العقود الادارية
تمثل العقود الادارية في النظام القانوني المصري أحد الركائز الجوهرية التي تنظّم العلاقة بين الإدارة العامة وبين الأفراد أو الجهات الخاصة التي تتعامل معها في سبيل تنفيذ المرافق العامة وتحقيق الصالح العام. وتختلف العقود الادارية عن العقود المدنية في طبيعتها وأحكامها وخصائصها، إذ تخضع العقود الادارية لقواعد القانون العام، ويمنح ذلك الإدارة سلطات استثنائية لا تُمنح للطرف الآخر في العقد. وقد احتلت العقود الادارية مكانة متقدمة في نطاق القانون الإداري، نتيجة لأهميتها في تسيير شؤون الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
ولا يمكن فهم الإطار القانوني والمؤسسي لنشاط الإدارة العامة دون التطرق إلى العقود الادارية باعتبارها الأداة التنظيمية التي تمكّن الدولة من تنفيذ سياساتها العامة على نحو قانوني ومنضبط. وتُبرز العقود الادارية مرونة الإدارة في التعاقد، مع الحفاظ على المبادئ الدستورية العامة، بما فيها الشفافية، والمنافسة، والمساواة بين المتعاقدين. ومن ثم فإن دراسة العقود الادارية لا تقتصر على الجانب النظري فقط، بل تمتد إلى الواقع العملي والتطبيقي الذي يُظهر مدى التفاعل بين قواعد القانون العام ومتطلبات التنمية.
وقد خصّ الفقه الإداري والقضاء الإداري اهتمامًا بالغًا بمفهوم العقود الادارية وشروط انعقادها وتمييزها عن العقود المدنية، مع توضيح أنواع العقود الادارية، سواء كانت عقود امتياز أو أشغال عامة أو توريد أو تشغيل أو شراكة. وتكمن أهمية التفرقة بين العقود الادارية والعقود الخاصة في النتائج القانونية المترتبة، مثل سريان نظرية الظروف الطارئة، والسلطة التقديرية للإدارة في تعديل شروط العقد، وحق الإدارة في إنهائه بإرادتها المنفردة في بعض الحالات. ويُعد ذلك من السمات المميزة التي لا تظهر إلا في نطاق العقود الادارية.
وإزاء التطورات الاقتصادية والتشريعية الحديثة، أصبح لزامًا على الباحث القانوني أن يتعمّق في دراسة العقود الادارية من جوانبها المختلفة، خاصة في ظل الاتجاه المتنامي نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما أوجد نماذج جديدة من العقود الادارية تتطلب تحليلاً دقيقًا. كما أن التحول الرقمي الذي تشهده الدولة ألقى بظلاله على نظام العقود الادارية من خلال آليات التعاقد الإلكتروني والتوثيق الرقمي، مما أوجب إعادة النظر في بعض المبادئ التقليدية المرتبطة بنفاذ وقوة العقود الادارية.
ومن هذا المنطلق، تسعى هذه المقالة إلى تسليط الضوء على الإطار المفاهيمي والعملي لـ العقود الادارية، من خلال استعراض خصائصها وأنواعها وشروط انعقادها وآثارها القانونية، بالإضافة إلى دور القضاء الإداري في تنظيم المنازعات الناشئة عن العقود الادارية. وسيتم كذلك تحليل أهم المبادئ التي تحكم العقود الادارية، مثل مبدأ استمرارية المرفق العام، ومبدأ قابلية العقد للتعديل، ومبدأ التوازن المالي للعقد، وذلك بهدف إبراز التمايز الجوهري بين العقود الادارية والعقود الأخرى.
ولا ريب أن الإحاطة بجوانب العقود الادارية تمثّل خطوة جوهرية لفهم البنية القانونية التي تنظم علاقة الدولة بالغير في نطاق المصلحة العامة. لذا فإن المقالة الحالية تمثل محاولة لفهم أعمق وأكثر شمولًا لمفهوم العقود الادارية، مع بيان التطورات التي طرأت عليها في ضوء الممارسات الحديثة والتشريعات المعاصرة، تأكيدًا على أن العقود الادارية لا تزال في صلب اهتمامات الفقه والقضاء والدولة، وستظل كذلك ما دام هنالك مرفق عام يحتاج إلى تنظيم وشفافية وكفاءة من خلال أدوات قانونية فعّالة وعلى رأسها العقود الادارية.
ملخص العقود الادارية
تعريف العقود الادارية
العقود الادارية هي العقود التي تبرمها جهة إدارية (مثل الدولة أو أحد أشخاص القانون العام) بقصد تسيير مرفق عام، ويُطبق عليها قواعد قانونية استثنائية تختلف عن القواعد المدنية المعتادة، وتخضع لاختصاص القضاء الإداري وليس القضاء العادي.
شروط العقد الإداري
حتى يعد العقد إداريًا، يجب توافر الشروط الآتية:
- طرف جهة إدارية: أن تكون جهة من أشخاص القانون العام (كوزارة أو هيئة عامة).
- ارتباط العقد بالمرفق العام: أن يكون الهدف من العقد خدمة أو تنظيم مرفق عام.
- احتواؤه على شروط استثنائية: شروط لا توجد في العقود المدنية، مثل حق الإدارة في تعديل العقد أو إنهائه بإرادتها المنفردة.
أنواع العقود الادارية
- عقد المقاولة العامة
- عقد التوريد
- عقد الأشغال العامة
- عقد الامتياز
- عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
خصائص العقود الادارية
- خضوعها للقانون العام
- سلطة الإدارة في التعديل والانفراد بالفسخ
- مراعاة المصلحة العامة وليس فقط المصلحة الخاصة
- تطبيق مبادئ الشفافية والمنافسة
- خضوع النزاع فيها للقضاء الإداري
القانون المنظم للعقود الإدارية في مصر
قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018، وهو القانون الأساسي الذي ينظم طرق التعاقد مع الجهات الحكومية، بما في ذلك المناقصات والمزايدات والتعاقد المباشر والممارسات.
الرقابة على العقود الادارية
- الرقابة السابقة: قبل التوقيع من الأجهزة الرقابية أو المالية.
- الرقابة اللاحقة: أثناء التنفيذ ومتابعة مدى الالتزام بالشروط.
- القضاء الإداري: مختص بفض النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
أمثلة على العقود الادارية
- عقد صيانة وتشغيل محطة مياه حكومية.
- عقد توريد أجهزة إلى مستشفى حكومي.
- عقد امتياز تشغيل طريق سريع.
- عقد بناء مدرسة لصالح وزارة التربية والتعليم.
العقود الإدارية PDF
عقد رقم ( ) لسنة ( )
بين كل من:
الطرف الأول: الجهة الإدارية ويمثلها السيد/……………………….بصفته/……………………….
الكائن مقرها في: ……………………….
(الجهة الإدارية)
والطرف الثاني: السيد/……………………….(أو شركة/……………………….)ويمثله/……………………….
بصفته/……………………….
الكائن مقر إقامته أو مركزه الرئيسي في: ……………………….
(المتعاقد)
تمهيد العقود الادارية
حيث أن الجهة الإدارية ترغب في (تنفيذ مشروع/توريد/تشغيل/صيانة… وفقًا لنوع العقد) وفقًا للشروط والمواصفات الفنية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات، وحيث تقدم الطرف الثاني بعرضه الفني والمالي وتمت الموافقة عليه من الجهات المختصة طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
المادة الأولى من العقود الادارية – التمهيد والمستندات
يُعد التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد، وكذلك المستندات التالية:
كراسة الشروط والمواصفات الفنية.
العرض الفني والمالي المقدم من الطرف الثاني.
محضر جلسة الترسية أو التعاقد المباشر.
أي مستندات أخرى صادرة من الجهة الإدارية.
المادة الثانية من العقود الادارية – موضوع العقد
يقوم الطرف الثاني بـ (تنفيذ الأعمال/التوريد/الخدمة…) الموضحة تفصيلًا في كراسة الشروط والمواصفات، وذلك خلال مدة التنفيذ المحددة في هذا العقد.
المادة الثالثة من العقود الادارية – مدة التنفيذ
تكون مدة تنفيذ هذا العقد ………………… يومًا/شهرًا تبدأ من تاريخ توقيع العقد أو استلام الموقع، بحسب ما يُتفق عليه.
المادة الرابعة من العقود الادارية – قيمة العقد
تُحدد قيمة العقد بمبلغ إجمالي قدره (…………… جنيه مصري فقط لا غير)، شاملًا الضرائب والرسوم وكافة المصروفات الأخرى، ويتم السداد وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية والتعاقد.
المادة الخامسة من العقود الادارية – الدفعات المالية
تُصرف الدفعات طبقًا لنِسَب الإنجاز الفعلي المعتمد من الجهة الإدارية، وبعد تقديم الطرف الثاني للمستندات المطلوبة والفواتير وأوامر الدفع المعتمدة.
المادة السادسة من العقود الادارية – الضمانات
يلتزم الطرف الثاني بتقديم خطاب ضمان ابتدائي/نهائي بنسبة (……..٪) من قيمة العقد.
يظل خطاب الضمان ساريًا حتى انتهاء التنفيذ وسريان الضمان الفني.
المادة السابعة من العقود الادارية – الالتزامات الخاصة
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ العقد وفقًا لأعلى معايير الجودة.
الجهة الإدارية لها الحق في تعديل كميات الأعمال أو نطاق الخدمة بنسبة لا تتجاوز ±25٪ دون الإخلال بسعر الوحدة.
المادة الثامنة من العقود الادارية – سلطة الإدارة في التعديل والفسخ
تحتفظ الجهة الإدارية بحق تعديل بنود العقد أو فسخه من طرف واحد طبقًا لما تقتضيه مصلحة المرفق العام، مع تعويض الطرف الثاني إن كان محقًا.
المادة التاسعة من العقود الادارية – الجزاءات
في حالة تأخير التنفيذ، تُطبق غرامة تأخير بنسبة (………٪) من قيمة العقد عن كل أسبوع تأخير، بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون.
المادة العاشرة من العقود الادارية – تسوية المنازعات
تختص محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد.
المادة الحادية عشرة من العقود الادارية – أحكام عامة
هذا العقد محرر من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة.
توقيع الطرف الأول
الاسم:
الصفة:
التوقيع:
توقيع الطرف الثاني
الاسم:
الصفة:
التوقيع:
لمعرفة كل مايخص العقود الادارية لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
أنواع العقود الادارية
أنواع العقود الإدارية متعددة، وتتنوع بحسب الغرض منها وطبيعتها وطبيعة المرفق العام الذي ترتبط به، ويخضع كل نوع منها لقواعد قانونية خاصة، لكن جميعها يشترك في الخضوع لأحكام القانون العام والاختصاص القضائي لمجلس الدولة. وفيما يلي عرض تفصيلي لأهم أنواع العقود الإدارية في النظام القانوني المصري:
1. عقد المقاولة العامة
هو عقد تبرمه جهة إدارية مع شخص طبيعي أو اعتباري لتنفيذ أشغال أو إنشاءات أو أعمال هندسية تتعلق بالمرافق العامة.
مثال: بناء مدارس، إنشاء طرق، إنشاء محطات صرف صحي.
يخضع هذا النوع لقواعد دقيقة من حيث التصميمات، والجداول الزمنية، والرقابة الفنية.
2. عقد التوريد
تبرمه الإدارة لتوريد مواد أو أدوات أو معدات لازمة لتسيير المرفق العام.
مثال: توريد أجهزة حاسوب لوزارة، أو أدوات طبية لمستشفى حكومي.
يخضع لقانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018، ويتضمن مواصفات فنية وشروط تسليم وضمانات.
3. عقد تشغيل وصيانة
تبرمه الإدارة مع جهة خاصة لتشغيل مرفق عام أو صيانته دون نقل ملكيته.
مثال: تشغيل وحدة إسعاف أو صيانة محطات كهرباء.
يشترط فيه الخبرة الفنية والتقيد بمعايير الخدمة العامة.
4. عقد الامتياز
تمنح الإدارة فيه للمتعاقد امتياز استغلال مرفق عام لمدة زمنية محددة مقابل التزامه بتقديم الخدمة العامة.
مثال: امتياز إدارة وتشغيل مترو، أو تحصيل رسوم طرق.
يتحمل المتعاقد تكاليف الإدارة والصيانة ويستفيد من عوائد التشغيل.
5. عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
يبرم بين جهة إدارية ومستثمر خاص لتنفيذ أو إدارة مشروع يخدم مرفقًا عامًا.
مثال: بناء وتشغيل مستشفى حكومي من قبل شركة خاصة لمدة محددة.
يشمل مشاركة في التمويل والمخاطر والعوائد، ويخضع لضوابط خاصة بالقانون المصري.
6. عقد التزام المرفق العام
يمنح فيه أحد الأفراد أو الشركات الحق في إدارة مرفق عام كاملاً على مسؤوليته، مقابل رسوم يتحصل عليها من الجمهور.
هو نوع تاريخي تطور إلى عقود الامتياز الحديثة.
مثال: عقود التزام المياه أو النقل العام سابقًا.
7. عقد الإيجار الإداري
تبرمه جهة إدارية لتأجير مال عام إلى جهة خاصة لاستغلاله في غرض معين، بشرط ألا يتعارض مع وظيفة المال العام.
مثال: تأجير كافتيريا في مستشفى حكومي.
8. عقد الاستشارات والخدمات الفنية
تبرمه الإدارة مع مكاتب أو شركات استشارية لإعداد دراسات أو تقديم خدمات فنية متخصصة.
مثال: إعداد دراسات جدوى لمشروعات حكومية، أو إشراف هندسي على مشروع عام.
9. العقود المركبة أو المتعددة الأغراض
تجمع بين أكثر من نوع من أنواع العقود الإدارية.
مثال: عقد يجمع بين التصميم والتمويل والبناء والتشغيل.
شائعة في مشروعات البنية التحتية الكبيرة.
الملخص
كل نوع من العقود الإدارية يختلف من حيث طبيعة التزامات الطرفين، ومدى تدخل السلطة العامة في التنفيذ، ومدى خضوع العقد للرقابة أو التعديل من قبل الجهة الإدارية. والقاعدة الحاكمة في جميع هذه العقود هي تحقيق المصلحة العامة وضمان استمرار وانتظام المرافق العامة.
العقود الإدارية في القانون الإداري
العقود الادارية في القانون الإداري تمثل أحد الأركان الأساسية في تنظيم علاقة الدولة بالأفراد في مجال تسيير المرافق العامة، وهي تختلف عن العقود المدنية في الغاية والأحكام والاختصاص القضائي، إذ تخضع لمبادئ وأحكام القانون العام، ويكون النزاع بشأنها من اختصاص القضاء الإداري.
إليك عرضًا تفصيليًا لموضوع العقود الادارية في القانون الإداري:
أولًا: تعريف العقود الادارية
العقد الإداري هو العقد الذي تبرمه جهة إدارية بوصفها سلطة عامة مع شخص طبيعي أو اعتباري، ويهدف إلى إدارة أو تسيير مرفق عام، ويتضمن شروطًا استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية.
ثانيًا: خصائص العقود الادارية
- الطرف الإداري: أحد أطراف العقد جهة إدارية (الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة).
- الهدف العام: يتعلق العقد بخدمة مرفق عام أو تحقيق مصلحة عامة.
- الشروط الاستثنائية: يحتوي العقد على شروط غير مألوفة في العقود الخاصة، مثل:
- حق الإدارة في فسخ العقد من جانب واحد.
- تعديل بنود العقد أثناء التنفيذ.
- خضوع العقد للقانون العام: لا تُطبق عليه أحكام القانون المدني إلا تكميليًا.
- اختصاص القضاء الإداري: يُنظر في منازعات العقود الإدارية أمام مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري).
ثالثًا: أنواع العقود الادارية
- عقد الأشغال العامة: مثل إنشاء المدارس أو الطرق.
- عقد التوريد: توريد أدوات أو مواد لازمة للمرفق العام.
- عقد الامتياز: يمنح فيه شخص خاص حق استغلال وتشغيل مرفق عام مقابل رسوم.
- عقد التشغيل والصيانة: لتشغيل مرفق قائم أو صيانته.
- عقد الشراكة : شراكة بين القطاع العام والخاص في إنشاء أو إدارة مشروعات عامة.
رابعًا: شروط اعتبار العقد إداريًا
وفقًا لقضاء مجلس الدولة المصري، لا يُعد العقد إداريًا إلا بتوافر ثلاثة عناصر:
- أن تكون جهة إدارية طرفًا فيه.
- أن يرتبط العقد بالمرفق العام.
- أن يتضمن شروطًا استثنائية تميّزه عن العقود المدنية.
خامسًا: النظام القانوني لـ العقود الادارية
يخضع العقد الإداري في مصر للقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
ويتضمن هذا القانون أنواع طرق التعاقد مثل المناقصة العامة، الممارسة المحدودة، التعاقد المباشر، وكيفية الرقابة والضمانات المطلوبة.
سادسًا: فسخ وتعديل العقد الإداري
للإدارة الحق في فسخ العقد من طرف واحد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
يمكن تعديل شروط العقد دون الرجوع إلى الطرف الآخر إذا تعلّق الأمر بتنظيم المرفق أو تحسين الخدمة.
سابعًا: تسوية منازعات العقود الادارية
تعرض منازعات العقود الادارية على محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
يمكن الاتفاق على التحكيم بشرط موافقة الوزير المختص وفقًا لنص القانون.
العقود الادارية في القانون الإداري ليست مجرد اتفاقات بين طرفين، بل هي أدوات قانونية تستخدمها الدولة لضمان استمرارية وانتظام المرافق العامة، مع الحفاظ على التوازن بين امتيازات السلطة العامة وحقوق المتعاقد معها. ويُمثل فهم هذه العقود جوهرًا لفهم كيفية عمل الإدارة العامة وفقًا لمبادئ القانون الإداري.
موضوعات قد تهمك
| 1 | مكتب محاماة مصري خدمات قانونية واستشارات معتمدة |
| 2 |
|
| 3 | |
| 4 | “محكمة القضاء الإداري اختصاصاتها ودورها في حماية الحقوق والحريات |
شروط العقد الإداري
شروط العقد الإداري في القانون الإداري تُعد من الموضوعات الجوهرية التي تُميز العقود الإدارية عن غيرها من العقود المدنية أو التجارية. ولكي يُعد العقد الإداري كذلك، يجب أن تتوافر فيه شروط موضوعية وشكلية محددة يستقر عليها الفقه والقضاء الإداري، وعلى رأسه مجلس الدولة في مصر. وتتمثل أهم هذه الشروط فيما يلي:
أولًا: وجود جهة إدارية طرفًا في العقد
لابد أن تكون الإدارة العامة، أو إحدى الجهات التابعة للدولة، طرفًا أساسيًا في العقد، مثل الوزارات، المحافظات، الهيئات العامة، أو الشركات المملوكة للدولة. ولا يُعد العقد إداريًا إذا أُبرم بين جهتين خاصتين، حتى وإن كان موضوعه يتعلق بمرفق عام.
ثانيًا: اتصال العقد بمرفق عام
يجب أن يكون موضوع العقد متعلقًا بإدارة أو تنظيم أو تسيير مرفق عام، سواء كان هذا الاتصال مباشرًا أو غير مباشر. ويتحقق هذا الشرط إذا كان الغرض من العقد هو تشغيل مرفق عام، أو تقديم خدمات ضرورية للجمهور عبر هذا المرفق، كعقود الامتياز أو الأشغال العامة أو التوريد للمصالح الحكومية.
ثالثًا: تضمين العقد شروطًا استثنائية
يشترط أن يتضمن العقد بنودًا غير مألوفة في العقود المدنية، تُعرف بالشروط الاستثنائية، والتي تُمنح بموجبها الإدارة العامة سلطات تفوق تلك المتاحة للطرف الآخر. ومن أبرز هذه الشروط: حق الإدارة في التعديل أو الإنهاء الانفرادي للعقد، وفرض الجزاءات الإدارية دون الرجوع للقضاء، وهي شروط تعكس الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية.
رابعًا: خضوع العقد لقواعد القانون العام
يجب أن يكون العقد خاضعًا في تنظيمه وتفسيره وتنفيذه لقواعد القانون العام، لا للقانون الخاص. فإذا تم تطبيق قواعد القانون المدني دون تمييز، فإن العقد يفقد صفته الإدارية، حتى ولو كان أحد أطرافه جهة إدارية.
خامسًا: وجود غاية تحقيق المصلحة العامة
من شروط العقد الإداري أن يبرم لتحقيق مصلحة عامة، وليس لمجرد الربح أو تحقيق غرض تجاري. فالمعيار الغائي هنا ضروري، إذ يربط بين مضمون العقد ووظيفة الدولة في خدمة المجتمع.





