شركة التوصية البسيطة
تعتبر شركة التوصية البسيطة من أبرز أشكال الشركات التجارية التي تجمع بين البساطة في التأسيس والمرونة في الإدارة، مما يجعلها اختيارًا مثاليًا للعديد من رواد الأعمال والمستثمرين. إن شركة التوصية البسيطة هي نوع من الشركات التي تتألف من نوعين من الشركاء: الشركاء المتضامنون الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن ديون الشركة، والشركاء الموصون الذين يقتصر دورهم على المساهمة المالية دون تحمل أي مسؤولية قانونية عن الالتزامات.
إن اختيار شركة التوصية البسيطة كهيكل قانوني لتأسيس الأعمال يمنح المستثمرين العديد من المزايا، مثل وضوح العلاقة بين الشركاء، وتحديد مسؤوليات كل طرف بشكل دقيق، مما يساهم في تقليل النزاعات وضمان استمرارية العمل. ويعد هذا النوع من الشركات مناسبًا للأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مرونة في الإدارة دون التعقيدات القانونية التي قد تواجهها الشركات الكبرى.
تعرف شركة التوصية البسيطة بقدرتها على التكيف مع احتياجات السوق المختلفة، حيث يمكن للشركاء الموصين تقديم الدعم المالي، بينما يتولى الشركاء المتضامنون إدارة الأعمال بشكل يومي. هذا التوازن يجعل شركة التوصية البسيطة خيارًا مثاليًا للمشاريع التي تتطلب شراكة بين خبرات إدارية وقدرات مالية.
من الناحية القانونية، تتميز شركة التوصية البسيطة بإجراءات تأسيس واضحة ومحددة، حيث يتطلب الأمر تسجيل الشركة في السجل التجاري وإعداد عقد التأسيس الذي يحدد حقوق والتزامات كل شريك. هذه البساطة في الإجراءات تجعل من شركة التوصية البسيطة نموذجًا جذابًا للعديد من المستثمرين الذين يبحثون عن حلول قانونية مرنة لتأسيس أعمالهم.
إذا كنت تفكر في تأسيس شركة، فإن فهم مزايا وخصائص شركة التوصية البسيطة يمكن أن يساعدك على اتخاذ القرار المناسب. سواء كنت تبحث عن شراكة طويلة الأمد أو ترغب في تحقيق التوازن بين الإدارة والتمويل، فإن شركة التوصية البسيطة توفر الإطار القانوني الذي يلبي احتياجاتك ويحقق أهدافك التجارية.
في هذه المقالة، سنستعرض كل ما تحتاج معرفته عن شركة التوصية البسيطة، من مزاياها وعيوبها إلى خطوات تأسيسها وإدارتها، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا النوع من الشركات. تابع القراءة لتتعرف على التفاصيل الكاملة حول شركة التوصية البسيطة ولماذا تعد الخيار الأمثل لرواد الأعمال والمستثمرين.
ما هي شركة التوصية البسيطة؟
عرفت المادة (۲۳) من المجموعة التجارية شركة التوصية البسيطة بأنها الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين ويترتب على ذلك أن شركة التوصية البسيطة تتضمن نوعين من الشركاء :
الأول : شركاء متضامنون
وهم كالشركاء في شركات التضامن تماما. ومعنى ذلك أن الشريك المتضامن فى شركة التوصية يسأل مسئولية شخصية وتضامنية مع باقي الشركاء المتضامنين معه عن ديون الشركة والتزاماتها.
كما أنه يكتسب صفة التاجر ويمتنع عليه كقاعدة عامة التصرف في حصته، أى أنه في هذا الخصوص تنطبق كافة الأحكام السابق الإشارة إليها بالنسبة للشركاء المتضامنين في شركة التضامن. ويجوز أن يكون شريكا متضامنا أحد الأشخاص المعنوية، وتتحدد مسئوليته وفقا لنظامه القانوني على التفصيل السابق إيضاحه.
الثاني : شركاء موصون :
وهم الشركاء الذين تتحدد مسئولياتهم بقدر حصصهم فقط عن ديون الشركة ولا تتعداها إلى أموالهم الخاصة. وهذا النوع من الشركاء هو الذي يميز شركة التوصية البسيطة عن شركة التضامن السابق دراستها حيث يسأل جميع الشركاء مسئولية شخصية وتضامنية.
والموصي بعد شريكا من الناحية القانونية وليس مجرد مقرض أموال أو مؤجر أموال ذلك أنه تتوافر بشأنه نية المشاركة في مشروع يستهدف الربح واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
وتتكون الشركة من واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، مع واحد أو أكثر من الشركاء الموصين. وتعتبر شركة التوصية البسيطة من شركات الأشخاص رغم مسئولية الشركاء الموصين مسئولية محدودة، وذلك لأن الاعتبار الشخصي هو أساس تكوين هذه الشركة سواء بالنسبة للشركاء المتضامنين أو الموصين.
هذا ويجوز للشريك المتضامن أن يشترك بحصة أو أكثر كشريك موصى، على أن هذا لا يؤثر على مسئوليته الشخصية كشريك متضامن.
تكوين شركة التوصية البسيطة
اولا الشروط الموضوعية :
تخضع شركة التوصية البسيطة شأنها في ذلك شأن باقي الشركات لكافة الأحكام السابق دراستها في الفصل الأول من هذا الباب. وبناء على ذلك يجب أن تتوافر فيها الأركان الموضوعية العامة والخاصة بعقد
الشركة فيجب تعدد الشركاء بوجود شريكين على الأقل وأن يقدم كل شريك حصة من مال أو عمل على أنه إذا كان تقديم حصة من عمل جائزا للشركاء المتضامنين، إلا أنه يتحتم على الشريك الموصي أن تكون حصته مالية فلا يجوز أن تتمثل حصة الشريك الموصي في صورة عمل.
ويتضح ذلك من نص المادة (۲۳) من المجموعة التجارية التي تصف الشركاء الموصين بأنهم يكونون أصحاب أموال وخارجين على الإدارة، إذ يبين من هذا أن حصة الشريك يجب أن تكون مالية.
ولعل الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك هي الخوف من أن تتمثل الحصة بعمل في إدارة الشركة، وهو أمر ممنوع على الشريك الموصي كما سنرى. ورغم أن هذه الحكمة غير مقنعة إلا أن لهذه القاعدة ما يبررها من حيث الأصل التاريخي، إذ كان هذا النوع من الشركات مخرجا للمنوعين من مزاولة التجارة بسبب
وظائفهم في استثمار أموالهم دون أن يقوموا بعمل تجاري وليظلوا في الخفاء دون المظهر الخارجي لمزاولة التجارة. كما يجب أن يشترك جميع الشركاء في أرباح وخسائر المشروع وأن تتوافر لديهم نية المشاركة.
ثانيا الشروط الشكلية :
يشترط كتابة عقد شركة التوصية البسيطة موضحا به كل البيانات السابق ذكرها بالنسبة للشركاء المتضامنين في شركات التضامن بالإضافة إلى أسماء الشركاء الموصين وجنسيتهم ونصيب كل منهم في رأس المال.
كما يجب شهر عقد هذه الشركة وفقا للتفصيل السابق ذكره بمناسبة شهر عقد شركة التضامن. ولا يشترط في هذا الخصوص عند شهر شركة التوصية البسيطة بالسجل التجاري ذكر أسماء الشركاء الموصين، بل يكتفى بإيضاح أسماء الشركاء المتضامنين. كما لا يترتب على بطلان الشركة لعدم الشهر القانوني اعتبار الشريك الموصي مسئولا بالتضامن.
وقد أكدت ذلك المادة (٥٥) من المجموعة التجارية سالفة الذكر بقولها «لا يترتب على إلغاء الشركة اعتبار أصحاب الأموال في شركة التوصية وأرباب الأسهم في شركة المساهمة أنهم ملتزمون بشئ ما على وجه التضامن».
وبناء على ذلك لا يحق لدائني الشركة مطالبة الشركاء الموصين بالتضامن أو في أموالهم الخاصة بحجة بطلان الشركة لعدم الشهر، وانما يعتد بمشارطة الشركة. ولكن يتعين ذكر مقدار حصص الشركاء الموصين وما تم تحصيله منها (المادة ٥٠ من المجموعة التجارية).
وتكتسب شركة التوصية البسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وفقا للتفصيل السابق شرحه، وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص بان شركة التوصية البسيطة شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركاء
وجود مستقل عن الشركة. كما تخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند القسمة بعد التصفية.
ولما كانت شركة التوصية البسيطة لا تفترق عن شركات التضامن إلا في أنها تتضمن نوعين من الشركاء، فهي تخضع في معظم أحكامها لما سبق دراسته بمناسبة شركة التضامن، ولذلك فإننا سوف نكتفي في هذا المجال بدراسة الأحكام التي تميز شركة التوصية البسيطة من حيث الشركاء الموصين كل في فرع مستقل.
المسئولية المحدودة وغير التضامنية للشركاء الموصين
لا يسأل الشريك الموصي في شركات التوصية البسيطة عن ديون الشركة إلا مسئولية محدودة بقدر حصته ويغير تضامن مع باقي الشركاء بخلاف الشريك المتضامن الذي يسأل عن ديون الشركة في جميع أمواله وبالتضامن كما سبق القول.
وإذا لم يقدم الشريك حصته في الشركة في الميعاد المحدد كان للشركة مطالبته بالوفاء بها، كما يحق لدائني الشركة استعمال حقها في مطالبة هذا الشريك الموصي عن طريق الدعوى غير المباشرة وفقا للقواعد العامة وفى هذه الحالة يستطيع الشريك التمسك في مواجهتهم بكافة الدفوع التي يمكنه التمسك بها في مواجهة الشركة.
ونرى تفاديا لذلك إمكان الرجوع على الشريك الموصي بدعوى مباشرة للمطالبة بقيمة حصة أي منهم أو الجزء الذي لم يسدد منها، وذلك تأسيسا على أن مجموع حصص الشركاء يمثل الضمان العام للدائن بصرف النظر عن صفة الملتزم بتقديم هذا الضمان (رأس المال)، أي سواء كان شريكا متضامنا أو شريكا موصيا. وذلك مع مراعاة أن هذا الرجوع يكون في حدود حصة الشريك فقط.
ويؤيد الفقه الفرنسي ذلك، كما يسير القضاء الفرنسي على ذلك رغم عدم وجود نص يقرر لدائني الشركة هذه الدعوى المباشرة وقد حكم بناء على الدعوى المباشرة بعدم أحقية الشريك الموصي الدفع بالمقاصة في مواجهة الدائن بدين له قبل الشريك المتضامن أو قبل الشركة.
على أن اتجاه القضاء في هذا الخصوص لم يسلم من النقد على أساس أنه يعطى امتيازا للدائنين بدون نص خاص لأن الأصل أن الشركة هي الدائنة للشركاء وليس هؤلاء الدائنين.
كما للدائنين أيضا الرجوع بالدعوى المباشرة على الشركاء الموصين إذا ما وزعت عليهم أرباح صورية ، لأن هذه الأخيرة هي في حقيقتها جزء من رأس المال الذي يعتبر الضمان العام للدائنين. وتفيد الدعوى المباشرة في عدم أحقية الشريك الموصي بالدفع في مواجهة الدائنين بالدفوع التي له قبل الشركة مثل الدفع ببطلان عقد الشركة لعدم الشهر أو لعيب شاب رضاه.
وحق الدائنين في الرجوع بدعوى مباشرة ضد الشريك الموصي لم يكن من الأمور المسلم بها فقها وقضاء، إذ كان الشريك الموصي في بداية ظهور هذا النوع من الشركات شريكا يعمل في الخفاء دون أن تظهر صفته إطلاقا عند تعامل المتضامنين مع الغير، أما وقد تغير وأصبح يعلن عن أسماء الشركاء
الموصين في الشركة وحصة كل منهم فإنه من المنطقي رجوع الدائنين عليهم مباشرة أسوة بالشركاء المتضامنين حيث لا يوجد فرق بينهم في هذا الخصوص سوى في مدى المسئولية عن ديون الشركة.
التزام الشريك الموصي بتقديم حصتة
ثار الخلاف قبل صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ حول طبيعة التزام الشريك الموصي بحصته قبل الشركة، فهناك جانب من الفقه يرى أن التزام الشريك الموصي هو التزام مدنى تأسيسا على المسئولية
المحدودة، وأن الاشتراك في شركة توصية كشريك موصى إنما يتم بقصد استثمار الأموال وتوظيفها وعلى العكس يرى جانب آخر من الفقه أن التزام الشريك الموصي قبل الشركة هو التزام تجارى وكنا نرى
أن التزام الشريك الموصي بحصته قبل الشركة هو من قبيل الأعمال التجارية لأنه طالما كانت الشركة تجارية فإن أي عمل يتعلق بها يعتبر عملا تجاريا سواء بصفة أصلية أو تبعية ويسير القضاء الفرنسي على ذلك وبصدور قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ فإن تقديم أي شريك حصته في أحد صور الشركات
التجارية يعد عملا تجاريا بطبيعته طبقا لحكم المادة الرابعة فقرة (ج) حيث تنص على أنه يعد عملا تجاريا : «ج- تأسيس الشركات التجارية، ولا شك أن تقديم حصة في شركة تجارية يعد من أعمال التأسيس.
ولعل أهم الأعمال التي تتصل بالشركة التجارية هي أعمال تأسيسها والاكتتاب فيها. وإذا كان التشريع التجاري لم يذكر ضمن الأعمال التجارية التزام الشريك الموصي، فإنه من المتفق عليه فقها أن تعداد المشرع لهذه الأعمال إنما هو على سبيل المثال وليس الحصر.
ويترتب على اعتبار التزام الشريك الموصي بحصته التزاما من طبيعة تجارية أنه يخضع لسعر العائد وفقا لما تقضى به المادة (٥٠/٢) من قانون التجارة رقم 17 لسنة ۱۹۹۹. عند تأخير الوفاء بها، ويخضع لكافة الأحكام التي يتميز بها العمل التجاري عن المدني.
لتأسيس شركتك بسهولة وبدون اي تعقيدات لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
هل يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر ؟
لا يعتبر الشريك الموصي محترفا لأعمال تجارية وبالتالي لا يكتسب صفة التاجر في شركة التوصية البسيطة لأنه رغم استمرار تشغيل أمواله طوال حياة الشركة، يجرى تصرفا منفردا هو الدخول في هذه الشركة. فالشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة لا يقوم بهذه الأعمال المستمرة باسمه على
خلاف الشركاء المتضامنين الذين يباشرون هذه الأعمال بعنوان الشركة الذي يتضمن أسمائهم جميعا أو ما يفيد ذلك. ولعل عدم اشتمال عنوان الشركة على أسماء الشركاء الموصين هو الذي يفسر المسئولية المحدودة وغير التضامنية لهؤلاء مع باقي الشركاء وعدم اكتسابهم صفة التاجر نتيجة لذلك.
ولما كان الشريك الموصي لا يكتسب صفة التاجر في شركة التوصية البسيطة كما سبق القول، فإنه لا يترتب على إفلاس الشركة شهر إفلاسه تبعا لذلك على خلاف الشريك المتضامن، وبالتالي فإنه لا يجوز توجيه دعوى الإفلاس إلى الشريك الموصي كما لا يلزم الشريك الموصي بالتزامات التجار من مسك دفاتر
تجارية أو قيد بالسجل التجاري على خلاف بقية الشركاء المتضامنين. كما يترتب على عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر أنه يجوز للمحظور عليهم احتراف التجارة بسبب مهنهم، الاشتراك في شركة التوصية التوصية البسيطة بوصفهم شركاء موصين.
ورغم أن الدخول في شركة التوصية البسيطة يعد عملا تجاريا يجب توافر الأهلية للقائم به، إلا أنه يجوز للقصر ومن في حكمهم الاشتراك بوصفهم شركاء موصين فى شركات التوصية عن طريق الولي أو الوصي أو النائب القانوني ولا ضرر على القاصر في ذلك حيث تتحدد مسئوليته في هذه الأعمال بما قدمه
من حصة في الشركة علاوة على عدم تعرضه للإفلاس. هذا وللمحكمة دائما الحق في الاعتراض على اشتراك القاصر في شركة التوصية أو الاستمرار كشريك موصى إذا ما وجدت في ذلك ضررا على القاصر.
هل يجوز تنازل الشريك عن حصته ؟
لا يجوز للشريك في شركة التوصية البسيطة سواء كان متضامنا أو موصيا التصرف في حصته للغير دون موافقة جميع الشركاء الآخرين ما لم ينص في عقد تكوين الشركة على خلاف ذلك وإذا فرض وكان عقد الشركة يسمح بالتنازل عن الحصة، يجب أن يكون ذلك بشروط معينة بحيث لا يترتب على هذا التنازل
الإخلال بالاعتبار الشخصي كان يباح التنازل عن الحصة بدون قيد أو شرط. ويعتبر حظر التصرف في حصة الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة هو أهم ما يميز هذه الشركة عن شركة التوصية بالأسهم حيث يجوز فيها للشريك المساهم التصرف في أسهمه للغير.
إدارة شركة التوصية البسيطة
يعين الشركاء في شركة التوصية البسيطة مديرا أو أكثر لإدارتها.
وقد يعين هذا المدير في عقد شركة التوصية البسيطة الأساسي أو في تعديل لاحق لهذا العقد فيكون المدير اتفاقيا، وقد يكون في عقد مستقل فيكون غير اتفاقي. وتطبق في هذا الخصوص كافة الأحكام
السابق ذكرها بمناسبة إدارة شركة التضامن ولذلك لحيل إلى ما سبق شرحه في هذا الشأن. على أنه لما كانت هذه الشركة تتضمن نوعين من الشركاء على خلاف شركة التضامن فإن المشرع يضع عادة ضوابط معينة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل عقد شركة التوصية البسيطة كما يضع مبادئ في خصوص
مدى حق الشريك الموصي في الإدارة من عدمه نظرا لمسئوليته المحدودة وغير التضامنية. وسوف نشير إلى ذلك تباعا.
قرارات شركة التوصية البسيطة وتعديل عقدها
سبق أن أشرنا إلى أن شركة التوصية البسيطة تعد من شركات الأشخاص شأنها في ذلك شأن شركات التضامن. ولذلك يتبع في شأن قراراتها وتعديلها كافة الأحكام المتعلقة بشركات التضامن. ولما كانت
القاعدة أن اتخاذ القرار أو تعديل العقد يجب أن يتم بالموافقة الاجتماعية للشركاء فإن هذه القاعدة هي الواجبة التطبيق في خصوص شركة التوصية البسيطة. على أنه لا يوجد نص في التشريع المصري يمنع اتفاق الشركاء على شروط تخفف نوعا ما من حدة مبدأ الإجماع، فيجوز أن يتضمن عقد الشركة ما يفيد
جواز اتخاذ القرارات أو تعديل الشركة بأغلبية معينة سواء عددية أو مالكة لرأس المال. وتعد هذه الشروط صحيحة ما لم يترتب عليها القضاء على الاعتبار الشخصي كلية.
ويأخذ التشريع الفرنسي بحكم خاص لـ شركة التوصية البسيطة (م ٣١ شركات) نظرا لطبيعة الشركاء الموصين بها، هو جواز تعديل عقدها بإجماع الشركاء المتضامنين والأغلبية العددية المالكة لأغلبية رأس المال من الشركاء الموصين. ويعتبر هذا الحكم من النظام العام فكل شرط يقيد من هذه الحقوق يعد غير مكتوب وإن كان يجوز الاتفاق على قيود أقل مما سبق ذكره.
ونفضل الأخذ في التشريع المصري بحكم مماثل لـ شركة التوصية البسيطة ذلك أنه في حالة عدم الاتفاق في عقد الشركة على طريقة تعديله يكون اشتراط الإجماع أمرا صعبا خاصة بين الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين. وتظهر هذه الصعوبة بالنسبة لعزل الشريك المدير الاتفاقي إذ يكفي كما هو الشأن
في قانون الشركات الفرنسي (م ٣١/٢) الموافقة الاجتماعية للشركاء المتضامنين – دون الشريك المدير – بالإضافة إلى أغلبية عددية تملك أغلبية رأس المال من الشركاء الموصين على العزل، وإن كان الفقه الفرنسي يرى أن تطبيق حكم المادة (۳۱) شركات من الأمور غير المرغوب فيها إذا كان الشريك المدير
الاتفاقي هو المتضامن الوحيد حيث يحق لأغلبية الموصين الحائزين لأغلبية رأس المال عزله من الإدارة. على أنه مما يخفف مثل هذه الأحكام أن الشركة قد تنقضي إذا كان الشريك المدير الاتفاقي المعزول غير راغب في الاستمرار في الشركة فيطالب بحلها قضاء.
حظر قيام الشريك الموصي بإدارة الشركة
تتميز شركة التوصية البسيطة بأن القانون يحظر فيها على الشريك الموصي القيام بأعمال الإدارة. وتنص على هذا التحريم المادة (۲۸) من المجموعة التجارية بقولها «لا يجوز لهم أن يعملوا عملا متعلقا بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل ومقتضى ذلك أنه يمتنع قانونا على الشريك الموصي الاشتراك في إدارة شركة التوصية البسيطة فلا يجوز له أن يشترى أو يبيع باسم الشركة أو يعقد قروضا باسمها أو يوقع
على الأوراق التجارية نيابة عنها كما ليس له الحق في ذلك ولو وافق جميع الشركاء المتضامنين والموصيين فإدارة الشركة تكون جائزة للشريك المتضامن أو لشخص غير شريك فقط وذلك وفقا للتفصيل السابق ذكره بخصوص إدارة شركة التضامن.
وبناء على ذلك تكون إدارة شركة التوصية البسيطة للشريك المتضامن أو لشخص من غير الشركاء، وإذا كان الشريك المتضامن مديرا نظاميا فلا يجوز عزله إلا بموافقة باقي الشركاء متضامنين وموصين ما لم يتضمن عقد شركة التوصية البسيطة حكما مخالفا كما سبق القول.
وقيل في تبرير حرمان الشريك الموصي من إدارة الشركة أن المشرع قصد حماية الغير الذي يتعامل مع الشركة خشية أن يعتقد أنه يتعامل مع شريك متضامن مسئول عن ديون الشركة مسئولية شخصية
وتضامنية فيعتمد على ذلك ثم يتضح فيما بعد أنه مسئول بقدر حصته فقط كما قيل أيضا أن في ذلك حماية للغير والشركة ذاتها نظرا لأن الشريك الموصي مسئول بقدر حصته وقد يجرى تصرفات أثناء الإدارة دون روية معتمدا على مسئوليته المحدودة مما قد يضر بالشركة والشركاء المتضامنين.
والحق أنه من غير المنطقي أن يسمح لشخص غير شريك بإدارة شركة التوصية البسيطة، ويحرم على الشريك الموصي هذه الإدارة في شركة التوصية البسيطة، إذ يمكن القول أن الشريك الموصي يكون حريصا عن غير الشريك في تحقيق مصلحة الشركة التي ستعود منفعتها عليه، كما يمكن القول أن المدير
غير الشريك لن يعطى ائتمانا للغير أكثر مما سيعطيه الشريك الموصي، بل على العكس فهذا الأخير مسئول فى حدود حصته على خلاف المدير غير الشريك الذي ليس له حصة على الإطلاق تضمن سوء إدارته.
ورغم ذلك يمكن القول إن حرمان الشريك الموصي من الإدارة الخارجية إنما يمثل قاعدة تقليدية ترجع إلى تاريخ ظهور هذا النوع من الشركات وأرادت التشريعات الحديثة أن تستمر عليها. ففي بداية ظهور شركة التوصية البسيطة كان الشريك الموصي يعمل في الخفاء دون أن يظهر عندما يتعامل الشركاء
المتضامنون مع الغير كما سبق القول وكانت هذه الشركة مخرجا للطوائف الممنوع عليها مزاولة التجارة كطائفة النبلاء ورجال الكنيسة لاستثمار أموالهم دون ظهورهم بمظهر التجار. كما أن هذا النوع من العقود يخفى القرض بفائدة ربوية الذي كانت تحرمه الكنيسة في ذلك العصر حيث يظهر المقرض في صورة شريك يمكنه الحصول على فائدة.
وعلى أية حال فإنه احتراما للنصوص القائمة فإنه يحظر على الشريك الموصي التدخل في إدارة الشركة الخارجية. ويظل هذا الحظر طول مدة الشركة، فإذا انقضت الشركة لأي سبب من أسباب الانقضاء فإنه يجوز تعيين الشريك الموصي مصفيا للشركة.
عدم تدخل الشريك الموصي في إدارة الشركة لا يشمل الإدارة الداخلية:
أن قاعدة حظر الشريك الموصي من إدارة أعمال الشركة لا تمتد إلى الإدارة الداخلية، فالمحظور عليه فقط هو مباشرة أعمال الإدارة الخارجية .
فايجوز – للشريك الموصي الاشتراك في المداولات الخاصة ببعض القرارات كعزل المدير أو تعديل عقد الشركة التأسيسي، أو إبداء النصح للمديرين وإجراء التفتيش على أموال الشركة وحساباتها، وله في
سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها دون أن يترتب على ذلك إلزامه بشيء. كما له الحق في طلب صورة من حساب الأرباح والخسائر والميزانية وأن يتحقق من صحة ما ورد بهما، وله هذا الحق بنفسه أو بوكيل وغنى عن البيان أن استعمال الشريك الموصي لهذه الحقوق مشروط بعدم تعطيل أعمال الشركة أو الإضرار بها.
ونرى أنه من الأفضل أن يتضمن عقد الشركة تنظيم حق الشركاء غير المديرين بصفة عامة في مراقبة أعمال الإدارة والاطلاع على المستندات.
وقد نصت المادة (۳۱) من المجموعة التجارية على ذلك بأنه «إذا أبدى أحد الشركاء الموصين نصائح أو أجرى تفتيشا أو ملاحظة فلا يترتب على ذلك إلزامه بشيء». ولا يجوز الاتفاق على حرمان الشريك الموصي من حقه في الإشراف والاطلاع على مستندات الشركة لأنه يستعمل هذا الحق بوصفة شريكا طبقا المادة (٥١٩) مدني.
ويدخل في أعمال الإدارة الداخلية إمكان الشريك الموصي التعاقد مع الشركة كمورد أو بائع لصفقة معينة أو أن يعمل بها موظفا عاديا أو محاسبا لها أو مديرا فنيا على ألا تكون له علاقة مع الغير.
جزاء تدخل الشريك الموصي في الإدارة الخارجية
أ- في مواجهة الغير
إذا خالف الشريك الموصي قاعدة حظر تدخله في عمل الشركة في مواجهة الغير وقام بتصرف معين نيابة عن الشركة ولحسابها فإنه يعتبر مسئولا عن هذا التصرف في مواجهة الغير مسئولية شخصية وتضامنية مع باقي الشركاء شأنه في ذلك شأن الشريك المتضامن. فإذا تعدت قيمة التصرف مقدار
حصته في الشركة أمكن للغير مطالبته بالوفاء بقيمة الصفقة بأكملها. وقد نص المشرع التجاري على ذلك صراحة في المادة (٣٠ من المجموعة التجارية) بقوله وكذلك إذا عمل أي واحد من الشركاء الموصين عملاً متعلقا بإدارة الشركة يكون ملزما على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج من العمل الذي أجراه».
وإذا فرض وقام الشريك الموصي بعدة تصرفات لحساب الشركة وباسمها، وظهر أمام الغير كأنه شريك
متضامن، أو قام ببعض التصرفات الكبيرة الأهمية والمحظور عليه القيام بها، أمكن اعتباره شريكا متضامنا مسئولا مسئولية شخصية بالنسبة لجميع التصرفات التي على الشركة وديونها في مواجهة الغير حتى ولو لم تكن هذه التصرفات ناتجة عن الأعمال التي باشرها بنفسه. وقد نصت على ذلك المادة (٣٠) فقرة ثانيا من المجموعة التجارية بقولها ويجوز أن يلزم الشريك المذكور على وجه التضامن بجميع
تعهدات الشركة أو بعضها على حسب عدد وجسامة أعماله وعلى حسب ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال». ويرجع إلى قاضي الموضوع تقدير جسامة وأهمية الأعمال التي يقوم بها الموصي والتي توحى للغير بتعامله كشريك متضامن. وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص أنه متى خلت أوراق الدعوى
بما يفيد أن الشريكة الموصية في الشركة قد تدخلت في إدارتها تدخلا يجعلها شريكة متضامنة مسئولة عن ديون الشركة فإن الحكم الصادر ضد الشركة لا يجوز التنفيذ به على أموال الشريكة مباشرة وفاء لدين الشركة»
كما قضت ذات المحكمة بأن تدخل الشريك الموصي في إدارة أعمال الشركة وتغلغله فى نشاطها بصفة معتادة بلغت حدا كان له أثر على التمان الغير له بسبب تلك الأعمال فإنه يستخلص من ذلك ممارسة الشريك للأعمال التجارية على وجه الاحتراف تتوافر فيه صفة التاجر ويتعين معاملته معاملة الشريك المتضامن واعتباره مسئولا عن كافة ديون الشركة وتعهداتها مسئولية شخصية وتضامنية مثل الذين يتعاملون معه أو قبل الغير.
مدى اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر في حالة تدخله في إدارة الشركة الخارجية:
يثور التساؤل عن مدى اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر نتيجة قيامه بأعمال الإدارة الخارجية وظهوره بمظهر الشريك المتضامن وإبرامه الصفقات والعقود باسم الشركة.
ان ما قررته المجموعة التجارية في هذا الخصوص في المادة (٣٠/٢) السابق ذكر نصها هو التزام الشريك
الموصي على وجه التضامن بجميع تعهدات الشركة أو بعضها على حسب عدد وجسامة أعماله وعلى حسب ائتمان الغير له بسب هذه الأعمال. ولم تذكر هذه المادة اكتسابه صفة التاجر أو التزامه بالتزامات التجار مما قد يوحى أن التزام الشريك الموصي على وجه التضامن إنما هو جزاء مقرر بنص القانون لمن
يتدخل في الإدارة الخارجية للشركة ومنح ائتمانه وثقته للغير، وأن المسئولية التضامنية لمثل هذا الشريك لا تغير من صفته كشريك موصى.
على أننا نرى أن الشريك الموصي في مثل هذه الحالة، وهي تدخله في الإدارة الخارجية وتعامله مع الغير والظهور بمظهر الشريك المتضامن بصفة أساسية ولو متقطعة، تتغير صفته كلية من شريك موصى إلى شريك متضامن ويعامل بهذه الصفة الأخيرة، ذلك أن نية هذا الشريك وقت إبرام العقد هي الاشتراك
في شركة مع تحديد مسئوليته وعدم اشتراكه في الإدارة الخارجية لهذه الشركة. أما وقد خالف هذه الصفة واختار الظهور أمام الغير كشريك متضامن وإبرام الصفقات والعقود لحساب الشركة فهذا يعنى أنه قصد بإدارته تغيير صفته إلى شريك متضامن، وبالتالي يخضع للأحكام المنظمة للشريك المتضامن والالتزامات التي تترتب على هذه الصفة ويجوز شهر إفلاسه.
وبناء على ذلك يلتزم هذا الشريك بالقيد بالسجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية كما يجوز إفلاسه تبعا لإشهار إفلاس الشركة.
وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص أنه إذا أنزلت المحكمة الشريك الموصي منزلة الشريك
المتضامن وعاملته من حيث مسئوليته تضامنيا عن ديون الشركة، فإن وصف التاجر يصدق على هذا الشريك منى كانت تلك الشركة تزاول التجارة على سبيل الاحتراف ويحق للمحكمة عند لذ أن تقضى بشهر
إفلاسه تبعا لإشهار إفلاس تلك الشركة ولا يحول دون ذلك كون هذا الشريك شاغلا لوظيفة تحظر القوانين واللوائح على شاغلها العمل بالتجارة.
ب- في مواجهة الشركة :
تختلف مسئولية الشريك في هذا الخصوص وفق ما إذا كان هذا الشريك الموصي يقوم بأعمال الإدارة بتوكيل أو تفويض من الشركة سواء كان هذا التفويض صريحا أم ضمنيا بدون توكيل. ففي الحالة الأولى
يعتبر مسئولا في حدود حصته فقط أو يقوم بأعمال الإدارة نظرا لموافقة باقي الشركاء على قيامة بأعمال الإدارة، بل ويجوز له الرجوع عليهم بما دفعه للغير نتيجة تصرفاته كما يسأل جميع الشركاء في مواجهة
الغير. أما في حالة قيامه بهذه التصرفات دون توكيل من باقي الشركاء فإن هذه الأعمال لا تلزم الشركة على الإطلاق ويعتبر كأنه تصرف باسمه ولحسابه الخاص فيما عدا الحالات التي يمكنه الرجوع فيها على الشركة تطبيقا لقواعد الإثراء بلا سبب إذا توافرت شروطها.
عنوان شركة التوصية البسيطة
يتكون عنوان شركة التوصية البسيطة من أسماء الشركاء المتضامنين جميعا أو من أحدهم أو أكثر مع إضافة ما يفيد وجود شركة مثل لفظ وشركاه». ويمكن للغير التعرف على حقيقة هؤلاء الشركاء الذين لم يذكروا بالعنوان من وسائل شهر عقد الشركة. ويتميز عنوان شركة التوصية البسيطة أنه لا يتضمن
أسماء الشركاء الموصين أو أحدهم خشية أن يعتقد الغير الذي يتعامل مع الشركة أن وجود هذا الاسم معناه مسئولية الشريك مسئولية تضامنية وغير محدودة. وقد نصت المادة (٢٤) من المجموعة التجارية على ذلك بقولها يكون إدارة هذه الشركة بعنوان ويلزم أن يكون هذا العنوان اسم واحد أو أكثر من الشركاء
المسئولين بالتضامن». كما تنص المادة (٢٦) بأنه «لا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم واحد من الشركاء الموصين أو أرباب الخارجين عن الإدارة».
وإذا فرض وقام الشريك بوضع اسمه بعنوان الشركة كان مسئولا في مواجهة الغير باعتباره شريكا متضامنا ومسئولا عن ديون الشركة مسئولية شخصية. وفي ذلك تنص المادة (۲۹) من ذات القانون بقولها «إذا أذن أحد الشركاء الموصين بدخول اسمه في عنوان الشركة خلافا لما هو منصوص عليه في
المادة (٢٦) فيكون ملزوما على وجه التضامن بجميع ديون وتعهدات الشركة» وقضت محكمة النقض بأنه متى كان من المسلم أن رأس مال الشركة دفع بأكمله من الطاعن الأول وأن الطاعن الثاني شريك بعمله فقط واسمه وارد في عنوان الشركة فإنه يعد شريكا متضامنا مع الطاعن الأول في شركة تضامن بالرغم
مما أثبت في العقد بأن الطاعن الأول هو وحده المسئول عن التزامات الشركة وبالرغم من تسمية الشركة في العقد بأنها شركة توصية إذ العبرة في ذلك بحقيقة الواقع لا بعبارة العقد.
ولكن إذا أدرج اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة بدون رضائه وأعلن اعتراضه على ذلك إلى الغير كان نشر في الصحف تحذيرا بعدم الاعتداد باسمه بالنسبة للشركة التي هو شريك فيها فإنه لا يعتبر شريكا متضامنا في مواجهة الغير. أما في مواجهة باقي الشركاء فهو لا يفقد صفته كشريك موصى، ويترتب على
ذلك أنه إذا قام بتصرف معين ترتب عليه إلزامه بدفع مبلغ معين لحساب الشركة فإنه يستطيع الرجوع بهذا المبلغ على بقية الشركاء هذا ونذهب مع الرأي القائل بأن الشريك الموصي الذي يقبل إدخال اسمه في عنوان الشركة يكتسب صفة التاجر.
توزيع الأرباح والخسائر في شركة التوصية البسيطة
تخضع شركة التوصية البسيطة شأنها في ذلك شأن سائر الشركات، لذات الأحكام المتعلقة بكيفية توزيع الأرباح والخسائر، كما يحرم بها شروط الأسد بكافة أنواعها، ذلك أن الاشتراك في نصيب من الأرباح والمساهمة في الخسائر يعتبر أحد الأركان الجوهرية التي تميز عقد الشركة بصفة عامة.
شرط الفائدة الثابتة:
من الناحية العملية، قد يدرج بعقد شركة التوصية البسيطة شرطا يسمى «شرط الفائدة الثابتة اعتاد اشتراطه الشريك الموصي، وهو يمكن صاحبه من الحصول على فائدة ثابتة لأمواله التي اشترك بها كحصة في الشركة.
ويقبل الشركاء المتضامنين مثل هذا الشرط لتشجيع أصحاب الأموال الاشتراك معهم في الشركة وكذلك لأن الشركة قلما تحقق أرباحا في سنواتها الأولى فيكون تعويض أصحاب الأموال أمرا ضروريا لقبولهم الاشتراك في الشركة كشركاء موصين.
ولا يثير هذا الشرط صعوبة إذا ما كان يمثل مجرد حق الشريك الموصي في حد أدنى لأرباح هي ٥%مثلا أو ١٠%، ذلك أنه في مثل هذه الحالة لا تلزم الشركة بهذا القدر إلا إذا حققت فعلا أرباحا. كما أن الشريك قد يحصل على نسبة أعلى من ذلك إذا حققت الشركة أرباحا أكثر. ولا يعتبر مثل هذا الشرط من قبيل شروط
الأسد ولو ترتب عليه حرمان الشركاء من الأرباح في بعض السنين، وذلك لأن الشرط لا يؤدى إلى حرمان باقي الشركاء من الأرباح وإنما مجرد ضمان حد أدنى من الأرباح للشريك الموصي. ويختلف ذلك عن شرط إعادة حصة الشريك الموصي في نهاية الشركة كاملة سواء حققت الشركة أرباحا أو لم تحقق حيث يعد مثل هذا الشرط باطلا لانتفاء نية المشاركة ولعدم المشاركة في الخسائر.
ولكن إذا كان شرط الفائدة الثابتة يعنى الحصول على نسبة فوائد معينة سواء حقق المشروع أرباحا أو لم يحقق، فإنه يثير بعض التساؤل عن مدى صحته في حالة عدم تحقيق الشركة للأرباح، ذلك أنه في هذه الحالة تلزم الشركة بدفع الحد الأدنى المتفق عليه من رأس المال نفسه وفي ذلك مخالفة لمبدأ ثبات رأس المال.
ويعتبر الشرط في هذا الخصوص من شروط الأسد. وتحرم بعض القوانين مثل هذا الشرط كما هو الحال في تشريع الشركات الفرنسي الصادر في ٢٤ يوليو سنة ١٩٦٦ الذي نص صراحة على بطلان مثل هذا الشرط المادة (٣٨٤) في جميع الشركات واعتباره شرطا غير موجود إذا تضمنه عقد الشركة ، بعد أن كان صحيحا
بالنسبة للشركة ذات المسئولية المحدودة بمقتضى القانون الصادر عام ١٩٢٥ ولا وجود لمثل هذا الحكم في القانون المصري، وإزاء ذلك نرى أنه يمكن الأخذ بما جرى عليه العمل في القضاء الفرنسي قبل تحريم مثل هذه الشروط، إذ حرص القضاء من الناحية العملية على عدم إبطال مثل هذه الشروط لما فيها من فائدة
عملية هي جذب رؤوس الأموال للاشتراك في شركات مع الغير، ولذلك أجاز هذا القضاء مثل هذه الشروط في مواجهة الشركاء أو في مواجهة الدائنين مع إلزام الشركة بإعادة رأس المال لأصله وهو الضمان العام للدائنين.
بمعنى أنه لا يجوز للشركاء أو الدائنين طلب استرداد ما دفع من فوائد ثابتة بسبب اقتطاعها من رأس المال، ولكن يشترط القضاء الإجازة مثل هذا الشرط اعتبار المبالغ التي تدفع للشريك الموصي كفوائد
ثابتة من المصاريف العامة التي يؤشر بها في الجانب المدين للمشروع وتسدد من أرباح مستقبلة. أما في الحالات التي لا تخصم فيها هذه المبالغ كمصاريف للمشروع، فإنه يترتب على ذلك ضرورة تخفيض رأس
المال بقدر ما وزع من فوائد نظرا لأنها لن تسدد من أرباح مستقبلة، ولما كان مثل هذا الوضع يضر بالدائنين فإنه يجب أن يتم شهر هذه الشروط حتى يعلم الغير مقدما بإمكان تخفيض رأس المال أثناء حياة الشركة إذا فرض ولم تحقق الشركة أرباحا تفي بقدر الفوائد الثابتة المشهر عنها.