تداول الأسهم في الشركات

تداول الأسهم في الشركات

Table of Contents

تداول الأسهم في الشركات

تعد تداول الأسهم من أبرز الأنشطة الاقتصادية التي تستقطب اهتمام المستثمرين على مستوى العالم.

تداول الأسهم في الشركات

ومع تطور الأسواق المالية والتوسع في الشركات، أصبحت تداول الأسهم أداة أساسية لتحقيق الأرباح وتنويع مصادر الدخل. سواء كنت مستثمراً مبتدئاً أو محترفاً، فإن فهم آليات تداول الأسهم وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة يمثل خطوة محورية لتحقيق النجاح المالي.

في العصر الحديث، باتت الأسواق المالية المنصة المثالية لتنفيذ عمليات تداول الأسهم، حيث توفر فرصة للمستثمرين لشراء وبيع أسهم الشركات وتحقيق عوائد مادية بناءً على أداء هذه الشركات. إن تداول الأسهم لا يقتصر على كونه وسيلة للربح فقط، بل هو أداة لتعزيز الاقتصاد ودعم الشركات في تحقيق نموها وتوسيع أعمالها.

من جهة أخرى، يتطلب النجاح في تداول الأسهم الوعي بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار وفهم العوامل المؤثرة في أسعار الأسهم، مثل الأخبار الاقتصادية، والسياسات المالية، وأداء الشركات. يمكن أن يؤدي التخطيط المدروس والمعرفة الدقيقة إلى تقليل المخاطر وزيادة العوائد عند اتخاذ قرارات تداول الأسهم.

تتميز تداول الأسهم بمرونة كبيرة، حيث يمكن للمستثمرين اختيار أنواع الأسهم المناسبة لهم، سواء كانت أسهماً ذات عائد ثابت أو أسهماً ذات قيمة متغيرة. ومن خلال تنويع المحافظ الاستثمارية، يمكن الحد من تأثير تقلبات السوق وتحقيق استقرار في العوائد.

في هذه المقالة، سنستعرض مفهوم تداول الأسهم وأهم استراتيجياته، بالإضافة إلى أهم النصائح التي تساعدك على تحقيق أهدافك المالية. وسواء كنت تبحث عن استثمار طويل الأجل أو ترغب في الاستفادة من تقلبات السوق اليومية، فإن تداول الأسهم يمثل فرصة تستحق الاستكشاف.

مبدأ قابلية أسهم شركة المساهمة للتداول من النظام العام

الأسهم في شركات المساهمة قابلة للتداول شأنها في ذلك شأن باقي الصكوك التي تصدرها هذه الشركات. فالتصرف في هذه الأسهم لا تخضع للإجراءات المقررة في القانون المدني الحوالة الحقوق.

فانتقال الحق بطريق الحوالة المدنية يشترط فيه قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها، وإذا انتقل الحق بقبول المدين للحوالة فإنه يشترط في نفاذها في حق الغير أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ. ويؤدى عدم

اتباع هذه الإجراءات في انتقال الأسهم إلى سهولة تداولها مما يتفق وطبيعتها الاقتصادية. ويعتبر مبدأ تداول أسهم شركات المساهمة المميز القوى لهذه الشركات وهو مبدأ يتعلق بالنظام العام لا يجوز تجريد الشركة المساهمة منه إلا بالقيود والضوابط الموضحة قانونا.

يلزم المشرع شركة المساهمة أن تقدم أسهمها التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب إلى جميع بورصات الأوراق المالية فى مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقا

للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات (المادة ٤٧/١من القانون) ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب مسئولا عن تنفيذ أحكام ذلك وعن التعويض الذي يستحق بسبب مخالفتها عند الاقتضاء (المادة ٤٧/٢من القانون).

وتضيف اللائحة التنفيذية على هذا الحكم أنه يجب على عضو مجلس الإدارة المنتدب أن يقوم بقيد الأسهم التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب أو خلال الثلاثة أشهر

التالية لنشر القوائم المالية للسنة الثالثة إذا كانت الأسهم لم تطرح للاكتئاب العام إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات (المادة ١٢۷ من اللائحة).

ويعتبر مبدأ تداول الأسهم من أهم ما يميز شركات المساهمة كما سبق القول، عن شركات الأشخاص التي لا يجوز فيها للشريك التنازل عن حصته كقاعدة عامة، فصاحب السهم يستطيع التنازل عن سهمه للغير ويفقد صفته كشريك دون أن يؤدى ذلك إلى مساس برأس مال الشركة أو انتمائها ذلك أن

شخصية الشريك لا أثر لها في تكوين هذا النوع من الشركات، فهي شركات هدفها جمع رؤوس الأموال واستغلالها دون اعتبار الشخصية الشركاء.

وقد أكدت مبدأ تداول أسهم شركات المساهمة المادة الثانية فقرتها الأولى من قانون الشركات حيث تنص على أن شركات المساهمة هي شركات ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين بالقانون.

طرق تداول الأسهم

كان تداول الأسهم يتم وفقا لما إذا كانت الأسهم التي تصدرها شركات ذات اكتتاب عام ومتداول أسهمها في البورصة، وما إذا كانت ذات اكتئاب مغلق ويجرى التعامل عليها خارج المقصورة. حيث أنه إذا كانت هذه

الأسهم صادرة عن شركة ذات اكتتاب عام أو مقيدة في البورصة فإن طريقة تداولها وتسوية عملياتها ونقل ملكيتها لا يتم إلا بطريق القيد الدفتري بشركة الإبداع والقيد المركزي وذلك طبقاً لحكم المادتين

(١١/١م ١٢/١) من القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ في شأن قانون الإيداع والقيد المركزي حيث تنص المادة (١١/١) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه على أنه يجب أن تودع لدى الشركة الأوراق المالية المقيدة في إحدى بورصات الأوراق المالية وجميع الأوراق المالية التي تصدرها أي شركة إذا طرحت أوراقاً مالية لها في اكتتاب عام. ويجوز إيداع غير ذلك من الأوراق المالية.

وتضيف الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه وفي جميع هذه الحالات يكون قيد الأوراق المودعة وإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التي تتم عليها من خلال الشركة.

ووفقا للمادة (۱۳) من القانون ذاته يمتنع التعامل على الأوراق المالية المودعة أو اقتضاء الحقوق المترتبة عليها إلا عن طريق القيد الدفتري.

وأضاف المشرع بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ فقرة جديدة للمادة (۱۷) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والخاصة بالمستندات الواجب تقديمها في طلب التأسيس بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم – نصها كالآتي: (هـ) شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي.

ومفاد ذلك تكامل هذا النص مع المستندات التي تطلبها المشرع المادة (۱۷) من قانون ١٥٩ لسنة ۱۹۹۱ عند تأسيس شركة المساهمة واخطار الجهة المختصة بها.

وأكد هذه المادة القانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ حيث جاء بنص المادة (١٧/١/هـ) من هذا القانون، أنه على المؤسسين عند اتخاذ إجراءات التأسيس تقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع وقيد مركزي.

ومفاد ذلك تكامل هذا النص مع المستندات التي تطلبها المشرع بالمادة (۱۷) من قانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ عند تأسيس شركة المساهمة واخطار الجهة المختصة به سواء كانت الشركة المصدرة للأسهم ذات اكتتاب عام أو مغلق.

لمعرفة كل مايخص تداول الأسهم في الشركات لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01211171704

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

افضل محامي

أولا: تداول السهم الاسمي:

السهم الاسمي هو السهم الذي يحمل اسم صاحبه، ويتضمن السهم اسم الشركة المصدرة ومركزها الرئيسي ومدتها وتاريخ ورقم قيدها بالسجل التجاري وقيمة رأس المال بنوعيه المرخص به والمصدر

وعدد الأسهم الموزع عليها وأنواعها وخصائص كل نوع، كما يجب أن يذكر بالسهم نوعه وقيمته الاسمية وما دفع منها. ويوقع على السهم عضوان من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

ووفقاً لأحكام القانون المصري يجب أن تكون جميع أسهم الشركة اسمية بعد إلغاء الأسهم لحاملها بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ كما سبق القول.
ولم يشر تشريع الشركات أو لائحته التنفيذية إلى الشكل الذي تصدر به قسائم الأرباح ومدى جواز تداولها من عدمه. على أنه طبقا للقواعد العامة يعين نظام الشركة شكل هذه القسائم وأحكامها، وتعد قابلة للتداول إذا كانت للإذن.

أحكام تداول الأسهم الاسمية وإجراءات نقل الملكية للأوراق المالية التي تصدرها الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات ١٥٩/١٩٨١:

نظمت إجراءات نقل ملكية الأسهم المواد من ۱۲۰ إلى ۱۲۷ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ١٥٩/١٩٨١.
وسوف نشير إليها تباعاً.

طبقاً لحكم المادة ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية والمستبدلة بالقرار رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۸ في شأن إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية التي تصدرها الشركة فإنه يجب اتابع إجراءات معينة حيث تنص على أنه:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲، يتم نقل ملكية الأوراق المالية التي تصدرها الشركة بطريقة القيد في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة في مقرها

الرئيسي وذلك بناء على إقرار يقدم إلى الشركة يتضمن اتفاق المتنازل والمتنازل إليه عن الورقة، وموقعاً عليه من كل منهما أو من ينوب عنهما، وذلك بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية.
وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل

الملكية في السجلات المشار إلهيا وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم.

وفي جميع الأحوال يؤشر على الورقة المالية بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه مع إخطار كل من البورصة وشركة الإبداع والقيد المركزي.

وكان نقل الملكية طبقاً للمادة ۱۲۰ من اللائحة قبل استبدالها. يتضمن ذات الحكم في شأن القيد بالسجلات بالشركة لإثبات نقل الملكية لما يتم التصرف فيه من الأوراق المالية التي تصدرها الشركة.
وحكم في هذا الخصوص من المحكمة الاستئنافية الاقتصادية بجلسة ٢٨/٣/٢٠١٠ بإثبات تخارج أحد المساهمين في شركة مساهمة لما ثبت من تنازله عن الأسهم والحصول على قيمتها، واثبات ذلك بسجلات الشركة.

ويؤشر بالسجل في جميع الأحوال بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه وطبقا لحكم المادة (۱۲۲) من اللائحة تتكون سجلات الشركة من أوراق متشابهة يتم الكتابة على وجه واحد منها، وتخصص صفحة لكل صاحب حق في ورقة أو مجموعة أوراق مالية من النوع الذي يشمله السجل. هذا ويتم القيد في

السجل بحسب تاريخ صاحب الحق على السهم. وتحدد المادة (۱۲۳) من اللائحة البيانات الواجب ذكرها والمثبتة للتنازل وعلى وجه الخصوص الاسم الثلاثي والعنوان الأطراف التنازل وجنسية كل منهما ونوع الأسهم وخصائصها إذا كانت الشركة تمسك سجلاً واحداً للأنواع المختلفة من الأسهم.
وعلى الشركة نقل ملكية الورقة المالية عن طريق القيد في سجلاتها وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ

تقديم ما يثبت التنازل عن الورقة المالية أو الواقعة الناقلة للملكية مستوفاة وبقيد التنازل بسجلات الشركة أصبح المتنازل إليه هو المساهم في مواجهة الشركة والغير وله كامل الحقوق الناشئة عن هذه الملكية فعليه كافة الالتزامات الناشئة عنها.

أما إذا لم يتم قيد التصرف في الأسهم الاسمية على هذا النحو فلم يكن أثر للتنازل في مواجهة الشركة أو الغير، على أن هذا لا يمنع الأثر القانوني للتنازل بين طرفيه. وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص في ظل أحكام المجموعة التجارية الملغاة، بانتقال ملكية الأسهم من البائع إلى المشترى بمجرد الاتفاق

بينهما مادامت الأسهم المبيعة تتعين بالذات طبقا لحكم المادة ٢٠٤ مدني وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل وأن كانت المادة (۳۹) تجارى حين استلزمت قيد الأسهم الاسمية في دفاتر الشركة قد استهدفت من ذلك فرض قيد على حرية تداولها وجعلت هذا القيد مناطاً لإثبات ملكيتها والتنازل عنها.

رهن السهم:

إن التعامل على الأسهم الاسمية لا يكون فقط ببيعها وفقا للتفصيل السابق ذكره بمناسبة تداول الورقة المالية. إذ قد يكون التصرف في الورقة المالية على سبيل الرهن، كما قد يكون بالحجز عليها من قبل دائن

عادي لصاحب الأسهم. وسوف نتناول في هذا الخصوص رهن الورقة المالية الاسمية في ظل النصوص القائمة حيث أصبح لزاما على شركات التوصية بالأسهم قيد الأوراق المالية الخاصة بها بشركة قيد مركزي سواء كانت ذات اكتتاب عام أم مغلق.

وجدير بالذكر أنه صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٥٠ لسنة ۲۰۰۹ في شان تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المالية بتاريخ ۲۹ أكتوبر سنة ٢٠٠٩ حيث عدلت الكثير من الأحكام التي كانت قائمة. وذلك بناء على القانون رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٠٨ في شأن تعديل بعض أحكام

قانون سوق رأس المال حيث حددت المادة (١٦) منه قيد الأوراق المالية في جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم القيد والشطب بقرار من إدارة البورصة وفقاً للقواعد والشروط والأحكام التي يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية. وطبقاً للمادة (٢٥/٢)

من هذا القانون تستمر بورصتا القاهرة والإسكندرية في مباشرة نشاطها كشخص اعتباري عام واحد تحت مسمى البورصة المصرية. وأهم ما جاء بهذا القرار هو تشكيل لجنة قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة (م ۲) وايضاح الأطراف ذات العلاقة (م 4 بند ۳) تحديد بيانات للشركة طالبة القيد (م 4 بند ٥)

وأوضحت المادة (٦) من القرار المشار إليه المدة الواجب على الهيئة البت خلالها طلب القيد وحق الشركة في التظلم من رفض طلبها. وطبقاً للمادة (۷) لكل شركة تشكيل لجنة للمراجعة مع مراعاة ما تقضى به المادة (۸۲) من قانون ٨٨ لسنة او بإصدار قانون البنك المركزي المصري والمادتين (۲۷ و۲۸) من لائحته التنفيذية.

وأوضحت المادة (۹) بند (أ) من قرار الهيئة رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه جدول قيد الأوراق المالية المصرية بالنسبة للأسهم وشروط هذا القيد وتكفلت المادة (۹) بند (٥) وبند (٦) شروط قيد وثائق صناديق المؤشرات (٦) وشروط قيد شهادات الإيداع المصرية.

وتجدر الإشارة إلى مراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱۰ بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٠ في شأن تعديل بعض قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
كما صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٥ لسنة ۲۰۱۲ بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٢، وقرر إضافة

مادة إلى قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبموجبها يجوز قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للشرطين

(أ) (الخاص بضرورة طرح 10% من إجمالي أسهم الشركة للطرح) أو

(ب) (الخاصة بالأسهم حرة التداول والتي يجب ألا تقل عن 5% من إجمالي أسهم الشركة).

هذا ويراعى أنه تم تعديل قواعد القيد والشطب في بورصة الأوراق المالية عدة مرات بعد ذلك خلال عامي ٢٠١٤، ٢٠١٥ وتجدر الإشارة إلى ضرورة التزام الشركات بقواعد القيد والشعب المعلنة من الهيئة العامة للرقابة المالية والا ترتب على ذلك بطلان هذا القيد ببورصة الأوراق المالية وتتحمل الشركة المخالفة أضرار

إجراءات هذا القيد لمن أصابه من المساهمين، ولا تنعقد مسئولية الشركة عند مخالفة حكم أي من قواعد القيد أو الشطب للأوراق المالية طالما لم تخطئ الشركة وطبقت أحكام القانون.
وفي هذا الخصوص قضت محكمة النقض بجلسة 17 من يونية سنة٢٠١٥ أنه …. لما كان ما تقدم، وكان

الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنين عن التراخي في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع الطاعنة الأولى مما ترتب عليه ايقاف البورصة التداول على الأسهم الخاصة بها في حين أن الشركتين الطاعنتين وهما إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام

رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الذي وضع ضوابط لبيع أسهم تلك الشركات فى البورصة المصرية طبقاً لحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٤ لسنة ٢٠٠٤ سالف البيان وذلك للحفاظ على المال العام وحقوق كافة المساهمين فيها واذ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الطاعنة الأولى قراراً

بتاريخ بالموافقة على شطب أسهمها بالبورصة شطبا اختيارياً وهو ما يستتبع تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيام الشركة بشراء أسهمها وفقاً لقرار شطبها من جداول البورصة أو قيام المستثمر ببيع أسهمه في السوق مباشرة حتى يستطيع تحديد الخسارة

الفعلية التي لحقت به وهو ما لم يحاول المطعون ضده وعجز عن إثبات الخسارة الفعلية، وكانت الطاعنة الأولى غير مسئولة عن هذه المخاطر الناشئة عنها إلا إذا كانت وليدة إهمال أو تعمد من جانبها للإضرار بحقوق المساهمين وهو ما خلت الأوراق من الدليل المثبت له مما تنتفي معه مسئوليتها كما تنتفي معها – أيضاً – مسئولية الطاعنة الثانية، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.

رهن الأسهم المقيدة مركزيا وفقا للقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠

سبق أن أشرها إلى أن جميع الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم تقيد لدى شركة إيداع وقيد مركزي سواء كانت ذات اكتاب عام من عدمه. ونشير إلى رهن هذه الأوراق وفقاً

للأحكام المقررة بشركة القيد المركزي المقيدة بها هذه الأوراق المالية.

نظم قانون ۹۳ لسنة ۲۰۰۰ في شأن الإيداع والقيد المركزي رهن الأوراق المالية المقيدة طبقا لأحكامه سواء من حيث إعلام الغير بوجود رهن على هذه الصكوك وذلك بقيد الرهن بدفاتر شركة الإيداع فيصبح الرهن معلوماً لدى الجميع، ولا يجوز التعامل على الورقة المرهونة طالما ظل القيد برهنها قائما بسجلات

شركة الإيداع، بمعنى عدم جواز التصرف في هذه الورقة حتى انقضاء الرهن.
وفيما لم يرد به نص خاص بقانون الإيداع المركزي تطبق الأحكام العامة للرهن التجاري والواردة بالمواد من ۳۲٤ إلى ۳۲۸ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

والمميز لأحكام رهن الورقة المالية وفقا لأحكام قانون الإيداع سالف الذكر ان الورقة المالية بوجودها المادي يختفي ويحل محلها إيصال الإيداع الدفتري لدى شركة الإيداع، وبذلك يتم الرهن دون نقل حيازة

الورقة المالية ويطلق عليه الرهن الدفتري للأوراق المالية. ويعد الدائن المرتهن حائزا للأوراق المالية محل عقد الرهن حكماً وليس الحيازة المادية الفعلية للصك ذاته. ونشير إلى إجراء قيد الرهن وبياناته ومستنداته وأثر هذا القيد المركزي للورقة المالية.

إجراء القيد وبياناته ومستنداته ومفهوم المالك المسجل والمالك المستفيد:

يتم قيد الرهن مركزياً بطلب يقدم من مالك الورقة المالية سواء كان المالك هو المدين الراهن نفسه أو كان كفيلا عينيا. وإذا كان هناك مالك مسجل وآخر مستفيد للورقة المالية، فلا يجوز للمالك المسجل رهن الأوراق المالية المملوكة لملاك مستفيدين لديه أو ترتيب أي حق عليها أو الاقتراض بضمانها، إلا إذا وافق المالك المستفيد كتابة على ذلك ورددت هذا الحكم المادة (٤٤) من اللائحة.

ويقصد بالمالك المسجل» وفقاً لحكم المادة (5) من قانون الإيداع والقيد المركزي سالف الذكر الشخص الذي تودع الأوراق المالية باسمه لدى الشركة، أما المالك المنتفع فهو شخص آخر تكون له الحقوق التي تنتجها هذه الأوراق ويطلق عليه «المالك المستفيد». وحددت المادة السادسة من القانون ذاته من يحق

له أن يكون مالكا مسجلاً وهم بنوك الإيداع والجهات التي تمارس أنشطة أمناء الحفظ أو إدارة محافظ الأوراق المالية أو أي نشاط آخر يصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويشترط أن تتضمن قائمة قيد الرهن طبقا لحكم المواد (٢٩) و (٤٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع سالف الذكر البيانات والمستندات التالية:

١-عند إيداع الورقة المالية لإجراء القيد المركزي يجب أن يتضمن القيد بياناً بنوع الورقة وقيمتها الاسمية وبيانات الجهة المصدرة لها والمالك المودع باسمه وتاريخ الإيداع وبيانات عضو الايداع الذي يتم التعامل عن طريقه.

٢- لقيد الرهن على الأوراق المالية المودعة مركزياً يجب تقديم:

أ- نسخة من عقد الرهن.

ب – موافقة المدين الراهن على الرهن.

ج- بيان موقع من الدائن المرتهن والمدين الراهن يتضمن الصلاحيات الممنوحة للدائن المرتهن على قيمة الأوراق المالية المرهونة وتوابعها والعوائد المستحقة عليها.
ويجب أن يتم قيد الرهن خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم المستندات المشار إليها مستوفاة.

أثر القيد المركزي لرهن الورقة المالية

طبقاً لحكم المادة (٤٣/١) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي يتم صرف العوائد الناشئة عن الأوراق المالية المرهونة للدائن المرتهن طوال فترة الرهن.

وتضيف الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن الشركة تقوم بقيد الرهن لصالح الدائن المرتهن على أي أسهم مجانية تستحق للأسهم المرهونة وتخطره بذلك، على أن يتم قيد الرهن وإخطار كل من الدائن والمدين به خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بالتوزيع المجاني. وبذلك يضيف المشرع إلى الدائن

المرتهن ضماناً آخر بأن قرر امتداد الرهن للأسهم المجانية التي يتقرر توزيعها لصاحب السهم، كما يحق للدائن المرتهن قبض أرباح وعوائد الورقة المالية المرهونة وفقا لطبيعتها.
ومقتضى ما سبق أن قيد رهن الورقة المالية يترتب عليه منع مالكها من التصرف فيها بأي تصرف من

التصرفات القانونية مثل بيعها أو إعادة رهنها ثانية لصالح دائن آخر. بمعنى أن المشرع في قانون ٩٣ لسنة ۲۰۰۰ ولائحته التنفيذية رقم ۹۰٦ لسنة ۲۰۰۱ جعل من قيد رهن الورقة المالية مركزياً بشركة الإيداع قيدا على حرية مالكها في التصرف فيها.

وبالتالي لا ينفذ أي تصرف عليها في مواجهة الدائن المرتهن.
وهذا القيد على حرية مالك الورقة المالية يخالف القواعد العامة في الرهن التجاري، حيث أن الأصل أنه يجوز للمدين الراهن أن يتصرف في الورقة المالية المرهونة بكافة التصرفات مثل البيع والرهن والهبة والوصية،

دون الإخلال بحقوق الدائن المرتهن بمعنى أن الورقة المالية المرهونة تنتقل ملكيتها من المدين الراهن إلى المشترى ولكن محمله بالرهن القائم عليها.

على أن المشرع وان كان قد وضع هذا القيد كأثر لقيد رهن الورقة التجارية، فقد أجاز لطرفي عقد الرهن مخالفة ذلك الحكم حيث أجاز بالفقرة الثالثة اتفاقهما على ما يخالف هذه الأحكام حيث تقضى تلك الفقرة على أنه وذلك كله مع عدم الإخلال بما يرد في عقد الرهن ومفاد ذلك أنه يجوز لطرفي عقد الرهن الاتفاق

على جواز التصرف في الورقة المالية المرهونة سواء بجميع التصرفات القانونية أو بعضها، كما يجوز الاتفاق على أن تكون أرباح وعوائد الورقة المالية المرهونة لصالح المدين الراهن وكذلك الشأن بالنسبة للأسهم المجانية التي يتقرر منحها للأسهم، يجوز الاتفاق على ألا يشملها الرهن وتظل محررة من أي قيد بشأنها.

وربما قصد المشرع من استثناء الأوراق المالية المودعة مركزياً طبقاً لحكم القانون 93 لسنة ۲۰۰۰ سالف الذكر حماية الدائن المرتهن استكمالاً المنظومة آثار القيد المركزي للأوراق المالية وتقرير آثار قانونية ذات طابع خاص لحماية التعامل على هذه الأوراق نظراً لطبيعتها الخاصة في سوق الأوراق المالية.

وفي شأن طريقة استيفاء الدائن المرتهن لمستحقاته الناشئة عن رهن الورقة المالية فانه يطبق بشأنها القواعد العامة في الرهن الحيازي وفقا لما جاء بقانون التجارة حيث لم يرد في هذا الشأن نص خاص بقالون الإبداع والقيد المركزي سالف الذكر. ومقتضى ذلك تطبيق حكم المادة (١٢٥) من قانون التجارة رقم

١٧ لسنة ١٩٩٩ وهي أن يحسب ما يقبضه الدائن من العوائد أو ناتج بيعه عند التنفيذ عليه أو على الأسهم المجانية ان وجدت على أساس خصم ما تم اتفاقه في المحافظة على الشيء ثم من العوائد ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك بعقد الرهن.

وأساس ذلك في رأينا أن نص المادة (٤٣/١ ، ٢) من لائحة قانون الإبداع والقيد المركزي، عندما قررت صرف العوائد للدائن المرتهن فليس معنى ذلك أن يتملكها لحسابه الخاص، بل تكون خصما من مستحقاته قبل المدين الراهن سواء كانت هذه المستحقات أصل الدين أو عوائده، بمعنى أن تسلم الدائن المرتهن

لعوائد وأرباح الورقة المالية المرهونة ليست ملكا خالصا له بخلاف مستحقاته المالية قبل المدين الراهن، وفي غياب اتفاق بين المدين الراهن والدائن المرتهن تطبيق أحكام العائد وفقا لحكم قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ وأحكام رهن الأوراق المالية والصكوك كما سبق القول.

التنفيذ على الورقة المالية المرهونة

لم يتضمن قانون ۹۳ لسنة ۲۰۰۰ في شأن الإبداع والقيد المركزي أحكاماً خاصة للتنفيذ على الورقة المالية المرهونة والمودعة مركزيا عنه حلول أجل الدين دون حصول الدائن المرتهن على حقوقه، وبالتالي تطبيق القواعد المنصوص عليها بقانون التجارة رقم 17 لسنة ١٩٩٩، والمنصوص عليها بالمادة (١٢٦) تجاري.

واذا كانت الورقة المالية المرهونة لأحد البنوك، فانه يتبع بشأنها حكم المواد من (٣٢٤ إلى ۳۲۸) من قانون التجارة بالإضافة إلى حكم المادة (١٠٥) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣

والذي ميز البنوك الدائنة برهن أوراق مالية عند التنفيذ عليها بإجراءات مبسطة وميسرة حيث أجازت لها التنفيذ عليها دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين (١٢٦، ١٢٩) من قانون التجارة رقم 17 لسنة ١٩٩٩.

فهارس أسماء حملة الأوراق المالية:

يشترط المشرع على الشركة، في حالة زيادة حملة كل نوع من الأوراق المالية على مائة شخص أن تمسك فهارس بأسماء حملة كل نوع مرتبة ترتيبا أبجديا مبينا بها عنوان كل منهم ومقدار ونوع ما يخصه من

الأوراق المذكورة وبيان أرقامها (المادة ١٢٤/١ من اللائحة التنفيذية).
وإذا تعارضت البيانات الواردة في هذه الفهارس مع تلك المدرجة بالسجلات السابق الإشارة إليها، تكون العبرة بالبيانات الواردة بالسجلات المادة ٢/١٤٢ من اللائحة التنفيذية.

حالة استبدال الأوراق المالية وحالة فقدها أو تلفها

١-حالة استبدال الورقة المالية:

يجوز للشركة في حالة تعديل نظامها بما يغير في البيانات التي توجب اللائحة إدراجها في الورقة المالية الصادرة عنها، أن تستبدل الشركة بالأوراق المتداولة فى أيدى أصحاب الشأن، أوراقا أخرى جديدة تتضمن البيانات المعدلة، أو تكتفى بالتأشير على الأوراق الأصلية بالتعديلات التي تقررت، ويراعى أنه في حالة استبدال الورقة على الشركة إخطار البورصات بهذا الاستبدال.

٢ – حالة فقد الورقة المالية أو تلفها:

إذا فرض وفقدت الورقة المالية أو تلفت، فإنه يجوز للشركة أن تصدر لصاحبها وفقاً للثابت بسجلاتها بدل فاقد. وعلى صاحب الورقة أن يقدم للشركة ما يثبت فقدها أو تلفها وذلك وفقا للإجراءات المتبعة في

بورصة الأوراق المالية في هذا الشأن مع وفائه بالنفقات الفعلية للاستبدال والإعلان. ويؤشر على الورقة الصادرة في هذه الحالة أنها بدل فاقد أو تالف ويثبت عليها كافة التصرفات الواردة عليها طبقا لما هو ثابت بسجلات الشركة. وعلى الشركة إخطار البورصات بواقعة فقد أو تلف الورقة الأصلية، كما ينشر ذلك بصحيفة الاستثمار.

ثانيا: تداول السهم لحامله

السهم لحامله صك لا يذكر فيه اسم المساهم، وإنما يصدر للحامل ويحمل رقما مسلسلا وهي صكوك تدون بها جميع بيانات الأسهم الاسمية فيما عدا اسم المساهم. والسهم لحامله يتداول بمجرد التسليم

من بائع السهم إلى المشترى الجديد دون حاجة إلى إجراء معين تطبيقاً لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية. فالحيازة المادية للسهم هي سند حق صاحبه ويحق له تداوله بطريق التسليم إلى المشترى. وفي

ذلك كانت تقضى المادة (۳۸) من المجموعة التجارية قبل إلغائها بأنه يجوز أن يكون سند الأسهم في صورة سند لحامله وفي هذه الحالة يحصل التنازل عن السند بتسليمه من يد إلى أخرى.

ثالثا: تداول السهم للأمر أو للإذن

السهم الأمر هو سهم يصدر لأمر أو لإذن شخص معين. وتنتقل ملكية هذا النوع من الأسهم بطريق التظهير، أي الكتابة على ظهر الصك بما يفيد نقل ملكيته كالأوراق التجارية وذلك دون حاجة للرجوع إلى الشركة. ويعد صدور الأسهم في هذا الشكل نادرا، كما أنه غير منصوص عليه في القانون المصري .

رابعا: تداول السهم النقدي

نظمت المادة (١٣٥) من اللائحة أحكام تداول الأسهم النقدية حيث نصت على عدم جواز تداول أسهم الشركة إلا بعد قيدها في السجل التجاري على أنه إذا كانت زيادة راس المال ناتجة عن تحويل السندات

التي تصدرها الشركة إلى أسهم جاز تداولها فور إتمام إجراءات التحويل.

ويعد هذا الأمر متفقاً مع المنطق حيث أن الزيادة التي تنشأ نتيجة تحويل السندات إلى أسهم في رأس المال، تكون موثقة بالميزانيات والقوائم المالية للشركة وليست نتيجة دعاية وهمية.

خامسا: تداول الأسهم التي لم يتم الوفاء بقيمتها بالكامل

يقصد بالأسهم التي لم يتم الوفاء بقيمتها بالكامل الأسهم التي وزعت وتسلمها المكتتب مع سداد جزء من قيمتها الاسمية، ذلك أن المشرع أجاز في المادة (٣٢/٢) أن يقوم المكتتب بأداء ١٠%من القيمة الاسمية

للأسهم النقدية عند الاكتتاب تزاد إلى ٢٥% خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر تحسب من تاريخ تأسيس الشركة على أن تسدد باقي قيمة الأسهم الاسمية بالكامل خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أما الحصص العينية فكما سبق القول لا يجوز أن تمثل إلا أسهماً تم الوفاء بقيمتها كاملة.

هذا ويجوز لنظام الشركة أن يشترط بالنسبة للأسهم النقدية الوفاء بقيمتها بالكامل أو الوفاء بنسبة تفوق ما سبق ذكره عند الاكتتاب. كما يجوز أن ينص فى نظام الشركة على ضرورة الوفاء بكامل قيمة الأسهم النقدية في مدة تقل عن الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة (٣٢/٢) من قانون الشركات

ذلك أن حكم هذه المادة ليس ملزما بل مقررا يجوز الاتفاق على خلافه فيما عدا الحد الأدنى لقيمة السهم الواجب الوفاء به عند الاكتتاب والحد الأقصى للمدة الواجب سداد كامل قيمته خلالها.

وكنا نرى في هذا الخصوص أن مدة العشر سنوات – التي كانت بنص المادة (۳۲) قبل تعديلها – مدة طويلة نوعا وكان الأفضل اقتصارها على خمس سنوات حتى نطمئن إلى أن الشركة سوف تقوم بنشاطها بالكامل في مدة معقولة حتى يفيد المساهمون والدولة من نشاطها اقتصاديا، وقد أخذ المشرع برأينا في هذا الخصوص.

وأحال قانون الشركات على اللائحة التنفيذية في تحديد القواعد الخاصة بتداول الأسهم قبل أداء قيمتها بالكامل والتزامات كل من البائع والمشترى وحقوق هذه الأسهم في الأرباح والتصويت (المادة ٣٢/٣ من القانون).

وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص بجلسة ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠١١. بنقض الحكم المطعون فيه والذي طبق حكم القانون المدني دون أحكام القانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ رغم تعلق النزاع بإجراءات سداد باقي قيمة الأسهم التي لم يتم الوفاء بكامل قيمتها طبقا لحكم المادة (٣٢/٢) من القانون المشار إليه.

وجاء بحيثيات حكم النقض أنه : لما كان البين في الأوراق امتناع المطعون ضدهما عن الوفاء بباقي القيمة الإسمية للأسهم النقدية المملوكة لهما ومقداره ٧٥% من قيمة الأسهم النقدية رغم مرور أكثر من خمس سنوات على تأسس الشركة، رغم وجوب السداد، بما لا يسقط معه حق الشركة في استدعاء هذه القيمة،

فإن مجلس إدارة الشركة إذ اختار بيع أسهمها بالمزاد العلني لاستيفاء مصاريف الشركة بعد سبق إعلانهما بالسداد يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا البيع قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه.

كما قضت محكمة النقض بجلسة ۲۸ من مارس سنة ٢٠١١ في شأن نقل ملكية الأسهم التي لم يتم الوفاء بكامل قيمتها بتأييد الحكم المطعون فيه والذي أقام قضاءه بصحة إجراءات عرض وإيداع الأسهم موضوع النزاع إلى الشركة الطاعنة باعتباره مطابقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹٨١

ورفضت المحكمة نعى الطاعن على هذا الحكم بمقولة أن الإنذار بعرض الأسهم وإيداعها لم يكن ضمن طرق نقل ملكية الأسهم الواردة بالقانون سالف الذكر.

وأسست محكمة النقض رفضها للنعي المشار إليه على أن الفقرة الثالثة من المادة ٣٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بشأن شركات المساهمة قد نصت على أنه تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتداول الأسهم قبل أداء قيمتها بالكامل والتزامات كل من البائع والمشترى وحقوق هذه الأسهم في الأرباح

والتصويت ونصت المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يتم نقل ملكية الأوراق المالية التي تصدرها الشركة بطريق القيد في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة في مقرها الرئيسي وذلك بناء على

إقرار يقدم إلى الشركة. وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائي جرى القيد على مقتضى الحكم…. وفي جميع الأحوال يؤشر على الورقة المالية بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه.

وأشار الحكم المشار إليه أن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة إجراءات عرض وإبداع الأسهم الحاصل من قبل البنك المطعون ضده الأول وبراءة ذمته من التزاماته بإعادة هذه الأسهم إلى صاحب الحق فيها

وكان هذا صائبا لأن المشرع لم يحدد وسيلة معينة لنقل ملكية الأسهم إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ حكم نهائي قام البنك باتخاذ كافة الأطراف بهذا الحكم بما كان يتعين معه على الشركة المطعون ضدها الثانية إجراء القيد بموجب هذا الحكم.

ونظمت لذلك اللائحة التنفيذية كافة الأحكام المتعلقة بتداول هذه الأسهم وكيفية أداء المبالغ المتبقية من قيمتها والامتناع عن ذلك في المواد من (١٤٢ –١٤٨). وسوف نتناول هذه الأحكام بالدراسة.

ما هي حقوق أصحاب الأسهم غير المدفوعة بالكامل وكيف يتم أداء قيمتها؟

ما هي حقوق أصحاب الأسهم غير المدفوعة بالكامل وكيف يتم أداء قيمتها؟

نتقضى المادة (١٤٢) من اللائحة التنفيذية بأن تكون للأسهم التي لم يتم أداء قيمتها بالكامل كافة الحقوق المقررة للأسهم التي تم أداء قيمتها ما ينص عليه نظام الشركة، فيما عدا الأرباح فيتم توزيعها وذلك في حدود. نسبة ما تم دفعه من قيمتها الاسمية إلى تلك القيمة.

ومقتضى حكم هذه المادة أن الأسهم النقدية التي تم الوفاء بجزء فقط من قيمتها الاسمية تتمتع بكافة الحقوق والمزايا التي تتمتع بها الأسهم التي تم الوفاء بكامل قيمتها وذلك فى حدود ما ينص عليه نظام

الشركة مثل الحق في التصويت في الجمعية العامة العادية وغير العادية والحق في أفضلية الاكتتاب عند زيادة رأسمال الشركة والحق في التنازل عنها إلى غير ذلك من الحقوق التي لجميع المساهمين.

أما بالنسبة لحق المساهم في الأرباح فإن صاحب السهم الذي لم يتم الوفاء بكامل قيمته يستحق قدرا من الأرباح بنسبة ما تم دفعه من قيمته الاسمية إلى تلك القيمة. ويعد هذا أمرا منطقيا وعادلاً حيث لا

يتصور أن يحصل أصحاب الأسهم التي لم يتم الوفاء بكامل قيمتها على نفس نسبة الربح الموزع على المساهمين أصحاب الأسهم التي يتم الوفاء بكامل قيمتها.

ويجب على المساهم صاحب الأسهم التي لم يتم الوفاء بكامل قيمتها أن يقوم بسداد باقي الأقساط في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة. وإذا لم يدفع المساهم هذه المبالغ في مواعيدها، وجهت إليه الشركة إنذارا بالدفع وذلك بكتاب مسجل على عنوانه المبين بسجلات الشركة.

ويجوز أن ينص نظام الشركة على بيع الأسهم الحساب وتحت مسئولية المساهم الممتنع عن الوفاء دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية، وذلك إذا لم يقم بالسداد خلال المدة التي يحددها النظام بما لا يقل عن ثلاثين يوما (المادة ١٤٣ من اللائحة).

ويتم بيع الأسهم التي لم تؤد المبالغ المتبقية من قيمتها في البورصة إذا كانت الأسهم مقيدة فيها. أما إذا لم تكن الأسهم مقيدة بإحدى البورصات. تم البيع بطريقة المزاد العلني الذي يتولاه أحد السماسرة

ويجب على الشركة أن تعلن في إحدى الصحف اليومية أو في صحيفة الاستثمار عن أرقام الأسهم التي تأخر أصحابها في الوفاء بقيمتها، وتوجه الدعوة لشرائها بطريق المزاد وذلك بعد ستين يوما على الأقل من تاريخ إنذار المساهم الممتنع عن الوفاء.

ويخطر المساهم بكتاب مسجل بصورة من الإعلان وعدد الجريدة والصحيفة التي تم نشره بها. ولا يجوز للشركة أن تجرى البيع إلا بعد فوات خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ هذا الإخطار (المادة ١٤٤ اللائحة)

وإذا نتج عن بيع السهم مبالغ تكفي لسداد المبلغ المطلوب من المساهم والفوائد والمصاريف احتجزت الشركة ما يقابل حقوقها وردت الباقي إلى صاحب السهم. أما إذا ام ينتج عن ثمن البيع ما يكفي لسداد تلك الحقوق فيكون للشركة الحق في الرجوع على المساهم بقيمة الفرق (المادة ١٤٦ من اللائحة).

ويلغى قيد اسم المساهم الذي تم بيع أسهمه من سجلات الشركة. كما تلغى منها ذات الأسهم التي قد تكون تحت يده وتخطر بذلك البورصات لإيقاف التعامل عليها (المادة ١٤٧/١من اللائحة).

وفي هذه الحالة يقيد بالسجلات اسم من انتقلت إليه ملكية الأسهم المبيعة، ويعطى شهادات أسهم جديدة يثبت عليها أنها صورة من الشهادات التي تم إلغاؤها (المادة ١٤٧/٢من اللائحة).

ما هي المسئولية التضامنية عن قيمة الأسهم المتأخرة في الوفاء ؟

يكون المكتتب في الأسهم التي لم يتم الوفاء بقيمتها ومن تم التنازل إليه عن هذه الأسهم حتى الحائز الأخير لها، مسئولين بالتضامن عن الوفاء بكافة مستحقات الشركة عن باقي قيمة السهم والفوائد والمصاريف.

ويحق للشركة إقامة الدعوى ضدهم في هذا الشأن سواء استعملت حقها في التنفيذ على الأسهم أو لم تستعمله المادة (١٤٥) من اللائحة).

ما هي حقوق أصحاب الأسهم المتأخرة في الوفاء ؟

إذا أنذرت الشركة أصحاب الأسهم المتأخرة في الوفاء بدفع باقي قيمتها ولم يقوموا بالوفاء، فلا يكون لهم أية حقوق في التصويت في الجمعيات العامة وذلك بعد مضى شهر من تاريخ الإنذار، حتى تمام السداد. وتستنزل هذه الأسهم من نصاب التصويت (المادة ١٤٨/١ من اللائحة). ومقتضى ذلك أن المشرع

يحرم أصحاب هذه الأسهم التي لم يتم الوفاء بباقي قيمتها من الحق في التصويت في الجمعية العامة. ويبدأ حرمان أصحاب هذه الأسهم المتأخرة في الوفاء من هذا الحق من تاريخ إنذار الشركة الأصحاب هذه الأسهم بدفع باقي قيمتها. على أن هذا الإجراء لا يمنع أن يعود لأصحابها هذا الحق في التصويت بعد  تمام السداد.

ورغم أن نص المادة (١٤٨) من اللائحة التنفيذية لم ينص على عودة هذا الحق الأصحاب هذه الأسهم بعد تمام الوفاء بالمبالغ المتأخرة إلا أن ذلك من الأمور المسلم بها ذلك أن الحق في التصويت في الجمعية العمومية من الحقوق الأساسية للمساهم والتي لا يجوز المساس بها دون مبرر.

هذا ويحرم أصحاب الأسهم المتأخرة في الوفاء من صرف أية أرباح لتلك الأسهم وكذلك حقوقها في أولوية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال (المادة (١٤٨/٢).

وإذا تم الوفاء بالمبالغ المستحقة، تصرف الأرباح إلى صاحب السهم، ويكون له الحق في أولوية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال إذا كانت مواعيد الاكتتاب لا زالت قائمة (المادة ١٤٨/٣من اللائحة).

ما هي القيود المفروضة على تداول الأسهم؟

أسهم شركات المساهمة تتميز بقابليتها للتداول، وأن هذا يعد من الخصائص المميزة لشركة المساهمة ومن الحقوق الأساسية المقررة للمساهم التي لا يجوز المساس بها. وفي هذا الخصوص تنص المادة (۱۳۹) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على أنه… يكون السهم قابلا للتداول، ولا يجوز النص على عكس ذلك في نظام الشركة.

ورغم ذلك، يضع المشرع عادة قيودا على حرية تداول أسهم هذه الشركات بقصد حماية المساهمين والاقتصاد القومي للبلاد، من الغش أو المضاربات غير المشروعة التي قد يقوم بها المؤسسون أو جانب من المساهمين. ويطلق على هذه القيود القانونية.

كذلك قد ينص نظام الشركة الأساسي على بعض القيود على تداول أسهم شركة المساهمة وذلك بقصد حماية الشركة والمساهمين بها، ويطلق على هذه القيود الاتفاقية أو القيود النظامية». وهذه القيود وإن كانت تؤدى إلى إدخال عنصر الاعتبار الشخصي كما سنرى، إلا أن هذه القيود لا تكون صحيحة إذا وصلت إلى حد منع تداول الأسهم كلية وحرمان المساهم من أهم مميزات وخصائص هذه الشركة وهي تداول الأسهم.

اولا القيود القانونية

١- في شأن أحكام تداول شهادات الاكتتاب:

تقضى المادة (٤٦) من قانون الشركات بأنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة وهى الخاصة بالقيود على تداول أسهم المؤسسين والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية وحصص التأسيس لا يجوز

تداول شهادات الاكتتاب ولا الأسهم بأزيد من القيمة التي صدرت بها مضاف إليها – عند الاقتضاء – مقابل نفقات الإصدار وذلك في الفترة السابقة على قيد الشركة بالسجل التجاري بالنسبة إلى شهادات الاكتتاب

أو في الفترة التالية لتاريخ القيد حتى نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة إلى الأسهم إلا وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد.

ويقصد بشهادات الاكتتاب ويطلق عليها أيضا الأسهم المؤقتة الشهادات التي تمنحها الشركة للمكتتبين بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب عند تأسيس الشركة، ويكون للمكتتبين بمقتضاها الحق في تسلم الأسهم الأصلية عند إصدار الشركة لها. والذي يدعو الشركة إلى الالتجاء إلى شهادات الاكتتاب أو الأسهم

المؤقتة، هو أنها لا تستطيع عادة تسليم المكتتبين الصكوك الأصلية للأسهم فور تمام الاكتتاب، إذ تحتاج إلى بعض الوقت لطبع صكوك أسهمها وتوزيعها وهو ما يحتاج إلى وقت غير قصير.
وقد نظمت المواد (١٣٤، ١٣٥، ١٣٨) من اللائحة التنفيذية أحكام تداول شهادات الاكتتاب وشهادات أسهم

زيادة رأس المال والأسهم النقدية. ويتبين من المادة (٤٦) من القانون والمواد المشار إليها من اللائحة التنفيذية أن هذه الصكوك تخضع في تداولها للقيود والأحكام التالية:

أ-لا يجوز تداول الشهادات التي تصدر عن أسهم زيادة رأس المال قبل تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري بما يفيد زيادة رأس المال م١٣٤/٢ من اللائحة).

ب – إذا كانت القاعدة أنه لا يجوز تداول الأسهم النقدية للشركة إلا بعد قيدها بالسجل التجاري، إلا أنه إذا كانت زيادة رأس المال ناتجة عن تحويل السندات التي تصدرها الشركة إلى أسهم جاز تداولها فور إتمام إجراءات التحويل (م ١٣٥ من اللائحة).

٢ – في شأن أحكام تداول الأسهم النقدية بأزيد من قيمتها الاسمية:

طبقاً لحكم المادة (۱۳۸) المستبدلة بالقرار رقم ٢٥١ لسنة ١٩٩٨ فانه لا يجوز تداول هذه الأسهم، مضافا إليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار وذلك في الفترة التالية لقيد الشركة في السجل التجاري حتى

نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة، إلا وفقا للشروط المحددة بالمادة (۱۳۸) سالفة الذكر والتي سنشير إليها، ويجب أن تتحقق الهيئة العامة للرقابة المالية من توافر هذه الشروط.

أ-أن تكون الأسهم مقيدة بأحد جداول بورصة الأوراق المالية.

ب أن تكون الأسهم مقيدة لدى إحدى الشركات المرخص لها بنظام الحفظ المركزي أو إدارة سجلات الأوراق المالية.

ج- أن تنشر الشركة تقريراً في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية يتضمن بياناً بأسماء المؤسسين وصفاتهم وحصصهم وما باشرته الشركة من نشاط وما أبرمته من عقود وتوقعات الشركة المالية وخطة عملهما في المستقبل وأوجه إنفاق أموالها المتحصلة من الاكتتاب في الأسهم.

ولا يقصد بالأحكام السابقة منع التداول كلية على هذه الأنواع من الأسهم، بل مجرد منع المضاربة عليها ببيعها بسعر أعلى من قيمتها الاسمية، وذلك خشية قيام من بيدهم التأسيس بدعاية كاذبة عن

مستقبل الشركة لبيع الأسهم المؤقتة بأعلى من قيمتها الاسمية. كما قصد المشرع بالنسبة لحظر تداول الأسهم النقدية، خلال الفترة المبينة، تمكين أصحاب الشأن من الوقوف على مركز الشركة المالى خشية التعامل على هذه الأسهم بعد دعاية مبالغ فيها لم تتأكد بالميزانية.

الجزاء على مخالفة أحكام تداول شهادات الاكتتاب وشهادات أسهم زيادة رأس المال والأسهم النقدية:

يترتب على مخالفة الأحكام الخاصة بتداول هذه الأنواع من الأسهم على النحو السابق إيضاحه بطلان التصرف بطلانا مطلقا، وهو بطلان من النظام العام، ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك به. وأساس ذلك

ما تقضى به المادة (١٦١) من قانون الشركات من أنه مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد الآمرة فى هذا القانون أو يصدر

من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه وذلك بما لا يخل بحق الغير حسن النية، وللمحكمة المختصة أن تحدد مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتصحيح البطلان إذا كان ممكناً.

وفي حالة تعدد من يرجع إليهم سبب البطلان يكونون مسئولين عن التعويض بالتضامن فيما بينهم.
ولا يجوز لذوي الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ علمهم بالقرار المخالف مالم يكن هذا القرار صادراً عن غش أو تلبيس، فلا يسقط الحق في رفع الدعوى إلا بمعضى خمسة عشر سنة من تاريخ صدور القرار .

هذا بالإضافة إلى توقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة (١٦٣) من القانون وهو الغرامة التي لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً عند التصرف في حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة في قانون الشركات. وتضاعف الغرامة في حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة.

ولعل أهم ما جاء به هذا النص من أحكام هو حق سلطة المحكمة في إعطاء مهله لتصحيح البطلان مقدارها ستة أشهر إذا كان ذلك ممكنا كما أن المدة الجائز رفع البطلان خلالها هى ثلاثة سنوات على خلاف النص الملغى الذي كان يحدد سنه واحدة لذلك.

وجدير بالذكر في هذا الخصوص أن المشرع أضاف المادة (١٦٤ مكرراً) إلى قانون الشركات وهذه المادة تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمادة (١٦٣) من القانون ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها.

ثانيا: القيود على تداول أسهم المؤسسين والأسهم التي تمثل حصصا عينية

تنص المادة (٤٥/١) من القانون على أنه: “مع عدم الإخلال بحكم المادة (٥٣) من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل الأسهم العينية قبل نشر القوائم

المالية للشركة عن سنتين كاملتين لا تقل كل منهما عن أثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط اللازمة لذلك.

وحددت المادة (١٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات والصادرة بقرار وزيرة الاستثمار رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۸، قواعد وشروط تداول الأسهم العينية وأسهم المؤسسين حيث تنص على أنه : مع عدم الإخلال بحكم المادة (٥٣) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ۲۰۱۷ لا يجوز تداول الأسهم التي

تعطى مقابل الحصص العينية، والأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر القوائم المالية وسائر الوثائق الملحقة بهما عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن أثنى عشر شهراً من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.

كما لا يجوز تداول ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة في كل زيادة في رأسمال الشركة قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

ويسرى ذلك على أسهم زيادة رأس المال التي تعطى مقابل الحصص العينية، على أن تبدأ مدة السنتين من تاريخ تعديل بيانات السجل التجاري بما يفيد الزيادة.

وفيما عدا حصص التأسيس والأسهم المشار إليها، يكون تداول أسهم شركات المساهمة وفقا للقواعد والإجراءات التي ينظمها قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة تنفيذا لذلك.

وكما هو واضح من نص المادة (١٣٦) من اللائحة فقد رددت حظر تداول الأسهم العينية وأسهم المؤسسين لمدد محددة وبشروط محددة بالإضافة إلى أسهم زيادة رأس مال شركة المساهمة، وأنه

فيما عدا الحالات المستثناة من هذا الحظر يكون تداول أسهم شركة المساهمة وفقاً للقواعد والإجراءات التي ينظمها قانون شركات المساهمة وقانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وفيما عدا حصص التأسيس والأسهم المشار إليها بالفقرة السابقة يكون تداول أسهم شركات المساهمة وفقا للقواعد والإجراءات التي ينظمها هذا القانون وقانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ومع ذلك يجوز – استثناء من الأحكام المتقدمة – أن يتم بطريق الحوالة نقل ملكية الأسهم التي يكتسب فيها مؤسسو الشركة عن بعضهم البعض أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها كتقديمها كضمان لإداراته أو ورثته إلى الغير في حاله الوفاة.

وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة في كل زيادة في رأس المال قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

ويستثنى من حكم المادة (٤٥) من القانون السابق الإشارة إليها الحالة المنصوص عليها بالمادة (٣٧/٢) من القانون التي تقضى بأنه في حالة عدم تغطية الاكتتاب في المدة المحددة له يجوز للبنوك أو الشركات

التي تلقت الاكتتاب تغطية كل أو بعض ما لم يتم تغطيته من الأسهم المطروحة للاكتتاب إذا كان مرخصا لها بذلك ولها أن تعيد طرح ما اكتتب فيه الجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها بالقانون.

وقصد المشرع من وضع هذا القيد الزمني على تداول أسهم المؤسسين والأسهم التي تمثل حصصا عينية، ضمان جدية مشروع الشركة وحماية المكتتبين، إذ قد يلجأ المؤسسون إلى تكوين شركات وهمية أو المبالغة في تقدير نجاح الشركة بدعاية كاذبة ويبادرون إلى بيع أسهمهم فور تأسيس الشركة وإتمام

إجراءات التأسيس بمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية لتحقيق مكاسب واثراء فورى ثم سرعان ما تنخفض هذه القيمة مع بيان المركز المالي الحقيقي للشركة.
وقضت محكمة النقض بجلسة ٢٤ مارس ۲۰۰۹ بصحة التصرف في أسهم المؤسسين لما ثبت من مرور

المدة القانونية لحظر التصرف فيها بالإضافة لعدم مخالفتها القيود الواردة بالنظام الأساسي للشركة.

جواز حوالة أسهم المؤسسين:

استثناء من الحظر الخاص بتداول أسهم المؤسسين قبل نشر القوائم المالية وذلك خلال مدة سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن أثنى عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة، أجاز المشرع نقل ملكية

أسهم المؤسسين بطريق الحوالة من بعضهم البعض. كما يجوز أيضا نقل ملكية أسهم المؤسسين إلى الغير في حالة الوفاة. وقد اشارت إلى هذه الاستثناءات المادة (٤٥/٣) من القانون والمادة (۱۳۷) من اللائحة التنفيذية.

والواقع أن هذه الحالات المحددة على سبيل الحصر والتي يجوز فيها حوالة أسهم المؤسسين لا تمثل في جوهرها استثناء عن قاعدة حظر تداول أسهم المؤسسين خلال الفترة المحددة بالفقرة الأولى من المادة (٤٥) من القانون السابق الإشارة إليها، ذلك أنها حالات لن يترتب على انتقال الأسهم فيها تداول هذه

الأسهم في بورصة الأوراق المالية، وانتقالها بحرية كبقية أسهم الشركة الجائز تداولها كقاعدة عامة، بل سيترتب على حوالتها بقائها أيضا ممنوعة ومقيدة التداول ذلك أن المؤسس الذي ستنقل إليه أسهم

مؤسس آخر سيظل ملزما بمدة القيد المنصوص عليها قانونا. أما إجازة التصرف في الأسهم من ورثة المؤسسين إلى الغير فى حالة الوفاة فيعد من الأمور المنطقية في هذه الحالة نظرا لوفاة المسئول عن هذه الأسهم وانتقال ممتلكاته إلى ورثة.

وجدير بالإشارة أنه وفقا لنص المادة (٤٥/٣) من القانون لا يجوز انتقال أسهم المؤسسين في الحالات المحددة على سبيل الحصر والسابق الإشارة إليها إلا باتباع طريق الحوالة المدنية. وهي طريقة نقل

الحقوق في القانون المدني والتي يشترط فيها إعلان الشركة بالحوالة او موافقتها عليها.
ومقتضى ذلك عدم كفاية القيد والتأشير بسجل الشركة.

ولما كان يشترط وفقا للمادة (٤٥/٣) أن يتم انتقال هذه الأسهم بطريق الحوالة المدنية وفى الحدود المبينة فقط فإنه لا يجوز وفق ما نرى انتقال هذه الأسهم في غير هذه الحالات ولو بطريق الحوالة المدنية والا كان التصرف باطلا طبقا لأحكام القانون المادة ١٦١ من القانون.

وقضت محكمة النقض بجواز نقل ملكية أسهم المؤسسين قبل مضى مدة الحظر استثناء بطريق الحوالة بين المؤسسين بعضهم البعض أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة مع وجوب نشر القوائم المالية وملحقاتها وأن يتم في صحيفتين يوميتين تصدر أحدهما

باللغة العربية مع جواز حصوله بطريق إرسال القوائم المالية إلى المساهمين بالبريد الموصي عليه بشرط أن تكون أسهم الشركة اسمية وأن يجيز نظامها ذلك.

الاستثناء الخاص بحالة اندماج أو تقسيم الشركة:

يتم الاندماج كما سبق القول – بمناسبة دراسة أحكام الاندماج -اما عن طريق ما يطلق عليه الاندماج بطريق الضم وذلك في الحالة التي تقدم فيها شركة ذمتها المالية إلى شركة أخرى تسمى بالشركة

الدامجة، كما يمكن أن يتم الاندماج بطريق المزج وهي الحالة التي تخلق فيها شركة جديدة من مجموع الذمم المالية للشركات المندمجة. ويعتبر الاندماج في الحالة الأولى وكأنه زيادة رأس المال للشركة الدامجة عن طريق الحصص العينية، وبالنسبة للحالة الثانية فإن الأمر يعد إنشاء لشركة جديدة بواسطة

تقديم حصص عينية. ويثور التساؤل في هذه الحالات عما إذا كان يسرى على أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج أو الأسهم التي تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة، الحظر الوارد بالمادة (٤٥/٣) من قانون

الشركات والسابق الإشارة إليها بالفقرة السابقة أم لا. وأساس هذا التساؤل في ظل قانون الشركات ١٥٩ لسنة 1981 أن المشرع لم يشترط في هذا القانون لصحة الاندماج أن يتم من شركات سبق لها إصدار ميزانية سنتين ماليتين على الأقل الأمر الذي كانت تشترطه المادة الأولى من قانون الاندماج الملغى رقم

٢٤٤ لسنة ١٩٦٠. كما كانت المادة الخامسة من قانون الاندماج المشار إليه تقضى بأنه لا يجوز تداول أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج أو الأسهم التي تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة مجرد إصدارها.

والواقع أنه إزاء صريح عبارات المادة (۱۳۳) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ والتي تقضى بأنه يجوز تداول أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج أو الأسهم التي تعطى مقابل رأسمال الشركة المندمجة بمجرد إصدارها فإنه لا مناص من اعتبار هذا النص مقررا لاستثناء خاص بهذه الأسهم العينية من حظر تداولها قبل نشر ميزانية عامين كاملين.

على أنه مما يخفف وطأة هذا الإطلاق الوارد بالمادة (۱۳۳) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بإجازة تداول أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج أو الأسهم التي تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة بمجرد إصدارها، هو ما ورد بالمادة (١٣٨/١)من اللائحة التنفيذية لذات القانون، حيث أنه من المستفاد منها

عدم جواز تداول الأسهم الناتجة عن الاندماج بأزيد من القيمة الإسمية التي صدرت بها، مضافا إليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار، وذلك فى الفترة التالية لتعديل نظام الشركة الدامجة وقيده بالسجل

التجاري، أو قيد الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج في السجل التجاري حتى نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة إلا وفقاً للشروط التي حددتها المادة (۱۳۸) سالفة الإشارة وبعد تحقق الهيئة العامة للرقابة المالية من توافرها.

ويترتب على ذلك أنه وفقا لنص المادة (۱۳۸) المشار إليه يشترط لتداول الأسهم العينية الناتجة عن الاندماج بأعلى من قيمتها الاسمية أن يتم نشر تقرير عن المركز المالي للشركة أو الشركات المندمجة قبل الاندماج عن عام سابق على الأقل، الأمر الذي يعنى عدم جواز تداول الأسهم الناتجة عن الاندماج إلا بعد مضى عام على تأسيس الشركة أو الشركات المندمجة.

وينطبق حكم المادة (۱۳۳) من القانون في شأن حالة تقسيم الشركة، على أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها. ونظم المشرع أحكام تقسيم الشركة بالقانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱. ووضع المشرع نصاً خاصاً لجواز تداول الأسهم الناشئة عن

التقسيم، حيث تنص المادة (١٣٥ مكرراً – د) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه، يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها مالم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو جزئياً.

وجدير بالذكر أن هذا الحكم وهو جواز تداول أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج أو تلك التي تعطى مقابل رأسمال الشركة المندمجة بمجرد إصدارها ينطبق على شركات قطاع الأعمال العام سواء بالنسبة لاندماج الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها وذلك تطبيقا لنص المادة (٣٦/٣) من قانون ۲۰۳ لسنة

۱۹۹۱ والتي أحالت في شأن أحكام الاندماج على المواد (۱۳۰ إلى ١٣٥) من قانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ في شأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة.

وجدير بالإشارة أن المادة (۲۷۹) شركات فرنسي والتي تستثنى الأسهم الناشئة عن الاندماج من حظر تداولها مدة عامين كاملين تشترط أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة عامين وقت الاندماج أو وقت تقديم الحصة تحت شكل شركة المساهمة.

ثالثا: القيود على تداول أسهم العمل التي تقدمها شركة المساهمة للعاملين فيها كطريق من طرق المشاركة في إدارة الشركة:

أجاز المشرع لشركة المساهمة أن تختار إحدى الطرق الثلاثة المحددة باللائحة التنفيذية لاشتراك العاملين في إدارة المشروع. ومن بين هذه الطرق تملك العاملين لأسهم العمل وتصدر أسهم العمل دون قيمة

ولا يجوز تداولها ولا تدخل في تكوين رأس المال. وتقرر أسهم العمل الصالح العاملين دون مقابل على النحو الوارد بنظام الشركة. وتشترط اللائحة التنفيذية في المادة (٢٥٢) منها شروط وإجراءات اختيار طريق اشتراك العاملين في الإدارة على أساس تملكهم لأسهم العمل.. ولنا عودة لذلك عند دراستنا لإدارة شركة المساهمة في الفصل الثالث من هذا الباب.

والحكمة من حظر تداول أسهم العمل المخصصة للعاملين بالشركة طوال مدة الشركة هو الحرص دائما على أن تكون مملوكة للعاملين بالشركة دون غيرهم حتى يمكن أداء الوظيفة التي أنشئت من أجلها وخصصت هذه الأسهم وهي مشاركة العاملين في إدارة المشروع.

شرط إخطار الشركة لمن يرغب في شراء نسبة ١٥% من أسهم إحدى شركات الاكتتاب العام طبقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ١٩٩٢:

طبقا لأحكام لائحة قانون سوق رأس المال (م ٦١) على كل من يرغب في شراء نسبة 15% فأكثر من أسهم إحدى الشركات ذات الاكتتاب العام من خلال عرض للشراء أن يخطر كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية

وبورصة الأوراق المالية المقيدة بها تلك الأسهم بذلك، على أن يضمن إخطاره البيانات المطلوبة والثمن الذي يرغب به الشراء ومدة العرض كما يلتزم بأن يعلن عن بيانات الإخطار في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية وذلك قبل موعد عقد عمليات الشراء بأسبوعين على الأقل.

رابعا القيود الاتفاقية

إلى جانب القيود التي يفرضها المشرع على تداول الأسهم والسابق تناولها بالدراسة بما يعرف بالقيود القانونية، يجوز أن تقيد حرية هذا التداول بقيود ترد بنظام الشركة ذاته. وتلجأ شركة المساهمة إلى ذلك في حالات شركات المساهمة المغلقة أو العائلية أو الحالات التي تخشى فيها وصول الأسهم إلى

المساهمين الذين ترى الشركة مصلحة في استبعادهم لمصلحة أكيدة لها. ومن الأمثلة على ذلك عندما لا ترغب الشركة في تسرب أسهمها إلى أجانب أو دخول شركاء لهم آراء معارضة لنشاط الشركة كما إذا كانت الشركة قائمة الإدارة صحيفة لها مبدأ معين، أو إذا كانت الشركة تحرم بيعها إلى أشخاص يزاولون نشاطا منافسا.

وقد جرى العمل في شركات المساهمة على إدراج قيود على تداول أسهمها في نظام الشركة الأساسي، لتمكين المساهمين بالتمتع بحق الأفضلية فى شراء الأسهم المتنازل عنها لغير المساهمين. وفي مثل هذه الحالات ينص في نظام الشركة على حق مجلس الإدارة أو الجمعية العامة في تقرير شراء الشركة

للأسهم المتنازل عنها وهو ما يطلق عليه الحق في الاسترداد . وأحيانا تشترط الشركة في نظامها موافقة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة على المساهمين الجدد المتنازل إليهم، وهو ما يطلق عليه شرط

الموافقة وهو شرط يؤدى في جوهرة إلى إدخال نوع من الاعتبار الشخصي في شركات الأموال المتعارف عليه في شركات الأشخاص، الأمر الذي لا يصح أن يكون على إطلاقه والا فقدت شركة المساهمة أهم خصائصها.

ويلاحظ أنه يشترط لصحة مثل هذه القيود الاتفاقية على تداول الأسهم ألا يكون من شأنها منع المساهم كلية من التنازل عن أسهمه، لأن قابلية السهم للتداول تعد من الخصائص المميزة لشركة المساهمة بصفة عامة ومن الحقوق الأساسية للمساهم والمتعلقة بالنظام العام، وتحرص التشريعات دائما على النص عليها.

ذلك ان شرط الحق في قبول المتنازل إليه دون قيد أو شرط يجعل المساهم مقيدا وحبيسا لأسهمه  طالما أن الموافقة يمكن أن ترفض بدون سبب أو تكون تحكمية.

وتفاديا لمثل هذه الشروط التي تخل بحق المساهم في التنازل عن أسهمه يضيف نظام الشركة الأساسي عادة الحق في الاسترداد إلى جوار شرط الموافقة. ومثل هذا الشرط يعد دائما صحيحا لعدم مساسه بطبيعة الأسهم وقابليتها للتداول وهو من الخصائص المتعلقة بالنظام العام.

وفي هذا الخصوص قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم صحة شرط موافقة الشركة على شخص المتنازل إليه إذا كان بدون قيد أو شرط ذلك أن مثل هذه الشروط تؤدى إلى إلغاء أهم مميزات شركة المساهمة وهي حرية المساهم في الخروج من الشركة عن طريق بيع أسهمه وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بالرغم من أن مبدأ قابلية الأسهم للتداول يعد من خصائص شركة المساهمة وأن الشرط المتنازع بشأنه وهو شرط موافقة الشركة على شخص المتنازل إليه والذي يمنح

المجلس الإدارة رخصة عدم قبول التنازل دون أن تكون هذه الرخصة مقيدة من جانب مجلس الإدارة، فإنه في حالة رفض الموافقة على المتنازل إليه في الحلول محل المتنازل بعد دفع الثمن المتفق عليه أو العادل، يكون باطلا لأنه يحرم المساهم من حقه في الخروج من شركة المساهمة عن طريق التنازل عن أسهمه.

وقد يوجد بنظام الشركة شرط عام يتضمن حقها في الاسترداد دون قيد أو شرط ويعتبر هذا الشرط

صحيحا طالما لا يمنع المبدأ العام وهو الحرية فى التنازل عن الأسهم. وعلل القضاء الفرنسي صحة هذا الشرط بأنه وعد بالبيع مشروط بمعنى أنه إذا تحقق الشرط الواقف وهو رغبة المساهم في بيع أسهمه فإن هذه الأخيرة تصبح تحت تصرف الشركة.

القيود الاتفاقية للشركات ذات الاكتتاب الفوري والأسهم فير المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية:

نظم المشرع المصري هذه الأحكام بالمواد ١٣٩ إلى ١٤١ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ كما سبق القول.

وبناء على هذه الأحكام يجيز المشرع المصري أن يتضمن نظام الشركة بعض القواعد المتعلقة بتنظيم تداول الأسهم بشرط ألا تصل إلى حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه (المادة ١٣٩/٢) وتردد ذلك أيضا المادة ١٤٠/١من ذات اللائحة.

وخيرا فعل المشرع المصري في هذا الخصوص بالنص صراحة على ضرورة أن يتضمن نظام الشركة مثل هذه الشروط أو أن يتضمن حق الجمعية غير العادية في تقريره فيما بعد. وفى فرنسا يثور التساؤل عما إذا كان يجوز إضافة الشروط المقيدة بتعديل لنظام الشركة في حالة عدم تضمن هذا الأخير لهذه الشروط.

وأساس هذا التساؤل أن مثل هذه الشروط تنال من الحقوق الأساسية للمساهمين. وهذا التساؤل كان مثار خلاف فقهي كبير في فرنسا وطبقا للمادة (١٥٣) من قانون الشركات الفرنسي يمتنع على الجمعية العامة غير العادية زيادة التزامات المساهمين وهو ذات الحكم الذي كانت تتضمنه المادة٣١/١ من قانون

١٨٦٧ الفرنسي. وكانت بعض أحكام القضاء تعتبر أن هذه الشروط المقيدة إنما تضيف التزامات على المساهمين

لا يجوز للجمعية العامة تقريرها، كما أن محكمة النقض كانت ترى أن مثل هذه الشروط إنما تؤدى إلى إنقاص لحقوق المساهمين وليس زيادة في التزاماتهم وجاء بالمادة ٢٧٤ شركات فرنسي ما يفيد صراحة إدراج مثل هذه الشروط بالنظام الأساسي للشركة، ويمكن بناء على ذلك إبطال قرار الجمعية العامة غير

العادية الذى يضيف مثل هذه الشروط على أساس إساءة استعمال الحق على أنه إذا كان هذا مسلما به إلا أن تطبيقه يكون في الواقع استثنائيا لأن إساءة الحق عند التمسك بها تتعلق بشروط التطبيق للشرط المقيد وليس لمضمونه.

ويشترط لصحة مثل هذه القيود وفقا للتشريع المصري أن ينص عليها وأن تدرج في نظام الشركة عند تأسيسها، ولا يجوز ذلك بعد تأسيس الشركة ما لم يتضمن النظام الذي وافق عليه المؤسسون النص على حق الجمعية العامة غير العادية فى إدخال القيود التي تراها على تداول الأسهم (المادة ١٣٩)

والواقع أن هذه الشروط الواردة بالمادة (۱۳۹) من اللائحة التنفيذية تثير الكثير من التساؤلات وبصفة خاصة الشرط المتعلق بضرورة النص في نظام الشركة الأساسي على حق الجمعية العامة غير العادية في إدخال القيود التي تراها على تداول الأسهم في حالة عدم النص صراحة على هذا الحق في نظام الشركة الأساسي.

فإذا كان من المنطقي لتقرير القيود الاتفاقية على تداول الأسهم أن ينص على ذلك بنظام الشركة الأساسي فإنه من غير المنطقي حرمان الجمعية العامة غير العادية من إقراره إذا لم يكن هذا الحق مقررا

لها بداءة بنظام الشركة الأساسي ذلك أن الجمعية العامة غير العادية هي المهيمنة على مصير الشركة وبصفة خاصة تعديل نظامها الأساسي بما تراه في صالح الشركة سواء بتخفيض رأس المال أو زيادته أو

تقرير اندماجها أو حتى حلها حلا مبتسرا للأسباب الواردة بالقانون، وبعد حق الجمعية العامة غير العادية على هذا النحو من النظام العام لا يجوز حرمانها منه على الإطلاق (المادة ٦٨ / جـ من القانون) ومن باب أولى أن تكون لها وضع ما تراه من قيود في أي وقت تراه مناسبا.

لما كان ذلك فإنه من المقرر قانونا حق الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظامها الأساسي بتضمينه ما يفيد وضع قيود على تداول أسهم الشركة سواء كان نظامها يتضمن مسبقا ما يفيد حقها في ذلك من عدمه والقول بغير ذلك يسلب الجمعية العامة غير العادية هذا الحق في تعديل نظامها وهو من النظام العام.

ولذلك نرى عدم قانونية الجزء الأخير من المادة (۱۳۹) من اللائحة التنفيذية والذي يحرم الجمعية العامة غير العادية حق إدخال القيود على تداول الأسهم إذا لم يتضمن نظامها الأساسي هذا الحق لها بداءة، لأنه يترتب عليه سلب حقها في تعديل نظامها في أي وقت تراه سواء نص بداءة على حقها هذا من عدمه كما سبق القول.

وبناء على ذلك نرى أنه يحق دائما للجمعية العامة غير العادية تعديل نظامها الأساسي بما يتضمن وضع قيود على تداول الأسهم سواء كان منصوصا على هذا الحق لها بنظام الشركة الأساسي من عدمه طالما أن هذه القيود لا يترتب عليها حرمان المساهم كلية من تداول الأسهم باعتبار ذلك من الخصائص شركات

المساهمة ومن الأسس التي لا يجوز الاتفاق على خلافها. وغنى عن البيان أنه يجوز للجمعية العامة تغيير نوع القيود التي تضعها على تداول الأسهم أو إعادة تنظيمها.

وحددت المادة (١٤٠/٢) من ذات اللائحة الحالات المستثناة التي لا يجوز فيها تطبيق القيود على تداول الأسهم وهى ما يتم من تنازل بين الأزواج والأصول والفروع).

ولم يتضمن نص المادة (١٤٠) من اللائحة المشار إليه حكم التصرفات التي تتم بين المساهمين فيما بينهم، وكنا نفضل أن يشملهم هذا الحظر أيضا نظرا لأن المساهم يعتبر شريكا في الشركة ومن المقرر له

القاعدة عامة حق الأفضلية عن غير المساهمين في أسهم الشركة سواء عند بيعها ببورصة الأوراق المالية – حيث لا يستطيع أحد منعه من الشراء – أو عند زيادة رأس المال والواقع أننا لا نتصور مصلحة

للشركة في إقصاء المساهمين الأصلاء عن الحق في التنازل إليهم بأسهم الشركة، إلا إذا كان الهدف من التقييد الخشية من تكديس الأسهم فى أيدى أشخاص معينين أو لتكوين أغلبية من المساهمين ضد أقلية منهم حيث لا يمثل ذلك مصلحة محمودة يمكن الدفاع عنها. ويمكن لتفادى مثل هذه النتائج

الاشتراط على حد معين من عدد الأسهم المملوكة للشريك بنظام الشركة الأساسي كما سبق القول.
وقد سلك المشرع المصري المسلك الصحيح بمناسبة التنازل عن الحصص بين الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة حيث قرر صراحة بالمادة (۲۷۳) من اللائحة التنفيذية أنه يجوز للشركاء فيما

بينهم أن يتداووا حصصهم في الشركة – كلها أو بعضها – دون أن يكون لباقي الشركاء في استرداد هذه الحصص ما لم يجز العقد الحق في الاسترداد». وكان يجب اتخاذ نفس الحل بالنسبة للتنازل عن الأسهم في شركات المساهمة من باب أولى حيث لا وجود أساسا للاعتبار الشخصي.

الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في حالة اشتراط موافقة الشركة على انتقال ملكية الأسهم واستردادها:

إذا تطلب نظام شركة المساهمة موافقة الشركة في حالة التنازل عن ملكية الأسهم واستردادها فيجب اتباع الشروط المنصوص عليها بالمادة (١٤١) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وبناء على هذه

الشروط والأحكام يلزم مالك الأسهم بتوجيه طلب إلى الشركة للموافقة على بيع أسهمه، ويجب أن يتضمن الطلب اسمه وعنوانه وعدد الأسهم موضوع التنازل ونوعها والثمن المعروض لشرائها. ويتم توجيه الطلب إما بالبريد المسجل، أو بتسليمه مباشرة إلى مركز الشركة الرئيسي مع أخذ الإيصال اللازم بتاريخ التسليم.

وتعتبر الشركة موافقة على تصرفه في الأسهم إذا لم يصله رد الشركة بالقبول أو الرفض خلال مدة ستين يوما تحسب من تاريخ تقديمه الطلب الثابت بإيصال البريد المسجل.
أما إذا استخدمت الشركة حقها في استرداد الأسهم فعليها – خلال سنين يوما تحسب من تاريخ إبلاغ

الشريك الراغب في التنازل باعتراضها على شخص المتنازل إليه – أن تتخذ أحد إجراءين:

الإجراء الأول: تقديم متنازل إليه آخر سواء من المساهمين أو من غيرهم ليشتري الأسهم المرغوب في التنازل عنها.

الإجراء الثاني: شراء الشركة نفسها للأسهم المعروضة للبيع. وذلك سواء ترغب الشركة بهذا الشراء تخفيض رأسمالها أو لغير ذلك من الأسباب: كشرائها للعاملين بها.

وتنص المادة (١٤١ / جـ ٢) من اللائحة التنفيذية على أن …. ويتم حساب الثمن – للأسهم المتنازل عنها – بالطريقة التي ينص عليها النظام.

ومن الأمثلة على ذلك ما قد يشترطه نظام الشركة من تحديد الثمن بواسطة خبير أو بناء على قيمة مشروع الشركة حسب ما يظهر من آخر قوائم مالية مصادق عليها من الهيئات المختصة. أو سعر السهم المحدد بناء على مزاد علني على أنه لا يجوز وضع ثمن مسبق في نظام الشركة الشراء السهم

بمقتضاه دون أن يمثل هذا المبلغ قدرا من العدالة وعدم التعسف ضد الأقلية الراغبة في بيع أسهمها. إذ يترتب على ذلك استغلال ونصف الأغلبية ضد الأقلية.

وقد حدد المشرع الفرنسي طريقة تقدير ثمن الأسهم المتنازل عنها، وهي أنه إذا كانت مقيدة بالبورصة فيجب ألا يقل السعر بأي حال من الأحوال عن سعر البورصة في يوم إعلان الشركة رفضها على المتنازل إليه (المادة ٢٧٦ من قانون١٩٦٦)، وإذا كانت الأسهم غير مقيدة بالبورصة فإنه إذا لم يوجد ثمن متفق عليه

بين الأطراف فإن السعر يتم تحديده عن طريق خبير يختار من الطرفين من الخبراء المقيدين بجدول المحاكم لتحديد السعر يوم إعلان المتنازل عن الأسهم. وإذا لم يتفق الأطراف على الخبير المثمن تم

تحديده بواسطة رئيس المحكمة التجارية. وعلى الخبير إعلان الثمن خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر ويمكن إطالة هذه المدة بحكم من المحكمة التجارية والا اعتبرت الشركة موافقة على المتنازل إليه.
واذا لم تستعمل الشركة حقها في اتخاذ أحد الإجراءين المشار إليهما خلال الستين يوما من تاريخ إبلاغ

صاحب الشأن بالاعتراض على المتنازل إليه اعتبر ذلك بمثابة موافقة من الشركة على التنازل.
وأساس افتراض موافقة الشركة على شخص المتنازل إليه بعد مضى مدة الستين يوما المشار إليها

دون اتخاذ أحد الإجراءين سالفي الذكر، هو عودة إلى القاعدة العامة في شركات المساهمة وهي قابلية أسهمها للتداول دائما وأن القيود الاتفاقية كحق الاسترداد أو الموافقة على شخص المتنازل إليه إنما تمثل استثناء.