شركة الشخص الواحد
تعد شركة الشخص الواحد من أبرز التطورات التي شهدها عالم الأعمال في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت خيارًا مثاليًا للأفراد الذين يسعون إلى تأسيس مشاريعهم دون الحاجة إلى شريك. تعتبر شركة الشخص الواحد نموذجًا مبتكرًا يمنح صاحب المشروع الحرية الكاملة لإدارة عمله واتخاذ القرارات التي تناسب رؤيته المستقبلية.
إذا كنت تفكر في بدء مشروعك الخاص، فإن تأسيس شركة الشخص الواحد يمكن أن يكون البداية المثالية. فمن خلال شركة الشخص الواحد، يمكنك تحويل فكرتك إلى واقع ملموس بسهولة ومرونة. وهذا ما جعل شركة الشخص الواحد محط أنظار العديد من رواد الأعمال حول العالم.
في هذه المقالة، سنتناول تفاصيل تأسيس شركة الشخص الواحد، مزاياها، والتحديات التي قد تواجهها. اكتشف كيف يمكن أن تصبح شركة الشخص الواحد وسيلتك لتحقيق الاستقلالية المهنية والمالية، ولماذا أصبحت شركة الشخص الواحد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الحديث.
ما هي شركة الشخص الواحد ؟
نظم المشرع المصري أحكام شركة الشخص الواحد لأول مرة في مصر بالقانون رقم (٤) لسنة ۲۰۱۸ والصادر في ١٤/١/٢٠١٨ في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بالمواد من (۱۲۹ مكرراً) حتى المادة (۱۲۹ مكرراً 9)، كذلك بالمواد من (۲۸۷ مكرراً حتى ۲۸۷ مكرراً –۷) من اللائحة
التنفيذية لقانون الشركات والمضافة بقرار وزيرة الاستثمار رقم ١٦/٢٠١٨بتعديل بعض أحكام اللائحة ، حيث قضت المادة سالفة الإشارة على أنه يضاف إلى الباب الثاني من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه فصل رابع بعنوان شركات الشخص الواحد يضم موادا جديدة نصوصها الآتية.
هذا بالإضافة إلى المادة (٤ مكرراً) المضافة بالقانون رقم (٤) لسنة ۲۰۱۸ والخاصة بالتعريف بـ شركة الشخص الواحد حيث تنص على أن شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا، أو اعتبارياً وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها.
وتتخذ شركة الشخص الواحد اسما خاصاً لها يستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع اسمها بما يفيد انها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة، ويوضع على مركزها الرئيسي وفروعها، إن وجدت، وفي كافة مكاتباتها.
ونتيجة لما سبق فقد قرر المشرع فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم (4) لسنة ۲۰۱۸ في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ أنه: يستبدل مسمى «قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد بمسمى قانون
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أينما ورد ذكره فى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أو في قانون آخر.
كما استبدل المشرع بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم (٤) لسنة ۲۰۱۸ في شأن تعديل بعض أحام قانون الشركات ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، بنص المادة 1 فقرة أولى بحيث أصبح نصها أنه : تسري أحكام القانون المرافق على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة و شركة الشخص الواحد.
والواقع أن المشرع المصري تأخر كثيراً بأخذه بنظام شركة الشخص الواحد حيث سبقتنا تشريعات غربية وعربية منذ أمد بعيد بهذا النظام، حيث أخذ بها التشريع الألماني منذ عام ۱۹۸۰ إذ تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن الشركة ذات المسئولية المحدودة تنشأ من شخص واحد أو عدة أشخاص. كما أخذ بها التشريع الفرنسي بالقانون رقم ٦٩٧-٨٥ الصادر في 11 يوليو ١٩٨٥ (القسم الأول).
كما أخذت معظم الدول العربية بنظام شركة الشخص الواحد مثل دولة الكويت والنظام السعودي والقانون الأردني والقانون القطري والقانون الإماراتي والتونسي.
وجود فعلى لـ شركة الشخص الواحد قبل صدور التشريعات المنظمة لها في مصر وفرنسا
اولا في مصر :
رغم أن المشرع المصري لم يأخذ بنظام شركة الشخص الواحد إلا بالتشريع رقم (٤) لسنة ۲۰۱۸ بتعديله لبعض أحكام قانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ كما سبق القول، على سند أن الشخص له ذمة مالية واحدة، ولا تتعدد بتعدد الالتزامات، وأن الذمة المالية للشخص ضامنة للوفاء بجميع ديونه أياً كان نوعها، ويكون للشخص
الواحد ذمته المالية الأصلية وفي الوقت ذاته ذمة مالية أخرى مخصصة لغرض معين هو الشركة، إلا أن الواقع العملي يفيد وجود شركة شخص واحد كما هو الحال في الشركات الوهمية أو شركات الواجهة التي يلجأ لها الأفراد حتى يأمنوا تحديد مسئوليتهم في مقدار معين من المال.
كذلك الشأن الاستثناء الخاص بشركات القطاع العام حيث أجاز المشرع المصري في ظل نظام المؤسسات العامة إنشاء شركات مساهمة بمفردها (م۹) من القانون رقم ٦٠ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والذى ألغى القانون المشار إليه وفي شأن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹١
بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، فإنه طبقاً لهذا القانون يكون رأسمال الشركة القابضة مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وتأخذ شكل شركة المساهمة (المادة الأولى)، كما يكون للشركة القابضة تأسيس شركة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد (المادة الثانية).
كما تعتبر الحالة التي يسمح فيها القضاء للوصي بالاستمرار في تجارة لحساب القاصر مع تحديد نطاق ذلك بتجارة معينه دون باقي أنواع التجارة المملوكة له، أو في حدود مبلغ معين دون باقي أمواله، شبيهة
بنظام شركة الفرد الواحد أو المشروع الفردي محدود المسئولية ذلك أن أموال القاصر التي خصصت للتجارة في نوع منها هي فقط التي تضمن ديونه التجارية، كذلك الشأن بالنسبة للقاصر البالغ ١٨ سنة والمأذون له بالتجارة في حدود مبلغ معين أو في نوع معين من التجارة دون باقي أنواع تجارته “.
ثانيا في فرنسا :
كانت شركة الشخص الواحد معروفة في الواقع العملي في النظام الفرنسي قبل تبنيها تشريعياً بالقانون الصادر في ١١ يوليو ١٩٨٥، حيث كان قانون الشركات الصادر عام ۱۹٦٦ بالمادة التاسعة منه يقضى بعدم اعتبار الشركات التي تصبح أسهمها أو حصصها في يد واحد منحلة بقوة القانون وانما يمكن فقط طلب حلها
ممن له مصلحة في ذلك إذا لم يصحح هذا الوضع خلال سنه. وإذا تعلق الأمر بشركة مساهمة فإن المحكمة التجارية تستطيع الحكم بحل الشركة إذا لم يكتمل عدد الشركاء إلى سبعة بعد مدة سنة. كما تستطيع المحكمة منح الشركة مهلة أخرى قدرها ستة أشهر أو أكثر لاستيفاء هذا الشرط (م ٢٤٠) ويترتب
على ذلك أنه إذا لم يطلب أحد حل الشركة لعدم وجود شريكين على الأقل، لا تبطل الشركة، ولذلك كان يرى الفقه الفرنسي أن التشريع هناك بدأ يتجه نحو شركة الفرد الواحد قبل صدور قانون ۱۱ يوليو سنة ١٩٨٥.
نظام شركة الشخص الواحد
الواقع أن نظام شركة الشخص الواحد، أو نظام المشروع الفردي محدود المسئولية، نظام لا بأس به سواء للدول المتقدمة أو النامية على وجه الخصوص، ونشكر المشرع أن تبنى هذا النظام لفائدته سواء لصاحب التجارة نفسه أو للغير أو للدولة. فما من شك أن الشخص قد يفضل الأخذ به، على الأقل في
بداية عهده بالتجارة حتى تتحدد مسئوليته بقدر نشاطه التجاري المعلن عنه في شكل شركة الشخص الواحد دون باقي ذمته المالية خشية الفشل وما يترتب عليه من آثار قد يودي بكل ذمته المالية.
كذلك الشأن بالنسبة للمشروعات الصغيرة للشباب إذ قد يفضل الشخص القيام بالعمل التجاري بمفرده مع تحديد مسئوليته في الوقت ذاته. كما أن الغير لن يضار بمثل هذا النظام لأنه يعلم مسبقا بوسائل الشهر والقيد في السجل التجاري مدى وحدود مسئولية صاحب شركة الشخص الواحد، ومقدار رأس المال المخصص للتجارة بوصفه الضمان العام للدائنين.
هذا بالإضافة إلى أن نظام شركة الشخص الواحد يجذب أصحاب التجارة والصناعات الخفيفة خاصة الأدوات الكهربائية والأغذية والتي لا رقابة فعاله عليهم من أجهزة الدولة المعنية لأن إنتاجهم وطريقة
صناعاتهم يديرونها في الخفاء هرباً من الرقابة عليهم وتهربا من الضرائب وهو ما نراه في الواقع ونعلم عنه عن طريق الصحف ، الأمر الذى يضر جمهور المستهلكين ضررا بليغاً سواء في مجال صحة المواطنين
أو الأمان في مدى جودة المبيعات وتطابقها مع وسائل الإنتاج السليمة وسلامة الاستخدام، وهو ما يؤدى إلى ضياع أموال طائلة على الدولة سواء كانت ضرائب أو رسوم أو تعويضات نتيجة ما يعزى للدولة في هذا المجال من عدم السلامة والأمن والأمان.
ونظراً لأن المشرع عند تنظيمه لأحكام هذه الشركة، أحال إلى أحكام الشركة ذات المسئولية المحدودة فيما لم يرد به نص خاص بالمواد المنظمة الشركات الشخص الواحد، فإننا آثارنا الاقتصار في دراسة أحكام شركة الشخص الواحد على ما جاء بمواد تنظيمية في القانون واللائحة، تاركين باقي الأحكام والإحالة إلى ما سبق شرحه تفصيلاً بمناسبة دراسة أحكام الشركة ذات المسئولية المحدودة.
لتأسيس شركتك بسهولة وبدون اي تعقيدات لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
تكوين وتأسيس شركة الشخص الواحد
١ – الأركان الموضوعية العامة لتأسيس شركة الشخص الواحد :
تنحصر الأركان الموضوعية العامة في شركة الشخص الواحد في أهلية الشريك المؤسس للشركة، وضرورة توافر محل وسبب يتسم بالمشروعية وعدم مخالفته النظام العام وهو ما يعرف بغرض الشركة.
وسوف نكتفي في هذا المجال بالإشارة إلى مفهوم هذه الأركان العامة الواجب توافرها في تأسيس وتكوين شركة الشخص الواحد، محليين في التفاصيل إلى ما سبق شرحه بمناسبة دراسة هذه الأركان لإنشاء الشركة.
ففيما يتعلق بأهلية المؤسس والشريك الوحيد لـ شركة الشخص الواحد يجب أن يكون هذا المؤسس أهلاً لإجراء هذا التصرف وهو تأسيس الشركة. وبالتالي وجب أن يكون بالغاً سن الرشد وهو ٢١ عاماً، كامل الأهلية لم يصبه عارض من عوارض الأهلية. وفى هذا الخصوص نحيل إلى ما سبق شرحه بمناسبة دراسة المؤسس في عقد الشركة منعاً من التكرار.
ويشترط إلى جوار أهلية الشريك الوحيد المؤسس لشركة الشخص الواحد، وجوب أن يكون غرض الشركة أو أغراضها إذا تعددت، مشروعاً لا يخالف النظام العام. ونحيل أيضا فى هذا الخصوص إلى ما سبق دراسته بمناسبة دراسة الأركان الموضوعية العامة بالفصل الأول من الباب الأول من هذا المؤلف منعا للتكرار.
٢- الأركان الموضوعية الخاصة لتأسيس شركة الشخص الواحد :
سبق أن أشرنا في دراستنا للأركان الموضوعية الخاصة لتأسيس الشركة، أن هذه الأركان تتمثل في تعدد الشركاء والمساهمة في رأس المال وتقسيم الأرباح والخسائر وتوافر نية المشاركة بين الشركاء.
ولما كانت شركة الشخص الواحد تؤسس من شريك واحد فقط، فإنه لا تتوافر بشأنها هذه الأركان حيث لا وجود لتعدد الشركاء وبالتالي لا وجود التعدد حصص الشركاء أو اقتسام الأرباح والخسائر، كما لا وجود لركن نية المشاركة حيث لا وجود لمن تتوافر بشأنه هذه المشاركة.
٣- الأساس القانوني لتأسيس شركة الشخص الواحد :
سبق أن أشرنا إلى أن النظام القانوني في كل من مصر وفرنسا كان قائما على ضرورة توافر ركن تعدد الشركاء وذلك تأسيساً واستناداً على نص المادة (٥٠٥) من القانون المدني والمادة (۱۸۳۲) مدني فرنسي، وهي المواد الخاصة بتعريف عقد الشركة، ذلك أن فكرة العقد تقوم على أساس وجود طرفين أو أكثر.
٤- إجازة المؤسس: في شركة الشخص الواحد إذا كان أحد أشخاص القانون العام:
أجاز المشرع الأشخاص القانون العام إنشاء شركة الشخص الواحد مع اشتراط موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص. بمعنى ألا تحرم الأشخاص العامة الاعتبارية من إنشاء وتأسيس شركة الشخص الواحد وذلك بذات خصائص وإجراءات الأشخاص العاديين سواء الطبيعية أو الاعتبارية.
وفي ذلك تنص المادة (١٢٩/٢) مكرراً على أنه: “ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين التي تجيز لبعض الجهات تأسيس شركات بمفردها، يشترط لتأسيس شركة الشخص الواحد إذا كان مؤسسها أحد أشخاص القانون العام الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، بحسب الأحوال.
٥- إجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد واكتسابها الشخصية المعنوية :
طبقاً لأحكام القانون رقم (٤) لسنة ۲۰۱۸ بإضافة الفصل الرابع للباب الثاني من قانون الشركات ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، يتضح أن هناك ثلاث صور لتأسيس شركة الشخص الواحد. سوف نشير إليها تباعاً، وذلك إما بتأسيس منذ بداية نشأة الشركة أو بتغيير أو تحول شركة قائمة في شكل شركة الشخص الواحد، أو توفيق أوضاع شركة قائمة لتخلف الحد الأدنى لعدد الشركاء.
٦ – الصورة الأولى تقديم طلب بتأسيس الشركة من المؤسس أو من يفوضه :
تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه من يرغب في تأسيسها أو من يفوضه إلى الهيئة، ويرفق بالطلب النظام الأساسي للشركة موضحاً به جميع بياناتها الأساسية وهي اسم الشركة التجاري وغرضها ونشاطها الرئيسي ومدتها وكذلك كيفية إدارة الشركة وعنوان مركزها الرئيسي، وإذا كان لها فروع فيوضع بالطلب عناوين هذه الفروع.
كما يوضح بطلب التأسيس مقدار رأسمال الشركة وبيانات مؤسسها بالإضافة إلى أى بيان آخر تحدده اللائحة التنفيذية.
ولم يضع المشرع مقدار رأسمال شركة الشخص الواحد، وترك هذا التحديد للائحة التنفيذية. وبصدور اللائحة التنفيذية لقانون الشركات في 8 فبراير لسنة ۲۰۱۸ أوضحت المادة (۲۸۷ مكررا-٢) رأسمال شركة الشخص الواحد والقيود التي ترد عليها حيث تنص على أنه: لا يجوز أن يقل رأسمال شركة الشخص الواحد عن خمسين ألف جنيه. ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.
ولا يجوز أن تكون حصص رأس المال في الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول، كما لا يجوز لهذه الشركة أن تصدر أي نوع من أنواع الأوراق المالية، أو الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، كما لا يجوز لها الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها أو ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير.
وتعليقاً على مقدار رأسمال شركة الشخص الواحد والمحدد مقداره ألا يقل عن ٥٠ ألف جنيه ، نرى أنه يتعارض مع النهج الذي اتبعه المشرع مؤخرا في شأن إلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة وتركه لرغبة مؤسسيها ، ثم نجد المشرع في شركة الشخص الواحد يتشدد في تحديد حد أدنى
لرأسمالها ، مما يتعارض أيضا مع الحكمة من خلق هذا الشكل من أشكال الشركات وهو تشجيع المشروعات الصغيرة الأمر الذي يفرغها من مضمونها ، كما يتعارض هذا الحد الأدنى من اعتبار الشركة ذات المسئولية المحدودة الشريعة العامة لشركة الشخص الواحد فيما لم يرد به نص خاص بما جاء بتنظيمها تشريعياً في صلب قانون الشركاء. وكنا نفضل أن يضع المشرع قاعدة عامة هي أن يكون الحد
الأدنى لرأس المال كافياً الطبيعة نشاط الشركة خشية تأسيس شركات شخص واحد بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه ولكن لا يتناسب مع ما ذكر من أغراضها في طلب التأسيس. ويترك تحديده للهيئة وفقا لطبيعة النشاط.
ومن المسلم به أن يدفع رأسمال شركة الشخص الواحد بالكامل عند التأسيس مثل تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة.
ونصت على الأحكام السابقة المادة (۱۲۹ مكررا – 1) من القانون.
حيث جاء في فقرتيها الأولى والثانية أنه: تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من
ينوب عنه إلى للهيئة ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على اسمها ، وأغراضها ، وبيانات رأسمالها ، ومدتها ، وكيفية إدارتها ، وعنوان مركزها الرئيسي”، وفروعها إن وجدت ومقدار رأسمالها، وقواعد تصفيتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضيف الفقرة الثانية للمادة ذاتها أنه: “وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.
٧- الصورة الثانية تغيير شركة تجارية إلى شكل شركة الشخص الواحد:
إذا فرض وكانت هناك شركة تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية سواء كانت شركة أشخاص مما ينظمها قانون التجارة الملغي والصادر عام ۱۸۸۳ – والتي لا يزال يحكمها هذا القانون – وهي شركة التضامن والتوصية البسيطة وشركة المحاصة، وارتأت أي من هذه الشركات – دون شركة المحاصة لعدم وجود شخصية اعتباريه لها – التحول إلى شكل شركة الشخص الواحد.
كذلك الحال إذا رغبت أي من الشركات التي ينظمها قانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ وهي الشركة ذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم والمساهمة، التحول إلى شركة شخص واحد، فإن المشرع أجاز ذلك على أن تتخذ الإجراءات القانونية لتحول الشركة الراغبة في التحول إلى الشكل الجديد وهو شركة الشخص الواحد،
سواء اتخاذ قرارات من الجمعيات العامة العادية أو غير العادية اللازمة لذلك أو إجراءات الشهر والعلانية. وفي هذه الحالة تتحول الشركة الراغبة إلى الشكل المطلوب وهو شركة الشخص الواحد.
وغنى عن البيان أنه يجب التأشير بالسجل التجاري واتخاذ إجراءات العلانية التي تنص عليها اللوائح التنفيذية في هذا الخصوص.
وقد سبق لنا دراسة أحكام تغيير شكل الشركة طبقا للمادة (١٣٦) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، ونحيل عليها منعا من التكرار.
وجدير بالذكر أنه إذا حدث وتصرف المؤسس الوحيد لشركة الشخص الواحد في جزء من رأسمال الشركة، فإن الهيكل القانوني لتأسيس شركة الشخص الواحد ينهار بناء على هذا التصرف، وبالتالي وجب على الشركة فورا اتخاذ اجراءات توفيق أوضاعها القانوني للشكل الواجب اتخاذه وفقاً الرغبة أصحاب رأس المال وذلك خلال المدة القانونية المحددة بالقانون وهي ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف بالإضافة إلى إجراءات الشهر والعلانية.
وتقضى بذلك المادة (١٢٩/٢ مكرراً -٥) من القانون، حيث تنص على أنه وفى حالة التصرف في جزء من رأسمال الشركة إلى شخص أو أكثر، تلتزم الشركة باتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها وفقاً للشكل القانوني الذي يختاره الشركاء لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأضافت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها أنه وفي جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذا في حق الغير إلا من تاريخ قيده بالسجل التجاري.
وجاءت اللائحة التنفيذية في هذا الخصوص بالإجراءات الواجب اتابعها في حالة التصرف في جزء من رأسمال شركة الشخص الواحد حيث نصت بالفقرة الثانية من المادة (۲۸۷ مكرراً -٥) من اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۸ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ، على أنه :
وفي حالة التصرف في جزء من رأسمال الشركة إلى شخص آخر أو أكثر، تلتزم الشركة باتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها وفقا للشكل القانوني الذي يختاره الشركاء لها خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوما من تاريخ التصرف بشرط إبلاغ الهيئة المسبق، والتعهد بإتمام إجراءات توفيق الأوضاع خلال الفترة المحددة، وإلا اعتبرت الشركة تحت التصفية حكما.
وفي جميع الأحوال، لا يكون التصرف نافذا في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري”.
وإذا حدث وتصرف المؤسس والمالك الوحيد لشركة الشخص الواحد في كامل رأسمال الشركة إلى شخص آخر طبيعي أو اعتباري، التزم باتخاذ إجراءات بيانات الشركة والسجل التجاري ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ التصرف وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية (م ١٢٩/١مكرراً -٥).
وفي هذا الخصوص تكفلت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ببيان حالة تصرف المؤسس الوحيد لشركة الشخص الواحد في كامل رأسمال الشركة وآثار ذلك وما يجب اتخاذه من إجراءات حيث جاء (بالمادة (٢٨٧ مكرراً – ٥) والمضافة بقرار وزيرة الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ بالآتي:
يلتزم مؤسس شركة الشخص الواحد في حالة تصرفه في كامل رأس المال إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر ، باتخاذ إجراءات تعديل بيانات الشركة والسجل التجاري وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ التصرف وفقا للآتي:
- الإخطار المسبق للهيئة قبل ١٥ يوما من تاريخ التصرف.
- إذا كان التصرف إلى شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يشترط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال.
- ألا يخل التصرف بأحكام المادة رقم (۱۲۹ مكرراً -۲) من القانون.
- ألا يخل التصرف بالتزامات الشركة تجاه الدائنين أو تجاه الغير.
- إشهار التصرف في السجل التجاري خلال المدة المشار إليها حال عدم اعتراض الهيئة على التصرف في كامل رأس المال.
- تعديل بيانات الشركة بما يتضمن اسم المالك الجديد لرأسمال الشركة، والتزامه بكافة الالتزامات القائمة على الشركة.
٨ – الصورة الثالثة: تحول وتوفيق أوضاع شركة قائمة لتخلف الحد الأدنى لعدد الشركاء :
سبق أن أشرنا إلى حكم المادة (۸) المستبدلة بالقانون رقم (4) لسنة ۲۰۱۸ والخاصة بتحديد الحد الأدنى الواجب توافره في الشركات الخاضعة للنطاق وحكم القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ والتي تنص على أنه فيما عدا شركات الشخص الواحد، لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة،
كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقي الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ما لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب أو يطلب من بقى من الشركاء خلال هذا الأجل تحويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد، ويكون من بقى من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة .
وقد أشارت إلى هذا الحكم المادة (١٢٩/١مكررا -۷) والمضافة بالقانون رقم (٤) لسنة ۲۰۱۸ حيث تنص على أنه يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة في الحالة التي يقل فيها عدد المؤسسين أو الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، إذا لم توفق أوضاعها خلال المدة
المحددة بالمادة (۸) من هذا القانون، أن تتحول إلى شركة من شركات الشخص الواحد، مالم تكن تزاول نشاطاً من الأنشطة المحظورة على شركات الشخص الواحد مزاولتها طبقا للمادة (۱۲۹ مكرراً -۲) من هذا القانون.
وتضيف الفقرة الثانية من المادة (۱۲۹ مكررا -۷) أنه: ولا يسرى هذا الحكم إذا كان من بقى من الشركاء هو شركة من شركات الشخص الواحد. وهذه الفقرة الأخيرة من المادة (۱۲۹ مكررا –۷) تقرر المبدأ ذاته. حيث أنه إذا كانت الشركة المتبقية خلال فترة الستة أشهر شركة شخص واحد فمن المنطقي أنها لا تحتاج إلى توفيق أوضاعها.
إدارة شركة الشخص الواحد
اولا الأعمال المحظور على شركة الشخص الواحد القيام بها:
تراعى التشريعات التي تأخذ بنظام شركة الشخص الواحد، حدود وأنواع التصرفات والأعمال التي يمكن لهذه الشركة القيام بها، نظراً لاعتمادها أساسا على شخص واحد هو المؤسس لها، ونظرا لمسئولية الشركة في حدود راس المال المعلن بالسجل التجاري دون باقي ذمة المؤسس المالية، فتلجأ التشريعات
إلى وضع قيود على بعض التصرفات، وقد تصل هذه القيود إلى منع شركة الشخص الواحد من مزاولة بعض الأعمال والتصرفات القانونية كلية حماية للمتعاملين معها.
ومن هذه التشريعات التشريع المصري، حيث حظر على شركة الشخص الواحد القيام ببعض التصرفات والأعمال ضمنتها المادة (١٢٩ مكررا –٢) والمضافة بالقانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ كما سبق القول. وذلك حفاظاً على مصالح الغير والمصالح التي تمس الدائنين لهذه الشركة.
وجدير بالذكر أن المشرع حظر أيضًا على الشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم القيام ببعض الأعمال كما هو الشأن بالنسبة لشركة الشخص الواحد حماية الغير وبصفة خاصة حماية لدائني الشركة، كما سبق القول.
وطبقاً للمادة المشار إليها يحظر كلية على شركة الشخص الواحد الاتيان بأحد الأعمال الآتية:
١-تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد:
حظر المشرع على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة منبثقة عنها في شكل شركة الشخص الواحد، بل وأي نوع آخر من الشركات. وأساس ذلك في الواقع أنه لا توجد أية دوافع اقتصادية أو غيرها لتقوم شركة الشخص الواحد بتأسيس شركة أو شركات أخرى بذات النظام، حيث يكفي أن تزاول الشركة ما
تشاء من أعمال في حدود نظامها القانوني دون حاجة لإنشاء شركة شخص واحد أخرى ولو كانت مختلفة الغرض، حيث يجوز التوسع في غرض الشركة إذا كان متجانسا أو مرتبطا أو مكملا للغرض أو الأغراض الرئيسية للشركة دون حاجة إلى تأسيس شركة أخرى.
وخشى المشرع من إجازة ذلك لشركة الشخص الواحد، تشعب أعمال هذه الشركة الأمر الذي قد يعرضها إلى عدم إمكانية مواصلة أغراضها التي هي أساساً أغراض تتناسب وطبيعة وحجم الهدف من إنشائها والأخذ بنظامها تشريعيا.
وطبقاً للقانون الفرنسي فإن الفرد الطبيعي لا يجوز له إنشاء أكثر من مشروع فردى واحد محدود المسئولية على خلاف الشركات التي يجوز لها إنشاء أكثر من مشروع من شخص واحد محدود المسئولية، كما لا يجوز للمشروع محدود المسئولية إنشاء مشروع آخر محدود المسئولية (م ٣٦ من قانون ۱۱ يوليو١٩٨٥).
٢-الاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها، أو عند زيادة رأسمالها:
وهذا الحظر يتفق وطبيعة هذه الشركة، كما أنه محظور أيضًا على الشركة ذات المسئولية المحدودة، وذلك خشية الأضرار بالغير وبصفة خاصة ما يتعلق بمخاطر الاكتتاب العام وتجميع أموال المكتتبين والتعامل مع البنوك بشأنها الأمر الذي لا يتناسب وقدرات وأهداف شركة الشخص الواحد.
٣-تقسيم رأسمال الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول:
يمتنع على شركة للشخص الواحد وذات المسئولية المحددة هذا الأمر حيث أن قابلية الأسهم للتداول مقصورة على أسهم شركات المساهمة والتوصية بالأسهم بالنسبة للمساهمين.
٤-الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول:
وهذا أيضاً محظور على الشركة ذات المسئولية المحدودة، ويقصد به الاقتراض عن طريق طرح سندات والاقتراض عن طريقها لصالح شركة الشخص الواحد.
ممارسة أعمال التامين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير:
وهذه الأعمال محظورة أيضاً بالنسبة لشركتي التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة كما سبق القول بمناسبة دراسة أغراض هذه الشركات.
وفي هذا الحظر تنص المادة الخامسة من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه ” لا يجوز أن تتولى شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير.
ثانيا: سلطات مؤسس ومالك شركة الشخص الواحد:
تكفلت المادة (۱۲۹ مكرر – ٣) المضافة بالمادة الخامسة من القانون رقم (٤) لسنة ۲۰۱۸ بتعديل بعض أحكام قانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، ببيان سلطات مؤسس شركة الشخص الواحد، في شأن تيسير اعمال هذه الشركة، فوضعت هذه المادة قاعدة عامة بالنسبة لهذه السلطات وهي أن مؤسس هذه الشركة يقوم
بكل ما يلزم من أعمال لسير نشاط الشركة بالنسبة لكافة شئونها وعليه مراعاة مصلحة الشركة والالتزام ببذل عناية الرجل الحريص في إدارته للشركة ومباشرة اختصاصاته – وأشارت إلى ذلك صراحة المادة (١٢٩ مكررا ٦).
حيث جاء في صدرها أنه: يلتزم مدير شركة الشخص الواحد ببذل عناية الرجل الحريص في ممارسة اختصاصاته.
وإمعانا من المشرع في مراعاة مصلحة الشركة أضاف المشرع المادة السابقة في فقرتها الثانية أنه: ولا يجوز للمدير أن يتولى إدارة شركة أخرى أيا كان نوعها إذا كانت تعمل في النشاط ذاته الذي تزاوله الشركة أو
أحد فروعها، كما لا يجوز له أن يتعاقد مع الشركة التي يتولى إدارتها لحسابه أو لحساب غيره ، أو يمارس الحساب الغير نشاطاً من نوع النشاط الذي تزاوله الشركة.
وهذا النص يقرر في الواقع ما يجب على مدير أي شركة الالتزام به حيث يندرج تحت التزام المدير بعدم منافسة الشركة التي يديرها، تفاديا لتعارض المصالح.
ثم قررت ذات المادة أن للمؤسس على الأخص القيام بالأعمال التي بينتها المادة (١٢٩/١ مكرراً -۳) وهما كما سيتضح من ذكرها أنها أعمال ليس فقط لتسيير نشاط الشركة، بل تمثل سلطات كاملة على شركة
الشخص الواحد سواء من حيث تعديل نظامها الأساسي وحلها وتصفيتها وزيادة أو تخفيض رأسمالها إلى غير ذلك من التصرفات المصيرية لحياة الشركة وانقضائها.
وفي هذا الخصوص تنص المادة (١٢٩/١ مكرر -۳) على أنه:
يقوم مؤسس شركة الشخص الواحد على كافة شئونها وله على الأخص ما يأتي:
1- تعديل عقد تأسيس الشركة.
2- حل الشركة وتصفيتها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته
3-دمج الشركة في شركة أخرى أو معها أو تحويلها إلى شركة ذات طبيعة أخرى.
4-زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بما لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- تعيين مدير أو أكثر للشركة وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم واعتماد توقيعاتهم.
ويمثل المدير الشركة أو من يحدده مؤسس الشركة من بينهم، في حالة تعددهم في الشركة، أمام القضاء والغير، ويكون المدير أو المديرون مسئولين عن إدارتها أمام المالك.
6- عزل مدير الشركة أو تقيد اختصاصاته “.
وأضافت ذات المادة في فقرتها الثانية، أنه ” وفي جميع الأحوال، لا تكون الإجراءات المشار إليها نافذة في حق الغير إلا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري
ومفاد حكم المادة (١٢٩/١ مكرراً –٣) سالفة الذكر، أن المشرع نظم سلطات مؤسس شركة الشخص
الواحد تنظيما يتفق وطبيعتها، حيث أعطى المؤسس والمالك الوحيد كافة السلطات سواء في الإدارة بنفسه أو عن طريق تعيين مدير يمثل الشركة أو أكثر. كذلك القرارات المصيرية من ادماج الشركة أو تحويلها إلى شركة من طبيعة أخرى أو ما يتعلق بتعديل نظام الشركة من حيث مدة الشركة وتعديل رأسمالها أو انقضائها أو تصفيتها.
وليس هذا بالوضع الغريب من تركيز السلطات في يد مؤسس شركة الشخص الواحد، ذلك أنه يجمع فى يده ما تملكه عدة هيئات بالشركات الأخرى مثل الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجلس الإدارة وأية سلطات أخرى تقتضيها إدارة الشركات الأخرى.
وحرص المشرع على مصالح الغير المتعاملين مع الشركة سواء المتعاقدين معها أو رفع الدعاوى منه عليهم أو ضده، كذلك مصالح الدائنين من مؤسسات أو أفراد، فقرر أن جميع السلطات التي يملكها مؤسس شركة الشخص الواحد لا تسري في حق الغير ولا تحتج بها في مواجهة الغير إلا بعد اتخاذ
إجراءات الشهر والعلانية بالقيد بالسجل التجاري.
وبالإضافة إلى ما سبق فإن للمؤسس الوحيد لشركة الشخص الواحد التصرف في كامل رأسمال الشركة إلى شخص آخر طبيعي أو اعتباري، وذلك باعتباره المالك الوحيد الذي يملك هذا الحق بأكمله كما سبق القول.
وفي هذه الحالة فإنه على المؤسس اتخاذ ما يقضى به القانون من حيث ضرورة شهر هذا التصرف فى القيد بالسجل التجاري والمدة المحددة بالقانون لاتخاذ هذه الإجراءات وهي ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف كما سبق القول.
وفي ذلك تنص المادة (١٢٩/١مكررا – (٥) من القانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ على أنه: ” يلتزم مؤسس شركة الشخص الواحد، في حالة تصرفه في كامل رأس المال إلى شخص آخر طبيعي أو اعتباري، باتخاذ اجراءات تعديل بيانات الشركة والسجل التجاري، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية “. وسبق لنا ايضاح ما تحدد اللائحة من إجراءات في هذه الحالة.
تعاقد المؤسس الوحيد لشركة الشخص الواحد مع ذمته المالية الخاصة:
أجاز المشرع المؤسس شركة الشخص الواحد أن يتعاقد باسمه الخاص ولحسابه مع الشخص المعنوي لشركة الشخص الواحد. بمعنى أن يكون شخص المؤسس الوحيد للشركة طرفا في عقد مع هذه الأخيرة.
وخشيه أن يستغل المؤسس الوحيد لشركة الشخص الواحد سلطاته المطلقة في التعاقد لحساب الشركة كشخص معنوي، عندما يتعاقد معها بصفته الشخصية كطرف في علاقة عقدية، فقد وضع المشرع بعض الضوابط لضمان عدم الخلط بين الذمتين المالية لكل منهما (الشخص المعنوي وشخص المؤسس).
حيث تنص المادة (۱۲۹ مكررا – ٨) من القانون رقم (1) لسنة ۲۰۱۸ على أنه:
مع عدم الإخلال بحكم البند (۲) من المادة (١٢٩ مكرراً-٤) من هذا القانون، يجوز لمؤسس شركة الشخص الواحد التعاقد بشخصه مع هذه الشركة طبقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون، بشرط ألا يمثل ذلك خلطا بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة.
وتضيف المادة (۱۲۹ مكررا –۸) في فقرتها الثانية أنه: ويكون لكل ذي شأن وللهيئة التحقق من سلامة تطبيق ذلك واتخاذ ما يلزم في أحوال المخالفة.
والواقع أن السماح للمؤسس الوحيد لشركة الشخص الواحد بالتعاقد معها كطرف في العقود والتصرفات بصفته الشخصية وبذمته المالية الخاصة أمر – قد يبدو غريباً خشية استغلال المؤسس لسلطاته وخشية أن تكون هذه التصرفات وسيلة يتكسب من وراء هذه الأعمال بطرق تخالف القانون.
ولكن الواقع أن السماح بتلك التصرفات قد يكون سببا في الاقبال على تأسيس مثل هذه الشركات، ذلك أنها ستكون مصدر كسب للمؤسسين، فإذا كانت الشركة مثلاً تعمل فى مجال التصدير للمنتجات
الزراعية وأن مؤسس الشركة يملك شخصيا أراضي زراعية تنتج هذه المنتجات، فيكون من الأفضل تصدير هذه المنتجات عن طريق شركته التي أسسها بغرض التصدير ويستفيد من العمولة عن هذه الأعمال بدلا من الالتجاء إلى شركات أخرى أو عملاء آخرين. كما أن القيود التي وضعها المشرع كافية لمنع الخلط بين
الذمتين الماليتين لكل منهما كأطراف في التعاقد. خاصة أنه يحق لكل ذي مصلحة وكذلك الهيئة التحقق من سلامة تطبيق ذلك واتخاذ ما يلزم في حالات المخالفة.
مسئولية مؤسس شركة الشخص الواحد، وحالات مسئوليته مسئوليه شخصية في مواجهة الغير
القاعدة الأولى مسئولية المؤسس مسئولية محدودة :
عرفت المادة (٤ مكرراً) من القانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ شركة الشخص الواحد وأوضحت في بهذا التعريف جوهر طبيعة هذه الشركة وخصائصها في الوقت ذاته، وأشارت بصفة خاصة إلى قاعدة تحديد مسئولية مؤسسها في مواجهة الغير بمقدار رأسمالها المعلن والمشهر بالسجل التجاري.
حيث تنص هذه المادة (٤مكررا) على أنه:
شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا أو اعتباريا وذلك يما لا يتعارض مع اغراضه، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها.
وتتخذ الشركة اسما خاصا لها يستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة، ويوضع على مركزها الرئيسي وفروعها إن وجدت وفي كافة مكاتباتها”.
ومفاد نص المادة (٤ مكررا) المضافة إلى قانون الشركات، أن المشرع قصد من وضع هذا التعريف أهم ما تتميز به شركة الشخص الواحد ألا وهو مسئولية المؤسس الوحيد لها مسئولية محدودة في نطاق ومقدار رأسمالها المعلن. بمعنى أن مؤسس هذه الشركة مسئول عن التزاماتها في حدود رأس المال
المشهر، وأنه يلزم مقابل ذلك أن يوضع على مطبوعات الشركة وعقودها مع الغير وإلى جوار أسمها التجاري ما يفيد أنها شركة شخص واحد محدودة المسئولية حتى لا يقع الغير في لبس أو خلط حول طبيعة مسئولية المؤسس الوحيد خاصة وأنه يضع غاليا اسمه أو لقبه الشخصي في عنوان الشركة واسمها التجاري.
حالات المسئولية الشخصية للمؤسس:
إذا كانت هذه المسئولية المحدودة السابق الإشارة إليها، لمؤسس شركة الشخص الواحد هي القاعدة، فإن المشرع وجد من المناسب المشرع الحالات المستثناة من هذه القاعدة بالمادة (١٢٩ مكرراً – ٤) من ذات القانون، والواقع أن ما أسماه باستثناءات ليس في الواقع إلا حالات تؤكد القاعدة العامة سالفة الذكر، ذلك أن الاستثناء يؤكد القاعدة.
وسوف نشير إلى هذه الحالات التي يسأل فيها المؤسس الشركة الشخص الواحد مسئولية شخصية غير محدودة وفي أمواله الخاصة.
هذه الحالات هي
١-إذا قام بسوء نية بتصفية الشركة، أو أوقف نشاطها قبل انتهاء مدتها، أو تحقيق الغرض من إنشائها.
٢-إذا لم يقم بالفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة.
٣-إذا أبرم عقودا أو أجرى تصرفات باسم الشركة تحت التأسيس ولم تكن هذه العقود أو التصرفات لازمة لتأسيس الشركة.
ويلاحظ أن الأعمال الموضحة بالمادة (۱۲۹ مكررا – (٤) سالفة الذكر، أنها أعمال تخرج بطبيعتها عن الإدارة
السوية للشركة أو تتفق وأحكام تأسيسها أو تشكيلها أو تحقيق غرضها الذي انشئت من أجله، الأمر الذي يؤكد تجاوز مؤسس الشركة للهدف والأسس التي من أجلها تم تأسيس الشركة.
ذلك أن إبرام عقود وتصرفات في مرحلة تأسيس الشركة باسمها تحت التأسيس، ولم تكن تلك التصرفات من الالتزامات اللازمة لتأسيس الشركة. فإن المؤسس يكون قد خالف أساس ومبادئ
تأسيس الشركة، الأمر الذي يجعله بالضرورة متحملا تجاوزه في هذا الخصوص وذلك بمسئوليته مسئولية شخصية في أمواله الخاصة بناء على تصرفاته المخالفة.
كما أن اتخاذ المؤسس قرارات بسوء نية أو غش، لتصفية الشركة أو وقف نشاطها قبل تحقيق الغرض منها أو قبل انتهاء مدتها أمر يضر حتما من تعامل مع الشركة من الغير واعتمد على مدة الشركة المعلنة بالسجل التجاري مما يوجب مسئولية المؤسس خارج نطاق المسئولية المحدودة ، ذلك أن مناط
المسئولية المحدودة لمؤسس شركة الشخص الواحد هو التزامه بنصوص القانون ، فإن لم يتوافر هذا الالتزام نزعت منه المسئولية المحدودة. بمعنى أن ارتباط المسئولية المحدودة منوط باحترام قواعد هذه المسئولية المحدودة.
هذا بالإضافة إلى أن الحالة التي يخلط فيها مؤسس الشركة ذمته المالية بذمة الشخص المعنوي لإيقاع الغير في اللبس بين الذمتين مما قد يضيع حقوق الغير ، فأمر لا شك يؤدى إلى نزع المسئولية المحددة عن مؤسس الشركة ومسئوليته مسئولية شخصية.
وفي هذا الخصوص قضت محكمة التمييز بإمارة دبي في الطعن رقم ٢٧٩ لسنة ۲۰۰۹ قضائية بجلسة الأحد ٢١ فبراير ۲۰۱۰، بان الشريك في الشركة المحدودة المسئولية يسأل في ماله الخاص في حالة الغش أو الاحتيال الظاهر بجلاء ، إذا كان هو المدين شخصيا وليس الشركة ورفضت محكمة التمييز الطعن لما
ثبت لديها أن الطاعن هو المدين شخصياً وليس شركة الشخص الواحد طبقا للقانون رقم 9 لسنة ١٩٩٢ بشأن إنشاء مؤسسات ذات شخصية اعتبارية في المنطقة الحرة بجبل على، وأن الطاعن يصال في جميع أمواله الخاصة في حالة عدم التزامه بما أجب عليه هذا القانون.
سريان عقود وتصرفات المؤسس الوحيد باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسهما طالما كانت لازمة لهذا التأسيس:
أشار المشرع صراحة بالمادة (١٢٩/٣مكرراً – ١) من القانون رقم (4) لسنة ۲۰۱٨ إلى سريان العقود والتصرفات التي يجرها المؤسس والمالك الوحيد لشركة الشخص الواحد أو من يفوضه في ذلك، في حق الشركة بعد تمام التأسيس.
ويشترط السريان هذه العقود في حق الشركة أن تكون لازمه وضرورية لتأسيس الشركة. حيث جاء نص الفقرة الثالثة من المادة (١٢٩ مكرراً –١) أنه: وتسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسس باسم الشركة
تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت لازمة لتأسيس الشركة”.
وقد سبق لنا شرح وإيضاح هذه الأحكام عند تأسيس الشركة وذلك بالمبحث الأول من الفصل الأول الخاص بالشركة ذات المسئولية المحدودة ونحيل إليها منعا من التكرار.
انقضاء وتصفية شركة الشخص الواحد
تكفلت المادة (۱۲۹ مكرراً –۹) والمضافة بالقانون رقم 4 لسنة ٢٠١٨، بذكر أسباب حل وانقضاء شركة الشخص الواحد.
حيث أنه وفقاً لهذه المادة، تحل شركة الشخص الواحد وتنقضي شخصيتها الاعتبارية في الحالات الآية:
١-خسارة نصف رأس المال، إلا إذا قرر مالكها الاستمرار في مزاولة نشاطها.
٢-انقضاء الشخص الاعتباري مالك رأس مال الشركة.
٣-الحجر على مالك الشركة أو فقدان الأهلية.
٤-وفاة مالك الشركة، إلا إذا آلت إلى وارث واحد أو اختار الورثة استمرارها في ذات الشكل القانوني وقاموا بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
وواضح من الحالات المشار إليها أن المشرع وضع أهم أسباب انقضاء الشركة والتي تتفق وطبيعتها. على أن هناك من الأسباب الأخرى إلى تنقضي بها شركة الشخص الواحد كانتهاء أجلها المحدد بنظامها
الأساسي أو إتمام الغرض الذي انشئت من أجله أو اندماجها في شركة أخرى وانقضاء شخصيتها الاعتبارية نتيجة ذلك.
كما لم يوضح المشرع أحكام تصفيه هذه الشركة، وقد اعتمد المشرع في هذا الخصوص – بل وفي كل حالة لم يذكرها في شأن إدارة أو مسئولية المدراء أو غير ذلك من أحكام – أنه نص صراحة على تطبيق أحكام
الشركة ذات المسئولية المحدودة فيما لم يرد به نص خاص في الفصل المضاف إلى الباب الثاني من قانون الشركات بالقانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ حيث جاء بالمادة (١٢٩/٤ مكررا) أنه وفيما لم يرد بشأنه نص خاص، تطبق على شركات الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة الواردة بهذا القانون.