هل يجوز طلب الطلاق للزواج بأخرى
في ظل ما يشهده الواقع الأسري من تطورات اجتماعية ونفسية، تزداد حالات التوتر والنزاع بين الأزواج، خاصة عندما يقرر أحدهم فتح باب جديد للزواج بأخرى.
هذا القرار الذي يبدو شخصيًا في ظاهره، قد يتسبب في زلزال عاطفي داخل الأسرة ويؤدي إلى طلب الطلاق للزواج بأخرى، وهو ما يطرح سؤالًا ملحًا: هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لمجرد علمها بنية الزوج للزواج بأخرى؟ وكيف يتعامل القانون المصري والشريعة الإسلامية مع مثل هذا الطلب، خصوصًا حين يرتبط مباشرةً برغبة الزوج للزواج بأخرى دون رضا أو مشاركة وجدانية من الزوجة الأولى؟
الواقع أن مسألة الطلاق للزواج بأخرى أصبحت شائعة الحدوث، ولم تعد مجرد افتراض قانوني، بل واقع عملي يناقش يوميًا داخل محاكم الأسرة. فالزوجات اليوم لا يترددن في رفع دعاوى الطلاق للزواج بأخرى بمجرد أن تتأكد الزوجة من رغبة زوجها أو تخطيطه للزواج بأخرى، سواء ثبت هذا من رسائل أو أحاديث عابرة أو حتى تصرفات تؤكد الاستعداد للزواج بأخرى.
ومن هنا تتجلى الحاجة إلى فهم دقيق ومتكامل للموقف الشرعي والقانوني من طلب الطلاق للزواج بأخرى. هل مجرد النية تكفي؟ أم لا بد من إثبات الضرر؟ وهل حق الرجل في التعدد يُقيّد من حق المرأة في طلب التطليق؟ أم أن مجرد علم الزوجة بنية الزوج للزواج بأخرى يشكّل ضررًا نفسيًا يعتد به القاضي؟ كلها أسئلة تدور في فلك محور واحد: طلب الطلاق للزواج بأخرى.
ففي حين يجيز الشرع للزواج بأخرى بشروط منها العدل والقدرة المالية، إلا أن الواقع العملي يكشف عن انعدام المساواة وتسبب الضرر للزوجة الأولى، مما يدفعها إلى طلب الطلاق للزواج بأخرى. والمحاكم اليوم تنظر إلى الضرر الناتج عن مجرد إعلان الزوج رغبته للزواج بأخرى كسبب كاف في بعض الأحيان للحكم بالتفريق، خصوصًا إن أرفقته الزوجة بأدلة على تغير معاملته أو تقصيره في حقوقها بسبب استعداده للزواج بأخرى.
كما أن هناك من النساء من تعتبر مجرد حديث الزوج للزواج بأخرى انتقاصًا من كرامتها وتهديدًا لاستقرار أسرتها، مما يدفعها لإقامة دعوى طلب الطلاق للزواج بأخرى استباقًا لأي ضرر أكبر. وتتنوع الأسباب بين الخوف على الأبناء، أو فقدان الأمان النفسي، أو الخشية من الظلم في النفقة والمعاملة بسبب توجه الزوج للزواج بأخرى.
ومع أن الشريعة أباحت للزواج بأخرى بشروط، فإن القانون المصري اشترط وجود ضرر واقع بالفعل، أو محتمل الوقوع، وهو ما يتم تقديره من قبل المحكمة في سياق طلب الطلاق للزواج بأخرى. وقد اجتهدت المحاكم المصرية في تفسير مفهوم الضرر، ووسّعت نطاقه ليشمل الضرر النفسي، والاجتماعي، والعاطفي، الناتج عن تخطيط الزوج للزواج بأخرى دون مراعاة لمشاعر الزوجة الأولى.
وقد استقرت أحكام القضاء على أن الزوج إذا لم يعدل أو ثبت أنه أخفى زواجه الثاني، فإن طلب الزوجة الطلاق للزواج بأخرى قد يُقبل، ويُحكم لها بالتفريق، إذا اقتنعت المحكمة بوقوع الضرر.
ولأن طلب الطلاق للزواج بأخرى لم يعد استثناءً بل أصبح أمرًا متكررًا، بات من الضروري تناول المسألة قانونيًا وشرعيًا بتوازن، مع الاعتراف بحقوق الطرفين، فكما أن للرجل حق للزواج بأخرى فإن للمرأة حق الرفض، وحق الدفاع عن استقرارها النفسي والاجتماعي.
هل يجوز الطلاق للزواج بأخرى ؟
نعم، يجوز شرعًا الطلاق للزواج بأخرى، ولكن هناك فرق بين الجواز الشرعي والقبول القانوني لطلب الطلاق من الزوجة لهذا السبب.
أولًا: من الناحية الشرعية
- الزواج بأخرى مباح في الشريعة الإسلامية بشروط، منها العدل بين الزوجات والقدرة المالية والجسدية.
- ليس في الشرع ما يمنع الرجل من تطليق زوجته الأولى إذا رغب بالزواج بأخرى.
- لكنه ينهى عن الإضرار بالزوجة الأولى أو تطليقها ظلمًا بلا سبب شرعي معتبر.
ثانيًا: من الناحية القانونية في مصر
نعم، ولكن بشروط.
لا يكفي مجرد نية الزوج للزواج بأخرى، بل يجب أن تثبت الزوجة وقوع ضرر فعلي أو محتمل نتيجة هذا الزواج، مثل:
- الإهمال في النفقة أو الحقوق الزوجية.
- الإهانة أو المعاملة القاسية.
- الضرر النفسي الشديد.
وفقا للمادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أنه: يعتبر إضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها، ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ عملها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً.
- ويكون للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد هل تحقق الضرر أم لا.
للاجابة التفصيلية علي سؤال هل يجوز طلب الطلاق للزواج بأخرى ؟
لا تترددي في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
ماهي شروط رفع دعوي الطلاق للزواج بأخرى ؟
شروط رفع دعوى الطلاق للزواج بأخرى في القانون المصري تنطبق عندما تطلب الزوجة الطلاق بسبب زواج زوجها بأخرى أو بمجرد نيته الزواج، لكن ذلك يتوقف على تحقق الضرر الذي يُعد جوهر الدعوى.
إليك الشروط الأساسية لرفع الدعوى:
1. قيام علاقة زواج صحيحة
- يجب أن تكون الزوجة على ذمة الزوج قانونًا بعقد زواج رسمي.
- لا تقبل الدعوى من خطيبة أو من كانت زوجة وانفصلت بالفعل.
2. وقوع زواج الزوج بأخرى أو وجود نية ثابتة على ذلك
- إما أن يكون الزوج قد تزوج فعلًا بزوجة ثانية (بموجب وثيقة زواج).
- أو تثبت الزوجة أن الزوج يستعد للزواج بأخرى بصورة جدية (مثلاً: تجهيز شقة، إعلان النية صراحة، مراسلات، شبكات اجتماعية…).
3. ثبوت الضرر
أهم شرط لقبول الدعوى هو إثبات أن زواج الزوج بأخرى ألحق بالزوجة ضررًا ماديًا أو نفسيًا أو اجتماعيًا.
والضرر يشمل:
- الإهانة أو الإهمال.
- التمييز في المعاملة.
- الإضرار بالأبناء أو استقرار الأسرة.
- الشعور بالإهانة النفسية الشديدة.
ملاحظة: المحكمة ليست ملزمة بالحكم لمجرد الزواج بأخرى، بل تنظر في ملابسات الضرر.
4. رفع الدعوى خلال مدة معقولة
- يفضل رفع الدعوى فور وقوع الضرر أو اكتشاف نية الزواج الثاني.
- التأخير دون مبرر قد يُفهم باعتباره “رضا ضمني”.
5. عدم وجود مانع قانوني آخر
- مثل وجود دعوى طلاق قائمة بنفس السبب.
- أو سبق رفض دعوى لنفس الوقائع ولم تظهر وقائع جديدة.
ملحوظة هامة:
الزواج بأخرى لا يعد ضررًا بحد ذاته في الشريعة، لكن القانون المصري يعطي الزوجة حق الطلاق إذا ثبت أن التعدد سبب لها ضررًا فعليًا.
هل يجوز طلب الطلاق بسبب الزواج الثاني ؟
نعم، يجوز للزوجة طلب الطلاق بسبب الزواج الثاني، ولكن بشروط، حيث لا يُعد الزواج الثاني في حد ذاته سببًا كافيًا للحكم بالتطليق، ما لم يثبت وقوع ضرر على الزوجة الأولى.
التفاصيل القانونية:
تنص المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أنه: يعتبر إضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها، ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من
تاريخ عملها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً.
الشروط الأساسية لقبول طلب الطلاق بسبب الزواج الثاني:
1. قيام علاقة زواج رسمية بين الطرفين
يجب أن تكون الزوجة لا تزال على ذمة الزوج قانونًا.
2. زواج الزوج بأخرى بالفعل
لا يكفي مجرد النية أو الشك، بل يجب إثبات الزواج الثاني رسميًا (عقد زواج موثق).
3. إثبات الضرر
يجب أن تثبت الزوجة أمام المحكمة أن زواج الزوج الثاني ألحق بها ضررًا فعليًا، مثل:
- الإهانة أو التقليل من شأنها.
- الإهمال في النفقة أو المعاملة.
- الشعور النفسي بالمهانة أو القلق.
- التمييز في العدل بين الزوجتين.
4. تقدير الضرر من سلطة المحكمة
القاضي يملك سلطة تقديرية، فإذا اقتنع أن الزوجة تضررت فعلاً، حكم لها بالطلاق.
صيغة دعوي طلاق للضرر للزواج بأخرى
إنه في يوم …….. الموافق / / 20…
بناءً على طلب السيدة / [الاسم رباعيًا]، المقيمة في / [العنوان الكامل]، ومحـلها المختار مكتب الأستاذ / [اسم المحامي]، المحامي الكائن بـ [عنوان المكتب].
أنا محضر محكمة الأسرة بـ [اسم المحكمة]، قد انتقلت وأعلنت:
السيد / [اسم الزوج رباعيًا]، المقيم في / [العنوان الكامل]
مخاطبًا مع: ……………………………….
الموضوع
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في / / 20…، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وما زالت في عصمته حتى تاريخه.
إلا أن المعلن إليه قد أضر بالمدعية ضررًا بالغًا لا يُطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما، وذلك بقيامه بالزواج من أخرى بغير رضاها، وهو ما شكّل صدمة نفسية لها وأحدث شرخًا عميقًا في العلاقة الزوجية، وأخلّ بمبدأ المودة والرحمة بينهما.
وقد ترتب على زواج المعلن إليه من أخرى، تدهور حال المدعية نفسيًا ومعنويًا، وشعورها بالإهانة والمهانة، كما ترتب عليه انصرافه عن أداء واجباته الزوجية، مما تسبب لها في ضرر بالغ يستحيل معه استمرار العلاقة الزوجية.
وحيث إن المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 تنص على أنه:
“يعتبر إضرارًا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها، ويُعد ذلك سببًا يجيز لها طلب التفريق.
ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر، ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنًا”
وحيث إن الطالبة لم ترضَ بزواج المدعى عليه من أخرى، ووقع عليها الضرر نتيجة ذلك، فإنه يحق لها قانونًا طلب التطليق للضرر.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الأسرة بـ [اسم المحكمة]، الكائنة بـ [عنوان المحكمة]، في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم …….. الموافق / / 20…، أمام الدائرة (….) أحوال شخصية، لسماع الحكم:
بتطليق الطالبة من المعلن إليه طلقة بائنة للضرر، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة، أيا كانت.
ولأجل العلم،
احكام النقض في الطلاق للزواج بأخرى
الزواج بأخرى في حد ذاته لا يعد ضررا مفترضا يجيز للزوجـة طلب الطلاق للزواج بأخرى.
(الطعن رقم 486 لسنة 66ق – جلسة 5/5/2001) (الطعن رقم 368 لسنة 75ق – جلسة 28/4/2007)
الضرر المبيح الطلاق للزواج بأخرى. م ۱۱ مکرر مـن المرسـوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. ماهيته.
(الطعن رقم ٢٨٠ لسنة 66ق – جلسة ١٠/2/2001)
السبب في دعوى التطليق للضرر. م 6 مــن م بـق ٢٥ لسنة ۱۹۲۹، اختلافه عن السبب في دعوى الطلاق للزواج بأخرى. م۱۱ مکرر من ذات القانون. علة ذلك. عدم اكتساب الحكم في الدعوى الأولى حجيـة في الدعوى الثانية.
(الطعن رقم ١٨٥ لسنة 64ق – جلسة 16/3/1998) (الطعن رقم 553 لسنة 65ق – جلسة 20/11/2000)
إلزام القاضي بالتوفيق بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق غايتـه إزالة أسباب الشقاق، تحقق الضرر نتيجة اقتران الزوج بأخرى ولو انتهت الزيجة الجديدة بالطلاق. علة ذلك.
(الطعن رقم 30 لسنة ٥٢ق – جلسة ٢٤/5/1983 – ص ١٢٨٥)
استخلاص الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدي المطعون ضدها أن في زواج الطاعن بأخرى وإسكانها مع المطعون ضدها فـي مـسكن الزوجية الخاص بها إمعان في الكيد لها والإضرار مادياً ومعنوياً بها سائغ.
(نقض الطعن رقم ١٢٩ لسنة 59ق – جلسة 5/3/1991)
حكم تطليق الزوجة للزواج بأخرى
القانون المصري يجيز للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج عليها زوجها بزوجة أخرى دون رضاها، بشرط تحقق الضرر الناتج عن هذا الزواج الثاني.
النص القانوني المنظم (المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929):
“يعتبر إضرارًا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها، ويُعد ذلك سببًا يجيز لها طلب التفريق.
ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر، ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنًا.”
شروط الحكم بالتطليق في هذه الحالة:
- زواج الزوج من أخرى فعليًا (بعقد موثق).
- ثبوت عدم رضا الزوجة الأولى بهذا الزواج.
- ثبوت تحقق الضرر من الزواج الثاني.
- رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الثاني.
- عدم وجود دليل على رضا الزوجة به صراحة أو ضمناً (مثل الاستمرار في العيش معه بعد العلم دون اعتراض).
موقف القضاء المصري:
استقرت أحكام محكمة النقض على أن:
“زواج الزوج من أخرى دون رضا زوجته الأولى يعد إضرارًا بها يجيز لها طلب التطليق، متى ثبت للمحكمة وقوع ضرر لا يطاق معه دوام العشرة.”
والقاضي له سلطة تقديرية واسعة في تقدير الضرر، بناءً على أقوال الشهود وظروف الحياة المشتركة.




