نظام الاثبات
نظام الاثبات في المملكة العربية السعودية أحد الركائز الجوهرية في المنظومة القضائية، إذ يمثل نظام الاثبات الأداة القانونية التي يُبنى عليها الفصل بين الادعاءات والوقائع، ويستند إليه في إصدار الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة. وقد شهد نظام الاثبات تطورًا ملحوظًا في ضوء التغيرات التشريعية التي أطلقتها المملكة ضمن خطتها لتحديث الأنظمة القضائية.
إن أهمية نظام الاثبات لا تقتصر على كونه وسيلة لإثبات الحقوق، بل تمتد إلى كونه ضمانة لتحقيق الاستقرار القانوني وتعزيز الثقة في مخرجات القضاء. وفي ظل التحول الرقمي، أصبح نظام الاثبات أكثر اتساعًا ليشمل الأدلة الرقمية، مما يعكس مرونة نظام الاثبات في التعامل مع مستجدات العصر. كما أن تحديث نظام الاثبات يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة لتأسيس قضاء احترافي يستند إلى معايير عالمية.
لقد أصبح من الضروري لكل ممارس قانوني أن يُلم إلمامًا كاملاً بـ نظام الاثبات، سواء كان محاميًا أو قاضيًا أو باحثًا قانونيًا، لأن فهم نظام الاثبات ينعكس بشكل مباشر على حسن إدارة الدعوى، وتحديد وسائل الإثبات الأنسب. ومن خلال تحليل نصوص نظام الاثبات الجديد، نكتشف مدى الشمولية التي يتمتع بها، حيث تناول نظام الاثبات وسائل الإثبات التقليدية والحديثة، ووسّع نطاق قبول المستندات الرسمية، وبيّن بوضوح صلاحيات القاضي في تقدير قيمة الدليل وفقًا لما يقرره نظام الاثبات.
وبالنظر إلى طبيعة المنازعات المدنية والجزائية، فإن التطبيق السليم لـ نظام الاثبات يُعد عاملًا حاسمًا في حسم النزاعات. ويكاد لا تخلو قضية من الاعتماد على نظام الاثبات، سواء عبر البينة أو الإقرار أو المستندات أو الأدلة الرقمية. ولذلك فإن فهم فلسفة نظام الاثبات وتطبيقه العملي يُعتبران أساسًا للعدالة المنشودة.
ولا يمكن الحديث عن تحديث التشريعات دون التطرق إلى نظام الاثبات الذي تم إعداده بصياغة دقيقة تجمع بين الأصالة والمعاصرة. لقد راعى نظام الاثبات المعايير الدولية في تنظيم وسائل الإثبات، وفي الوقت ذاته حافظ على التقاليد القضائية المستقرة في المملكة. ومن هنا، فإن الدراسة المتعمقة لـ نظام الاثبات تكشف عن توازن تشريعي فريد، يجعل من نظام الاثبات نموذجًا يحتذى به في العالم العربي.
وعليه، فإننا في هذا المقال سنستعرض تطور نظام الاثبات، ونحلل مواده القانونية، ونقارنها بالأنظمة المقارنة، لنُبرز مميزات نظام الاثبات السعودي، ونتناول تطبيقاته في الواقع العملي. وسنقف على أبرز الإشكاليات التي أثيرت بشأن نظام الاثبات وكيف تعامل معها المشرع. كما سنلقي الضوء على التحديات التي تواجه نظام الاثبات في ظل التقنية، وكيف يُسهم التحديث المستمر في تعزيز فعالية نظام الاثبات في تحقيق الردع القضائي، وصيانة الحقوق، وضمان سير العدالة.
تعريف نظام الاثبات السعودي
نظام الاثبات السعودي هو الإطار القانوني الذي ينظم قواعد ووسائل تقديم الأدلة أمام الجهات القضائية لإثبات الحقوق أو دفع الدعاوى في المملكة العربية السعودية. ويهدف هذا النظام إلى تحديد الوسائل المقبولة لإثبات الوقائع محل النزاع، وتوضيح كيفية تقديمها وتقديرها من قبل القاضي.
صدر نظام الاثبات السعودي بمرسوم ملكي عام 1443 هـ (2021م)، كجزء من مشروع تطوير الأنظمة العدلية، إلى جانب أنظمة الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والإجراءات الجزائية. وقد جاء النظام ليواكب التطورات القضائية والتقنية، ويوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يعزز من العدالة والشفافية والموثوقية في الإجراءات القضائية.
من أبرز ما ينظمه نظام الاثبات السعودي:
- تحديد وسائل الإثبات المقبولة، مثل الإقرار، الشهادة، الكتابة، المعاينة، القرائن، الخبرة، اليمين، والأدلة الرقمية.
- تنظيم الأحكام الخاصة بالشهادة والإقرار واليمين.
- وضع قواعد لحجية المستندات الرسمية والعرفية.
- السماح باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة كأدلة معتبرة أمام القضاء.
- منح القاضي سلطة تقدير الأدلة وفق ضوابط موضوعية.
الهدف من النظام:
- ترسيخ العدالة.
- تسهيل إجراءات التقاضي.
- تعزيز حماية الحقوق.
- تقنين الإجراءات بما يحد من الاجتهاد المتفاوت.
نظام الاثبات السعودي
نظام الإثبات
1443 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ
بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (243/45) بتاريخ 21 / 2 / 1443هـ، ورقم (36 / 7) بتاريخ 3 / 4 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (283) بتاريخ 24 / 5 / 1443هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: “تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية”.
ثالثاً: تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: “تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية”.
رابعاً: أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذا المرسوم في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.
خامساً: أنّ كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- يبقى صحيحاً.
سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21388 وتاريخ 4 / 4 / 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية رقم 40 وتاريخ 11 / 8 / 1442هـ، في شأن مشروع نظام الإثبات.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (5584) وتاريخ 26 / 1 / 1441هـ، ورقم (34837) وتاريخ 5 / 6 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (716) وتاريخ 4 / 12 / 1442هـ، ورقم (136) وتاريخ 26 / 3 / 1443هـ، والمذكرة رقم (821) وتاريخ 10 / 4 / 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (212 / 43 / م) وتاريخ 26 / 3 / 1443هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (243 / 45) وتاريخ 21 / 2 / 1443هـ، ورقم (36 / 7) وتاريخ 3 / 4 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3105) وتاريخ 11 / 4 / 1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: “تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية”.
ثالثاً: تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: “تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية”.
رابعاً: أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذا القرار في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
خامساً: أن كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- يبقى صحيحاً.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الإثبات
(الباب الأول) أحكام عامة من نظام الاثبات
المادة الأولى من نظام الاثبات
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
المادة الثانية من نظام الاثبات
على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
المادة الثالثة من نظام الاثبات
البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.
البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
المادة الرابعة من نظام الاثبات
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
المادة الخامسة من نظام الاثبات
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
المادة السادسة من نظام الاثبات
إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام.
لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.
المادة السابعة من نظام الاثبات
الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.
يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.
المادة الثامنة من نظام الاثبات
إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك.
للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.
المادة التاسعة من نظام الاثبات
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة.
للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب ذلك في حكمها.
المادة العاشرة من نظام الاثبات
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
المادة الحادية عشرة من نظام الاثبات
تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.
إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً؛ فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلَفة.
المادة الثانية عشرة من نظام الاثبات
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
المادة الثالثة عشرة من نظام الاثبات
دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام.
(الباب الثاني) الإقرار واستجواب الخصوم (الفصل الأول) الإقرار من نظام الاثبات
المادة الرابعة عشرة من نظام الاثبات
يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.
يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.
المادة الخامسة عشرة من نظام الاثبات
يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.
يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.
يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.
المادة السادسة عشرة من نظام الاثبات
يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.
لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
المادة السابعة عشرة من نظام الاثبات
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
المادة الثامنة عشرة من نظام الاثبات
يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
المادة التاسعة عشرة من نظام الاثبات
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
(الفصل الثاني) استجواب الخصوم من نظام الاثبات
المادة العشرون من نظام الاثبات
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.
لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.
المادة الحادية والعشرون من نظام الاثبات
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.
المادة الثانية والعشرون من نظام الاثبات
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن طريق من يمثله نظاماً. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
المادة الثالثة والعشرون من نظام الاثبات
تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة.
تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب على حضوره.
المادة الرابعة والعشرون من نظام الاثبات
للخصم الاعتراض على سؤال وجِّه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.
على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
(الباب الثالث) الكتابة (الفصل الأول) المحرَّرات الرسمية من نظام الاثبات
المادة الخامسة والعشرون من نظام الاثبات
المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه.
إذا لم يستوف المحرَّر الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرَّر العادي؛ متى كان ذوو الشأن قد وقعوه.
المادة السادسة والعشرون من نظام الاثبات
المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.
يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.
المادة السابعة والعشرون من نظام الاثبات
إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل؛ ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فيجب مطابقتها للأصل.
المادة الثامنة والعشرون من نظام الاثبات
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.
(الفصل الثاني) المحرَّرات العادية من نظام الاثبات
المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات
يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.
المادة الثلاثون
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
المادة الحادية والثلاثون من نظام الاثبات
لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة.
تكون دفاتر التجار الإلزامية -منتظمة كانت أو غير منتظمة- حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً.
إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوّغ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه.
المادة الثانية والثلاثون من نظام الاثبات
لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقمياً- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:
إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه.
إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.
وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.
المادة الثالثة والثلاثون من نظام الاثبات
تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه؛ ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.
(الفصل الثالث) طلب إلزام الخصم بتقديم المحرَّرات الموجودة تحت يده من نظام الاثبات
المادة الرابعة والثلاثون من نظام الاثبات
يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية:
أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية:
أ- أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.
ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم.
ج- الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.
المادة الخامسة والثلاثون من نظام الاثبات
إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر.
إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه.
إذا أنكر الخصم وجود المحرَّر ولم يقدم الطالب للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة طلبه، فله أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرَّر، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (الثامن) من هذا
النظام، وإذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها على الطالب أو رد اليمين على الطالب فحلف، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه.
المادة السادسة والثلاثون من نظام الاثبات
للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه.
ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.
ج- ألّا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به.
إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.
المادة السابعة والثلاثون من نظام الاثبات
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي:
إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده.
طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم،
وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهاً- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة.
(الفصل الرابع) إثبات صحة المحرَّرات (الفرع الأول) أحكام عامة من نظام الاثبات
المادة الثامنة والثلاثون من نظام الاثبات
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه.
إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
المادة التاسعة والثلاثون من نظام الاثبات
يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي.
على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه.
إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.
(الفرع الثاني) إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط من نظام الاثبات
المادة الأربعون من نظام الاثبات
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى
علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق
بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر.
المادة الحادية والأربعون من نظام الاثبات
1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحرَّرات المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
2- يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرَّر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الاستكتاب؛ جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرَّر.
المادة الثانية والأربعون من نظام الاثبات
في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي:
أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية.
ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّر محل التحقيق.
ج- خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها.
د- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات عادية ثبتت نسبتها إلى الخصم.
تكون مضاهاة ما تم إنكاره من الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرَّر محل التحقيق من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
المادة الثالثة والأربعون من نظام الاثبات
إذا حكم بصحة المحرَّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أي منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم.
(الفرع الثالث) الادعاء بالتزوير من نظام الاثبات
المادة الرابعة والأربعون من نظام الاثبات
يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة.
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به.
يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة الخامسة والأربعون من نظام الاثبات
على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرَّر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرَّر أو صورته -بحسب الأحوال- سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك.
إذا كان المحرَّر تحت يد الخصم فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه إلى المحكمة، أو تأمر بضبطه وإيداعه، وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرَّر وتعذر على المحكمة ضبطه عُد غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه -إن أمكن- فيما بعد.
المادة السادسة والأربعون من نظام الاثبات
يجوز لمن يدعي تزوير المحرَّر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرَّر بعد تنازله.
يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرَّر المدعى تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرَّر أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المادة السابعة والأربعون من نظام الاثبات
الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرَّر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
المادة الثامنة والأربعون من نظام الاثبات
يجوز للمحكمة -ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
المادة التاسعة والأربعون من نظام الاثبات
إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا تنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى
لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا ثبت بعض ما ادعاه.
إذا ثبت تزوير المحرَّر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
(الفرع الرابع) دعوى التزوير الأصلية من نظام الاثبات
المادة الخمسون من نظام الاثبات
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرَّر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
(الفصل الخامس) أحكام ختامية في الكتابة من نظام الاثبات
المادة الحادية والخمسون من نظام الاثبات
يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
المادة الثانية والخمسون من نظام الاثبات
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة، وذلك ما لم يخالف النظام العام.
(الباب الرابع) الدليل الرقمي من نظام الاثبات
المادة الثالثة والخمسون من نظام الاثبات
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
المادة الرابعة والخمسون من نظام الاثبات
يشمل الدليل الرقمي الآتي:
- السجل الرقمي.
- المحرَّر الرقمي.
- التوقيع الرقمي.
- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.
- وسائل الاتصال.
- الوسائط الرقمية.
- أي دليل رقمي آخر.
المادة الخامسة والخمسون من نظام الاثبات
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
المادة السادسة والخمسون من نظام الاثبات
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.
المادة السابعة والخمسون من نظام الاثبات
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:
إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
المادة الثامنة والخمسون من نظام الاثبات
على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه.
المادة التاسعة والخمسون من نظام الاثبات
فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة الستون من نظام الاثبات
يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
المادة الحادية والستون من نظام الاثبات
إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال.
المادة الثانية والستون من نظام الاثبات
إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
المادة الثالثة والستون من نظام الاثبات
يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.
يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.
المادة الرابعة والستون من نظام الاثبات
فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.
(الباب الخامس) الشهادة (الفصل الأول) محل الشهادة من نظام الاثبات
المادة الخامسة والستون من نظام الاثبات
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
المادة السادسة والستون من نظام الاثبات
يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.
لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.
إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك
القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة.
تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
المادة السابعة والستون من نظام الاثبات
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية:
فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
المادة الثامنة والستون من نظام الاثبات
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:
إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة.
إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من
يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.
المادة التاسعة والستون من نظام الاثبات
تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:
الوفاة.
النكاح.
النسب.
الملك المطلق.
الوقف والوصية ومصرفهما.
(الفصل الثاني) شروط الشهادة وموانعها من نظام الاثبات
المادة السبعون من نظام الاثبات
لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك.
يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.
المادة الحادية والسبعون
يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية.
لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن الجهة
المختصة في الشهادة بها؛ بناء على طلب المحكمة، أو أحد الخصوم.
(الفصل الثالث) إجراءات الإثبات بالشهادة من نظام الاثبات
المادة الثانية والسبعون من نظام الاثبات
على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم.
إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصوراً.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته؛ إظهاراً للحقيقة.
المادة الثالثة والسبعون من نظام الاثبات
إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.
المادة الرابعة والسبعون من نظام الاثبات
تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.
يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
المادة الخامسة والسبعون من نظام الاثبات
تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.
تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.
المادة السادسة والسبعون من نظام الاثبات
تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.
المادة السابعة والسبعون من نظام الاثبات
لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.
للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.
ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.
للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويُثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.
للشاهد أن يمتنع عن الإجابة على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه امتناعه، ويُثبت ذلك وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.
المادة الثامنة والسبعون من نظام الاثبات
تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة.
المادة التاسعة والسبعون من نظام الاثبات
للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة.
للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل.
المادة الثمانون من نظام الاثبات
إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زورًا، فتحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
(الفصل الرابع) الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة من نظام الاثبات
المادة الحادية والثمانون من نظام الاثبات
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة
للمحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وعند تحقق الضرورة، تسمع المحكمة شهادة
الشاهد؛ متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
يجوز للمحكمة سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.
فيما عدا ذلك تتبع في هذه الشهادة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولا يجوز في هذه الدعوى تسليم صورة من محضر سماع الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز
إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
(الفصل الخامس) أحكام ختامية في الشهادة من نظام الاثبات
المادة الثانية والثمانون من نظام الاثبات
لا تجوز مضارة الشاهد. وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
المادة الثالثة والثمانون من نظام الاثبات
تقدر المحكمة -بناءً على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
(الباب السادس) القرائن وحجية الأمر المقضي (الفصل الأول) القرائن من نظام الاثبات
المادة الرابعة والثمانون من نظام الاثبات
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة الخامسة والثمانون من نظام الاثبات
للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.
للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
(الفصل الثاني) حجية الأمر المقضي من نظام الاثبات
المادة السادسة والثمانون من نظام الاثبات
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه
الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
المادة السابعة والثمانون من نظام الاثبات
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
(الباب السابع) العرف من نظام الاثبات
المادة الثامنة والثمانون من نظام الاثبات
يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
المادة التاسعة والثمانون من نظام الاثبات
على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.
لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.
المادة التسعون من نظام الاثبات
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
المادة الحادية والتسعون من نظام الاثبات
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
(الباب الثامن) اليمين (الفصل الأول) أحكام عامة من نظام الاثبات
المادة الثانية والتسعون من نظام الاثبات
اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
المادة الثالثة والتسعون من نظام الاثبات
تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.
المادة الرابعة والتسعون من نظام الاثبات
يشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه.
لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.
المادة الخامسة والتسعون من نظام الاثبات
إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت. وإذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكون المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم
الحالف؛ فيحلف على البت.
يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.
(الفصل الثاني) اليمين الحاسمة من نظام الاثبات
المادة السادسة والتسعون من نظام الاثبات
يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام.
على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها. وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك.
المادة السابعة والتسعون من نظام الاثبات
إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.
لا تُرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله.
للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي.
لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قَبِل خصمه أن يحلف.
المادة الثامنة والتسعون من نظام الاثبات
كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.
المادة التاسعة والتسعون من نظام الاثبات
للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة.
للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته المعلومة، ويعد ذلك إسقاطاً منه لبينته؛ بعد إعلام المحكمة له بذلك.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له مـن حق الاعتراض على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة.
المادة المائة من نظام الاثبات
للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه.
المادة الأولى بعد المائة من نظام الاثبات
يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المادة الثانية بعد المائة من نظام الاثبات
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.
المادة الثالثة بعد المائة من نظام الاثبات
من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.
إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلاً.
المادة الرابعة بعد المائة من نظام الاثبات
تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة.
تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه.
يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.
(الفصل الثالث) اليمين المتممة من نظام الاثبات
المادة الخامسة بعد المائة من نظام الاثبات
توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله.
تكون اليمين المتممة على البت.
لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.
المادة السادسة بعد المائة من نظام الاثبات
يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.
المادة السابعة بعد المائة من نظام الاثبات
إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله.
(الباب التاسع) المعاينة من نظام الاثبات
المادة الثامنة بعد المائة من نظام الاثبات
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل.
للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.
المادة التاسعة بعد المائة من نظام الاثبات
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة).
يجوز للمحكمة في حال التقدم بدعوى لها أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب (العاشر) من هذا النظام.
(الباب العاشر) الخبرة من نظام الاثبات
المادة العاشرة بعد المائة من نظام الاثبات
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.
يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.
إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.
المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام الاثبات
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الاثبات
تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك.
إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.
إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع؛ متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الاثبات
يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الاثبات
يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم
في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.
لا يقبل طلب الرد ممن نُدب الخبير بناء على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
تفصل المحكمة في طلب الرد خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائياً غير قابل للاعتراض.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام الاثبات
للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي:
سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك.
أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.
معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.
المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الاثبات
لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوّغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع عن ذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما
تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.
يجب على الخبير الرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه.
المادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام الاثبات
يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي:
أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.
ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.
ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم.
د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.
إذا تعدّد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الاثبات
إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد
بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (خمسة) أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال (خمسة) أيام من تبلغه بالإنذار حكمت المحكمة بعزله وتأمره برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات.
يكون الحكم الصادر بعزل الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل للاعتراض.
إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة من نظام الاثبات
إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم جميع ما تسلمه وبغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للاعتراض.
المادة العشرون بعد المائة من نظام الاثبات
للمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي:
الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة.
أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه.
ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة. ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات
يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتُعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها.
للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات
يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات
استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً.
تحدّد المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات
يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.
(الباب الحادي عشر) أحكام ختامية من نظام الاثبات
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات
يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تطبق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام على مسائل الإثبات التي لم يرد في شأنها نص في هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات
يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي:
أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.
ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
ج- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات
يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اللائحة التنفيذية لنظام الاثبات
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ
بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (243/45) بتاريخ 21 / 2 / 1443هـ، ورقم (36 / 7) بتاريخ 3 / 4 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (283) بتاريخ 24 / 5 / 1443هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: “تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية”.
ثالثاً: تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: “تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية”.
رابعاً: أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذا المرسوم في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.
خامساً: أنّ كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- يبقى صحيحاً.
سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21388 وتاريخ 4 / 4 / 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية رقم 40 وتاريخ 11 / 8 / 1442هـ، في شأن مشروع نظام الإثبات.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (5584) وتاريخ 26 / 1 / 1441هـ، ورقم (34837) وتاريخ 5 / 6 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (716) وتاريخ 4 / 12 / 1442هـ، ورقم (136) وتاريخ 26 / 3 / 1443هـ، والمذكرة رقم (821) وتاريخ 10 / 4 / 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (212 / 43 / م) وتاريخ 26 / 3 / 1443هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (243 / 45) وتاريخ 21 / 2 / 1443هـ، ورقم (36 / 7) وتاريخ 3 / 4 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3105) وتاريخ 11 / 4 / 1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: “تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية”.
ثالثاً: تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: “تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية”.
رابعاً: أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذا القرار في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
خامساً: أن كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- يبقى صحيحاً.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ماهو نظام الاثبات الجديد في السعودية ؟
نظام الاثبات الجديد في السعودية هو نظام قانوني صدر عام 1443 هـ الموافق 2021 ميلادي، ويهدف إلى تنظيم قواعد ووسائل الإثبات أمام الجهات القضائية في المملكة بطريقة حديثة وواضحة. جاء هذا النظام ضمن خطة شاملة لتحديث وتطوير الأنظمة العدلية في السعودية، بما يحقق العدالة ويواكب التطورات التشريعية والتقنية، ويعزز من كفاءة القضاء ويزيد من ثقة الأفراد والمؤسسات في الأحكام القضائية.
هذا النظام يعد نقلة نوعية مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، حيث تم تقنين وسائل الإثبات وتحديدها بشكل دقيق، مثل الإقرار، والشهادة، والكتابة، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، واليمين، والدليل الرقمي، والاستجواب. كما أتاح النظام استخدام الأدلة الإلكترونية مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والمستندات الرقمية، وهو ما يعكس استيعاب المشرع للتحول الرقمي في المعاملات.
من أبرز ما جاء به النظام أنه اشترط أن تكون التصرفات القانونية المالية التي تزيد على مائة ألف ريال أو التي تكون غير محددة القيمة موثقة بالكتابة، ولا تُقبل الشهادة فيها إلا في حالات استثنائية. كما منح القاضي سلطة تقدير الأدلة وفق ضوابط واضحة. وحدّ من الاجتهادات القضائية المتفاوتة من خلال توحيد المعايير والإجراءات، مما يضمن استقرار الأحكام وسرعة الفصل في النزاعات.
كذلك يهدف النظام إلى تحقيق العدالة الوقائية من خلال تشجيع الأفراد على توثيق تصرفاتهم والتزاماتهم، وتقليل فرص التنازع لاحقًا، مع وجود قواعد واضحة تضمن حق كل طرف في تقديم ما يدعم موقفه أمام القضاء. كما أن النظام يعزز من شفافية الإجراءات ويسهم في رفع جودة مخرجات المحاكم.
باختصار، نظام الاثبات الجديد في السعودية جاء لتحقيق العدالة بوسائل عصرية، وتوفير بيئة قضائية أكثر كفاءة وموثوقية، وتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، مع ضمان حفظ الحقوق وتحقيق الإنصاف.
لمعرفة كل مايخص نظام الاثبات الجديد في السعودية لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704(02+)
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
طرق الاثبات في نظام الاثبات الجديد
طرق الإثبات في نظام الإثبات الجديد في السعودية تم تحديدها بشكل دقيق لتكون معتمدة أمام المحاكم، وتهدف إلى تسهيل عملية إثبات الحقوق والوقائع محل النزاع وفقًا لضوابط قانونية واضحة. النظام نص على تسع طرق رئيسية للإثبات، وهي كما يلي:
١. الإقرار
ويعني اعتراف أحد أطراف الدعوى بواقعة قانونية أو بحق للغير على نفسه، ويُعد من أقوى وسائل الإثبات لأنه يصدر عن الطرف نفسه، ويكون الإقرار حجة عليه في جميع الأحوال.
٢. الاستجواب
يتمثل في توجيه المحكمة أو أحد الخصوم أسئلة للطرف الآخر بقصد معرفة حقيقة معينة أو واقعة مرتبطة بالنزاع، وهو وسيلة لاستخلاص معلومات مباشرة من الخصم.
٣. الكتابة
تشمل المستندات الرسمية والعرفية، مثل العقود، الفواتير، والرسائل المكتوبة. الكتابة تعد وسيلة قوية للإثبات إذا استوفت الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في النظام.
٤. الدليل الرقمي
يشمل كل بيانات أو معلومات يتم توليدها أو حفظها أو إرسالها أو استقبالها بوسيلة إلكترونية، مثل الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، المحادثات الإلكترونية، الصور والفيديوهات الموثقة رقمياً، وتُعد حجة مقبولة أمام المحكمة متى ثبتت صحتها.
٥. الشهادة
تعني أقوال الشهود الذين يُدلون بما سمعوه أو شاهدوه أو علموه حول الواقعة محل النزاع، ويُشترط فيها أن تكون صادرة عن شخص لا مصلحة له في النزاع، وأن تكون الشهادة واضحة ومباشرة.
٦. القرائن
هي استنتاج القاضي لأمر غير ثابت من أمر ثابت. وهي وسيلة غير مباشرة للإثبات، وتُعتبر مكملة لبقية وسائل الإثبات وتُستخدم عندما لا تتوافر وسائل قطعية.
٧. المعاينة
وتتمثل في قيام المحكمة أو من تندبه بالانتقال لمكان أو فحص شيء مرتبط بالدعوى، كزيارة موقع، أو فحص مستند أو سلعة أو جهاز. الهدف منها التأكد الحسي من وقائع محل النزاع.
٨. الخبرة
هي رأي فني يقدمه خبير مختص في مسألة فنية لا تملك المحكمة العلم الكافي بها، وتلجأ المحكمة إليها في المسائل التي تحتاج إلى معرفة تقنية أو حسابية أو فنية.
٩. اليمين
هي قسم يؤديه أحد أطراف الدعوى لإثبات واقعة أو نفيها، وتُستخدم عندما لا تتوافر وسائل إثبات حاسمة، وقد تكون يمين حاسمة أو متممة حسب موقعها في القضية.
كل هذه الوسائل تخضع لتقدير القاضي الذي يملك سلطة تقييم كل دليل من حيث قوته ومدى كفايته لإثبات الواقعة محل النزاع، وذلك وفقًا لما نص عليه النظام وبما يحقق العدالة.
ماهي اجراءات الاستجواب في نظام الاثبات
إجراءات الاستجواب في نظام الاثبات السعودي الجديد تم تنظيمها بشكل واضح لضمان العدالة وتمكين أحد الخصوم من مواجهة الطرف الآخر بأسئلة مباشرة حول وقائع الدعوى. الاستجواب هو وسيلة من وسائل الإثبات، يهدف إلى استخلاص إقرار أو نفي من الخصم حول واقعة معينة، وتتم وفقًا لإجراءات قانونية محددة كما يلي:
أولًا: طلب الاستجواب
يجوز لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة استجواب خصمه حول واقعة لها تأثير في النزاع. كما يحق للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر باستجواب أحد الأطراف إذا رأت أن ذلك يخدم سير العدالة.
ثانيًا: إصدار أمر الاستجواب
تقوم المحكمة بإصدار أمر بإجراء الاستجواب، وتحدد الجلسة التي سيتم فيها توجيه الأسئلة. يمكن أن يكون الاستجواب في ذات الجلسة المنظورة فيها الدعوى أو في جلسة لاحقة مخصصة لهذا الغرض.
ثالثًا: الحضور الشخصي للمستجوب
يجب على من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر شخصيًا إلى الجلسة، ولا يجوز له توكيل غيره للرد. إذا تخلف عن الحضور دون عذر تقبله المحكمة، جاز لها أن تعتبر الوقائع محل الاستجواب ثابتة عليه.
رابعًا: توجيه الأسئلة
توجه الأسئلة من المحكمة أو من الخصم الآخر بإذن المحكمة، ويجب أن تكون الأسئلة متعلقة بوقائع الدعوى، وألا تكون محرجة أو تمس الحياة الخاصة إلا إذا كانت ضرورية للفصل في القضية.
خامسًا: الإجابة على الأسئلة
يلتزم الطرف المستجوب بالإجابة بوضوح وصدق. وله الحق في الامتناع عن الإجابة إذا كانت الإجابة قد تُعرّضه لعقوبة جنائية أو تمس أسرارًا محمية قانونًا، بشرط أن يوضح السبب للمحكمة.
سادسًا: تدوين أقوال المستجوب
يتم تدوين إجابات المستجوب في محضر رسمي بحضور القاضي، وتدرج ضمن ملف الدعوى. وإذا اعترف المستجوب بواقعة معينة، فإن هذا الإقرار يُعد دليلاً ضده.
سابعًا: تقييم الاستجواب
يعد الاستجواب وسيلة للإثبات تخضع لتقدير القاضي، الذي يزن ما ورد فيه من أقوال ويقارنها ببقية الأدلة والقرائن في الدعوى.
نظام الإثبات اشترط أن يتم الاستجواب أمام المحكمة وأن يتم التعامل معه بأعلى درجات الحياد والجدية، لأنه قد يترتب عليه حسم النزاع أو التأثير بشكل كبير في نتيجته.
نظام الاثبات pdf
نظام الاثبات الجديد pdf
الادلة الاجرائية لنظام الاثبات
الأدلة الإجرائية في نظام الاثبات السعودي تشير إلى الأدوات والوسائل التي يستخدمها القاضي أو الخصوم في إطار الإجراءات القضائية لإثبات الوقائع محل النزاع أمام المحكمة. وهي تختلف عن الأدلة
الموضوعية في كونها مرتبطة بكيفية تنظيم وتقديم الإثبات وليس بمحتوى الواقعة نفسها. نظام الإثبات الجديد في السعودية الصادر عام 1443 هـ وضع إطارًا واضحًا لهذه الأدلة ضمن مجموعة من القواعد التي تضمن سير الدعوى بعدالة وكفاءة. ومن أبرز الأدلة الإجرائية ما يلي:
١. محاضر الجلسات
تعد من الأدلة الإجرائية المهمة، حيث يتم فيها إثبات كل ما يدور في الجلسة القضائية، بما في ذلك الأقوال والإقرارات والطلبات والاعتراضات. وتعتبر هذه المحاضر حجة بما ورد فيها ما لم يثبت تزويرها.
٢. محاضر الضبط الرسمي
تشمل المحاضر التي تقوم بها جهات الضبط أو التحقيق أو التنفيذ مثل الشرطة أو النيابة العامة أو مأموري التنفيذ، وتُعتبر من وسائل الإثبات المعترف بها متى استوفت الشروط القانونية.
٣. التبليغات القضائية
يعد إثبات تبليغ أحد الخصوم إجراءً جوهريًا يؤثر في صحة السير القضائي. فإذا ثبت أن الخصم تم تبليغه وفقًا للنظام، تعد الإجراءات صحيحة ونافذة ضده.
٤. الطلبات والإقرارات المقدمة للمحكمة
كل ما يقدمه الخصوم للمحكمة من دفوع وطلبات وإقرارات خطية أو شفهية يُعد دليلًا إجرائيًا على سير الدعوى وعلى ما تمسك به كل طرف.
٥. محاضر الخبرة والمعاينة
إذا أمرت المحكمة بخبرة فنية أو إجراء معاينة ميدانية، فإن النتائج المدونة في تقارير المعاينة والخبرة تُعد أدلة إجرائية تساعد المحكمة في تكوين قناعتها بشأن موضوع النزاع.
٦. محاضر الاستجواب
الاستجواب الذي يتم بناءً على طلب الخصم أو بأمر المحكمة وتدون إجاباته في محضر رسمي يُعد من الوسائل الإجرائية التي تسهم في تكوين قناعة المحكمة بالوقائع المدعى بها.
٧. بيانات الحضور والغياب
سجل الحضور وغياب الخصوم في الجلسات يعتبر دليلًا على التفاعل مع سير الدعوى، وقد يرتب آثارًا قانونية مثل الحكم غيابيًا أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
٨. الأدلة الرقمية ذات الطابع الإجرائي
مثل سجل الدخول إلى المنصة القضائية الرقمية، أو توثيق إرسال بريد إلكتروني أو رسالة نصية تتعلق بسير الدعوى، وتعتمد هذه الأدلة إذا ثبتت موثوقيتها.
هذه الأدلة تستخدم لإثبات صحة الإجراءات وسلامة سير الدعوى، وهي مكملة للأدلة الموضوعية مثل الشهادة أو الإقرار أو الكتابة. ويعتمد القاضي على هذه الأدلة لتقدير مدى التزام الأطراف بالنظام، وتحديد مدى صحة ما يدلى به من وقائع أثناء المحاكمة.
ملخص نظام الاثبات
نظام الإثبات في السعودية هو أحد الأنظمة القضائية الأساسية التي تهدف إلى تنظيم وسائل إثبات الحقوق أمام المحاكم، وقد صدر النظام الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم م/43 بتاريخ 26 جمادى الأولى 1443 هـ، كجزء من مشروع تطوير الأنظمة العدلية في المملكة. ويعد هذا النظام نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة وضمان استقرار الأحكام القضائية ورفع كفاءة التقاضي.
فيما يلي أهم ملامح وملخصات نظام الإثبات السعودي:
١. توحيد وسائل الإثبات
نص النظام على وسائل إثبات محددة ومعترف بها قانونًا، وهي:
الإقرار، الاستجواب، الكتابة، الدليل الرقمي، الشهادة، القرائن، المعاينة، الخبرة، اليمين.
٢. الكتابة شرط أساسي في المعاملات
ألزم النظام أن تكون التصرفات المالية التي تزيد قيمتها على مائة ألف ريال موثقة كتابة، ولا تُقبل فيها الشهادة إلا بشروط استثنائية.
٣. الاعتراف بالدليل الرقمي
أدخل النظام الدليل الرقمي كوسيلة إثبات معتمدة، مما يعكس مواكبة التطور التكنولوجي، ويشمل ذلك البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، الوثائق الإلكترونية، والتسجيلات الرقمية.
٤. تعزيز سلطة القاضي
منح النظام القاضي صلاحية تقدير الأدلة وقوتها وفقًا للمعايير النظامية، مما يضمن المرونة في التعامل مع كل حالة على حدة دون تعسف أو تحجيم للاجتهاد.
٥. الحد من التناقضات والاجتهادات الفردية
بتقنين وسائل الإثبات وتحديد الشروط الموضوعية والشكلية لها، سعى النظام إلى توحيد المعايير القضائية والحد من تفاوت الأحكام.
٦. حماية الخصوم وحقوقهم
وضع النظام ضوابط تضمن حق كل طرف في تقديم أدلته والرد على ما يُقدمه الطرف الآخر، مع كفالة حقوق الدفاع والمواجهة، مما يرسخ مبادئ المحاكمة العادلة.
٧. تطبيق قواعد الإثبات على الجهات القضائية كافة
يطبق نظام الإثبات على المحاكم والجهات القضائية التي تنظر في المنازعات المدنية والتجارية وغيرها، وفقًا لاختصاصاتها، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى.
٨. الاعتداد بمحاضر الجهات الرسمية
أكد النظام حجية المحاضر الرسمية الصادرة عن الموظفين المكلفين ما لم يُطعن فيها بالتزوير، مما يعزز الاعتماد على الوثائق الرسمية كوسيلة إثبات.
٩. الاعتراف باليمين الحاسمة والمتممة
نظم النظام أداء اليمين، سواء الحاسمة التي يوجهها الخصم لخصمه، أو المتممة التي توجهها المحكمة لتعزيز قناعتها.
١٠. مرونة الإجراء وسرعة البت في الدعاوى
من خلال توثيق الأدلة وتنظيم طرق تقديمها، سعى النظام إلى تقليل مدة التقاضي وتجنب النزاعات الشكلية والدفوع المتعلقة بسلامة الإثبات.
بشكل عام، يعكس نظام الإثبات الجديد التوجه الحديث للمملكة نحو بناء بيئة قضائية عصرية تُحقق العدالة الناجزة وتضمن الحماية القانونية للحقوق والمعاملات.