات في شهادة إدارية أو بيان وظيفي تخالف الواقع، مع علم الموظف بذلك.
- تسجيل تاريخ غير حقيقي في عقد أو محرر لتقديم أو تأخير أثر قانوني.
العقوبة:
- السجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات إذا وقع من موظف عام.
- وقد تكون العقوبة أشد إذا ترتب على التزوير ضرر جسيم أو فعل بقصد الإضرار بالدولة أو المواطنين.
كيف يتم اثبات التزوير المعنوي ؟
إثبات التزوير المعنوي يعد من أصعب مراحل القضايا الجنائية الخاصة بالتزوير، لأن التزوير المعنوي لا يترك أثرًا ماديًا ظاهرًا على المحرر، بل يكون المحرر من الناحية الشكلية سليمًا، ولكن يتضمن مضمونًا كاذبًا، وبالتالي يحتاج إلى وسائل إثبات دقيقة وغير مباشرة.
أولًا: عن طريق القرائن والملابسات
تعتمد المحكمة على القرائن التي تحيط بالواقعة مثل:
- التناقض بين ما هو ثابت في المحرر وما حدث في الواقع.
- وجود دوافع أو مصلحة واضحة لدى الموظف المختص لتغيير الحقيقة.
- غياب التوقيع أو البصمة المطلوبة رغم ثبوت تسليم المحرر.
- إقرار أطراف التعامل بعدم حدوث الواقعة المثبتة بالمحرر.
ثانيًا: شهادة الشهود
يمكن الاستعانة بشهادات أشخاص حضروا الواقعة أو اطلعوا على حقيقة الأمور المخالفة لما ورد بالمحرر، مثل:
شهود على أن شخصًا لم يحضر رغم ثبوت حضوره بالمحرر.
موظفين شهدوا أن التاريخ أو البيانات تم إثباتها خلافًا للحقيقة.
ثالثًا: الاستعانة بالتقارير الفنية والخبرة
في بعض الحالات تعرض الوثائق على خبير فني في المحررات أو خبير في مجال معين مثل:
- خبير فحص توقيعات إذا كان هناك شك في صحة إمضاء أحد الأطراف.
- خبير في المعلومات الإدارية أو الحسابية إذا كانت البيانات مخالفة لسجلات أخرى.
- خبير في تقنية المعلومات إذا كان المحرر محررًا إلكترونيًا.
رابعًا: المضاهاة مع محررات أخرى
يقارن المحرر محل التزوير المزعوم مع محررات أخرى مرتبطة أو معتمدة على نفس الوقائع أو الأطراف، مثل:
مطابقة بيانات الموظف أو المتعامل مع سجلات رسمية أخرى.
فحص تسلسل التواريخ لمعرفة التلاعب في الأسبقية أو التأخير.
خامسًا: الإقرار أو الاعتراف
في بعض الحالات، قد يعترف الموظف أو أحد المتورطين أثناء التحقيقات أو المحاكمة بأن البيانات تم إثباتها على غير الحقيقة، سواء بضغط من طرف آخر أو لمصلحة شخصية.
سادسًا: التحقيق الإداري أو الرقابي
قد يتم فتح تحقيق إداري داخل الجهة التي صدر منها المحرر، ويكشف التحقيق عن:
- وجود تلاعب في الإدخال أو التوقيع.
- إصدار المحرر دون اتباع الإجراءات المعتادة.
- عدم توافر مستندات داعمة لما تم إثباته في المحرر.
صور التزوير المعنوي
صور التزوير المعنوي متعددة، وتختلف باختلاف نوع المحرر وظروف الواقعة، لكنها جميعًا تقوم على تغيير الحقيقة في مضمون المحرر دون أن يظهر أي أثر مادي خارجي يوحي بالتزوير. وغالبًا ما تتم هذه الصور من خلال موظف عام أثناء أدائه لمهام وظيفته.
1. إثبات واقعة غير صحيحة في محرر رسمي
وهي أكثر صور التزوير المعنوي شيوعًا، مثل:
- إثبات حضور شخص في محضر جلسة أو تحقيق وهو في الحقيقة لم يحضر.
- إثبات صدور قرار أو إجراء لم يتم اتخاذه فعليًا.
- إثبات واقعة ميلاد أو وفاة أو زواج غير صحيحة في سجلات الأحوال المدنية.
2. إثبات بيانات غير حقيقية في محرر إداري
كأن يثبت الموظف:
- بيانات غير صحيحة في شهادة خبرة أو بيان حالة وظيفية.
- مؤهلات علمية أو دورات تدريبية لم يحصل عليها صاحب الطلب.
- إثبات أن موظفًا باشر عمله في تاريخ معين خلافًا للحقيقة.
3. تغيير التاريخ بقصد إعطاء أو نفي أثر قانوني
مثل:
إثبات تاريخ سابق أو لاحق للحقيقة في عقد أو تقرير لتقديم أو تأخير أثر قانوني (مثل الأقدمية في التعيين أو الاستحقاق في الترقية).
تغيير تاريخ تسليم محرر أو استلام مستند بهدف إسقاط حق أو تمكين شخص من امتياز قانوني.
4. تحريف مضمون أقوال أو وقائع تم الإدلاء بها
مثل:
أن يدون الموظف أو المحقق أقوالًا لم يدلِ بها الشخص المستجوب.
إثبات مضمون مغاير لما قاله الطرفان في عقد عرفي أو جلسة عرفية.
5. إثبات صفة غير صحيحة لشخص
كأن يثبت في المحرر أن الشخص يحمل صفة معينة مثل:
- ممثل قانوني لشركة أو جهة وهو لا يحمل تلك الصفة.
- ولي طبيعي أو وصي وهو ليس كذلك.
- موظف معين في وظيفة لم يُعيّن بها.
6. الإثبات الكاذب لموافقة أو توقيع أو إقرار
مثال:
إثبات أن شخصًا وقّع أو وافق على محتوى معين وهو لم يفعل.
إدخال موافقة ضمنية أو مكتوبة في محضر لم تصدر من صاحبها.
7. تحريف الغرض القانوني من المحرر
مثل:
إثبات أن العلاقة بين طرفين هي بيع، وهي في الحقيقة إيجار أو قرض.
تغيير صفة العلاقة التعاقدية لإخفاء أثر قانوني معين أو التهرب من التزام.
8. تحرير محرر رسمي دون وجود مستندات تؤيده
مثل:
إصدار شهادة إدارية أو مستخرج رسمي دون أن توجد بيانات أو مستندات حقيقية تؤيده داخل الجهة.
9. إثبات معلومات غير واقعية في سجلات رسمية
مثل:
إثبات حصول طالب على درجات لم يحصل عليها فعلًا.
إثبات غياب أو حضور طالب أو موظف خلافًا للحقيقة.
10. إغفال إثبات واقعة جوهرية بقصد الإضرار
وهو نوع من التزوير المعنوي السلبي، مثل:
عدم إثبات اعتراض أحد الأطراف أثناء التحقيق.
حذف واقعة تمثل حقًا لطرف في محضر أو تقرير رسمي.
التزوير المعنوي في محرر عرفي
التزوير المعنوي في محرر عرفي هو تغيير الحقيقة في مضمون محرر غير رسمي (أي محرر لا يُحرره موظف عام مختص) بطريقة لا تمس شكله الخارجي، ويتم ذلك بقصد الإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة غير مشروعة.
وعلى الرغم من أن التزوير المعنوي يرتبط في الغالب بالمحررات الرسمية، إلا أن القانون المصري يعترف بوقوع التزوير المعنوي في المحررات العرفية، ويعاقب عليه إذا توافرت أركان الجريمة.
أولًا: تعريف المحرر العرفي
هو المحرر الذي يُنشئه أو يحرره الأفراد فيما بينهم دون تدخل موظف عام، مثل:
- عقود البيع أو الإيجار بين الأفراد.
- الإقرارات المكتوبة.
- الاتفاقات الخاصة.
- فواتير أو إيصالات عرفية.
ثانيًا: صور التزوير المعنوي في المحررات العرفية
1. إثبات وقائع غير حقيقية في مضمون العقد
مثل أن يتضمن عقد بيع عرفي:
- أن الثمن تم دفعه بالكامل رغم أنه لم يُدفع.
- أن أحد الأطراف وقّع بحضوره وهو لم يكن موجودًا.
- إضافة شروط أو بنود لم يتم الاتفاق عليها مع ادعاء أنها من أصل الاتفاق.
2. تغيير التاريخ بقصد إعطاء أثر قانوني غير صحيح
مثل:
تغيير تاريخ تحرير العقد لتقديم أسبقية في التسجيل أو الحيازة.
إثبات تاريخ سابق للواقع للتهرب من ضريبة أو إبطال حق آخر.
3. إثبات صفة غير حقيقية لأحد الأطراف
مثل:
أن يذكر في الإقرار أن أحد الأشخاص هو المالك أو الوكيل، وهو لا يملك تلك الصفة قانونًا.
4. تحريف مضمون إقرار أو اتفاق
مثل:
كتابة بند جديد في الاتفاق بعد توقيع أحد الطرفين دون علمه.
حذف أو تجاهل بنود تم الاتفاق عليها شفهيًا، وكتابة غيرها بغرض الإضرار بالطرف الآخر.
ثالثًا: شروط قيام التزوير المعنوي في المحرر العرفي
لكي تقوم جريمة التزوير المعنوي في محرر عرفي، لا بد من توافر العناصر الآتية:
- وجود محرر عرفي مكتوب.
- تغيير الحقيقة في المضمون دون ظهور ذلك على شكل المحرر.
- توافر القصد الجنائي، أي نية الإضرار أو تحقيق مصلحة غير مشروعة.
- أن يكون التغيير غير صادر عن رضا أو علم الطرف الآخر.
رابعًا: موقف القضاء المصري
محكمة النقض المصرية أقرت صراحة في أكثر من حكم أن:
التزوير المعنوي لا يقتصر على المحررات الرسمية، بل قد يقع في المحررات العرفية متى ثبت تغيير الحقيقة فيها عن عمد بقصد الإضرار بالغير.
خامسًا: العقوبة
يعاقب على التزوير في المحررات العرفية وفقًا للمادة 215 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أنه:
كل من استعمل محررًا مزورًا مع علمه بتزويره يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير نفسها.
وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، حسب جسامة التزوير والضرر الناتج عنه.
موضوعات قد تهمك
| 1 |
|
| 2 |
“محكمة القضاء الإداري اختصاصاتها ودورها في حماية الحقوق والحريات |
| 3 | |
| 4 | المحكمة العمالية في السعودية الاختصاصات والإجراءات |
التزوير المعنوي في محرر رسمي
التزوير المعنوي في محرر رسمي هو أحد أخطر أشكال التزوير التي يُعاقب عليها القانون المصري، ويقع عندما يقوم موظف عام مختص بتحرير المحرر بإثبات بيانات أو وقائع غير صحيحة في مضمونه، دون أي تغيير ظاهر في شكله الخارجي، وبقصد الإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة غير مشروعة.
أولًا: تعريف المحرر الرسمي
المحرر الرسمي هو: كل ورقة يُثبت فيها موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقًا للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه.
ومن أمثلته:
- محاضر الشرطة.
- محاضر الجلسات.
- تقارير الطب الشرعي.
- شهادات الميلاد والوفاة.
- عقود الزواج والطلاق الرسمية.
- محاضر الضرائب أو التفتيش الإداري.
- الشهادات الإدارية الصادرة من الجهات الحكومية.
ثانيًا: صور التزوير المعنوي في المحررات الرسمية
1. إثبات واقعة غير صحيحة
مثل:
- إثبات أن شخصًا حضر جلسة أو تحقيقًا وهو لم يحضر.
- إثبات صدور قرار أو تصريح لم يصدر فعليًا.
- إثبات أقوال أو إقرارات لم تُقال مطلقًا.
2. إثبات تاريخ غير حقيقي
مثل:
تسجيل تاريخ أقدم أو أحدث من التاريخ الحقيقي للمحرر لتقديم أو تأخير أثر قانوني.
3. إثبات بيانات غير واقعية
مثل:
- إصدار شهادة ميلاد أو وفاة ببيانات غير صحيحة.
- إثبات أن موظفًا أدى عمله وهو كان غائبًا.
- منح إجازة مرضية بناءً على بيانات ملفقة.
4. إثبات صفة أو مركز قانوني غير صحيح
مثل:
إثبات أن شخصًا هو ممثل لشركة أو جهة وهو لا يملك هذه الصفة قانونًا.
5. تحريف أقوال الأشخاص
مثل:
كتابة أقوال غير صحيحة نُسبت إلى أحد الخصوم أو الشهود.
إثبات إقرار أو تنازل لم يتم.
ثالثًا: أركان جريمة التزوير المعنوي في المحرر الرسمي
- وجود محرر رسمي.
- أن يتم تحرير المحرر من موظف عام مختص.
- قيام الموظف بتغيير الحقيقة في المضمون عمدًا.
- توافر القصد الجنائي: نية الإضرار أو تحقيق منفعة غير مشروعة.
رابعًا: العقوبة في القانون المصري
طبقًا للمادة 211 من قانون العقوبات المصري:
كل موظف عمومي ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في محرر رسمي يعاقب بالسجن المشدد أو السجن”.
كما تنص المادة 213 على: كل من استعمل محررًا مزورًا وهو يعلم بتزويره، يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة لجريمة التزوير.
وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد من ثلاث سنوات حتى عشر سنوات، وتشدد إذا ترتب على التزوير ضرر جسيم أو مساس بالمصالح العامة.
خامسًا: موقف محكمة النقض
أقرت محكمة النقض أن:
التزوير المعنوي في المحررات الرسمية يتحقق متى قام الموظف المختص بإثبات بيانات كاذبة في محرر رسمي، حتى لو لم يطرأ عليه أي تغيير مادي ظاهر، ما دام المحرر يُستعمل لإثبات الحقيقة.
سادسًا: كيفية إثبات التزوير المعنوي في المحررات الرسمية
يثبت غالبًا من خلال:
- التحقيقات الإدارية أو الجنائية.
- القرائن والشهادات التي تناقض ما ورد بالمحرر.
- مقارنة المحرر بمستندات رسمية أخرى.
- أقوال الشهود أو اعتراف الموظف أو المتهم.
- الخبرة الفنية في فحص الوقائع أو تطابق البيانات.
لمعرفة كل مايخص التزوير المعنوي
لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

احكام نقض في التزوير المعنوي
من المقرر انة ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو اذا ماتعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن ان يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة لاعقاب اذا ما كان البيان يحتمل الصدق او الكذب او كان من
ضروب الدفاع التى يلجأ اليها الخصوم فهو بهذة المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرة على نتيجتة لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم من الطاعنة الى شركة كهرباء
دمياط هو مما يصدق علية هذة الأوصاف وكان ماصدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بانها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن مارتكبتة لايعدو ان يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فية قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل
القانون وفى تطبيقة , وكان فعل الطاعنة لايندرج تحت اى نص عقابى فانة يتعين نقض الحكم المطغون فية والغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة اليها .
الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162
ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت علم المتهم بالتزوير مادام الحكم لم يقم الدليل على انة هو الذى قارف التزوير او اشترك فى ارتكابة .
الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636
ادانة المتهم بتزوير شيك واستعمالة استنادا الى تمسكة بة وانة محرر بياناتة وكونة صاحب المصلحة فى تزويرة عدم كفايتة مادام قد انكر توقيعة علية ولم يثبت ان هذا التوقيع لة اذا ان مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل او الشريك لايكفى لثبوت العلم بتزويرها .
الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792
العلم بالتزوير ركن من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم هذة الجريمة الا بثبوتة . فالحكم بالإدانة فيها يجب ان يقيم الدليل على توفر هذا العلم
لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذى زورها او اشترك فى التزوير , فإن الحكم الذى يقضى بادانة امراءة فى هذة الجريمة على اساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية يكون قاصر البيان .
جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق
ان جريمة استعمال الورقة المزورة لاتقوم الا بثبوت علم من استعملها بانها مزورة ولا يكفى فى ذلك مجرد تمسكة بها امام المحكمة مادام لم يثبت انة هو الذى قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين ادان الطاعن فى هذة الجريمة لم يعتمد فى ذلك الا على ماقالة من انة يقيم الدليل على هذا العلم فانة يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضة .
جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق
ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهرى من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم تلك الجريمة الا
بثبوتة واذن فاذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انة هو مرتكبة ثم دانة بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمة بالتزوير من مجرد تقديم السند فى القضية المدنية التى رفعها على المجنى علية وتمسكة بها دون ان يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالنزوير لدية فانة يكون قاصر البيان متعينا نقضة .
جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق
مادام الحكم فى جريمة استعمال المحرر المزور قد بين ان المتهم هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل استعمالة فذلك كاف فى بيان علمة بالتزوير .
جلسة 5/11/1945 طعن 1442 سنة 15 ق





