السندات
تعد السندات من أهم الأدوات المالية التي يستخدمها الأفراد والشركات وحتى الحكومات لتحقيق أهداف مالية واستثمارية محددة.
فإذا كنت تسعى لفهم عالم الاستثمارات أو تبحث عن وسيلة آمنة للحصول على عوائد ثابتة، فإن السندات تقدم لك الإجابة. في هذا المقال، سنتعرف على السندات بمفهومها الأساسي، وكيف أصبحت واحدة من الركائز الأساسية في الأسواق المالية العالمية.
السندات هي أداة دين تستخدمها الكيانات المختلفة لجمع الأموال، حيث يقوم المستثمر بشراء السند كنوع من الإقراض، ويحصل في المقابل على فائدة دورية تعرف بالكوبون. تعتبر السندات خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن استثمارات منخفضة المخاطر مقارنة بالأسهم أو العقارات. لكن ماذا يعني مفهوم السندات بالتحديد؟ وكيف تختلف أنواع السندات بحسب مصدرها وأهدافها؟
يتسم عالم السندات بالتنوع الكبير، حيث تشمل السندات الحكومية، التي تصدرها الحكومات لتمويل مشاريعها، والسندات التجارية التي تُصدرها الشركات لدعم نموها وتوسيع أعمالها. لكل نوع من السندات خصائصه ومزاياه، وهو ما يجعل فهم الفروق بينها أمراً ضرورياً لكل مستثمر.
بفضل الموثوقية التي تقدمها السندات، أصبحت وسيلة شائعة لتحقيق التوازن في المحافظ الاستثمارية. فبدلاً من المخاطرة بكل شيء في استثمارات متقلبة، يفضل الكثيرون إضافة السندات لضمان عوائد مستقرة وتقليل المخاطر. وتزداد أهمية السندات في أوقات الأزمات الاقتصادية، حيث يُنظر إليها كملاذ آمن للمستثمرين.
ما هو مفهوم السندات؟
قد ترغب شركة المساهمة في التوسع في نشاطها أثناء حياتها أو تستدعى حاجتها إلى الأموال وشركة المساهمة في مثل هذه الحالات تلجا إلى أحد طريقين للحصول على المال الطريق الأول هو طرح اكتئاب جديد بزيادة رأس المال تقرره الجمعية العامة والطريق الثاني هو الاقتراض من الغير وتقرره أيضا الجمعية العامة.
وإذا لجأت الشركة إلى الاقتراض من الغير، فهي إما أن تعقد قروضا فردية كالاقتراض من البنوك أو تعقد قروضا جماعية بمبالغ كبيرة تطرح للاكتتاب العام. والقرض الجماعي على هذا النحو غالبا ما يكون لمدة
طويلة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة وفى حالة الالتجاء للاكتتاب العام تقسم شركة المساهمة مبلغ القرض إلى أجزاء متساوية يمثل كل جزء منها سندا، ويحصل السيد على عائد ثابت سواء حققت الشركة أرباحا أم لم تحقق. كما لصاحب السند الحق في استرداد قيمة سنده في الموعد المحدد،
وله ضمان عام على أحوال الشركة، فيتقدم على أصحاب الأسهم الذين لا يقتسمون الموجودات الا بعد سداد ديون الشركة ومن بينهم أصحاب السندات.
وهذه الحقوق التي لصاحب السند تنتج عن طبيعة مركزه كدائن الشركة، وصك سنده يثبت مديونيتها على خلاف صاحب السهم الذي يعد شريكا وصك السهم يمثل حصة في الشركة.
واصدار شركة المساهمة للسندات هو في جوهرة عقد قرض بين الشركة والمكتتبين مع مراعاة أن هذا
الإصدار يمثل دينا واحدا على الشركة وليس عدة ديون لعدة مقرضين فإذا كان مبلغ القرض مليون جنيه وقسم إلى ألف سند قيمة كل منها ألف جنيه فليس معنى هذا أن الشركة مدينة لعدة مقرضين بل لدين واحد، وما السند إلا جزء من هذا القرض.
واصدار الشركة للسندات في اكتتاب عام مقصور على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم دون غيرها من الشركات.
والسند الذي يحمله دائن الشركة قابل للتداول وفقا للشكل الذي يصدر فيه، فإذا كان اسميا تداول بالطرق السابق شرحها بمناسبة تداول الأسهم الاسمية وإذا كان لحامله فإنه يتداول بطريق التسليم.
والمشرع المصري قد ألغى الأسهم لحاملها أو أي صكوك أخرى لحاملها وذلك بمقتضى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال.
ويلزم المشرع المصري شركة المساهمة أن تقدم سنداتها التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب إلى جميع بورصات الأوراق المالية فى مصر لتقيد في جداول
أسعارها طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات (المادة ٤٧/١) ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب مسئولا عن تنفيذ هذه الأحكام وعن التعويض الذي يستحق بسبب مخالفتها عند الاقتضاء.
وبناء على ما سبق يمكن تعريف السند بأنه صك قابل للتداول. يعطى صاحبه الحق المتفق عليه بالإضافة إلى قيمته الاسمية عند انتهاء مدة القرض.
ووفقا لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ يجوز لشركة المساهمة أن تقترض مقابل إصدار سندات ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول تعطى للمكتتبين لقاء المبالغ التي اقترضتها، ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب الموجه للجمهور، وتعطى السندات أصحابها الحق في استيفاء عائد محدد يدفع في آجال معينة بالإضافة إلى استرداد قيمة الدين في الميعاد المحدد.
ولم يحدد المشرع المصري حدا أدنى أو أقصى لقيمة السند على خلاف الحال بالنسبة لقيمة السهم كما سبق القول. وجرى العرف في هذا الخصوص أن تكون قيمة السند أكبر من قيمة السهم هذا بالإضافة إلى أن المشرع لم يشترط وجوب دفع نسبة معينة من قيمة السند عند الاكتتاب أو تحديد مدة معينة يجب
خلالها الوفاء بقيمة السند كاملا. كما لم يتطلب الجنسية المصرية لحاملي السندات أو نسبة منها.
وتنظم أحكام السندات التي تصدرها شركة المساهمة المواد من (٤٩ –٥٢) من قانون الشركات والمواد من (١٥٩ إلى ١٨٥) من اللائحة التنفيذية بالإضافة إلى المادتين ۱۲ ، ۱۳ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة
۱۹۹۲ والمواد من (٣٤ إلى ۲۹) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما أضاف المشرع فصلا جديدا للباب الثاني من قانون سوق رأس المال في شركات التوريق والتي يحق لها إصدار سندات توريق كما أجاز هذا الفصل لشركات المساهمة فقط دون شركات التوصية بالأسهم إصدار سندات تخصص لسداد قيمتها وعائدها حقوق الشركة المالية لدى الغير.
ما الفرق بين السندات والأسهم؟
السندات والأسهم هما أداتان ماليتان شائعتان للاستثمار، لكنهما يختلفان في الطبيعة والهدف والاستخدام. إليك الفرق بينهما:
1. الملكية
السندات: تمثل أداة دين. عند شراء سند، فأنت تقرض الأموال للجهة المصدرة (شركة أو حكومة) مقابل عائد ثابت.
الأسهم: تمثل حصة ملكية في الشركة. عندما تشتري سهمًا، تصبح مالكًا جزئيًا في الشركة وتشارك في أرباحها وخسائرها.
2. العوائد
السندات: تقدم عائدًا ثابتًا يُعرف بالكوبون يُدفع بشكل دوري (ربع سنوي، نصف سنوي، أو سنوي).
الأسهم: تقدم عائدًا متغيرًا، بناءً على أداء الشركة وتوزيع الأرباح. قد ترتفع أو تنخفض أسعار الأسهم بشكل كبير.
3. المخاطر
السندات: تعتبر منخفضة المخاطر نسبيًا، خاصة السندات الحكومية، لأنك تسترد المبلغ الأصلي عند انتهاء المدة (إلا في حالة تعثر المصدر).
الأسهم: تعتبر عالية المخاطر بسبب تقلبات السوق. يمكن أن تخسر استثمارك إذا تدهورت أو أفلست الشركة.
4. المدة
السندات: لها فترة زمنية محددة (مثلاً 5 أو 10 سنوات). عند انتهاء المدة، تسترد قيمة السند.
الأسهم: ليس لها فترة زمنية محددة. يمكنك الاحتفاظ بها طالما كنت ترغب.
5. الأحقية في المطالبة
السندات: يحصل حاملو السندات على أموالهم أولاً في حالة إفلاس الشركة قبل حملة الأسهم.
الأسهم: حملة الأسهم يحصلون على مستحقاتهم فقط بعد تسديد الديون، مما يجعلها أكثر مخاطرة.
6. الهدف الأساسي
السندات: تستخدم لجمع الأموال مقابل فائدة ثابتة، وهي وسيلة للتمويل الآمن للشركات أو الحكومات.
الأسهم: تصدر لجمع الأموال مقابل منح حصة في ملكية الشركة.
7. التحكم في الشركة
السندات: لا يمنحك السند أي حق في اتخاذ القرارات أو التصويت في الشركة.
الأسهم: يمنحك السهم الحق في التصويت على قرارات الشركة في اجتماعات المساهمين.
لمعرفة كل مايخص السندات لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01211171704
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
ماهي انواع السندات؟
السندات التي تصدرها شركة المساهمة قد تتخذ أحد الصور الآتية:
1 – السند الاسمي والسند لحامله:
قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ كان يشترط إصدار السندات بالشكل الاسمي (م٧٤٩) وأن قانون رأس المال أجاز إصدارها في شكل سندات لحاملها (م ۱۲ من قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢) والمادة (۳۷) من اللائحة. والمشرع المصري ألغى جميع الصكوك لحاملها بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۸ بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال.
والسند الاسمي هو الذي يتضمن اسم صاحبه في صلب السند ذاته بالإضافة إلى البيانات الواجب إدراجها بالسند وفقا لأحكام القانون واللوائح التنفيذية.
٢- السند الصادر بقيمته الاسمية:
وهو الذي يصدر بذات القيمة المبينة فيه، ويسمى السند الصادر بقيمته الاسمية. وهذا السند يخول صاحبه عائداً ثابتاً إلى أن يسترد أصل المبلغ في الموعد المحدد ويكون سعر العائد في هذا السند مرتفعا عادة حيث لا يعطى السند صاحبه ميزات أخرى غير العائد.
وهناك السند العادي ذو العائد غير الثابت وهو الذي يعطى صاحبه عائدا يختلف حسب ما تحققه الشركة من أرباح. وهذا نوع من أنواع القرض المصحوب بمشاركة في الأرباح.
٣-السند بعلاوة وفاء:
وهو السند الذي يصدر بأقل من قيمته الاسمية، بمعنى أن صاحبه يلزم بدفع مبلغ أقل من قيمة السند الاسمية على أن ترد الشركة القيمة الاسمية، علاوة على العوائد الثابتة لقيمته الاسمية. ويسمى الفرق
بين القيمة الاسمية وما تم تحصيله من صاحب السند «علاوة الوفاء» ومثال ذلك أن تكون قيمة السند الاسمية خمسين جنيها وتحصل الشركة خمسة وأربعين فقط على أن ترد الخمسين جنيها عند انتهاء القرض علاوة على العائد الثابت الذي يكون غالبا نسبته أقل عنه في السندات العادية.
وقد يصدر السند بقيمة أعلى من قيمته الاسمية كما يحدث حاليا في السندات القابلة للتحول إلى أسهم حيث يشارك المكتتب في مصاريف إصدار السند.
٤-السند ذو الجائزة:
وهو سند يصدر بقيمته الاسمية ويمنح صاحبه عائدا ثابتا كما هو الشأن في السند العادي، ولكن بالإضافة إلى الحق في مكافأة مالية كبيرة (الجائزة) بتوافر شروط معينة. وللحصول على هذه الجائزة يدخل السند
في السحب الذي يجرى للحصول على الجائزة المقررة. وعادة لا تعطى هذه السندات عائداً كبيراً حتى يمكن للشركة دفع الجائزة. وتقصد الشركة من إصدار مثل هذه السندات تشجيع الجمهور على الاكتتاب في سنداتها.
٥- السندات ذات الضمان الشخصي أو العيني:
هي سندات تصدر بقيمتها الاسمية كالسندات العادية تماما، وتخول بضمان شخصي أو عيني الحصول على عائد ثابت، إلا أنها مضمونه بضمان شخصي أو عيني لصالح أصحاب السندات كما هو الحال إذا ما
ضمنت الحكومة أو أحد البنوك أو إحدى الشركات هذه السندات أو كانت مضمونة برهن رسمي على عقارات الشركة وموجوداتها أو كانت السندات التي تصدرها شركات التوريق.
ويشترط عادة لتقرير هذا الضمان موافقة الجمعية العادية والإشارة إليه في نشرة الاكتتاب. وقد اشترط المشرع المصري لتقرير مثل هذا الضمان موافقة الجمعية العامة العادية (المادة ١٦١) من اللائحة التنفيذية).
كما اشترط بالنسبة للسندات المضمونة برهن على أموال الشركة أو بغير ذلك من الضمانات أو الكفالات، أن يتم الرهن أو الضمان أو الكفالة لصالح جماعة حملة السندات قبل إصدار السندات. ويتولى إتمام
إجراءات الرهن أو الضمان أو الكفالة الممثل القانوني للجهة التي تضمن السندات وذلك بعد موافقة السلطة المختصة في هذه الجهة (المادة ١٦٤/١ من اللائحة التنفيذية القانون الشركات).
ويجب أن يتم قيد الرهن قبل فتح باب الاكتتاب في السندات (المادة١٦٤/٢من اللائحة).
ويلزم الممثل القانوني للشركة خلال الثلاثة أشهر التالية لإنهاء المدة المقررة للاكتتاب أن يقر في ورقة موثقة بقيمة القرض الذي تمثله السندات وكافة البيانات المتعلقة له. ويتم التأشير بذلك في السجلات التي تم فيها قيد الرهن (المادة١٦٤/٣ من اللائحة).
ما هي البيانات التي يجب أن يتضمنها السند؟
أجاز تشريع الشركات وكذلك قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ لشركة المساهمة إصدار السندات الاسمية بقيمة موحدة تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية. ويجب أن تمثل السندات من ذات الإصدار حقوقا متساوية لحامليها في مواجهة الشركة.
واشترطت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات (م١٥٩) وقانون سوق رأس المال (م ۳۷)، أن يوقع على صك السند عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهما المجلس. ويكون للسندات كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضا على رقم السند (المادة ١٥٩/٢من اللائحة التنفيذية).
وتستخرج السندات من دفاتر ذات فسائم تعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس إدارة الشركة يحددهما المجلس أو من الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال وتختم بخاتم بارز للشركة.
ويكون لكل ورقه كعب يحتفظ به في الدفتر يتضمن بصفة خاصة بيان رقم وتاريخ الإصدار. و نوع السند وخصائصه. و قيمة السند ومدته. و اسم صاحب السند وجنسيته وعنوانه.
ويجب أن تتضمن صكوك السندات البيانات الخاصة باسم الشركة مصدرة السندات ونوعها أي ما إذا كانت شركة مساهمة أو توصية بالأسهم)، وقيمة رأس مال الشركة المصدر ورأس المال المرخص به،
وعنوان المركز الرئيسي للشركة ورقم قيدها بالسجل التجاري وتاريخه ومكانه وتاريخ انتهاء أجل الشركة بحسب نظامها ومجموع قيمة السندات المصدرة والقيمة الاسمية للسند ورقمه المسلسل وسعر العائد والمواعيد المحددة لأدائه ومواعيد وشروط استهلاك السندات.
وإذا كانت السندات ذات ضمان شخصي أو عيني يجب التأشير بها على صك السند. كما يجب الإشارة إلى المبالغ التي لم يتم استهلاكها من إصدار الصكوك السابقة على الإصدار الحالي.
وإذا كانت السندات قابلة للتحويل إلى أسهم، فيجب التأشير بالمواعيد المقررة لاستعمال صاحب السند في التحويل والأسس التي يتم التحويل بناء عليها.
ما هي سلطة إصدار السندات وشروط إصدارها؟
أجاز تشريع الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲، لشركة المساهمة إصدار سندات بطريق الاكتتاب العام وحدد السلطة التي لها اتخاذ هذا القرار كما حدد شروط هذا الإصدار وإجراءاته. وسوف نشير إلى هذه الموضوعات.
طبقا لحكم المادة (٤٩) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لا تصدر الشركة هذه السندات إلا بقرار من الجمعية العامة. وأكدت ذلك المادة (۱۲) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ١٩٩٢.
ولم يوضح أي من القانونين – حتى صدور لائحة قانون ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ – نوع هذه الجمعية العامة أي ما إذا كانت عادية أم غير عادية.
والأصل وفقا للقواعد العامة وفقا للرأي الراجح تعد السندات باعتبارها قرضاً للشركة، من قبيل أعمال الإدارة ومستلزماتها وليست تعديلاً لنظامها، وبالتالي يكتفى بقرار الجمعية العامة العادية في شأن إصدار
السندات وأكدت ذلك المفهوم المادة (۲۱۷) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ والتي توضح اختصاصات الجمعية العامة العادية بالبند أولاً تحت رقم (٦) ما نصه: «الموافقة على إصدار سندات، وعلى الضمانات التي تقرر لحملتها.
على أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ في ٨/٤/١٩٩٣، جاء نص المادة (٣٥) منها واشترط أن يكون إصدار السندات وصكوك التمويل ذات العائد المتغير بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال،
على أن يرفق به تقرير مراقب الحسابات. ويتضمن قرار الجمعية غير العادية بإصدار هذه السندات الشروط والأوراق وبيان ما إذا كان يجوز تحويلها إلى أسهم وقواعد وأوضاع ذلك. وجاء بعجز هذه المادة ما يفيد مراعاة الأحكام الواردة في تاريخ العمل بهذه اللائحة في المواد (١٦٥) و (١٦٦) و (١٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱».
وأكد المشرع عبارة الجمعية العامة غير العادية» بالمادة (7) ثالثا من لائحة قانون سوق رأس المال والتي تشير إلى المستندات والأوراق الواجب إخطار الهيئة العامة لسوق رأس المال بها عند رغبة الشركة في إصدار سندات أو أية صكوك أخرى أثناء حياتها حيث جاء تحت رقم (۲) من ثالثا ما نصه: ۲ – قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار الأوراق المالية والمستندات والتقارير التي عرضت عليها في هذا الشأن.
وازاء هذا التعارض بين نصوص القوانين واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، فإنه لا مناص من اشتراط صدور قرار إصدار السندات من الجمعية العامة غير العادية للشركة. والواقع أن اللائحة ليس لها إضافة أو تشديد لأحكام قررها القانون وكان الأجدى تعديل نصوص القوانين في هذا الخصوص.
وأكد المشرع رغبته في اشتراط قرار من الجمعية العامة غير العادية بإضافته للمادة (٣٥) مكرراً للائحة قانون سوق المال رقم ٦٤ في ١٢/٢/٢٠١٠ حيث جاء نصها واضحاً في اشتراط صدور قرار من الجمعية غير العادية وهو: «يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات أو صكوك التمويل – أو الجهة المختصة بذلك في غير
الشركات بحسب الأحوال – أن تصدر موافقتها على القيمة الإجمالية للإصدار وأن تفوض مجلس إدارتها في تنفيذه على عدة دفعات مع مراعاة الشروط الآتية:
١- موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار الإجمالي للسندات أو الصكوك وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها بالنسبة لنشرات الاكتتاب العام في السندات ومذكرات المعلومات.
٢- أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للإصدار الإجمالي خطة الإصدار مبينا بها تنفيذ الإصدار على دفعات وما يطرح منه طرحاً عاما أو خاصاً وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.
٣- ألا تتجاوز الفترة التي تصدر خلالها الدفعات مدة سنة من تاريخ موافقة الهيئة على الإصدار الإجمالي.
٤- إخطار الهيئة قبل إصدار كل دفعة بأسبوعين على الأقل وفقاً النموذج إخطار الإصدار الذي تعده الهيئة على أن يرفق به قرار مجلس الإدارة بالإصدار وشهادة بالتصنيف الائتماني في الحالات التي تحددها الهيئة، وللجهة المصدرة السير في إجراءات الإصدار إذا لم تعترض الهيئة على إخطار الإصدار خلال أسبوع من تقديمه.
٥ – نشر إخطار الإصدار على الموقع الإلكتروني للجهة المصدرة وأخطار الهيئة وبورصة الأوراق المالية به وكذلك نشره وفقاً لأحكام طرح الأوراق المالية في اكتتاب عام إذا كان الإصدار الإجمالي أو الدفعة الجديدة أو من أوراق الجهة المصدرة مطروحاً للاكتتاب العام.
٦- الالتزام بالضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن الإفصاح عن إصدار دفعات.
٧- سداد الرسوم المقررة للإصدار لكل دفعة.
ويجب أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية العائد الذي يقله السند وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر ومقتضى ذلك عدم التقيد بأحكام المادة (٥٠) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ في شأن الحد الأقصى لسعر العائد والذي يجب ألا يزيد على السعر الذي يتعامل به البنك المركزي.
ويجوز أن يتضمن قرار الجمعية غير العادية مجرد مبدأ إصدار السندات والقيمة الإجمالية للإصدار والضمانات والتأمينات التي تمنح لحملة السندات، وفي هذه الحالة على الجمعية أن تفوض مجلس الإدارة في اختيار وقت إصدار السندات والشروط الأخرى المتعلقة بها وذلك خلال مدة أقصاها نهاية السنة
المالية التالية لقرار الجمعية وكانت المدة الجائز إصدار السندات خلالها طبقا لنص المادة (١٦١/٢) من لائحة قانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، هي خلال السنتين التاليتين لقرار الجمعية العامة.
حكم السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تجاوز سنتين
أجاز المشرع بالمادة (١٢/٢) من قانون سوق رأس المال والمستبدلة بالقانون رقم ١٧/٢٠١٨ إصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى – إذا كانت قصيرة الأجل لمدة لا تجاوز سنتين. بناء على موافقة مجلس الإدارة بشرط حصول المجلس على تفويض بذلك من الجمعية العامة للشركة، أو بموافقة
السلطة لا مختصة في غيرها من الأشخاص الاعتبارية، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في شأن إصدارها وطرحها في اكتتاب خاص.
وأضافت الفقرة الثالثة من ذات المادة (۱۲) سالفة الذكر أنه في جميع الحالات، يجب أن يتضمن قرار الإصدار العائد الذي يجنيه السند أو الصك أو الورقة المالية، وأساس حسابه، دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وأجاز المشرع بالمادة (١٥) في فقرتها الثانية والمستبدلة بقانون ١٧ لسنة ۲۰۱۸، قيد الورقة المالية أو الأداة المالية في أكثر من بورصة بموافقة الهيئة ووفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى اتباع أحكام المادة ٤٤ من لائحة قانون سوق رأس المال والخاصة بضرورة أن تتضمن نشرات الاكتتاب في الأوراق المالية الأخرى غير الأسهم البيانات المنصوص عليها بالمادة السابعة (البندين ١، ٧) من ذات اللائحة البيانات المنصوص عليها بالمادة (٤٤) المشار إليها. وهذه البيانات هي
(أ) تاريخ قرار الجمعية العامة للشركة بالموافقة على إصدار الورقة المالية والسند القانوني لهذا القرار.
(ب) نوع الورقة المالية والعائد الذي تغله وأساس حسابه.
(ج) رقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة المالية للاكتتاب العام.
(د) شروط إصدار الورقة المالية وشروط ومواعيد استردادها
(ع) بيان بالضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة لأصحاب الأوراق المالية.
(و) قيمة صافي أصول الشركة محددة
بتقرير من مراقب الحسابات وفقاً لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة. واقراراً من مجلس إدارة الشركة بأن السندات أو صكوك التمويل المصدرة لا تجاوز هذه القيمة وذلك ما لم تكن الشركة مرخصا لها بالإصدار بقيمة صافي أصولها.
ملخص لمصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والربحية والهيكل المالي للشركة المصدرة وتقرير مراقب الحسابات عن التوقعات المستقبلية وفقاً لمعايير المراجعة المصرية.
وأضاف المشرع فقرة ثانية للمادة (٤٤) سالفة الذكر بقرار وزير الاستثمار رقم 1 لسنة ۲۰۱۰ هي أنه وفي حالة تقديم نشرة الاكتتاب من شخص اعتباري لا يتخذ شكل شركة، يجب أن تتضمن نشرة الاكتئاب البيانات المنصوص عليها في القانون وفى البنود (ب)، (ج)، (د) من الفقرة الأولى من هذه المادة، بالإضافة إلى ما يلي:
أ-شهادة من مدير الإصدار بأنه قد حصل على كافة البيانات والمعلومات التي رآها ضرورية، وأنه بذل عناية الرجل الحريص للتأكد من كفاية وصحة المعلومات والقوائم المقدمة إلى الهيئة.
ب-بيان من شركة القيد والإيداع المركزي بموقف سداد الجهة للإصدارات السابقة في حالة وجودها.
ج- توكيل أو تفويض صادر من المسئول التنفيذي، محدد به أسماء المفوضين بتقديم واستلام المستندات إلى ومن الهيئة.
د- أية مستندات أخرى تراها الهيئة ضرورية تتفق مع الطبيعة القانونية للمصدر.
كذلك الشأن أضاف المشرع فقرة ثالثة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة ٢٠١٠ للمادة (۷) من لائحة قانون سوق
المال في شأن البيانات الواجب إخطار الهيئة بها في حالة إصدار أوراق مالية غير الأسهم، حيث جاء بالفقرة الثالثة المضافة أنه : وعلى كل شخص اعتباري مصري أو غير مصري لا يتخذ شكل شركة يرغب في إصدار
أوراق مالية بخلاف السهم أن يخطر الهيئة بذلك، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات وأن ترفق به المستندات المشار إليها في البند ثالثا (٤، ٥، ٦ ، ٧ ،٩) من هذه المادة بالإضافة إلى :
١- نسخة من السند القانوني لإنشاء الشخص الاعتباري ونطاقه الأساسي أو ما يعادله وفقا لآخر تعديل
٢- قرار السلطة المختصة قانونا بإصدار الأوراق المالية في جهة الإصدار والمستندات والتقارير التي عرضت عليها في هذا الشأن.
٣- بيان عن مدة الورقة المالية وملخص المصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والهيكل المالي لجهة الإصدار وتقرير مراقب الحسابات عن التدفقات المستقبلة وفقاً لمعايير المراجعة المصرية.
٤- شهادة التصنيف الائتماني لمصدر الورقة المالية، أو للجهة الضامنة للورقة المالية (إن وجد) على أن يتم موافاة الهيئة بشهادة التصنيف الائتماني للورقة المالية المزمع إصدارها فور موافاة الهيئة بالمشروع النهائي لنشرة الاكتتاب العام.
ويجب إخطار الهيئة بتمام إجراءات الإصدار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إتمامها، وفي جميع الأحوال يكون للهيئة الحق في استبعاد أي من التقارير والمستندات المشار إليها أو بالإضافة إليها بما يتفق مع الطبيعة القانونية لجهة الإصدار.
شروط إصدار السندات
حددت المادة (٤٩) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (۱۲) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ١٩٩٢ واللائحة التنفيذية لهما، الشروط الواجب توافرها حتى تصدر شركة المساهمة سندات قروضها. وتتلخص هذه الشروط في الآتي:
أ-أن تكون السندات في الشكل الاسمي وأن يصدر بها قرار من الجمعية العامة غير العادية كما سبق القول.
ب – أن يكون قد تم دفع رأس مال الشركة المكتتب به بالكامل فلا يجوز لشركة المساهمة أن تلجأ إلى طريق الاقتراض وهي لم تحصل بعد على جزء من رأسمالها. ذلك أنه من المنطقي أن تسترد الشركة رأسمالها المصدر قبل أن تلجأ إلى الاقتراض من الغير.
ولم يشترط المشرع المصري انقضاء مدة معينة قبل إصدار السندات أو اعتماد المساهمين لميزانية أو أكثر.
وكان من الضروري أن يشترط المشرع المصري اعتماد ميزانية أو أكثر قبل اتخاذ الشركة قرارا بالاقتراض بطريق الاكتتاب وإن كان ذلك يتحقق غالبا حيث لا يحدث عمليا أن تقترض الشركة قبل مضى هذه المدة.
ويمكن أن تلجأ هيئة الرقابة المالية إلى اشتراط ذلك قبل موافقتها على طرح السندات للاكتتاب العام وإن كان الأمر يقتضي نصا صريحا في هذا الخصوص. ويبدو أن المشرع أراد تغطية هذا الأمر بأن اشترط أن تتضمن نشرة الاكتئاب البيانات المنصوص عليها بالملحق رقم (۲) ومنها نسخة الميزانية الأخيرة للشركة مما يفهم منه ضرورة اعتماد ميزانية على الأقل قبل إصدار السندات.
ج – ألا تجاوز قيمة السندات التي تصدرها الشركة صافي أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقا لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة. وخيرا فعل المشرع بهذا الشرط حيث لا يكفي ألا يجاوز
القرض رأس المال المعلن عنه والمكتتب فيه بل يجب ألا يجاوز أصول الشركة وموجوداتها وقت إصدار السندات. ويتم تحديد هذه الأصول بكل دقة بناء على تقرير مراقب الحسابات وفقا لآخر ميزانية.
د – إذا طرح جانب من السندات للاكتتاب العام، يجب أن يتم ذلك بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص بتلقي الاكتتاب أو الشركة التي تنشأ لهذا الغرض أو التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية.
وقد نصت على هذه الشروط الأربعة المادة (٤٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ حيث تنص على أنه يجوز للشركة إصدار سندات اسمية طبقا لحكم المادة (۱۲) من قانون سوق المال)، وتكون هذه السندات قابلة للتداول ولا يجوز إصدار هذه السندات إلا بقرار من الجمعية العامة وبعد أداء رأس المال المصدر بالكامل
وبشرط ألا تزيد قيمتها على صافي أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقا لأخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة». وتضيف الفقرة الثانية من ذات المادة أنه «وإذا طرح جانب من السندات
التي تصدرها الشركة للاكتتاب العام، فيجب أن يتم ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص بتلقي الاكتتابات التي تنشأ لهذا الغرض أو التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية»
وطبقا للمادة (١٦٢) من اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يشترط ألا تزيد قيمة السندات السابقة التي أصدرتها الشركة والمتداولة في أيدي الجمهور – مضافا إليها الإصدار المقترح – على صافي أصول الشركة وقت الإصدار حسبما يحدده مراقب الحسابات في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة بمناسبة
الإصدار، على أساس ما ورد من بيانات بأخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة. ويعد هذا الإجراء هاما لصالح الدائنين إذ يشترط المشرع ألا تجاوز قيمة جميع القروض التي قامت بها الشركة في إصدار سابق والقروض المقترح إصدارها، صافي أصول الشركة وقت الإصدار.
وفى حالة مخالفة أحكام هذه الفقرة الثانية يكون لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال الاكتتاب وإلزام الشركة برد قيمة السندات فورا فضلا عن مسئوليتها عن تعويض الضرر الذي أصابه (المادة ٤٩/٣).
على أن ذلك لا يمنع من تطبيق الجزاء الجنائي المنصوص عليه بالمادة (١٦٢) من قانون الشركات وهو الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن ۲۰۰۰ جنيه ولا تزيد على ١٠٠٠٠ جنية أو إحدى هاتين العقوبتين يتحملها المخالف شخصيا، في حالة إثبات بيانات كاذبة بنشرة الاكتتاب في السندات أو ذكر بيانات مخالفة لأحكام قانون الشركات.
حالات إصدار السندات قبل أداء رأس المال بالكامل
استثناء من أحكام المادة (٤٩) والسابق الإشارة إليها، يجوز لشركة المساهمة إصدار سندات قبل أداء رأس المال المصدر بالكامل في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتها برهن له الأولوية على ممتلكات الشركة.
ب- السندات المضمونة من الدولة.
ج – السندات المكتتب فيها بالكامل من البنوك أو الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية وإن أعادت بيعها.
د- الشركات العقارية وشركات الائتمان العقاري والشركات التي يرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من الهيئة العامة للرقابة المالية أن يرخص لهذه الشركات بقيمة تجاوز صافي أصولها وذلك في الحدود التي يصدر بها هذا القرار. وقد أشارت إلى هذه الاستثناءات المادة (٥٠) من القانون والمادة (١٦٣) من اللائحة التنفيذية.
شروط إصدار سندات بقيمة تجاوز صافي أصول الشركة
طبقاً لحكم المادة (٣٤/٢) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ يشرط لطرح السندات بقيمة تتجاوز صافي أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقا لآخر قوائم مالية وافقت عليها الجمعية العامة، أو لطرحها للاكتتاب العام الآتي:
١-أن تقدم الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية شهادة بالتصنيف الائتماني المنصوص عليها في المادة (٧) ثالثا – من لائحة قانون سوق رأس المال، على ألا تزيد درجة هذا التصنيف الائتماني عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التي ترتبها السندات، وذلك وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
٢- أن تفصح الشركة في نشرة الاكتتاب أو الدعوة إليه عن كامل البيانات التي تشتمل عليها شهادة التصنيف الائتماني.
٣-أن تقدم الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية شهادة تصنيف جديدة خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية طوال فترة سريان السندات.
٤-أن تنشر الشركة كامل بيانات التصنيف الائتماني في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال خمسة عشر يوما من صدور شهادته الأصلية ومن صدور كل شهادة تكون اشتملت على تغيير في درجة التصنيف.
وإذا فرض وكان التصنيف الائتماني غير صالح على النحو السابق أو كان التصنيف دون المستوى المشار إليه. يجوز طبقاً للمادة (٣٤/٣) من اللائحة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص
للشركة بإصدار سندات لا تجاوز صافي أموالها أو طرحها للاكتتاب العام. وما أقرته الفقرة الثالثة المشار إليها يعد أمراً مقبولاً حيث أنه أولاً خاضع لرأى مجلس إدارة الهيئة، وثانياً لأن إصدار السندات لن يجاوز
قيمة صافي أصول الشركة وبالتالي لن يترتب عليه أضرار لأصحاب السندات.
إجراءات طرح السندات للاكتتاب العام
إذا طرح جانب من السندات التي تصدرها شركة المساهمة للاكتتاب العام، يجب أن يتم ذلك بنشرة تشتمل على البيانات والإجراءات وطريقة النشر المحددة تفصيلا باللائحة التنفيذية لقانون الشركات
وقررت المادة (١٦٩) من هذه اللائحة ضرورة إتباع الأحكام المنصوص عليها بالمواد من (۱۲ –۲۲)، منها وهي الخاصة بنشرة الاكتتاب وبياناتها وتقديم النشرة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية واستكمال النشرة
وتعديل بياناتها والإعلان والدعاية عنها ووقت ومدة الاكتتاب والجهات التي يتم الاكتتاب عن طريقها وشهادات الاكتتاب وقفل باب الاكتتاب قبل الموعد المحدد وطريقة توزيع الصكوك على المكتتبين.
وبالإضافة إلى الأحكام سالفة الذكر يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام في السندات البيانات الموضحة بالملحق رقم (۲) باللائحة التنفيذية ” وأن يرفق بها الأوراق الآتية:
أ – نسخة من القوائم المالية الأخيرة للشركة التي اعتمدتها الجمعية العامة، موقعا عليها من رئيس مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال.
ب – تقرير عن نشاط الشركة منذ بداية السنة المالية التي يجرى فيها الاكتئاب والسنة السابقة عليها إذا لم تكن الجمعية العامة قد اعتمدت ميزانيتها بعد.
ويجب أن يتضمن هذا التقرير العناصر الأساسية التي ترد في الميزانية، ويوقع عليه كل من الممثل القانوني للشركة ومراقب حساباتها.
وإذا لم تتم تغطية جميع السندات المعروضة للاكتتاب خلال المدة المقررة أو أية مدة أخرى يتقرر من الاكتتاب إليها، يجوز لمجلس إدارة الشركة، أن يقرر الاكتفاء بإصدار القدر الذي تمت تغطيته من السندات والغاء الباقي (المادة ۱۷۱) من اللائحة التنفيذية)
ولم يشر المشرع في هذا الحالة إلى حق كل مكتتب في الرجوع في اكتتابه أو استرداد ما دفعه للشركة، ونرى في هذا الخصوص أن للمكتتب الحق في استرداد قيمة سنده، ذلك أن عدم الاكتتاب في جميع
السندات المطروحة غالبا ما يكون دليلا على عدم ملاءة الشركة أو عدم تمتعها بالثقة المالية الكافية ولأن قرض السندات هو قرض جماعي واحد يصدر بالإيجاب عنه من الشركة بمبلغ إجمالي معين، كما يعد قبول
الشركة معلقا على شرط استجابة الجمهور لدعوة الشركة والاكتتاب في جميع مبلغ القرض. والحق أنه من الناحية العملية قد لا يعرف المكتتب عدم تغطية الاكتتاب في جميع مبلغ القرض لأن الشركة غير ملزمة قانونا بالإعلان عن المكتتبين أو ما يفيد عدم تغطية الاكتتاب بالكامل.
وأكدت هذا الحكم المادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ حيث تنص على أنه إذا لم يتم تغطية جميع السندات وصكوك التمويل المطروحة للاكتتاب خلال المدة المقررة
يجوز لمجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال. أن يقرر الاكتفاء بما تم تغطيته مع إخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من قرار المجلس.
وهذا الوضع يجعلنا نتساءل عن المركز القانوني للصكوك غير المغطاة وما إذا كان يجوز للشركة الاحتفاظ بها وإصدارها مرة أخرى أو الاقتراض بضمانها أم أن عليها إعدامها. ونرى في هذا الخصوص أن مثل هذه الصكوك غير المغطاة تفقد صفتها القانونية حيث لا تمثل حق دائنيه لأحد.
وفى حالة عدم الحصول على موافقة الهيئة على طرح السندات للاكتتاب العام، أو مخالفة الإجراءات المقررة بموجب هذه اللائحة لدعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام، يكون لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال الاكتتاب والتزام الشركة برد قيمة السندات فضلا عن مسئوليتها عن تعويض الضرر الذي أصابه إن كان له مقتضى المادة ١٧٢ من اللائحة).
استهلاك السندات
الأصل أن الشركة لا تدفع قيمة السندات التي أصدرتها إلا في الموعد المحدد والمعلن عنه بنشرة الاكتتاب على أنه قد تلجأ الشركة خاصة في حالة القروض الكبيرة إلى طريقة استهلاك سنداتها على دفعات كما هو الشأن في استهلاك الأسهم حتى لا تضطر إلى دفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة عند حلول موعد سداد القرض.
ولاستهلاك السندات تعلن شركة المساهمة في نشرة الاكتتاب أنها ستقوم باستهلاك عدد من السندات كل عام وتحدد القرعة غالبا السندات التي سيقع استهلاكها، فإذا حلت مدة القرض تكون الشركة قد تخلصت من دفع ديونها.
وتنص المادة (١٨٥/١) من اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ في هذا الخصوص أنه «لا يجوز للشركة أن ترد إلى حملة السندات قيمة سنداتهم قبل انتهاء المدة المقررة للقرض، ما لم ينص قرار إصدار السندات ونشرة الاكتتاب فيها على غير ذلك.
وتجيز الفقرة الثالثة من ذات المادة لحملة السندات – في حالة حل شركة المساهمة قبل موعدها بغير سبب الاندماج في شركة أخرى أو تقسيمها إلى أكثر من شركة – أن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم قبل انتهاء المدة المقررة للقرض، كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك.
ويتبين من حكم هذه الفقرة أن المشرع اعتبر حل شركة المساهمة – السبب غير الاندماج في شركة أخرى أو تقسيمها إلى أكثر من شركة – نوعا من أنواع إضعاف التأمينات والتي يجوز فيها للدائن إسقاط أجل دينه
والمطالبة به فورا تطبيقا للمادة (٢٧٣/٢) مدني والتي تقضى بسقوط حق المدين في الأجل إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى
القانون، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.
أما حقوق أصحاب السندات في حالة اندماج الشركة أو تقسيمها فقد سبق لنا دراستها بمناسبة الاندماج والانقسام ونحيل في هذا الخصوص عليها.
ولشركة المساهمة أن تقوم بشراء سنداتها إذا كانت مقيدة بالبورصة واعدامها كطريق من طرق استهلاك السندات، ذلك أنه بمجرد شراء الشركة للسند أصبحت دائنة ومدينة في ذات الوقت وينتهي
الدين باتحاد الذمة. على أنه قد تشترى الشركة سنداتها بقصد الاحتفاظ بها والحصول على عوائدها كنوع من توظيف أموالها أو بقصد إعادة طرحها ثانية عند ارتفاع قيمتها. ولم يشر المشرع المصري إلى حق
الشركة في الاحتفاظ بسنداتها في مثل هذه الحالات. ونرى أن الشركة لا تستطيع الاحتفاظ بهذه السندات حيث أن المقصود من شراء الشركة لسنداتها الانتهاء من ديونها قبل الغير.
والأصل أن يتم الاستهلاك من الأرباح التي تحققها الشركة. على أنه إذا حدث ولم تحقق الشركة أرباحا في إحدى السنوات أمكن أداء قيمة السندات المستهلكة من الاحتياطي أو رأس المال إن لم يوجد الاحتياطي،
ولا يعد هذا مساسا برأس المال يضر الدائنين ذلك أن ما يقتطع من رأس المال هو لسداد جانب من ديون الشركة مما يترتب عليه نقص في ديونها بصفة عامة فيظل بالتالي الضمان العام للدائنين متناسبا مع الديون الباقية.
كيف يتم تحويل السندات إلى أسهم وما هي حقوق أصحاب هذه الأسهم؟
أجاز تشريع الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بالمادة (٥١) منه أن تتضمن شروط إصدار السندات قابليتها للتحول إلى أسهم بعد مضي المدة التي تحددها الشركة في نشرة الاكتتاب واشترط المشرع أن يتم هذا
التحول بموافقة صاحب السند بالإضافة إلى مراعاة القواعد المقررة لزيادة رأس المال.
ونظمت اللائحة التنفيذية المواد من ١٦٥ إلى (١٦٨) شروط وإجراءات تحول السندات إلى أسهم وضرورة
موافقة صاحب السند على تحوله إلى سهم كما بينت الحقوق التي يتمتع بها أصحاب هذه الأسهم المحولة وذلك على النحو التالي:
١- شروط إجراءات التحويل:
أ – أن يتضمن قرار الجمعية العامة ونشرة الاكتتاب القواعد التي يتم على أساسها تحويل السندات إلى أسهم، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مراقبة الحسابات في هذا الشأن.
ب – أن لا يقل سعر إصدار السند عن القيمة الاسمية للسهم.
ج- أن لا تجاوز قيمة السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بالإضافة إلى قيمة أسهم الشركة القائمة قيمة رأس المال المرخص به.
٢- ضرورة موافقة صاحب السند على تحويله:
يشترط لتحويل السندات إلى أسهم موافقة أصحابها وبالشروط والأسس التي صدر بها قرار الجمعية العامة غير العادية والذي كان مطلنا بنشرة الاكتتاب ذلك أن من حق صاحب السند أن يظل دائنا للشركة
أو شريكا مساهما فلا يجوز إجباره على تحويل سنداته إلى أسهم.
ويجب على حامل السند أن يبدى رغبته في التحويل في المواعيد التي ينص عليها قرار الإصدار والمعلنة في نشرة الاكتتاب. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز هذه المواعيد الأجل المحدد لاستهلاك السندات (المادة ١٦٧/٢من اللائحة).
٣- حقوق أصحاب الأسهم الناشئة عن تحويل السندات:
يكون للأسهم التي يحصل عليها حملة السندات في حالة إبدائهم الرغبة في التحويل، حقوق في الأرباح المدفوعة عن السنة المالية التي تم فيها التحويل (المادة ١٦٧/٣من اللائحة).
ويلزم المشرع مجلس الإدارة، بتقديم تقرير في نهاية كل سنة مالية موضح به بيان بعدد الأسهم التي تم إصدارها خلال السنة مقابل سندات أبدى أصحابها رغبتهم في التحول إلى مساهمين خلال تلك السنة
وقيمتها الاسمية وادخال التعديلات اللازمة على رأس المال المصدر وعدد الأسهم.
وعلى مجلس الإدارة اتخاذ إجراءات تعديل السجل التجاري والشهر على هذه الزيادة المادة ١٦٨ من اللائحة التنفيذية.
وإذا نتج عن تطبيق القواعد التي يتم على أساسها تحويل السندات إلى أسهم وجود كسور في عدد الأسهم المقابلة للسندات المطلوب تحويلها ردت الشركة إلى حاملها قيمة هذه الكسور (المادة ٦٦/٢من اللائحة).
من هم جماعة حملة السندات؟
استحدث قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ حكما في هذا الخصوص حيث نظم لأول مرة جماعة حملة السندات لرعاية المصالح المشتركة لهؤلاء، فنص في المادة (٥٢/١) منه أن تشكل جماعة لحملة السندات
تضم جميع حملة السندات ذات الإصدار الواحد في الشركة ويكون غرض هذه الجماعة هو حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط
والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية، بشرط ألا يكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي السندات.
وأوضحت الفقرات التالية لهذه المادة ما يجب اتباعه لتشكيل هذه الجماعة والسلطات التي يمارسها ممثل الجماعة، كما أحالت على اللائحة التنفيذية في تحديد أوضاع وإجراءات دعوة جماعة حملة السندات للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد إلى غير ذلك مما يلزم إيضاحه في هذا الخصوص. وقد بينت
اللائحة المشار إليها أحكام هذه الجماعة في المواد من (١٧٣ – ١٨٤). كما نظمت هذه الأحكام المواد من (٧٠ إلى ٨٤) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وقد عممت هذه اللائحة أحكام حملة السندات إلى باقي الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة. وسوف نتناول إيضاح هذه
الأحكام في الفقرات التالية.
تشكيل جماعة حملة السندات وممثلها القانوني:
تتكون من حملة السندات ذات الإصدار الواحد جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها وتضيف المادة (٧٠/٢) من لائحة قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ – أنه لحملة٥% على الأقل من القيمة
الاسمية للسند أو أية صكوك أخرى تصدرها شركة المساهمة الدعوة إلى تكوين الجماعة. وطبقا للمادة (٧٠/٣) من اللائحة ذاتها تتكون الجماعة إذا قبل الاشتراك في عضويتها حمله أكثر من نصف قيمة الإصدار.
على أنه إذا أصدرت شركة المساهمة سندات ذات حقوق متماثلة على عدة إصدارات فيجوز أن ينص في
القرار الصادر بشأن كل إصدار على أن حملة جميع هذه السندات ذات الحقوق المتماثلة ينضمون لجماعة واحدة (المادة ۱۷۳ من لائحة قانون الشركات).
تعيين ممثل الجماعة وعزله:
يمثل جماعة حملة السندات ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره في اجتماع الجماعة حملة السندات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
وتنص على الحكم ذاته المادة (٧١/١) من لائحة قانون سوق المال.
وتحدد جماعة حملة السندات مدة تمثيله ومن ينوب عنه عند غيابه والمكافأة المالية المقررة له إن اقتضى الأمر، كما تحدد هذه الجماعة كيفية عزله.
وإذا لم يتم اختيار الممثل القانوني للجماعة خلال ثلاثة أشهر من أول اجتماع دعي إليه لاختياره يجوز لكل من أعضاء الجماعة أن يطلب من الهيئة تعيين ممثل للجماعة، وعلى رئيس الهيئة أن يصدر قراره بتعيين الممثل خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليها.
ويجب على رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب للإدارة والممثل القانوني لجماعة حملة السندات في حالة اختياره أو تعيينه، أن يخطر الإدارة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها (المادة ١٧٦ من لائحة قانون الشركات).
كما يلزم الممثل القانوني للجماعة أن يخطر الهيئة ورئيس مجلس إدارة الهيئة أو العضو المنتدب للإدارة بصورة موضحه منه من القرارات التي تصدرها الجماعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها (م ٧٣/٢ من لائحة قانون سوق رأس المال).
وطبقا لحكم المادة (٧١/٤) من لائحة قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ يتم عزل الممثل القانوني للجماعة بالأغلبية المطلقة لحملة أكثر من نصف قيمة الإصدار لفقده إحدى الشروط المبينة باللائحة أو لغير ذلك من الأسباب بناء على طلب من حملة ٥%من قيمة الإصدار أو من الهيئة. ويجب أن يكون قرار العزل مسببا.
شروط الممثل القانوني لجماعة حملة السندات واختصاصاته:
١- شروط الممثل القانوني:
أ يجب أن يكون الممثل القانوني لجماعة حملة السندات – أو أية صكوك أخرى – شخصا طبيعيا (م۷۲) من لائحة قانون سوق رأس المال.
ب – يجب ألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة مصدرة السندات أو أية ورقة مالية أخرى ولا تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي السندات وبصفة خاصة يجب ألا يكون الممثل القانوني
عضوا بمجلس الإدارة أو من الشركاء المديرين أو أعضاء مجلس المراقبة أو من العاملين لدى شركة تمتلك أكثر من١٠% من رأس مال الشركة مصدرة السندات أو ضامنة لكل أو بعض ديون الشركة مصدرة هذه السندات.
وواضح من هذه الشروط أن المشرع قصد أن يراعى الممثل الجماعة حملة السندات المصالح المشتركة لجماعة الدائنين وذلك لن يتحقق إلا إذا لم تكن له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة مصدرة السندات، ولا أن تكون له مصلحة متعارضة مع من يمثلهم كان يكون شريكا مساهما بالشركة المصدرة
أو عضوا بهيئاتها الإدارية أو موردا وعميلا لها. وذكر المشرع بالمادة (١٧٥/٢) من لائحة قانون الشركات بعض الأمثلة على وجه الخصوص يتحتم ألا يكون الممثل القانوني لجماعة حاملي السندات أحدهم كان يكون عضوا بمجلس إدارة أي شركة تملك أكثر من١٠%من رأس مال الشركة مصدرة السندات أو من الشركاء المديرين أو أعضاء مجلس المراقبة بها. كما يحظر بصفة خاصة ألا يكون الممثل القانوني ضامنا
لكل أو بعض ديون الشركة مصدرة السندات أو أحد العاملين بالوظائف المبينة بعالية بها، أو أحد فروع وأصول وأزواج أي من هؤلاء العاملين.
٢- اختصاصات الممثل القانوني:
يكون للممثل القانوني لجماعة حملة السندات الاختصاصات المحددة بالمادة (۱۱۷) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة
(٧٤) من لائحة قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وهي:
أ – تمثيل الجماعة في مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء.
ب – رئاسة اجتماعات جماعة حملة السندات. وفي حالة غيابه ومن ينوب عنه تنتخب الجماعة من يحل محله في رئاسة الاجتماع.
ج – القيام بأعمال الإدارة اللازمة لحماية مصالح الجماعة، وذلك في الحدود التي يضعها نظام الجماعة.
د-رفع الدعاوى التي توافق جماعة حملة السندات على إقامتها باسمها وذلك بغرض المحافظة على المصالح المشتركة لأعضائها، وبصفة خاصة الدعاوى المتعلقة بإبطال القرارات والأعمال الضارة بالجماعة والصادرة من الشركة إن كان لذلك وجه.
هذا ولا يجوز للممثل القانوني لجماعة حملة السندات التدخل في إدارة الشركة (المادة ١٧٨/١ من لائحة قانون الشركات) على أنه من جانب آخر يكون للممثل القانوني حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة وإبداء ملاحظاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات كما يكون له عرض قرارات
وتوجيهات الجماعة على مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة، ويجب إثبات محتواها في محضر الجلسة (المادة ١٧٨/٢ من لائحة قانون الشركات).
ويلزم المشرع الشركة بإخطار الممثل القانوني لجماعة حملة السندات بموعد جلسات الجمعية العامة وموافاته بكافة الأوراق المرفقة بالإخطار على الوجه الذي يتم به إخطار المساهمين (المادة ١٧٨/٣من اللائحة).
دعوة جماعة حملة السندات للاجتماع وإجراءاتها وجدول الأعمال:
١- دعوة الجماعة:
وفقا للمادة (۱۷۹) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات يجوز أن يدعى للاجتماع جماعة حملة السندات في أي وقت، وذلك بناء على طلب مجلس إدارة الشركة أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، أو ممثل الجماعة أو مصفى الشركة خلال فترة التصفية. كذلك عند طلب الهيئة.
كما يجوز لحملة ما لا يقل عن ٥%من القيمة الاسمية للسندات أن يطلبوا بكتاب مصحوب بعلم الوصول من الشركة أو الممثل القانوني للجماعة عقد اجتماع للجماعة على أن يتضمن الطلب الموضوعات
المطلوب عرضها على الجماعة، فإذا لم يتم الاجتماع خلال ثلاثين يوما جاز للطالبين أو بعضهم أن يطلبوا من القضاء الأمر بتعيين ممثل مؤقت للجماعة يتولى الدعوة لعقد الاجتماع وتحديد جدول أعماله ورئاسته وابلاغ قراراته إلى الجهات المعنية.
ويكون اجتماع حملة السندات صحيحا بحضور الأغلبية الممثلة القيمة السندات المصدرة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول كان الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين (المادة١٧٩/٢ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات)
٢- إجراءات الدعوة للاجتماع:
يتم الدعوة إلى اجتماع حملة السندات طبقا للإجراءات والمواعيد المقررة لدعوة الجمعية العامة للمساهمين والتي سوف نتناولها بالدارسة في الفصل التالي الخاص بإدارة الشركة. وأشارت إلى هذا
الحكم المادة (٨٤) من لائحة قانون سوق المال حيث تنص على أنه وتسري الأحكام والأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العادية للشركة واجتماعاتها الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ على اجتماعات الجماعة وذلك ما لم يرد في شأنه نص في هذا الفص.
ووفقا للمادة (۱۸۰) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات يجب بالإضافة للإجراءات المشار إليها، مراعاة ما يأتي:
أ- أن يضاف إلى البيانات المبينة في الدعوة للاجتماع بيان الإصدار أو الإصدارات التي يشمل حملة سنداتها الاجتماع المدعو إليه، واسم وعنوان الشخص الذي يدعو إلى الاجتماع وصفته، أو قرار المحكمة بتعيين ممثل مؤقت للدعوة إلى الاجتماع في حالة وجوده.
ب – أن ينشر بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، إعلان يتضمن الدعوة إلى الاجتماع، أو يوجه إلى حملة السندات إعلان الدعوة على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بخطابات مسجلة.
٣- جدول الأعمال:
يحدد الشخص أو الجهة التي طلبت الدعوة إلى الاجتماع جدول الأعمال. ويجوز لحملة ما لا يقل عن ٥٠%من القيمة الاسمية للسندات أن يطلبوا من الشخص أو الجهة التي لها حق الدعوة إدراج مسائل معينة في جدول الاجتماع لنظرها واصدار قرارات بشأنها (المادة١٨١/١من لائحة قانون الشركات).
ولا يجوز التداول أو إصدار قرارات بشأن مسائل لم تدرج في جدول الاجتماع (المادة ١٨١/٢ من لائحة قانون الشركات).
مكان الاجتماع وحق الحضور:
تجتمع جماعة حملة السندات في مقر الشركة مصدرة السندات أو أي مكان آخر تحدده للاجتماع في المدينة التي بها مقر الشركة. وتتحمل الشركة نفقات الاجتماع والدعوة إليه وما يتقرر من مكافأة للممثل القانوني للجماعة في الحدود الواردة في نشرة الاكتتاب الخاصة بالسندات المادة (٨٢)
ويكون من حق كل حامل سند حضور اجتماعات جماعة حملة السندات سواء بنفسه أو بنائب عنه (المادة ١٨٢/١)
ويكون لحملة السندات التي تقرر استهلاكها دون أن يتم أداء قيمتها بالكامل سواء الإفلاس الشركة أو لخلافات حول شروط رد قيمة السند الحر في حضور الاجتماعات (المادة ١٨٢/٢) من لائحة قانون الشركات)
ولا يجوز أن يمثل حملة السندات في حضور اجتماعات الجماعة أعضاء مجلس إدارة الشركة مصدرة
السندات أو أية شركة أخرى ضدية لديونهم أو أعضاء مجلس مراقبتها أو مراقبي حساباتها أو أحد العاملين بها أو أصول أو فروع أو أزواج الأشخاص المشار إليهم (المادة ١٨٢/٣ من لائحة قانون الشركات).
اختصاصات جماعة حملة السندات:
يكون لجماعة حملة السندات أن تتخذ في اجتماعاتها التي تتم طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وفقا للتفصيل السابق الإجراءات الثانية.
أ-أي إجراء يكون من شأنه حماية المصالح المشتركة لحملة السندات. وتنفيذ الشروط التي تم على أساسها الاكتتاب
ب – تقرير النفقات التي قد تترتب على أي من الإجراءات التي تتخذها.
ج- إبداء أية توصيات في شأن من شئون الشركة لتعرض على الجمعية العامة للمساهمين أو مجلس الإدارة. ولا يجوز لجماعة حملة السندات أن تتخذ أية إجراءات يترتب عليها زيادة أعباء أعضائها أو عدم المساواة في المعاملة بينهم (المادة ١٨٤ من لائحة قانون الشركات)