شركة المساهمة
تعتبر شركة المساهمة واحدة من أبرز وأهم الكيانات القانونية التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات. نشأت شركة المساهمة كحل مثالي يجمع بين موارد المستثمرين المختلفة لتحقيق أهداف تجارية كبرى تعجز الأفراد أو الشركات الصغيرة عن تحقيقها بمفردها.
بفضل طبيعتها التي تعتمد على تقسيم رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول، أصبحت شركة المساهمة هي الخيار الأول للمستثمرين الذين يسعون إلى تقليل المخاطر مع زيادة فرص الربح.
تتميز شركة المساهمة بإطار قانوني منظم يضمن الشفافية والعدالة في إدارة الأعمال. ويتمثل جوهر شركة المساهمة في فصل الملكية عن الإدارة، حيث يديرها مجلس إدارة منتخب من قبل المساهمين، مما يعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة. هذا النوع من الشركات يسمح بجذب رؤوس أموال ضخمة، مما يجعل شركة المساهمة الركيزة الأساسية في تمويل المشروعات الكبرى مثل البنية التحتية، الطاقة، والتكنولوجيا.
إلى جانب ذلك، تعد شركة المساهمة البيئة المثالية لتطبيق مفاهيم الحوكمة الرشيدة، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين والعملاء على حد سواء. إن وجود نظام دقيق للإفصاح المالي يعزز من قدرة شركة المساهمة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن شركة المساهمة تُقدم مزايا متعددة، منها استمرار الكيان القانوني بغض النظر عن التغيرات في ملكية الأسهم، مما يضمن استدامة المشروعات طويلة الأجل. كما أن قدرة شركة المساهمة على إدراج أسهمها في البورصات يمنحها ميزة إضافية في تعزيز السيولة المالية وجذب المستثمرين.
تعد شركة المساهمة نموذجًا اقتصاديًا فريدًا يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، حيث تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز الاستقرار المالي. ومع تنامي الحاجة إلى الشراكات الاستثمارية الكبرى، فإن دور شركة المساهمة سيظل محوريًا في مستقبل الاقتصاد العالمي.
ماهي شركة المساهمة ؟
تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل الشركات الأموال كما سبق القول، فهي تتكون أساسا لتجميع رؤوس الأموال للقيام بمشروعات معينة بصرف النظر عن الاعتبار الشخصي للمساهمين.
ويعتبر هذا النوع من الشركات أداة الرأسمالية في تجميع الأموال وتركيزها في قبضة بعض الأشخاص، وغالبا ما يؤدى ذلك إلى سيطرة أصحاب هذه الشركات على اقتصاد الدولة وسياستها. وحرصا من
المشرع على توجيه هذا النوع من الشركات ورقابته فإنه يلزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار نموذج لعقد هذه الشركة ونظامها الأساسي، ويكون هذا الأنموذج ملزما لجميع شركات المساهمة.
وتنص المادة التاسعة من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، على أن يكون العقد الابتدائي الذي يبرمه المؤسسون طبقا للنموذج الذي يصدره الوزير المختص بقرار منه.
كما تقضى المادة (١٦) من ذات القانون بأن يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج لعقد إنشاء شركة المساهمة يشتمل على كافة البيانات والشروط التي يتطلبها القانون أو اللوائح فى هذا الشأن كما يبين الشروط والأوضاع التي يجوز للمؤسسين أن يأخذوا بها أو يحذفوها من النموذج ويكون لهم إضافة أية شروط أخرى لا تتنافى مع أحكام أو اللوائح.
وحاليا تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باتخاذ كافة إجراءات تأسيس شركة المساهمة وباقي الشركات التي ينظمها القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وإصدار نماذج عقود هذه الشركات وذلك طبقا لحكم المادة (٤٨/١) من قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ والتي تنص على أنه : مع مراعاة حكم المادة (۷۱)
من هذا القانون ، تلتزم الهيئة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومركز خدمات المستثمرين للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، وميكنتها وتوحيد إجراءاتها وتسرى
إجراءات التأسيس الالكتروني دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة ، ولا تتقيد الهيئة في ذلك بأي إجراءات منصوص عليها في القوانين الأخرى.
واخيرا فعل المشرع بالأحكام المشار إليها حيث يؤدى توحيد الجهة المختصة بتأسيس الشركات الخاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ وشركات الاستثمار الخاضعة لقانون ٧٢ لسنة ۲۰۱۷ إلى توفير الوقت والجهد والخبرة القانونية خاصة وأن قانون الاستثمار تضمن عدة تيسيرات هائلة في جميع مراحل
الاستثمار بداية من تأسيس هذه المشروعات الاستثمارية أيا كان شكلها القانوني ، هذا بالإضافة إلى أن إلزام الهيئة بمكينة الخدمات وتوحيد إجراءاتها به أمل جدير في مواكبة المشروعات الاقتصادية لأحدث وسائل التكنولوجيا التي تساير العصر وتقضى على الروتين.
و شركة المساهمة هى شركة تؤسس وفق إجراءات معينة نص عليها القانون، فيجب ألا يقل عدد الشركاء المؤسسين فيها عن ثلاثة (المادة ٨/١)، ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة تطرح أسهمها للاكتئاب العام وقابلة للتداول وتحدد مسئولية الشريك المساهم فيها بمقدار حصته فقط وكان
لا يسمح لهذه الشركة أن تتخذ عنواناً مستمداً من أسماء الشركاء فيها كقاعدة عامة وانما اسم تجارى يستمد من الغرض الذي تكونت من أجله. على أن المشرع أجاز مؤخرا لشركة المساهمة أن تتخذ اسما تجاريا لها يشتق من عرضها مع إجازة إضافة اسما أو لقبا أو أكثر من مؤسسيها. حيث جاء نص المادة
(٢/٣) من القانون – بعد استبدالها بالمادة الثالثة من مواد القانون رقم (٤) لسنة ۲۰١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩/١٩٨١ أنه: يكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من إنشائها، ويجوز أن يتضمن الاسم التجاري للشركة اسما أو لقبا لواحد أو أكثر من مؤسسيها.
هذا ويجب أن يكون رأسمالها كافيا لتحقيق غرضها على أن يمثل على الأقل الحد الأدنى المنصوص عليه باللائحة التنفيذية وفقا للتفصيل الذي سيأتي في حينه. وتعرف المادة الثانية من قانون الشركات شركة المساهمة بأنها الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون.
وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم. ونصت الفقرة الثالثة لهذه المادة أنه: ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من إنشائها، ويجوز أن يتعين الاسم التجاري للشركة اسماً أو لقباً لواحد أو أكثر من مؤسسيها كما سبق القول.
ويجد هذا النوع من الشركات إقبالا كبيرا في الحياة العملية نظرا للميزات التي تتسم بها هذه الشركة وأهمها المسئولية المحدودة للشركاء وسهولة التصرف في الأسهم الممثلة لرأس المال.
وبعد تكوين وتأسيس شركة المساهمة ونظامها وإدارتها بصفة عامة منوطاً بإرادة المشرع الذي تكفل بتنظيمها تنظيما كاملا وليس متروكا الإرادة الشركاء. كما تتصف نصوص هذا التنظيم بصفتها نصوصا أمرة.
النصوص التشريعية ونطاق تطبيقها
١- النصوص التشريعية:
ينظم شركة المساهمة حاليا القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة ۱۹۹۸ والقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٥والقانون رقم ٦٨ لسنة ۲۰۰۹ والقرار الجمهوري بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ والقانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨بتعديل بعض أحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١. دون القانون رقم ٢٦ لسنة
١٩٥٤ والذي ألغى صراحة بالمادة الأولى من مواد إصدار قانون الشركات المشار إليه. كذلك القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
٢- نطاق النصوص التشريعية:
يخضع لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه جميع شركات المساهمة التجارية أو ذات الغرض المدني طالما اتخذت أحد الأشكال التجارية التي تؤسس في مصر، أو التي تتخذ فيها مركز إدارتها، أو مركز نشاطها الرئيسي.
ويؤكد ذلك ما جاء بالمادة الأولى من مواد القانون رقم (٤) لسنة ۲۰۱۸ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تنص على أنه تخضع لأحكام هذا القانون شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد التي تتخذ مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية، أو تزاول فيها نشاطها الرئيسي.
كما أضاف القانون سالف الذكر المادة (۲) فقرة ثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات والصادرة بقرار وزيرة الاستثمار رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۸ في ۸ فبراير ۲۰۱۸ والتي تنص على أنه ويحدد عقد تأسيس الشركة
عنوان مركزها الرئيسي الذي تتم فيه أعمال إدارتها، وتلتزم بشهر كل تعديل يطرأ على عنوان مركزها الرئيسي والا جاز اتخاذ الإجراءات بما فيها توجيه الإعلانات على عنوان مركزها الرئيسي المشهر بالسجل التجاري.
ويعتبر قانون الشركات ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ هو الشريعة العامة لجميع الشركات في جمهورية مصر العربية طبقا لحكم المادة الثانية من مواد إصداره، وكذلك فإن أحكامه تطبق على جميع الشركات التي تنشأ وفقا لأي قانون آخر وأيا كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها.
وتأكيدا لذلك وتمشيا مع رغبة المشرع في سرعة توحيد أحكام الشركات بصفة عامة فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار قانون ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أنه يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات
القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة الأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركة المساهمة ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
والشركات ذات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ كما تنص المادة الأولى من مواد إصدار قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ في فقرتها الثانية على أنه وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
خصائص شركة المساهمة
١-شركة المساهمة شركة أموال لا أساس فيها للاعتبار الشخصي:
أن الغرض الأساسي من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال اللازمة للقيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها.
وبمجرد طرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب يستطيع أي فرد أن يكون شريكا فيها بمجرد دفع قيمتها. ويترتب على ذلك نتائج هامة هي أنه لا أثر لإفلاس الشريك المساهم أو تنازله عن أسهمه بمقابل أو بدون
مقابل أو وفاته وترك أسهمه للورثة، فلا أثر لذلك على استمرار حياة الشركة، كما أن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول بالطرق التجارية، فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة.
٢-المسئولية المحدودة للشريك المساهم:
أن أهم ما يميز شركة المساهمة باعتبارها شركة أموال، هو مسئولية الشريك المساهم فيها بقدر نصيبه من الأسهم فقط، فلا تتعدى مسئوليته هذا القدر من المال. وإذا فرض وكانت ديون الشركة أكثر من قيمة الأسهم لا يسأل الشركاء المساهمين في أموالهم الخاصة. كما لا تضامن بين المساهمين في استيفاء ديون الشركة.
وتؤكد هذه الميزة من مميزات شركة المساهمة الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ حيث تقضى بان تقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة الا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم.
وهذه المسئولية المحدودة من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافها في عقد أو نظام الشركة. كما لا يجوز ذلك لأية جهة من جهات الإدارة بالشركة كمجلس الإدارة أو الجمعية العامة سواء العادية أو غير العادية.
لتأسيس شركتك بسهولة وبدون اي تعقيدات لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
٣- اسم شركة المساهمة التجاري مستمد من فرضها، ويجوز أن يتضمن اسم أو لقب واحد أو أكثر من المؤسسين لها:
ظلت شركة المساهمة خاضعة لقاعدة عدم جواز اتخاذها اسما من السماء المؤسسين لها واقتصار هذا الاسم التجاري على الغرض من إنشائها سواء في ظل قانون الشركات الملغى رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ أو في ظل المجموعة التجارية الملغاة أو في ظل قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، حتى صدر القانون رقم (٤) لسنة ۲۰۱٨
بتعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ حيث جاء نص المادة (٢/٣) بعد تعديلها بأنه ويكون للشركة اسم تجاري يشتمل على الغرض من إنشائها، ويجوز أن يتضمن الاسم التجاري للشركة اسماً أو لقباً لواحد أو أكثر من مؤسسيها.
وبهذا التغيير الجوهري في الاسم التجاري لـ شركة المساهمة أصبح يجوز إضافة اسم أو لقب أحد مؤسسي هذه الشركة.
والواقع أن هذا التعديل يثير حتما بعض الصعوبات العملية، حيث قد تتشابه الأسماء أو الألقاب بالنسبة للشركات التي تؤسس داخل جمهورية مصر العربية خاصة إذا كان من يرغب في وضع اسمه أو لقبه الشخصي يحمل اسما شائعاً بين آلاف الأشخاص، وكنا نفضل أن يضع المشرع قيداً على وضع اسم أو
لقب أحد المؤسسين كان يكون هذا الأخير صاحب براءة اختراع قائم عليها نشاط الشركة أو صاحب علامة تجارة مميزه ومشهورة حتى يكون هناك جدوى من ذكر اسم أو لقب أحد مؤسسي شركة المساهمة. وهناك من التشريعات التي تجيز ذلك بشروط مثل قانون الشركات لدولة الإمارات العربية المتحدة وقانون الشركات الأردني.
هذا بالإضافة إلى اللبس الذي قد يثار عند ذكر اسم أحد المؤسسين الأمر الذي قد يوحى بالمسئولية الشخصية لصاحب هذا الاسم أو اللقب. على أنه من جهة أخرى قد يكون ذلك عنصر جذب للمستثمرين أصحاب المشروعات الكبرى التي تعرف شركاتهم بأسماء أو الألقاب بعض من مؤسسيها الأمر الذي
يؤكد في بعض الأحوال انفصال الاسم أو اللقب عن صاحبه ويصبح عنصراً من عناصر الشركة. وهناك من الأمثلة العملية الكثير مثل شركات حديد عز أو شركات منصور شيفرولية ومعمار المرشدي والعربي وكريازي، كما أن وضع عبارة شركة مساهمة يؤكد صفة الشركة وحدود مسئولية المساهمين فيها.
ولعل ما يؤكد ذلك في هذا الخصوص ما تقضى به المادة السابعة في فقرتها الثانية من قانون الأسماء التجارية رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ بأنه إذا احتفظت شركة مساهمة باسم مؤسسة تجارية أخرى تملكها واتخذته
اسما لها وجب عليها أن تضيف إلى هذا الاسم عبارة شركة مساهمة ومعنى ذلك أنه إذا آلت إلى شركة المساهمة قائمة فعلا ملكية مؤسسة فردية لها اسم خاص مكون من الاسم الشخصي لصاحبها، فإنه يجوز لـ شركة المساهمة الاحتفاظ بالاسم الفردي القديم لهذه المؤسسة بشرط أن يضاف إليه ما يفيد
أنها شركة المساهمة. ومثال ذلك محلات عمر أفندي شركة مساهمة أو محلات شملا شركة مساهمة والحكمة من ذلك واضحة وهي عدم إيهام الغير بوجود أشخاص مسئولين مسئولية تضامنية وغير محدودة وعلمهم بأن العنوان يخص شركة مساهمة لا يسأل شركاؤها إلا في حدود قيمة أسهمهم.
بالإضافة إلى عدم حرمان شركة لمساهمة من الشهرة التجارية التي كانت تتمتع بها المؤسسة الفردية والاحتفاظ بعملائها.
هذا ويجوز لـ شركة المساهمة أن تتخذ تسمية مبتكرة لها لجذب العملاء، ويقصد بالتسمية المبتكرة العبارات الجذابة التي يتخذها التاجر أو الشركة للتمييز بينها وبين الشركات المماثلة مثل عبارة «الصالون الأخضر» أو «الأزياء الحديثة» أو الضوء الذهبي ويجب أن يضاف دائما ما يفيد وجود شركة مساهمة.
كما يجب أن يتميز اسم شركة المساهمة عن أسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري (المادة 4 من قانون الأسماء التجارية رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١)
ووضع المشرع حكما عاما لـ شركة المساهمة والتوصية بالأسهم بالمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات أكد فيه هذا المبدأ حيث تقرر الفقرة الثالثة من هذه المادة أنه لا يجوز للشركة أن تتخذ لنفسها اسما مطابقا أو مشابها لأسم شركة أخرى قائمة، أو من شأنه أن يثير اللبس حول نوع الشركة أو طبيعتها.
وحرصا من المشرع في قانون الشركات، في عدم إثارة اللبس في جمهور المتعاملين مع شركة المساهمة، ألزم هذه الأخيرة بيان عنوانها في جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن الشركة، كما يجب أن يبين بجميع هذه
الأوراق نوع الشركة قبل العنوان أو بعده، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسي وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته في آخر قوائم مالية لها (المادة ٦/١). كما وضع المشرع جزاء هاما
على عدم مراعاة هذه الأحكام هو اعتبار كل من تدخل باسم الشركة في أي تصرف لم تراع فيه هذه الأحكام، مسئولا في ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف (المادة٦/٢).
٤- عدم اكتساب الشريك المساهم صفة التاجر:
لا يكتسب الشريك المساهم في شركة المساهمة صفة التاجر المجرد دخوله في الشركة. ويترتب على ذلك أنه لا يشترط في الشريك المساهم توافر أهلية احتراف التجارة أسوة بالشريك الموصي والشريك
في شركة ذات مسئولية محدودة والشريك المساهم في شركة التوصية بالأسهم ومؤسس ومالك شركة الشخص الواحد. كما لا يلزم الشريك المساهم بالتزامات التجار على خلاف الشريك المتضامن في شركات الأشخاص الذي يكتسب صفة التاجر ويلزم بالتزامات التجار.
ويعتبر عدم اكتساب الشريك المساهم صفة التاجر نتيجة لمسئوليته المحدودة. كما أن إفلاس الشركة لا يترتب عليه إفلاس أي من الشركاء نتيجة لعدم اكتساب صفة التاجر على أن الدخول في شركة المساهمة يعتبر عملا تجاريا كما هو الشأن بالنسبة للاشتراك فى أى شركة تجارية كما سبق القول.
تأسيس شركة المساهمة
التأسيس الفوري والتأسيس عن طريق الاكتتاب العام:
تلجأ شركة المساهمة إلى اختيار إحدى وسيلتين لتأسيسها، فلها أن تختار طريق التأسيس الفوري وهو الذي يقتصر فيه المؤسسون في الاكتتاب في أسهم الشركة على أنفسهم دون الالتجاء إلى الجمهور في صورة اكتتاب عام.
وتقضى المادة (۳۷) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بأنه يجوز أن يقتصر الاكتتاب في رأس مال شركة المساهمة (أو شركات التوصية بالأسهم على المؤسسين فقط، أو على غيرهم من الأشخاص الذين لا يتوافر بهم وصف الاكتتاب العام.
وقد تختار شركة المساهمة في تأسيسها طريق الاكتتاب العام ويطلق عليه أيضا التأسيس المتتابع نظرا لأنه يعتمد في إتمامه على عدة إجراءات متتابعة على خلاف التأسيس الفوري. ويخضع تأسيس هذه الشركة لشروط وإجراءات متميزة نص عليها المشرع في القانون ولائحته التنفيذية.
وقد خص المشرع في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المشار إليه، شركة المساهمة التي لا تطرح أسمهما للاكتتاب العام بأحكام مبسطة تتناسب وتكوينها بالفرع الرابع من الفصل الأول للباب الأول وسوف نشير إلى هذه الأحكام تفصيلا في المبحث الثاني من هذا الفصل.
المؤسس في شركة المساهمة
تعريف المؤسس:
المؤسس وفقا لتعريف قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، هو كل من يشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك (المادة٧/١من القانون) وقد أخذ قانون الشركات
بالنسبة لتعريف المؤسس، بما كان ينادى به الفقه في ظل قانون الشركات الملغى رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ (١٥/٥)، والذى كان يعرف المؤسس بأنه «كل من يوقع على العقد الابتدائي من عدم قصر صفة المؤسس
على من يوقع العقد الابتدائي، بل على كل من يشارك في إنشاء الشركة مشاركة إيجابية وفعالة ولدية النية في تحمل نتائج المشروع.
هذا ويعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها (المادة ٧/٢من قانون الشركات)
ويبدو أن المشرع قصد من اقحام كل من يقدم حصة عينية عند التأسيس في طائفة المؤسسين، إخضاع هؤلاء الشركاء إلى الشروط الواجب توافرها في المؤسس والمنصوص عليها فى المادة (۸۹) من قانون الشركات المشار إليه (، وكذلك خضوعه للجزاءات الجنائية الرادعة التي يخضع لها المؤسسون، وذلك
خشية تقديمهم لحصص عينية مغالى في تقديرها مما يضفى على الشركة عند التأسيس ائتمانا وهميا يضر ليس فقط بالدائنين بل بالاقتصاد القومي للبلاد.
وتشير الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون المشار إليه، إلى مبدأ عام من مبادئ القانون هو عدم اعتبار من يشترك في التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة وغيرهم من المؤسسين.
ذلك أنه من المسلم به أن تدخل أي من هؤلاء كالمحاسب أو المحامي إنما يتم لحساب من يمثلونهم.
وقد سبق لنا بمناسبة دراسة تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة بيان الآراء المختلفة في
خصوص تعريف المؤسس من حيث النظرة التوسعية والتي تعتمد على إضفاء هذه الصفة ليس فقط على الشركاء المؤسسين حيث هم وحدهم الذين لديهم النية في الاشتراك في الشركة وتحمل المسئولية الناشئة عن هذا التأسيس، بل أيضا تشمل هذه الصفة كل فرد قام فعلا بنشاط يدخل في الأنشطة
اللازمة لتأسيس الشركة ولو لم يكن شريكا. كذلك سبق لنا عرض الرأي الذي يرى قصر صفة المؤسس على كل من يقوم بإجراء قانوني يتطلبه القانون كالتوقيع على العقد الابتدائي واتخاذ إجراءات الشهر والنشر بصفته شريكا.
نرى أن التوسع في مفهوم المؤسس يصعب الأخذ به عندما نكون بصدد تطبيق الجزاءات الجنائية حيث يصطدم ذلك بمبدأ التفسير الضيق في هذا المجال، على أنه من ناحية أخرى فإن التضييق في مفهوم المؤسس قد يؤدى إلى الإضرار بالغير حسنى النية أو باقتصاد البلاد عندما يقوم بتأسيس الشركة أشخاص غير مليئين أو لهم اغراض غير مشروعة.
ونرى أنه يحسن الأخذ بما استقر عليه قضاء النقض الفرنسي في هذا الخصوص وهو إضفاء صفة المؤسس على كل من يساهم في تنظيم ووضع الشركة في حالة حركة وتشغيل، أي التوسع في مفهوم المؤسس باعتبار كل من شارك في التنظيمات والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة مؤسسا بشرط أن
تكون طبيعة هذا الاشتراك تسمح بالاعتقاد باشتراكهم في إنشاء وتكوين الشركة وكما رأينا فإن تشريع الشركات ١٥٩ لسنة ۱٩٨١ بتعريفه للمؤسس في المادة السابعة (فقرة أولى) بأنه كل من اشترك اشتراكا
فعليا في تأسيس الشركة بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك إنما هو دليل باقتناع المشرع بالأخذ بالنظرة التوسعية في تعريف المؤسس إلى حد كبير.
المؤسس قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا متمتعا بالأهلية القانونية:
يجوز أن يكون مؤسسا في شركة المساهمة كل شخص طبيعي توافر فيه الأهلية اللازمة، وكذلك كل شخص معنوي يدخل في أغراضه تأسيس مثل هذه الشركات. ويقصد بالأهلية اللازمة للشخص الطبيعي بلوغه سن الرشد.
وهو إحدى وعشرين عاما وفقا للقواعد العامة للأهلية في القانون المدني ولا تكفى أهلية البالغ من العمر ثماني عشر عاما ولو كان مأذونا بالاتجار ذلك أن صفة المؤسس ترتب آثارا تخرج عن نطاق الأعمال التجارية
وما يترتب عليها من آثار، إذ يتحمل المؤسس مسئولية غير عادية عند فشل مشروع تأسيس الشركة خاصة من ناحية المسئولية الجنائية وفقا لأحكام الباب الخامس من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
أما أهلية الشخص المعنوي فتتمثل في هذا الخصوص – بالإضافة إلى كامل تأسيسها وفقا للإجراءات القانونية – أن يدخل في أغراضه وجوهر نشاطه تأسيس مثل هذه الشركات المراد تكوينها.
بمعنى أنه يشترط وجود ارتباط بين نشاط وأغراض الشخص المعنوي راغب التأسيس، ونشاط وأغراض الشركة المطلوب تأسيسها، وذلك حتى يظهر بوضوح أسباب وأهداف دخول الشخص المعنوي في تأسيس شركات أخرى منعا لتكدس الأموال دون أية رابطة بين الشركات المؤسسة.
وقد سبق إيضاح المقصود بتجانس غرض الشركة عند تعدد أغراضها بداءة أو عند إضافة أغراض أخرى إلى غرض الشركة الرئيسي ذلك أن صفة المؤسس ترتب آثارا تخرج عن نطاق الأعمال التجارية وما يترتب عليها من آثار، إذ يتحمل المؤسس مسئولية غير عادية عند فشل مشروع تأسيس الشركة.
شروط المؤسس في شركة المساهمة :
يشترط المشرع في المؤسس ألا يكون من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة، إلا إذا كان ممثلا لهذه الجهات (المادة١٧٧/١ من قانون الشركات).
على أنه يجوز استثناء، أن يرخص بالاشتراك في تأسيس إحدى شركات المساهمة بإذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص. ولا يصدر هذا الإذن في جميع الأحوال إلا بعد بحث الأمر والتأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير فيها، ويشترط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها المادة (۱۷۷) فقرة ٣٠٢).
ويعتبر باطلا اشتراك أي من هؤلاء العاملين في تأسيس شركة المساهمة وذلك أعمالا لنص المادة (١٦١) شركات التي تقضى بأنه سمع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد الآمرة في هذا القانون … كما يخضع المؤسس المخالف من
هؤلاء العاملين إلى الجزاء الجنائي المنصوص عليه بالمادة (١٦٣) شركات، وهو الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، حيث أن في اشتراك العاملين المشار إليهم في تأسيس شركة
المساهمة مخالفة لنص من النصوص الأمرة في قانون الشركات ا(لمادة١٦٣/٥). هذا يراعى حكم المادة (١٦٤مكررا) والمضافة بالقانون رقم (٤) لسنة ۲۰۱۸ في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩/١٩٨١، والتي تجيز التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالمادة (١٦٣) من القانون وأنه يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها “.
ويخضع المؤسس في شركة المساهمة لذات القيود التي يخضع لها أعضاء مجلس إدارة الشركة والواردة بالمادة (٨٩) من القانون فيما يتعلق باستبعاد كل من حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة عن
سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤ من قانون الشركات. وهذه المواد خاصة بتقرير الجزاءات الجنائية التي تطبق بمناسبة مخالفة إجراءات تأسيس وإدارة الشركة وفقا لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
ونرى أنه لا يجوز أن يكون من بين الشركاء المؤسسين شركة تحت التأسيس حيث لا تتمتع هذه الأخيرة بالشخصية المعنوية الكاملة التي تؤهلها للاشتراك كمؤسس في شركة أخرى. هذا بالإضافة إلى أن المشرع يشترط في المادة (۱۳) من القانون السريان التصرفات التي يجريها المؤسسون باسم الشركة
تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها، أن تكون ضرورية لتأسيس الشركة. ولا نعتقد أن الاشتراك في تأسيس شركة أخرى من التصرفات الضرورية لتأسيس الشركة الأولى والتي لا تزال تحت التأسيس.
الحد الأدنى لعدد الشركاء المؤسسين:
يشترط تشريع الشركات أن يكون عدد الشركاء المؤسسين ثلاثة على الأقل المادة (٨/١) من قانون الشركات والمادة (١/٢) من اللائحة التنفيذية ). ويعد هذا الحكم تعديلا جوهريا لما كان يقضى به تشريع
الشركات الملغى رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ والذي كان يشترط أن يكون عدد الشركاء المؤسسين سبعة على الأقل (المادة ٢/١) ووفقا للتشريع الفرنسي لا يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركة المساهمة عن سبعة شركاء وأربعة بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم).
وإذا كانت التشريعات عادة تشترط عددا معينا في إنشاء وتأسيس شركة المساهمة فإنها تقصد بالدرجة الأولى محاولة القضاء على الشركات الوهمية أو التي تمثل شريكاً واحدا في جوهرها. ولما كانت هذه
الحكمة لا تتوافر في الحقيقة حيث واقع الحال أنه يمكن تسجيل شركات يكون للشريك الواحد فيها ما يزيد على ٩٥% من رأس المال فإننا نرى الرجوع إلى القواعد العامة في العقود وهي الاكتفاء بشريكين على الأقل في جميع أنواع الشركات أيا كانت طبيعتها.
واشتراط وجود ثلاثة شركاء مؤسسين على الأقل عند تكوين الشركة هو شرط لاستمرارها أيضا. وفى ذلك تقضى المادة الثامنة المستبدلة بالقانون رقم (4) لسنة ٢٠١٨ بأنه : فيما عدا شركة الشخص الواحد ، لا
يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة ، كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقي الشركات الخاصة لأحكام هذا القانون ، فإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب اعتبرت
الشركة منحلة بحكم القانون مالم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب أو يطلب من بقى من الشركاء خلال هذا الأجل تحولها إلى شركة من شركات الشخص الواحد ، ويكون من بقى من الشركاء مسئولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.
المؤسسون يمثلون الشركة تحت التأسيس
يمثل المؤسسون الشركة أثناء فترة التأسيس، بمعنى أن جميع التصرفات اللازمة خلال فترة التأسيس تتم بواسطة المؤسسين الذين يمثلونها خلال هذه الفترة وترفع الدعاوى عليها ومنها باسم هؤلاء المؤسسين. وحكم بأنه يكون للمؤسسين الحق في الدفاع الحساب الشركة المستقبلة أي تحت التأسيس، عن العلامة التجارية التي انتقلت ملكيتها إليها.
وبعد تمثيل شركة المساهمة تحت التأسيس من جانب المؤسسين تطبيقا للمواد من (۱۱إلي ۱۳) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، حيث يتضح من هذه المواد اعتراف المشرع للشركة تحت التأسيس بشخصية معنوية بالقدر اللازم للإجراءات والتصرفات الضرورية لتأسيسها وأن يناط بهذه التصرفات إلى المؤسسين.
وتطبيقا للمادة (۱۱) من القانون المشار إليه يجب على المؤسس أن يبذل في تعاملاته مع الشركة تحت التأسيس أو لحسابها عناية الرجل الحريص، ويلتزم المؤسسون على سبيل التضامن بأية أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة هذا الالتزام.
وإذا تلقى المؤسس أية أموال أو معلومات تخص الشركة تحت التأسيس كان عليه أن يرد إلى الشركة تلك الأموال، وأية أرباح يكون قد حصل عليها نتيجة استعماله لتلك الأموال أو المعلومات.
هذا ولا يسرى في حق الشركة بعد تأسيسها أي تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها،
وذلك ما لم يعتمد هذا التصرف مجلس إدارة الشركة إذا كان أعضاءه جميعا لا صلة لهم بمن أجرى التصرف من المؤسسين أو لم تكن لهم مصلحة في التصرف، أو من جماعة الشركاء او بقرار من الجمعية
العامة للشركاء في اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوى المصلحة أصوات معدودة. وفى جميع الأحوال يجب أن يضع المؤسس صاحب المصلحة تحت نظر الجهة التي تعتمد التصرف كافة الحقائق المتعلقة بالتصرف المذكور (المادة ١٢ من القانون).
ووفقا للمادة (۱۳) من القانون تسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لتأسيس الشركة. أما في غير ذلك من الحالات فلا تسري تلك العقود والتصرفات في حق الشركة بعد التأسيس، إلا إذا اعتمدتها الجهة المختصة وفقا للمادة (۱۳) السابق الإشارة إليها.
الحد الأدنى المشاركة المؤسسين في رأس المال:
وفقا لنص المادة السادسة «أولا» من اللائحة التنفيذية، يجب ألا يقل ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة في رأس المال المصدر عن نصف رأس المال أو ما يساوى ١٠%من رأس المال المرخص به أي المبلغين أكبر.
والقصد من اشتراط مشاركة الحد الأدنى من المؤسسين في رأس المال ضمان جدية اشتراكهم في مشروع الشركة وفى تحملهم نتائج المشروع.
وتأكيدا لذلك يشترط المشرع عدم تصرف هؤلاء الشركاء في حصصهم أيا كانت طبيعتها قبل مضى سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن أثني عشر شهرا من تاريخ التأسيس ونشر والقوام المالية عن هاتين السنتين المادة٤٥/١ من القانون).
عقد الشركة الابتدائي ونظامها الأساسي
1- عقد الشركة الابتدائي:
شركات المساهمة تعتبر أداة الرأسمالية في تجميع رؤوس الأموال وتركيزها في قبضة بعض الأشخاص، وأنه غالبا ما يؤدى ذلك إلى سيطرة أصحاب هذه الشركات على اقتصاد الدولة وسياستها.
كما سبق وأن أشرنا إلى أن ذلك حدي بالمشرع إلى فرض رقابة فعالة على هذا النوع من الشركات. ومن وسائل هذه الرقابة أنه ألزم هذه الشركة بإتباع إجراءات معينة وتحرير عقدها ونظامها وفقا لنموذج محدد سلفا.
وعقد الشركة الابتدائي هو العقد الأول الذي يوقعه المؤسسون جميعا ويلتزمون بمقتضاه بإنشاء الشركة وإتمام إجراءات تأسيسها وفقا لأحكام القانون. فالعقد الابتدائي ليس هو عقد شركة المساهمة الذي ينشبها. وإنما هو العقد الذي يسبقه خلال فترة التأسيس.
ويجب أن يكون العقد الابتدائي الذي يبرمه المؤسسون مطابقا النموذج الذي يصدره الوزير المختص بقرار منه المادة٩/٢ من القانون)
ولا يجوز أن يتضمن العقد أية شروط تعفى أي من المؤسسين كلهم أو بعضهم من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة، أو أية شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة بعد إنشائها ما لم تدرج في عقد التأسيس أو النظام الأساسي (المادة٩/٢ من القانون).
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (٩) من هذا القانون، سالفة الذكر. يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد ذلك إبرام اتفاق بنظام العلاقة فيما بينهم.
ولا يسرى هذا الاتفاق في حق باقي المساهمين أو الشركاء مالم توافق عليه الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع رأس المال أو بأغلبية أكبر في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وهذا الحكم المضاف بالمادة (٩ مكررا) بالمادة الرابعة من القانون رقم (٤) لسنة ۲۰۱۸، يثير بعض النقاط
الهامة، حيث لا يجوز الاتفاق على أحكام خاصة بين بعض المساهمين دون غيرهم وشركة المساهمة من الشركات التي تتساوى فيها المراكز القانونية لجميع المساهمين، كما أنه لا يجوز أن يكون الاتفاق ماسا بالخصائص الأساسية لشركة المساهمة مثل منع التداول أو الحرمان من حصة في الأرباح أو تحديدها بما يزيد على حق المساهم أو المنع من التصويت أو زيادته. والواقع اننا لا نرى في هذا الأمر وهو إجازة اتفاق
بعض المساهمين أو الشركاء بإبرام اتفاق بينهم لا يسرى في مواجهة باقي المساهمين أو الشركاء – إضافة لمراكز باقي المساهمين خاصة وأنه يكون ملزما لهم عند تكتل أصحاب هذا الاتفاق عند التصويت على القرار بنسبة لا تقل عن ثلاثة أرباع رأس المال – ونرى أنه مع تفعيل هذا النص يجب ألا يتضمن الاتفاق بين بعض المساهمين أو الشركاء ما بخل بالخصائص المميزة والرئيسية لشركة المساهمة.
والواقع أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بقرار وزيرة الاستثمار في ۸ فبراير ۲۰۱۸ برقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ تبددت بعض هذه المخاوف حيث جاء بالمادة (٩ مكرراً) والمضافة بالقرار سالف الذكر، أنه يشترط أغلبية خاصة أكبر من المنصوص عليها بالمادة (9 مكررا) في حالات محددة هي إذا ترتب على الاتفاق بين
المساهمين حقوق إضافية في التصويت أو توزيعات الأرباح عن التصفية أو إذا كان الاتفاق ينطبق عليه ضوابط عقود المعاوضة أو إذا كان العقد يضع ضوابط أو قيود على التعامل على الأسهم أو على إدارة الشركة.
على أنه رغم هذه التحفظات التي وضعها نص المادة (٩ مكررا) في الحالات المحددة والمشار إليها، لا يزال التساؤل قائما في الحالات التي يملك فيها أحد المساهمين على نسبة تفوق ال ٨٠% من أسهم الشركة حيث يسهل تجميع أغلبية تفوق الثلاثة أرباع رأس المال خاصة إذا تعلق الأمر بعقود المعاوضة التي تضر الشركة وصغار المساهمين.
2 – نظام شركة المساهمة الأساسي
هو الخطوة التالية مباشرة لعقد الشركة الابتدائي، ويقوم بتحريره المؤسسون أيضا، ويتضمن كافة البيانات والشروط التي تتعلق بالشركة مثل الغرض الذي من أجله تتكون الشركة ورأسمالها ومدتها وإدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر بها.
تقديم طلب التأسيس وإجراءاته ومستنداته والبت فيه:
الجهة الإدارية المختصة باتخاذ إجراءات تأسيس الشركات ومستنداته وطلب البت فيه هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – دون غيرها – وإنها الجهة الوحيدة لتقديم خدمات تأسيس الشركات الخاضعة
لقانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى الشركات والمشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، حيث خصص لها المشرع في هذا الأخير المواد من (٤٨-٥٤) والمواد من (۳۰-۳۹) من لائحته التنفيذية.
تقديم طلب التأسيس وإجراءاته ومستنداته:
1 – طبقا لحكم المادة (٤٨) من قانون الاستثمار تلتزم الهيئة من خلال مركز خدمات المستثمرين بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات الخاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱. وتلتزم الهيئة بأن تسري على إجراءات التأسيس الوسائل الالكترونية دون غيرها.
٢-تلتزم الهيئة بوضع نماذج لكل نوع من أنواع الشركات ونظامها الأساسي. وبينت اللائحة التنفيذية وضع بيانات هذه العقود والنظام الأساسي لها وشهادة التأسيس ونموذج التأسيس وبياناته.
٣-على الهيئة اتباع نظام الخدمات الالكترونية خلال مهلة لا تزيد على ٩٠ يوما من تاريخ العمل بقانون الاستثمار الذي بدأ فعلا في أول يونيه سنة ۲۰١٧. كما الزم المشرع الجهات المختصة التي تتعامل مع الهيئة بالاعتداد بالتوقيعات الالكترونية وقبول السداد الالكتروني الجميع مدفوعاتها.
وفي شأن مستندات التأسيس، فإن مقدم طلب التأسيس عليه عند إخطار الهيئة أن يرفق بطلبه المستندات الآتية: العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم – موافقة الجهات المختصة إذا كان نشاط الشركة يتطلب موافقات خاصة – شهادة من أحد
البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة أو حصصها – وإن القيمة الواجب سدادها تم أداؤها. إيصال سداد رسم بواقع واحد في الألف من رأسمال الشركة المصدر لشركة المساهمة أو
التوصية بالأسهم وذلك بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يزيد على ألف جنيه – شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية لشركة المساهمة والتوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
البت في طلب التأسيس ومدته واكتساب الشركة الشخصية المعنوية وإصدار شهادة بالرقم القومي:
1 – طبقا للمادة (٥١) من قانون الاستثمار تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر بعد تقديمه مستوفيا أوراقه.
وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية فور قيد الشركة بالسجل التجاري. وتحدد اللائحة أحكام نشر النظام الأساسي للشركة واجراءات تعديله.
ويصدر للشركة بعد القيد بالسجل التجاري شهادة بتمام التأسيس ويحدد بيانات هذه الشهادة قرار الرئيس التنفيذي للهيئة.
٢-على طالب التأسيس اتباع خطوات محددة هي إنشاء حساب على البوابة الالكترونية للهيئة ليحصل من خلاله على خدمات التأسيس الالكتروني واستيفاء نموذج التأسيس للحصول على الخدمة وسداد الرسوم للتسجيل الكترونيا دفعة واحدة لحساب الجهات المتصلة بتقديم خدمات التأسيس مع ملاحظة أن
المادة (۳۲) من اللائحة تحفظت في شأن اسم المشروع حيث جاء في فقرتها الأخيرة ما يفيد حق الهيئة بإبداء رأيها في الموافقة على اسم الشركة عند تقديم الطلب.
٣-يتم إصدار شهادة برقم قومي موحد لكل شركة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الهيئة التنفيذي. وتتضمن الشهادة الرقم القومي وكود النشاط المرخص به واسم المشروع ونشاطه ونطاقه الجغرافي
والتكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط واسم المدير المسئول ونظام الحوافز ورأسماله وموقع نشاطه.
احكام تأسيس شركة المساهمة
يخص المشرع شركات المساهمة التي تلجأ للاكتتاب العام ببعض الأحكام التي تتناسب وهذا الطريق وذلك حماية منه لجمهور المكتتبين على خلاف تأسيس شركات المساهمة ذات الاكتتاب الفوري.
١- المقصود بالاكتتاب:
يقصد بالاكتتاب انضمام الشخص إلى عقد الشركة بتقديمه قيمة السهم، ويعطى المكتتب مقابلا لذلك سهما يكتسب به صفة الشريك بعد إتمام إجراءات التأسيس.
ولما كان الاكتتاب من قبيل التصرفات القانونية فإننا نرى أنه يمثل عقدا بين المكتتب والشركة تحت التأسيس وذلك استنادا إلى المادة (۱۳) من قانون الشركات والتي تقضى بأن تسري العقود والتصرفات
التي أجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها منى كانت ضرورية لتأسيس الشركة. أما غير ذلك من الحالات فلا تسري تلك العقود والتصرفات في حق الشركة بعد التأسيس، إلا إذا اعتمدتها الجهة المنصوص عليها في المادة السابقة (۱۲) وذلك على أساس أن
الاكتتاب من التصرفات الضرورية لتأسيس الشركة. فمقتضى حكم المادة (۱۳) كما يتضح من نصها اعتراف من المشرع صراحة بالوجود القانوني للشركة تحت التأسيس في حدود ونطاق معين كما سبق القول، وإلزام الشركة بعد تأسيسها بتصرفات المؤسسين طالما كانت ضرورية لتأسيس الشركة.
ويعتبر الاكتتاب في شركة المساهمة من الأعمال التجارية لأنه يتصل بأحد إجراءات تأسيس الشركة على أن ذلك لا يكسب المكتتب صفة التاجر كما سبق القول.
٢ – أنواع الاكتتاب:
الاكتتاب قد يكون عاما وقد يكون غير عام. الأول وهو الاكتتاب العام هو طرح الأسهم لدعوة أشخاص غير محددين سلفا، سواء من حيث ذواتهم أو عددهم، وأيا كان عدد هذه الأسهم على أن تكون هذه الدعوة
بالطريقة المحددة قانونا كما هو الشأن في قانون الشركات ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ حيث يشترط أن يتم الاكتتاب العام بنشرة تسمى نشرة الاكتتاب وأن يكون موضحا بها البيانات المحددة قانونا كما سنرى.
وتوجه الدعوة للجمهور عن طريق البنوك المرخص لها بذلك أو بيوت خبرة مالية مرخص لها دون تحديد الأشخاص المكتتبين سلفا، أو بأية وسيلة علنية تضفي صفة العمومية على الاكتتاب. ونشرة الاكتتاب في هذا الخصوص تتم عادة بالإعلانات والنشرات الدورية في الصحف وبصفة عامة في أي من المطبوعات التي لا تكون ذات طابع خاص أو شخصي بحت.
ويطلق على الاكتتاب العام أو التأسيس المتتابع وذلك نسبة إلى أنه يعتمد على عدة إجراءات متتابعة على خلاف التأسيس الفوري.
والنوع الثاني من الاكتتاب وهو الاكتتاب غير العام أي الفوري وهو الانضمام إلى عقد الشركة بتقديم قيمة السهم سواء من المؤسسين أنفسهم، أو من غيرهم من الأشخاص الذين لا يتوافر فيهم وصف الاكتتاب العام وفقا للمعنى السابق.
أو بمعنى آخر دون الالتجاء إلى الجمهور في صورة اكتتاب عام، أي دون عرض الأسهم في نشرة عامة والاكتتاب إذا كان عاما أو فوريا غير عام، يجب أن يكون كاملا في كل رأس المال وأن يكون جديا وباتا والا كان باطلا كما سنرى تفصيلا في هذا المجال.
وكان يشترط المشرع المصري نسبا محددة من الأسهم واجب عرضها للاكتتاب العام للمصريين سواء عند تأسيس الشركة أو زيادة رأسمالها في اكتتاب عام. وكانت المادة (۳۷) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قبل تعديلها بالقانون رقم 3 لسنة ۱۹۹۸ تشترط ضرورة عرض نسبة من أسهم شركة
المساهمة في اكتتاب عام على المصريين مدة شهر كامل وذلك مع بعض الاستثناءات حددتها ذات المادة (۳۷) المشار إليها. وبصدور القانون رقم 3 لسنة ۱۹۹۸ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات ألغي هذا الحكم وأصبح من الجائز تكوين شركات مساهمة مملوكة بالكامل لغير المصريين أو وجودهم بأية نسبة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
والاكتتاب بمعناه السابق لا يتم إلا في شركة المساهمة سواء ذات التأسيس الفوري أو المتتابع، وكذلك شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء المساهمين، أو ما ينص عليه أي قانون خاص باكتتاب معين ولا تتبع هذه الوسيلة في تكوين أي نوع آخر من أنواع الشركات سواء شركات أشخاص أو شركات ذات مسئولية محدودة أو شركات الشخص الواحد.
ويحظر المشرع صراحة على مثل هذه الشركات الالتجاء إلى طريق الدعوة للجمهور فى صورة اكتتاب عام. بمعنى أنه لا يجوز لهذه الشركات أن يكون تأسيسها أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق
الاكتتاب العام كما سبق القول، كذلك لا تتداول صكوكها إلا إذا اتخذت شكل شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم، كما سبق أن ذكرنا بمناسبة دراسة الشركة ذات المسئولية المحدودة أو كما سبق بيانه بالنسبة لشركات الشخص الواحد عند دراسة أحكامها تفصيلاً بالباب الثاني من الكتاب الثاني.
٣ – تعريف الاكتتاب العام وفقا لنص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١:
تنص المادة العاشرة المشار إليها على أن تكون الأسهم مطروحة للاكتتاب العام في حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفا إلى الاكتتاب في تلك الأسهم أو إذا زاد عدد المكتتبين في الشركة عن مائة. ويجب ألا يقل الجانب من أسهم الشركة المطروح للاكتتاب العام عن الحدود المبينة بالمادة السادسة من هذه اللائحة.
وتعتبر الشركة من شركات الاكتتاب العام إذا عرضت أسهمها للاكتتاب العام طبقا لأحكام هذه المادة ولو لم تتم تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب بالكامل، وفى هذه الحالة يلزم أن تغطى قيمة الأسهم التي لم يكتتب فيها وذلك من جانب المؤسسين أو أحد البنوك أو الشركات التي تنشأ لهذا الغرض أو التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية.
ويلاحظ على النص المشار إليه وفق ما نرى ما يأتي:
أ-أن اللائحة التنفيذية جاءت بحكم موضوعي هو تعريف للاكتتاب العام يخرج عن اختصاص وأغراض وأهداف اللوائح التنفيذية عادة. ولم يكن هناك داع، في رأينا، لأن تتعرض اللائحة لمثل هذا الإيضاح كما سنرى.
ب – يفهم من المادة العاشرة السابق ذكرها، أن الاكتتاب يكون عاما في حالتين:
الحالة الأولى: إذا طرحت الأسهم لدعوة أشخاص غير محددين سلفا للاكتتاب في تلك الأسهم. ويبدو من قراءة باقي الفقرة الأولى من هذه المادة أنه لا يشترط أن يتعدى عدد الشركاء المكتتبين على المائة في حالة هذه الدعوة للاكتتاب.
الحالة الثانية: إذا طرحت الأسهم لدعوة أشخاص غير محددين يزيد على المائة. ويفهم من ذلك أيضا أن الاكتتاب يعتبر عاما ولو لم توجه الدعوة إلى أشخاص غير محددين سلفا للاكتتاب في الأسهم المطروحة.
الأمر الذي نشك أن المشرع قصده، ذلك أن الاكتتاب العام وفق ما نعرف يتم دائما بنشرة تسمى نشرة الاكتتاب موضحا بها بيانات حددها المشرع، وتوجه إلى الجمهور عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك،
وذلك دون تحديد أشخاص المكتتبين سلفا كما يمكن أن يتم الاكتتاب من قبل بنوك أو بيوت مالية مرخص لها بذلك أو بأية وسيلة علنية تضفى صفة العمومية في الاكتتاب.
ج- أن هذا النص (المادة ۱۰ من اللائحة) يثير اللبس والخلط حول طبيعة الاكتتاب العام ومعياره، وهل هو مؤسس على دعوة الجمهور للاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة على الجمهور دون تحديد الأشخاص سلفا، ام مجرد زيادة عدد المكتتبين على المائة.
هذا بالإضافة إلى أن من شأن معيار زيادة الشركاء المساهمين على المائة، الوقوع في خلط بين شركة المساهمة ذات الاكتتاب الفوري ومثيلتها ذات الاكتتاب العام. ذلك أنه من المتصور أن يزيد عدد الشركاء المساهمين في شركة المساهمة ذات الاكتتاب الفوري على المائة نظرا لأن المشرع لم يضع حدا أقصى
لعدد الشركاء فيها فنصبح أمام إشكال كبير هو هل تعتبر مثل هذه الشركة متمتعة بوصف الاكتتاب العام رغم أن الشركاء قصدوا قصرها على أنفسهم دون طرحها للجمهور في صورة اكتتاب عام أم لا.
تعريف الاكتتاب العام وفقا للمادة (٤٠) من لائحة قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢:
جاء قانون ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ بتعريف سليم للاكتتاب العام تفادى به الخلط الذي كان قائما وفقاً لتعريف المادة العاشرة من قانون الشركات ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ والسابق ذكر حكمها.
وجاء نص المادة (٤٠/١) من قانون سوق رأس المال دون اشتراط حد أدنى لعدد أو قيمة الأسهم التي يتم طرحها في اكتتاب عام واكتفى النص بأن توجه الدعوة للاكتتاب العام الأشخاص غير محددين حيث تنص
على أنه: «لا تكون الأسهم مطروحة للاكتتاب العام إلا في حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفا في تلك الأسهم، ولا يشترط حد أدنى لعدد أو قيمة الأسهم التي يتم طرحها للاكتتاب العام.
يجب وفقا للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية والسابق الإشارة إليها ألا يقل الجانب المدفوع من أسهم الشركة المطروح للاكتتاب العام عن الحدود المبينة بالمادة السادسة من ذات اللائحة، ومقتضى ذلك أنه يجب ألا يقل الجانب من الأسهم الذي يطرح للاكتتاب العام عن٢٥% من مجموع قيمة الأسهم النقدية المادة (٦/٢من اللائحة).
تعتبر الشركة من شركات الاكتتاب العام سواء تمت تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب بالكامل أم لم تتم هذه التغطية. ووضحت اللائحة شرطا في هذه الحالة الأخيرة هو ضرورة أن تغطى قيمة الأسهم التي
لم يكتتب فيها من جانب المؤسسين أحد البنوك أو الشركات التي تنشأ لهذا الغرض أو التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية.
شروط صحة الاكتتاب
يشترط المشرع لصحة الاكتتاب بمعناه السابق سواء كان عاما أو غير عام الاكتتاب الفوري أو المغلق الشروط التالية:
أ-أن يكون الاكتتاب كاملا: ويقصد بذلك أن يغطى جميع أسهم الشركة التي تمثل رأس المال المصدر في شركات المساهمة (المادة (٩/٢) من اللائحة التنفيذية). فالاكتتاب بجزء فقط من رأس المال يبطل
الاكتتاب ويعتبر إضرارا بالشركة وبائتمانها ويرتب مسئولية المؤسسيين الشخصية قبل الغير. ذلك أن عدم الاكتتاب الكامل يجعل رأس المال غير كاف للغرض الذي أنشئت من أجله الشركة، الأمر الذي ارتضاه جميع المكتتبين.
وقد صرح المشرع للبنوك المرخص لها والشركات التي تنشأ لهذا الغرض أو التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أن تغطى الجزء من الاكتتاب الذي لم يكتمل وذلك بهدف إتمام الاكتئاب في أسهم شركات المساهمة في حالة عدم تغطية الاكتتاب المادة (٣٧/١) من القانون.
وقد أكدت ضرورة الاكتتاب بالكامل المادة (٣٢/٢) من القانون.
وتحقيقا لذات الهدف، لا يجوز إصدار أسهم الشركة أو بعضها بأقل من قيمتها الاسمية لأنه يترتب على ذلك بقاء جزء من رأس المال غير مغطى.
وقضت محكمة النقض باشتراط أن يكون رأس مال شركة المساهمة مكتتبا فيه بالكامل حتى يعد هذا الاكتئاب صحيحا وأنه لا قيمة للأسهم التي لا يقابلها رأس مال حقيقي.
ب- أن يكون الاكتئاب جديا: ويقصد بذلك أن يمثل اكتتابا حقيقيا وليس وهميا وذلك حماية للدائنين. ويمكن إثبات صورية الاكتتاب بكافة الطرق.
ج- أن يكون الاكتتاب باتا: ويقصد بذلك ألا يكون معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل. فإذا علق الاكتتاب على شرط بطل الشرط وصح الاكتتاب والتزم المكتتب به، وإذا كان مضافا إلى أجل بطل الأجل وكان الاكتتاب
فوريا وتطبيقا لذلك يعد الشرط الذي يقضى بتعيين المساهم مديرا في الشركة بعقد تكوينها عند الاكتتاب غير موجود لأن الاكتتاب يجب أن يكون باتا غير معلق على شرط.
د – ويشترط أيضا أن يدفع كل مكتتب نسبة (10%) على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية تزاد إلى (٢٥%) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة على أن يسدد باقي هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
هـ – كما يشترط أخيرا أن تكون الأسهم التي تمثل الحصص العينية قد تم الوفاء بقيمتها كاملة .
رأس مال شركة المساهمة وكيفية الوفاء به
نظمت المادة (۳۲) من القانون والمواد (۸۰ إلى ۸۳) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات والمادة (٤١) من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة ۱۹۹۲، الأحكام الخاصة بتكوين رأس مال شركة المساهمة، ويتضح من هذه الأحكام أن رأسمال الشركة المصدر يجب أن بتوافر فيه خصائص معينة. كما
يجوز لـ شركة المساهمة أن يكون لها رأسمال مرخص به وفقا لما يقضى به نظامها وسوف نتناول أحكام رأس المال المصدر والمرخص به وكيفية الوفاء برأس المال والحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة المصدر.
رأس المال المصدر
يكون لـ شركة المساهمة رأس مال مصدر ويتكون رأس المال المصدر من مجموع القيمة الاسمية لكافة أنواع الأسهم الصادرة عن شركة المساهمة.
ويتعين بنص القانون أن يتم الاكتتاب في جميع الأسهم، أي يشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتبا فيه بالكامل (المادة ٣٢/٢من القانون والمادة ٨١ من اللائحة).
كما يشترط تأدية ١٠% على الأقل من قيمة الأسهم النقدية فور الاكتتاب تزاد إلى (٢٥%) خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة.
ويستوي أن تتم هذه التأدية أو الوفاء بهذه القيمة نقدا أو بوسيلة دفع أخرى كالوفاء بطريق الشيك، ويلزم المساهم بالوفاء أيضا بعلاوة الإصدار والمصروفات.
ولا يجوز أن يكون الدفع بسند شخصي على المكتتب، أو بتقديم منقولات أو عقارات أو حق معنوي ولو كانت قيمتها تساوى القدر الواجب أداؤه (المادة ٨٢/٢من اللائحة).
كما لا يجوز الدفع بطريق المقاصة بين ما يكون للمكتتب من دين على أحد المؤسسيين ومقدار قيمة المبلغ الواجب أداؤه (المادة ٨٢/٣من اللائحة).
ميعاد أداء باقي قيمة الأسهم النقدية
إذا لم تكن قيمة الأسهم النقدية مدفوعة بالكامل فيجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة الأسهم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات تحسب من تاريخ تأسيس الشركة (المادة ٣٢/٢من القانون والمادة١٨٢/١من اللائحة)
ويحدد مجلس الإدارة المواعيد والطريقة الواجب اتباعها في تأدية باقي قيمة الأسهم.
وعلى المجلس إعلان هذه المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوما على الأقل (م۸۳من اللائحة).
ويجب أن يتم قيد المبالغ المدفوعة على صكوك الأسهم المادة ٨٣/٢ من اللائحة). ويحق لمجلس الإدارة
أن يقوم ببيع الأسهم التي يتأخر أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها في المواعيد المحددة لحساب أصحابها وعلى ذمتهم وتحت مسئوليتهم بلا حاجة إلى تنبيه رسمي أو أية إجراءات قانونية أو قضائية (المادة ٨٣/٣ من اللائحة).
وتلغى حتما صكوك الأسهم المبيعة لأسماء أصحابها وتبلغ بورصات الأوراق المالية بذلك، على أن تسلم صكوك جديدة للمشترين عوضا عنها تحمل ذات الأرقام التي كانت على الصكوك الملغاة (المادة ٨٣/٤من اللائحة).
ويخصم مجلس إدارة شركة المساهمة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من مصاريف، ويحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند وجود عجز (المادة ٨٣/٥ من اللائحة).
كل ذلك مع عدم الإخلال بحق الشركة في أن تستعمل قبل المساهم المتأخر في الوقت ذاته أو في أي وقت آخر جميع الحقوق التي تخولها لها الأحكام العامة في القانون (المادة٨٣/٦ من اللائحة)
رأس المال المرخص به
يجوز أن يحدد نظام شركة المساهمة رأسمال مرخصا به يجاوز رأس المال المصدر بما لا يزيد على عشرة أمثاله وفقا للتعديل الذي أتى به القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨) للمادة (٣٢/١) منه والمستبدلة بالقانون ٤ لسنة ٢٠١٨ بإضافة عبارة ” ويستثنى الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية.
وقصد المشرع من منح هذا الحق لـ شركة المساهمة أن يمكنها من زيادة رأسمالها أثناء حياتها – في حدود رأس المال المرخص به والمعلن عنه بنظامها – بقرار من مجلس الإدارة دون حاجة إلى اتباع
الإجراءات الخاصة بتعديل نظام الشركة والتي تتطلب موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بنسبة حضور معينة كما سنرى عند دراستنا لاختصاصات الجمعية العامة غير العادية. كما قصد المشرع
من تحديد عشرة أمثال رأس المال المصدر عند أخذ الشركة بنظام رأس المال المرخص به، أن يكون هذا الأخير متلائما مع نشاط الشركة وإمكاناتها وطموحاتها حتى لا يلجأ البعض إلى ذكر أرقام هائلة كرأسمال مرخص به يفوق إمكانات الشركة طمعا في جذب المساهمين والمتعاملين مع الشركة.
ويلاحظ أن قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ١٩٩٢، قرر حكماً خاصاً بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام في شأن مقدار رأس المال المرخص به، وهو ألا يزيد على
خمسة أمثال رأس المال المصدر حيث تنص المادة (٤١/٢) من اللائحة التنفيذية على أنه ولا يجوز أن يزيد رأس المال المرخص به للشركات التي تطرح أسهما لها في اكتتاب عام على خمسة أمثال رأس المال المصدر.
وأعطى المشرع بالمادة (٣٣/١) من القانون والمستبدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ۲۰۱٨ ، لمجلس الإدارة الحق في أن يصدر قرارًا بزيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به في حالة وجوده، على أنه
يستثنى من ذلك الشركات المقيدة أوراقها بإحدى البورصات المالية، وفي ذلك تنص المادة (٣٣/١) بعد تعديلها بقانون ٤ لسنة ٢٠١٨ على أنه يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في
الاجتماع زيادة رأس المال المصدر، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به في حالة وجوده، ويستثنى الشركات المقيدة اوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية من ذلك.
والملاحظ على نص الفقرة الأولى المستبدلة والسابق ذكر نصها أن المشرع أضاف استثناء الشركات المقيدة اوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية، وقصد المشرع من ذلك حماية المساهمين
والمتعاملين مع الشركات التي لها اوراق مالية مقيدة حتى لا يفاجأوا بزيادة رأس المال بمجرد قرار من مجلس إدارة الشركة دون اتباع الإجراءات الواجبة من جمعيات الشركة ذات الاختصاص.
وطبقا لحكم المادة (٣٣/٢) من قانون الشركات يشترط توافر شرطين هما:
أ- أنه لا يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، ويشرط أن يؤدى المكتتبون في الزيادة ما لا يقل عن النسبة التي تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل زيادته، وأن يؤدوا باقي القيمة في ذات المواعيد التي تقرر للوفاء بباقي قيمة رأس المال (م٣٣/٢)
وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص بجلسة 8 من يناير ٢٠١٥ برفض الطعن وتأييد حكم المحكمة الاقتصادية الاستئنافية والقاضي برفض طلب الطاعن القضاء ببطلان قرار مجلس إدارة الشركة بزيادة
رأسمالها المصدر دون العرض على الجمعية غير العادية للشركة. وجاء سند حكم النقض أن الثابت هو زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به، وهو ما أجازته المادة (٣٣/٢) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
ب- أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته أيهما أطول والا صار القرار المرخص بالزيادة لاغيا.
وتضيف اللائحة التنفيذية في المادة (۸۹) منها أنه يستثنى من ذلك حالة زيادة رأس المال الناتجة عن تحويل السندات إلى أسهم، إذا كان في شروط إصدار تلك السندات أن لحامليها الحق في طلب تحويلها إلى أسهم خلال مدة تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها.
الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع منه عند التأسيس
حددت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لراس مال شركة المساهمة والمدفوع منه عند التأسيس على التفصيل الذي سنوضحه.
١- بالنسبة لشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام
يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن مليون جنيه وألا يقل ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة من رأس المال المصدر عن نصف رأس المال المصدر. ولا يجوز أن يزيد رأس المال المرخص به على خمسة أمثال رأس
المال المصدر كما سبق القول وفى ذلك تنص المادة (٤١) من لائحة قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ على أنه: يجب ألا يقل رأس المال المصدر عند التأسيس لكل من شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم التي تطرح أسهماً لها للاكتتاب العام عن مليون جنيه على ألا يقل ما يكتتب فيه المؤسسون عن نصف رأس المال المصدر.
ولا يجوز أن يزيد رأس المال المرخص به للشركات التي تطرح أسهما لها في اكتتاب عام على خمسة أمثال رأس المال المصدر.
ويشترط ألا يقل الجانب من الأسهم الذي يطرح للاكتتاب العام عن ٢٥% من مجموع قيمة الأسهم النقدية.
وطبقا للمادة (٦ مكررا) المضافة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ۲۰٤ لسنة ۱۹۹۱ والمنشور في ١٣ مايو سنة ١٩٩١ الوقائع العدد (۱۰۷) يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه للشركات
التي يتضمن غرضها كل أو بعض ما يلي: 1- الاشتراك في تأسيس شركات الأموال أو زيادة رؤوس أموالها.
٢- تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وضمان تغطية ما لم يكتتب فيها.
٣- التعامل في الأوراق المالية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المبلغ المدفوع عند التأسيس عن الربع.
وجدير بالذكر أن المادة (١٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ والمستبدلة بقرار وزير الاستثمار رقم ٣١٤ لسنة ٢٠٠٦وضعت أحكاماً في شان رأسمال هذه الشركات وغيرها تختلف عن الأحكام المشار إليها المادة (٦ مكررا) من لائحة قانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ سالفة الذكر، وبالتالي وجب العمل بما جاء بها.
وهذه الأحكام هي ضرورة أن يكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع للشركة التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ على النحو الذي سنوضحه.
خمسة ملايين جنيه نقدا مدفوعا بالكامل للأنشطة التالية:
١-ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
٢- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
٣– تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
٤- السمرة في الأوراق المالية.
٥- تقييم وتحليل الأوراق المالية.
٦- تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية
٧ – نشر المعلومات عن الأوراق المالية.
8-توريق الحقوق المالية.
عشرة ملايين جنيه مدفوعا نقدا بالكامل للأنشطة التالية:
1 – رأس المال المخاطر.
۲ – صناديق الاستثمار المباشر.
٣-صناديق الاستثمار.
٤ – التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.
بالنسبة لشركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام:
يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن مائتين وخمسين ألف جنيه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المبلغ المدفوع نقدا من رأس المال عند التأسيس عن الربع.
كما يجوز أن يكون للشركة رأسمال مرخص به لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، (م٣٢/١من قانون الشركات)
ومقتضى هذا الحكم أنه لا يجوز تأسيس شركات يتم الوفاء برأسمالها بالكامل أو الجزء المشترط دفعة عند التأسيس بحصص عينية.
حيث يتبين من صراحة نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها ضرورة ألا يقل المبلغ المدفوع نقدا من رأس المال عند التأسيس عن الربع.
وينطبق هذا الحكم على كل من شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام أو الفوري. ويعد هذا حكما منطقيا حيث لا يتصور بداية الشركة لأعمالها دون سيولة نقدية.
ويحدد نظام الشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألف جنيه.
ولا تسري الأحكام المشار إليها بالنسبة لراس المال المصدر وما يجب الوفاء به عند التأسيس على شركات المساهمة القائمة في تاريخ العمل بالقانون أو الشركات السابق الموافقة على إنشائها من مجلس إدارة هيئة الاستثمار قبل ذلك التاريخ.
هذا ويلاحظ أنه يجب في جميع الأحوال تحديد رأس المال بالجنيه المصري ولو كان جزء منه مدفوعا بما يعادله من العملات الأجنبية.
في ختام هذا المقال، نستطيع القول إن شركة المساهمة تعد واحدة من أهم الكيانات الاقتصادية التي ساهمت بشكل كبير في تطور الأنظمة التجارية والاقتصادية حول العالم. فمزاياها المتعددة، التي تشمل جمع رأس المال من عدد كبير من المساهمين، واستقلاليتها القانونية، والقدرة على التوسع، تجعلها الخيار الأمثل للعديد من رواد الأعمال والمستثمرين الذين يسعون إلى بناء شركات قوية ومستدامة.
إن شركة المساهمة ليست فقط نموذجًا اقتصاديًا، بل هي أيضًا حلقة وصل بين الابتكار والتمويل، حيث تجمع بين خبرات المساهمين وقدرتهم على الاستثمار، وبين رؤية الإدارة في تحقيق النجاح. وتمثل شركة المساهمة اليوم العمود الفقري للعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الصناعة، والتجارة، والخدمات، مما يعزز من دورها كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني والدولي.
ومع التطورات الحديثة في عالم التكنولوجيا والابتكار، أصبحت شركة المساهمة أكثر قدرة على مواجهة تحديات السوق المتغيرة، مستفيدة من مرونتها القانونية والتنظيمية. هذه المرونة تتيح للشركات المساهمة أن تتكيف مع التغيرات الاقتصادية، وأن تظل دائمًا في طليعة الشركات الرائدة.
وفي النهاية، يجب أن ندرك أن نجاح شركة المساهمة لا يعتمد فقط على رأس المال والمساهمين، بل يتطلب رؤية استراتيجية، إدارة حكيمة، وشفافية في التعامل مع الشركاء والمستثمرين. إن شركة المساهمة هي أكثر من مجرد كيان تجاري؛ إنها كيان متكامل يعمل بروح التعاون لتحقيق أهداف كبرى تلبي احتياجات المجتمع وتحقق الاستدامة.
وبالنظر إلى أهمية شركة المساهمة في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام، يمكننا التأكيد أن هذا النوع من الشركات سيكون دائمًا حاضرًا بقوة في المشهد الاقتصادي. لذا، فإن فهم نظام شركة المساهمة بشكل دقيق والعمل على تطويره بما يتناسب مع متطلبات العصر هو مسؤولية مشتركة بين الحكومات، والمستثمرين، والمجتمع ككل.
باختصار، تظل شركة المساهمة نموذجًا متفردًا يعكس روح التعاون والتكامل، ويؤكد أن العمل الجماعي هو السبيل الأمثل لتحقيق الإنجازات العظيمة في عالم المال والأعمال.